تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة: -
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2018) ويقرأ مع القانون رقم (41) لسنة 2007 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإضافة عبارة (والطائرة دون طيار أو الموجهة عن بعد) إلى آخر المعنى المخصص لتعريف (الطائرة) الوارد فيها. ثانيا: بإلغاء عبارة (الطائرة بدون طيار) والاستعاضة عنها بعبارة (الطائرة من دون طيار) أينما وردت في هذا القانون. ثالثا: بإلغاء عبارة (تضعه وزارة النقل و) الواردة في المعنى المخصص لتعريف (البرنامج الوطني لأمن الطيران) الوارد فيها. رابعا: بإلغاء تعريف كل من (المطار) و(دولة التسجيل) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بما يلي: - المطار: المساحة المحددة على سطح الأرض أو الماء، وتشمل أي مبان وتجهيزات ومعدات مخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لهبوط الطائرة وإقلاعها وحركتها الأرضية. دولة التسجيل: الدولة المسجلة فيها الطائرة. خامسا: بإلغاء عبارة (تملك أو) الواردة في المعنى المخصص لكل من تعريف (المستثمر) و(عقد الرخصة). سادسا: بإضافة تعريف كل من (برنامج الدولة للسلامة) و(مطار طائرات عمودية) و(شهادة صلاحية الطائرة للطيران) و(دولة المشغل) و(شهادة النوع) إليها بعد تعريف (المطار) الوارد فيها: - برنامج الدولة للسلامة: مجموعة البرامج التنظيمية والأنشطة التي تهدف إلى تحسين مستوى سلامة الطيران المدني. مطار طائرات عمودية: المساحة المحددة على سطح الأرض أو البناء أو الماء المخصصة لهبوط الطائرات العمودية وحركتها ومغادرتها. شهادة صلاحية الطائرة للطيران: وثيقة تصدرها الهيئة تقر فيها بصلاحية الطائرة للطيران خلال مدة زمنية محددة. دولة المشغل: الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي لأعمال المشغل أو مقر إقامته الدائم إذا لم يكن للمشغل مقر رئيسي. شهادة النوع: وثيقة تحدد تصميم طراز الطائرة أو المحرك أو مروحة المحرك تصدرها الجهة المعنية بالطيران المدني في دولة الصنع وتقر فيها بتحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة. سابعا: بإلغاء عبارة (الفضاء الجوي) والاستعاضة عنها بعبارة (المجال الجوي) أينما وردت في هذا القانون.
المادة (3) : تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بما في ذلك اتفاقية شيكاغو) إلى آخرها.
المادة (4) : تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإضافة عبارة (المطارات و) بعد عبارة (لحماية وسلامة) الواردة في الفقرة (ز) منها، وشطب حرف (في) الوارد فيها والاستعاضة عنه بحرف (و). ثانيا: بإضافة الفقرة (س) إليها بالنص التالي: - س- تشكيل لجنة للتحقيق في حوادث الطيران بمشاركة الجهات المختصة، وللجنة الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص في هذا المجال. ثالثا: بإضافة عبارة (إذا اتفق الأطراف على ذلك) بعد عبارة (والمستثمرين) الواردة في الفقرة (م) منها.
المادة (5) : تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإلغاء نص الفقرة (ص) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - ص- الإشراف على معاهد الطيران المدني واعتماد ومراقبة البرامج التعليمية والتدريبية المطبقة في هذه المعاهد بما في ذلك ترخيص الجهات التي تقدم خدمات التعليم غير الأكاديمي والتدريب في قطاع الطيران المدني والإشراف عليها. ثانيا: بإضافة الفقرات (ر) و(ش) و(ت) و(ث) و(خ) إليها بالنصوص التالية: - ر- ترخيص المطارات المدنية ومنح مشغليها رخص التشغيل. ش- ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية التي تقدم للطيران المدني وفقا للشروط التي يضعها المجلس. ت- اعتماد مزودي خدمات الأرصاد الجوية التي تقدم للطيران المدني وفقا للشروط التي يضعها المجلس. ث- تقديم الخدمات الاستشارية والخبرات الفنية وإبداء الرأي لأي جهة داخل المملكة وخارجها في أي أمر يتعلق بالطيران المدني وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. خ- الإشراف على تنفيذ برنامج الدولة للسلامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (6) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (إما لتملك أو استغلال) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (لاستغلال).
