تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الطيران المدني لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يراد بالعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه. الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. دولة التسجيل: الدولة التي سجلت فيها الطائرة. سلطات الطيران المدني : السلطات المختصة رسميا بالاشراف على شؤون الطيران المدني في المملكة. اتفاقية شيكاغو: اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في 7 كانون اول 1944. طائرة: اي آلة في استطاعتها ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء، غير ردود فعل الهواء المنعكسة على سطح الارض وتشمل جميع المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية ذات الاجنحة الثابتة وما الى ذلك. الوزير : وزير النقل او اي شخص يقوم مقامه فيما يتعلق باحكام هذا القانون. المستثمر : اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لاوامره، سواء كان ذلك لحسابه او نيابة عن شخص آخر. طائرات الدولة : الطائرات العسكرية ، والطائرات المخصصة لخدمة الدولة فقط كطائرات الشرطة والجمارك. مطار : ساحة محدودة على سطح الارض او الماء بما فيها من مبان ومنشآت، مخصصة للاستعمال كليا او جزئيا لوصول ومغادرة وتحرك الطائرة. مطار دولي : مطار تعينه السلطات المختصة لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية ،وتتخذ فيه الاجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي بما فيه حجر الحيوانات والنباتات وغيرها من الاجراءات المشابهة. منطقة المناورات في المطار: جزء من المطار المستخدم لاقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الاخرى المتعلقة بالاقلاع والهبوط باستثناء ساحة الوقوف. مستثمر المطار: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم باستثمار المطار وادارته سواء بنفسه او بواسطة تابعيه. قائد الطائرة : الطيار المسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران. عضو هيئة القيادة : عضو في طاقم الطائرة حائز على اجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات اساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة الطيران. عضو طاقم الطائرة : اي شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على الطائرة أثناء فترة الطيران. فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الاقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها. منطقة محرمة : منطقة محددة من الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها محرما. منطقة مقيدة: منطقة محددة من الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها السلطات المختصة ويقيد الطيران فيها بقيود معينة. منطقة خطرة : منطقة محددة من الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها السلطات المختصة في اوقات معينة حسب تواجد النشاطات التي قد تعرض سلامة الطيران للخطر. خط جوي دولي منتظم: خط جوي تكون نقطة بدايته او نهايته في اقليم دولة أخرى غير اقليم الدولة التي سجلت فيها الطائرة ،وتسير رحلاته طبقا لجدول زمني معلن عنه بانتظام او تكرار واضح. خط جوي داخلي منتظم: خط جوي يخدم نقاطا تقع في اقليم المملكة وتسير رحلاته طبقا لجداول معلن عنها بانتظام او تكرار واضح. ناقل جوي : شخص طبيعي او معنوي يقوم باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع او اي منها. التسجيل المشترك: نظام تسجيل الطائرات بمقتضاه في سجل مشترك خلاف السجل الوطني، سواء كان موحدا او مجزءا. التسجيل الدولي: نظام تسجل الطائرات بمقتضاه لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية. علامة عامة: علامة تعينها منظمة الطيران المدني الدولية لسلطة تسجيل العلامة العامة وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة تسجيلا غير التسجيل الوطني. سلطة تسجيل العلامة العامة : السلطة التي يعهد اليها بالسجل غير الوطني او اي جزء منه ، والذي تسجل فيه الطائرات التابعة لمؤسسة لمؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة. مؤسسة نقل جوي دولية: مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدوليه يقوم بتسير خطوط جوية دولية. مؤسسة نقل جوي مشتركة: مؤسسة نقل جوي تشكل بين مجموعة من دول او أشخاص اعتباريين تابعين لها وذلك طبقا للقوانين الداخلية لتلك الدول وتقوم باستثمار خطوط جوية دولية. طيران بهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغيرا فجائيا في وضعها او اتخاذ وضع غير عادي او تغير في سرعتها على نحو غير مألوف. حادث طيران : كل واقعة مرتبطة بتشغيل الطائرة تقع منذ اللجظة التي يصعد فيها اي شخص الى الطائرة بقصد الطيران حتى اللحظة التي يتم فيها مغادرة جميع الاشخاص للطائرة وينتج عنها:- أ- وفاة اي شخص او اصابته باصابات نتيجة لوجوده على متن الطائرة او احتكاكه بها مباشرة او بأي شىء مثبت فيها. ب- اصابة الطائرة بعطب جسيم.
المادة (3) : تسري احكام هذا القانون على جميع شؤون الطيران المدني في المملكة بما في ذلك المطارات والطائرات المدنية ، ولا يسري على طائرات الدولة الا بمقتضى اتفاق خاص بين سلطات الطيران المدني والجهة المختصة في الدولة.
المادة (4) : تطبق في المملكة احكام اتفاقية شيكاغو وسائر الاتفاقيات والمعاهدات وتكون المملكة طرفا فيها.