المادة (7) : تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإلغاء نص الفقرة (ف) منها والاستعاضة عنه بما يلي: - ف- تحديد أسعار وأجور خدمات الطيران المدني في حال عدم وجود المنافسة بسبب سيطرة أو احتكار أحد المستثمرين أو المشغلين. ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ر) والاستعاضة عنه بالنص التالي: - ر- 1- وضع التعليمات التي تتضمن قواعد الجو لتنظيم تحليق الطائرات والملاحة الجوية بما يحقق الاستعمال الأمثل للمجال الجوي للمملكة. 2- وضع التعليمات لتحديد شروط تصنيع الطائرات من دون طيار أو الموجهة عن بعد واستيرادها وتصديرها وتنظيم استخدامها بما يكفل حماية الأشخاص والممتلكات وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (ث) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - ث- 1- تحديد شروط إصدار التراخيص لمشغلي المطارات ومزودي خدمات الملاحة الجوية التي تقدم في الطيران المدني. 2- تحديد شروط اعتماد مزودي خدمات الأرصاد الجوية التي تقدم للطيران المدني. رابعا: بإضافة عبارة (أو الموقع الإلكتروني للهيئة) إلى آخر الفقرة (ذ) من القانون الأصلي. خامسا: بإلغاء نص الفقرة (ظ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - ظ- تشكيل لجنة عليا لطب الطيران على أن يحدد عدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها واجتماعاتها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (8) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإلغاء نص البند (12) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - 12- منح إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى تتعلق بالطيران المدني وفق التعليمات الصادرة عن المجلس. ثانيا: بإضافة البنود من (13) إلى (18) إليها بالنصوص التالية: - 13- منح شهادة صلاحية الطائرة للطيران وفق التعليمات الصادرة عن المجلس. 14- منع قائد الطائرة أو منع الطائرة من الطيران أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها وفق التعليمات الصادرة عن المجلس. 15- وقف التشغيل الجزئي أو الكلي لمزود خدمات الملاحة الجوية أو وقف تقديم خدمات الأرصاد الجوية التي تقدم في الطيران المدني وذلك لغايات حفظ السلامة والأمن. 16- منح الاستثناءات اللازمة من التعليمات الفنية في شؤون الطيران المدني والخاصة بتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها في الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير، شريطة أن لا يؤثر منح مثل هذه الاستثناءات على سلامة أو أمن الطيران. 17- حظر التحليق فوق إقليم المملكة أو جزء منها مؤقتا لأسباب طارئة تتعلق بالسلامة أو الأمن أو بناء على طلب أي من الجهات المختصة. 18- منح مفتشي الهيئة شهادة مفتشي الطيران المدني وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس. ثالثا: بإضافة عبارة (بشأنها) بعد عبارة (واتخاذ الإجراءات) الواردة في البند (9) منها. رابعا: بإضافة عبارة (إذا رغب الطرفان بذلك) إلى آخر البند (10) منها. خامسا: بإعادة ترقيم البند (13) الوارد فيها ليصبح البند (19) منها.
المادة (9) : تعديل الفقرة (ب) من المادة (16) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والبدلات) بعد كلمة (الأجور) الواردة فيها.
المادة (10) : تعدل المادة (18) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - أ- تعد المطارات وخدمات الملاحة الجوية ومبانيها ومنشآتها وتجهيزاتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ومن المرافق العامة المخصصة للنفع العام ولا يجوز تملكها بأي حال من الأحوال. ثانيا: بإلغاء عبارتي (تملك أو) و(أو استغلال) الواردتين في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) منها. ثالثا: بإلغاء عبارة (لتملك أو استغلال) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لإدارة أو تشغيل).
المادة (11) : يلغى نص المادة (24) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة 24- مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون: - أ- 1- يجوز للهيئة التعاقد مباشرة مع أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة لإدارة أو تشغيل المرافق المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون أو تشغيلها أو إدارتها. 2- تبرم الهيئة عقد الرخصة مع المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة على أن يتضمن هذا العقد الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذه الشروط والأحكام. ب- يقتصر تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة على المؤسسات الرسمية العامة.