المادة (5) : للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها.
المادة (6) : يشرف وزير النقل على جميع شؤون الطيران المدني في المملكة وله حق اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، وله ان يفوض هذه الصلاحية لمدير عام الطيران المدني.
المادة (7) : لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او حجز اية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (8) : لموظفي الجمارك والامن العام والحجر الصحي والزراعي الحق في تفتيش الطائرات او اي شخص او حمولة على متنها طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في المملكة ، ويجري التفتيش بحضور موظفي سلطات الطيران المدني دون التدخل في اجراءات التفتيش.
المادة (9) : لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه الا بموجب تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني او استنادا الى:- أ- اتفاقية او معاهدة دولية تكون المملكة طرفا فيها. او ب- اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول معقود بين المملكة واحدى الدول الاجنبية لتنظيم النقل الجوي. ويعتبر التصريح شخصيا لا يجوز التنازل عنه للغير.
المادة (10) : يشترط في الطائرات التي تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه: أ- أن تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها او مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي اوالتسجيل المشترك. ب- ان تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها. ج- ان تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد المقررة. د- ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات المقررة. و- ان يكون اعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها و ان يكونوا بالعدد المقرر في شهادة الصلاحية. ز- ان تكون مؤمنة لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير على سطح الارض وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن يجوز لسلطات الطيران المدني اعفاء الطائرات التي تحضر بقصد التجربة الفنية او التدريب من شرط او اكثر من هذه الشروط.
المادة (11) : لا يجوز تجهيز اي طائرة تعمل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه بأية اجهزة لاسلكية ، ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها. و لا يجوز استعمال هذة الاجهزة الا في الاغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا للشروط المقررة وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.
المادة (12) : يحظر نقل المواد التالية في الطائرات الا بتصريح مسبق من سلطات الطيران ووفقا لشروط المقررة في هذا الشأن:- أ- المتفجرات والمفرقعات الا ما كان لازما منها لتسيير الطائرة او لاعطاء الاشارات المقررة. ب- الاسلحة والذخائر الحربية. ج- المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها. د- الغازات السامة. هـ- الجراثيم والمواد الخطرة. و- كل شيء اخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة.
المادة (13) : لا يجوز الطيران فوق اقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي او استعمال هذه الالات الا بتصريح مسبق من سلطات الطيران ووفقا للشروط المقررة في هذا الشأن.
المادة (14) : قائد الطائرة مسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها اثنا فترة الطيران وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (15) : يحظر على اي شخص غير مخول رسميا التدخل في اعمال اي عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة ، او يعوقه عن عمله ، كما يحظر على اي شخص العبث باي جزء من اجزاء الطائرة او معداتها او أرتكاب اي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة او هيئة قيادتها او ركابها للخطر.
المادة (16) : لا يجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه ما لم تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها طبقا لاحكام قانون دولة التسجيل الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني ان تصرح لاية طائرة غير مسجلة في دولة اخرى بالطيران ، او الهبوط في اراضيها لاغراض التجربة الفنية او لاغراض اخرى ، وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشأن.
المادة (17) : تحدد سلطات الطيران المدني علامات جنسية وتسجيل الطائرات وطريقة وضعها على الطائرات.
المادة (18) : تعد سلطات الطيران المدني سجلا خاصا تسجل فيه الطائرات ويشترط لتسجيل اي طائرة فيه ان تتوفر فيها الشروط التالية: أ- ان لا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة اخرى او مسجلة تسجيلا دوليا او مشتركا. ب- ان تكون مملوكة او مؤجرة بفصد الشراء او مؤجرة لمدة لا تقل عن ستة اشهر لاشخاص يتمتعون بالجنسية الاردنية. ج- ان تكون حائزة على شهادة صلاحية الطيران سارية المفعول وفقا للقواعد المقررة. وتصدر هذه السلطات شهادة التسجيل بعد اتمام الاجراءات اللازمة. ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا التسجيل.
المادة (19) : تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون بالجنسية الاردنية ، وعليها ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها.
المادة (20) : أ- يتضمن السجل المنصوص عليه في المادة 18 البيانات التالية: 1- رقم وتاريخ القيد. 2- علامات الجنسية والتسجيل. 3- البيانات الاساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران. 4- اسم وموطن ومحل اقامة المالك او المستأجر. 5- بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها. 6- جميع الوقائع والتصرفات القانونية التي ترد على الطائرة وتاريخ حدوثها. 7- اي بيانات او معلومات اخرى تقرر سلطات الطيران ان يحتوي عليها السجل. ب- يدون في السجل اي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- تحدد سلطات الطيران محتويات شهادة التسجيل.