المادة (12) : تعدل المادة (26) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإلغاء عبارة (للمجلس) وكلمة (الطريق) الواردتين في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنهما بعبارة (للرئيس) وكلمة (الممرات) حسب مقتضى الحال. ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - د- على قائد الطائرة التي دخلت المجال الجوي للمملكة واضطر إلى الهبوط خارج المطارات المعلن عنها من الهيئة أن يخطر فورا أقرب جهة حكومية، وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو أي مستند تطلبه الهيئة، وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها إلا بتصريح من الرئيس. ثالثا: بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي: - هـ- 1- للرئيس إلزام أي طائرة مدنية بالهبوط في أي مطار يحدده في المملكة إذا تبين له أنها تستعمل لأغراض لا تتفق مع أحكام هذا القانون أو الالتزامات الدولية للمملكة. 2- يلتزم قائد الطائرة المدنية المسجلة في السجل الوطني بأوامر الهبوط الإجباري وأي أوامر أخرى صادرة عن سلطات أي دولة تعد طرفا في اتفاقية شيكاغو.
المادة (13) : تعدل المادة (27) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإلغاء عبارة (بموجب تعليمات يصدرها الرئيس) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يصدرها المجلس). ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - ج- لا يجوز تجهيز أي طائرة تحلق في المجال الجوي للمملكة بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في دولة التسجيل ولا يجوز استعمالها إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا لأحكام هذا القانون وشروط الترخيص. ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (د) والاستعاضة عنه بالنص التالي: - د- لا يجوز لأي طائرة تطير في الفضاء الجوي للمملكة أن تحمل آلات التصوير الجوي أو تستعمل هذه الآلات إلا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس وفق الشروط المقررة من المجلس. رابعا: بإلغاء نص الفقرتين (هـ) و(و) منها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين: - هـ- 1- تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن سير عمل الأجهزة المتعلقة بها وتشمل هذه الحقوق ما يلي: - أ- إزالة أي مبان أو إنشاءات أو أغراس أو أسلاك أو أي عوائق مهما كان نوعها أو منع إقامتها أو تحديد ارتفاعها في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية وفق أحكام هذا القانون. ب- وضع علامات للإرشاد على العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية. 2- تحدد الهيئة نطاق حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها ومداها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، وفقا لاتفاقية شيكاغو وملاحقها والتعليمات الصادرة عن المجلس. 3- تحدد المناطق المحمية للمطارات لحماية سلامة الطائرات من الأخطار الناجمة عن أشعة الليزر وإضاءتها والطائرات الورقية وطائرات الألعاب التي يتم التحكم بها عن بعد وكل ما من شأنه أن يؤثر على سلامة الطيران المدني بمقتضى تعليمات تصدر عن المجلس. 4- لا يجوز إنشاء أي بناء أو منارة ضوئية أو لاسلكية أو إقامة أي عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق أو إجراء أي تغيير في طبيعة أو وجهة استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق إلا بموافقة مسبقة من الهيئة وطبقا للشروط المقررة فيه على أن يراعى موقع المنشأة وطبيعة استغلاله ومدى تأثيره على الحركة الجوية وارتفاعه الأعلى مع عدم الإخلال بسلطات الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن. 5- للهيئة إزالة أي جهاز ضوئي أو أضواء أشعة الليزر أو تعديلها والتي قد تحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المخصصة لخدمات الملاحة الجوية في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية، كما لها فرض القيود اللازمة على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو أي مادة من شأنها أن تؤثر في مدى الرؤية بجوار المطارات أو في تأمين سلامة الملاحة الجوية. 6- للهيئة إزالة أي تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية. 7- للهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية إزالة أي مخالفة بعد إنذار المخالف بإزالتها وإلزامه بالنفقات التي تتكبدها من جراء ذلك. و- يخضع نقل البضائع الخطرة لتعليمات الهيئة وتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي وللأحكام الواردة في الدليل السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي.
المادة (14) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإضافة عبارة (أو صادرة عن السلطات المختصة في دولة التشغيل) إلى آخر البند (2) منها. ثانيا: بإضافة عبارة (أو دولة التشغيل) بعد عبارة (وأنظمة دولة التسجيل) الواردة في البند (3) منها وإضافة عبارة (أو في دولة التشغيل) إلى آخر هذا البند. ثالثا: بإضافة عبارة (أو صادرة عن السلطات المختصة في دولة التشغيل) إلى آخر البند (5) منها. رابعا: بإلغاء عبارة (للقواعد المقررة من) الواردة في البند (6) منها والاستعاضة عنها بعبارة (للتعليمات الصادرة عن).
المادة (15) : تعدل المادة (29) من القانون الأصلي بإضافة الفقرات (ج) و(د) و(هـ) إليها بالنصوص التالية: - ج- يلتزم مشغل الطائرة بالاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها إذا توقف عن استعمالها أو تشغليها. د- يلتزم مشغل الطائرة بتسليم المشغل الجديد وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها وبرنامج تحميلها وما احتفظ به من تسجيلات سجلت بوساطة أجهزة الطائرة إذا انتقلت إلى مشغل آخر. هـ- يلتزم مشغل الطائرة بالاحتفاظ بالسجل الخاص لكل محرك أو مروحة محرك ترفع أو تركب في أي طائرة مسجلة في المملكة له أو لأي مشغل آخر.
المادة (16) : يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (31) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - ب- يتوجب على جميع المشغلين والمستثمرين والجهات العاملة في مرافق الطيران المدني إعداد برنامج أمني وفقا للمتطلبات الدولية والوطنية حسبما يقرره المجلس، على أن يقدم هذا البرنامج إلى المجلس للموافقة عليه.
المادة (17) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (33) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - أ- تحدد الإجراءات الواجب إتباعها عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة أو في مجالها الجوي أو في الحوادث التي تقع للطائرات المدنية المسجلة فيها إذا وقع الحادث في أعالي البحار بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تشتمل على أصول التحقيق الفني وقواعد إعداد التقرير النهائي وأي أمور أخرى تتعلق بالتحقيق.
المادة (18) : يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (37) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - ب- تسجل في السجل الوطني الطائرات التالية: - 1- الطائرات المملوكة لأشخاص أردنيين. 2- الطائرات المستأجرة بقصد الشراء أو التشغيل أو المستأجرة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين لمدة لا تقل عن سنة. 3- الطائرات المملوكة لغير الأردنيين المقيمين في المملكة إقامة قانونية دائمة، على أن تحدد شروط تسجيل هذه الطائرات بتعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (19) : تعدل المادة (39) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - أ- تشطب الطائرة من السجل الوطني في أي من الحالات التالية: - 1- فقدان أحد الشروط المحددة في هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس. 2- الفقدان، وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة بقرار من المجلس. 3- الخروج نهائيا من الخدمة أو عدم استعمالها لمدة (24) شهرا دون سبب يقبله المجلس. 4- الهلاك. ثانيا: بإلغاء عبارة (سلطات الطيران) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الهيئة).
المادة (20) : تعدل المادة (40) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - ج- لا يجوز فتح مكاتب لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية أو تمثيل هذه المؤسسات في المملكة إلا وفق التعليمات المقررة من المجلس. ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (د) والاستعاضة عنه بالنص التالي: - د- لا يجوز القيام بأي أعمال جوية أو خدمات أرضية للطيران إلا بعد الحصول على موافقة وفق التعليمات المقررة من المجلس. ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (و) والاستعاضة عنه بالنص التالي: - و- لا يجوز لأي ناقل جوي مصرح له بالعمل في المملكة تشغيل طائرة مستأجرة من غير جنسيته في أغراض تجارية من المملكة وإليها إلا بعد الحصول على موافقة وفق التعليمات المقررة من المجلس.
المادة (21) : تعدل المادة (45) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإلغاء عبارة (ولرجال الأمن) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ولحراس الأمن على متن الطائرة). ثانيا: بإضافة عبارة (من حراس الأمن على متن الطائرة أو) بعد عبارة (يطلب تلك المعونة) الواردة في الفقرة (ج) منها. ثالثا: بإضافة عبارة (وحراس الأمن على متنها) بعد عبارة (وأعضاء طاقمها) الواردة في الفقرة (و) منها.
المادة (22) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (55) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بسبب مخالفة المشغل تعليمات حماية المستهلك أو تعليمات المسافرين الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن المجلس أو) بعد عبارة (كل من لحق به ضرر) الواردة فيها.
المادة (23) : تعدل المادة (57) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإضافة عبارة (وعلى مشغل الطائرة أن يحمل الشهادة التي تثبت ذلك) إلى آخر الفقرة (ب) منها. ثانيا: بإلغاء الفقرتين (ج) و(د) منها.
المادة (24) : يعدل عنوان الفصل العاشر من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أمن و) بعد كلمة (ضد) الواردة فيه.