المادة (21) : تشطب الطائرة من السجل في الحالات التالية:- أ- اذا فقد مالكها او مستأجرها جنسيته الاردنية. ب- اذا انتقلت ملكيتها الى اجنبي. ج- اذ هلكت او فقدت ، او سحبت نهائيا من الاستعمال وتعتبر الطائرة في حكم المفقود عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران. وعلى مالك الطائرة او مستأجرها ان يخطر سلطات الطيران بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه مع اعادة شهادة تسجيل الطائرة.
المادة (22) : تحدد بنظام شروط وطريقة قيد الطائرات المملوكة من قبل الاشخاص الاجانب المعتمدين في المملكة.
المادة (23) : تطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها المؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة وتكون المملكة عضوا فيها. أ- تتفق سلطات الطيران المدني في المملكة مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى المساهمة في المؤسسة على انشاء سجل مشترك لتسجيل الطائرات التي تملكها المؤسسة على ان يكون هذا السجل منفصلا عن السجل الوطني الذي تحتفظ به تلك السلطات طبقا لاحكام المادة 18 من هذا القانون. ب- يكون السجل المشترك موحدا او مجزأ مع مراعاة الاتي:- 1- في حالة الاتفاق على انشاء سجل مشترك موحد ، على سلطات الطيران المدني في المملكة الاتفاق مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى المساهمة في المؤسسة على تحديد دولة من بينها تحتفظ بالسجل المشترك الموحد. 2- في حالة الاتفاق على تقسيم السجل المشترك الى عدة اجزاء ، على سلطات الطيران المدني في المملكة الاتفاق مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على احتفاظ اي منها بجزء من هذا السجل. 3- تسجل الطائرة المملوكة للمؤسسة واحدة فقط ، اما في السجل المشترك الموحد او في جزء من هذا السجل ولا يجوز تسجيل الطائرة المذكورة في السجل الوطني سواء احتفظت المملكة بالسجل المشترك او بجزء منه. 4- تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها سواء في السجل المشترك الموحد او اي جزء منه علامة موحدة. 5- تعتبر الطائرات المسجلة وفقا لاحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الاعضاء في المؤسسة. ج- تلتزم المملكة بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة بجميع الالتزامات التي يفرضها قانون دولة التسجيل وكذلك تلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني. د- مع عدم الاخلال بالمسؤولية التضامنية طبقا لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تقوم سلطات الطيران المدني ، في حالة احتفاظ المملكة بالسجل المشترك او بأي جزء منه بمهام دولة التسجيل طبقا للاحكام المقررة في هذا الشأن ، وعلى الاخص فيما يتعلق بأصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادة. وتلتزم المملكة عند ممارستها لهذة المهام ، بتنفيذ تعهداتها نيابة عن نفسها وعن جميع الدول الاعضاء في المؤسسة. و- تسري احكام المادتين 20 و21 من هذا القانون على التسجيل المشترك وذلك فيما عدا احكام الفقرة (أ)من المادة 21 منه.
المادة (24) : تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات. أ- تتفق سلطات الطيران المدني في المملكة مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في مؤسسة النقل الجوي الدولية او المشتركة على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة تسجيلا دوليا. ب- لا يجوز التسجيل الدولي للطائرات المملوكة للمؤسسة لدى أكثر من منظمة دولية واحدة في نفس الوقت. ج- تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها دوليا علامة موحدة. د- تعتبر الطائرات المسجلة دوليا وفقا لاحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الاعضاءفي المؤسسة. هـ- تلتزم المملكة بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة جميع الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وكذلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني. و- تتفق سلطات الطيران المدني في المملكة مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على الجهة التي ستقوم بمهام دولة التسجيل ، طبقا للاحكام المقررة في هذا الشأن ، وعلى الاخص فيما يتعلق بأصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادة. وتقوم الجهة المذكورة عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها نيابة عن نفسها وعن جميع الدول الاعضاء في المؤسسة. ز- تسري احكام المادتين 20 و 21 من هذا القانون على التسجيل الدولي وذلك فيما عدا احكام الفقرة (أ) من المادة 22 منه.
المادة (25) : الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة ، ويتم نقل ملكية الطائرة بموجب سند رسمي ، ولا يكون له اي اثر تجاه الغير الا بعد قيده في السجل المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون
المادة (26) : لا يجوز التصرف بأية طائرة مسجلة في السجل الوطني لصالح اي اجنبي بما في ذلك البيع و الرهن الا بعد موافقة سلطات الطيران.
المادة (27) : يتم ايجار الطائرة بعقد خطي يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع هيئه القيادة او بدونها ، لرحلة او أكثر او لعمل جوي او لمدة معينة ، وذلك مقابل اجر ، ولا يعمل بعقد ايجار الطائرة الا بعد موافقة سلطات الطيران.
المادة (28) : يجب على مؤجر الطائرة تسليمها بحالة جيدة وصالحة للملاحة ، وعليه القيام بصيانتها واجراء الكشوف الفنية اللازمة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (29) : مؤجر الطائرة مسؤول عن الاضرار الناتجة عن عيوب الطائرة الموجبة للتعويض الا اذا اثبت انه كان يجهل وجودها ولم يكن بامكانه معرفتها مع اهتمامه بذلك اهتمام المستثمر العادي ، ولا يخل ذلك بحق المؤجر في الرجوع على اي شخص مسؤول عن ذلك.
المادة (30) : يجب على مستأجر الطائرة استعمالها وفقا لخصائصها الفنية ، واعادتها الى المؤجر عند انتهاء الايجار بحالة جيدة في المكان والزمان المتفق عليهما ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك ، وعلية وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر والجهات المختصة لاجراء الصيانة والكشوف الفنية اللازمة.
المادة (31) : يعتبر مستثمر الطائرة مسؤلا عن الاخطاء والاضرار الناشئة عن فعل اي عضو من هيئة القيادة.
المادة (32) : لا يحق لمستأجر الطائرة ان يتنازل عن الايجار لغيره ، او ان يؤجر الطائرة الا بموافقة المؤجر وسلطات الطيران.
المادة (33) : يبقى مالك الطائرة المؤجر مسؤولا بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر، فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها ، عملا باحكام هذا القانون. الا اذا كان المستأجر مستثمراً وفقا لاحكام هذا القانون فيكون هو وحده مسؤولا عن الالتزامات المشار اليها وذلك اعتبارا من تاريخ قيد عقد الايجار في السجل.
المادة (34) : يتم ايجار سعة الطائرة بعقد خطي يحتفظ بموجبه المؤجر بأدارة ملاحتها ويلتزم فيه بتمكين المستأجر من الانتفاع بكامل سعتها او بجزء منها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة ، وذلك مقابل اجر او مكافأة.
المادة (35) : يجب على مؤجر السعة ، ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك ، ان يضع تحت تصرف المستأجر في المطار المعين سعة الطائرة او الجزء المتفق عليه منها ، على ان تكون تلك الطائرات من طراز الطائرات المتفق عليه وبحالة جيدة وصالحة للملاحة مع تأمين الخدمات الفنية ومراقبتها.
المادة (36) : مع مراعاة احكام المادة 122 من هذا القانون يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل اشخاص او بضائع بالطائرة المؤجرة ، ان يحتفظ لنفسه بحق اصدار وثائق النقل باسمه.
المادة (37) : مؤجر سعة الطائرة مسؤول تجاه المستأجر عن الاضرار الناجمة عن عيوب الطائرة او عن خطأ قائدها او باقي اعضاء هيئة قيادتها.
المادة (38) : لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الاجنبية ، تشغيل طائرات مستأجرة من غير جنسيتها في اغراض تجارية من والى وعبر المملكة الا بعد توفر الشروط التي تقررها سلطات الطيران.
المادة (39) : مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها المملكة تطبق الاحكام الواردة في هذا الفصل فيما يتعلق بالحجز على الطائرات.
المادة (40) : أ- لا يجوز ايقاع الحجز التحفظي على: 1- طائرات الدولة. 2- الطائرات المستخدمة فعلا و بصفة مطلقة على خط جوي منتظم والطائرات الاحتياطية لها. 3- اي طائرة مخصصة لنقل الاشخاص او الاموال مقابل اجر او مكافأة فيما اذا كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل الا في الحالة التي يتعلق فيها الامر بدين تم التعاقد عليه بشأن الرحلة وتكون الطائرة على وشك القيام بها بدعوى نشأت خلالها. ب- لا تسري احكام هذه المادة على الحجز التحفظي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع.
المادة (41) : لا يجوز اجراء الحجز التنفيذي على طائرة لدين استحق اداؤه على مالكها الا بعد استنفاذ جميع اجراءات الحجز التنفيذي على أموال المدين الاخرى الموجودة في المملكة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بالدين.
المادة (42) : لا تسري احكام المادتين 40 و 41 على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس والدعاوى المتعلقة بديون حكومية ، ولا على الاجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة الانظمة الجمركية ، او قانون العقوبات والقوانين والانظمة المتعلقة بالامن العام.
المادة (43) : بالرغم من القواعد العامة المطبقة بشأن الحجز على الاموال المنقولة يسجل الحجز في سجل الطائرات.
المادة (44) : يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات.
المادة (45) : أ- لا يجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه ما لم تكن لديها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن او معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقا للقوانين والقواعد والانظمة المعمول بها لديها. ويشترط ان تلتزم بما تحتويه شهادة الصلاحية من شروط وقيود ويستثنى من ذلك الطائرات المسجلة في المملكة والتي تحلق في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه فقط