المادة (25) : تعدل المادة (59) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإضافة عبارة (طاقم الطائرة أو حراس الأمن أو أي) بعد كلمة (ضد) الواردة في البند (1) من الفقرة (ج) منها، وبإضافة عبارة (أمن و) قبل عبارة (سلامة الطائرة) الواردة في البند ذاته. ثانيا: بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي: - و- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام أو حرض أو تدخل بعمل من أعمال العنف ضد شخص داخل المطار إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال تعريض أمن أو سلامة الطيران للخطر.
المادة (26) : تعدل المادة (60) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإضافة عبارة (أو معنوي) إلى آخر مطلع الفقرة (أ) منها. ثانيا: بإضافة البند (12) إلى الفقرة (أ) منها بالنص التالي: - 12- قام بحيازة طائرة من دون طيار أو موجهة عن بعد أو استيرادها أو تصديرها أو صناعتها أو استعمالها دون الحصول على الرخص والموافقات والتصاريح المقررة بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ثالثا: بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي: - د- تصادر الطائرة من دون طيار أو الموجهة عن بعد وملحقاتها التي يتم ضبطها مخالفة لأحكام البند (12) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (27) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (61) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (خمسمائة ألف دينار الشخص المعنوي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة ملايين دينار الشخص الطبيعي أو المعنوي).
المادة (28) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (61 مكرر) إليه بالنص التالي: - المادة (61 مكرر) - أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (75000) خمسة وسبعين ألف دينار أو بأي من العقوبات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (62) من هذا القانون أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من: - 1- ارتكب أيا من المخالفات التي تتعلق بمقاييس صلاحية الطائرات أو مقاييس العمليات الجوية أو طب الطيران أو بالملاحة الجوية وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس. 2- لم يلتزم بأي مما يلي: - أ- البرنامج الوطني لأمن الطيران. ب- البرنامج الوطني لرقابة جودة أمن الطيران. ج- البرنامج الوطني لتدريب أمن الطيران. د- البرنامج الوطني للتسهيلات الخدمية. هـ- البرامج الأمنية المطلوبة من المشغلين والمستثمرين وأي جهات أخرى يطلب منها توفير برنامج أمني. و- متطلبات الوكيل النظامي للشحن الجوي والبريد وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص. ز- بأمن وسلامة المجال الجوي والطيران. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار أو بأي من العقوبات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (62) من هذا القانون أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التي تتعلق بمقاييس سلامة المطارات وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس. ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار أو بأي من العقوبات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (62) من هذا القانون أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التي تتعلق بحقوق النقل الجوي وحماية المستهلك وترخيص الشركات ومتابعتها وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس. د- تفرض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من المجلس وتبلغ الجهة المخالفة أو من يمثلها بقرار الغرامة المفروضة عليها بموجب إشعار خطي بالبريد المسجل، وعلى هذه الجهة دفع الغرامة المفروضة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها بالقرار أو رفضها التوقيع على إشعار التبليغ. هـ- يكون القرار الصادر عن المجلس وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.
المادة (29) : تعدل المادة (62) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإلغاء عبارة (أو إلغائه) الواردة في آخر البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (أو إلغاؤه أو سحبه). ثانيا: بإضافة عبارة (أو إلغاؤها) بعد عبارة (لمدة محدودة) الواردة في البند (2) من الفقرة (ب) منها. ثالثا: بإضافة عبارة (أو إلغاؤها) بعد عبارة (متعمدة منها) الواردة في البند (3) من الفقرة (ب) منها. رابعا: بإلغاء نص البند (4) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - 4- وقف أي ترخيص صادر عن الهيئة أو إلغاؤه أو سحبه. خامسا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: - ج- للرئيس وفي الحالات التي تستدعي إجراء عاجلا لتلافي أي حالة قد تؤثر في سلامة أو أمن الطيران المدني وقف أي ترخيص أو شهادة أو إجازة صادرة عن الهيئة، كليا أو جزئيا، لمدة لا تزيد على (14) يوما على أن يتم عرض الأمر على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المادة (30) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (67) إليه بالنص التالي وإعادة ترقيم المواد من (67) إلى (70) الواردة فيه لتصبح من (68) إلى (71) منه على التوالي: - المادة (67) - يحدد مقدار الرسوم المستحقة مقابل استعمال المطارات ومقابل تسهيلات الملاحة الجوية والتراخيص والإجازات والتصاريح وأي خدمات أخرى تقدمها الهيئة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن طريقة استيفاء الرسوم والبدلات وحالات الإعفاء منها أو تخفيضها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن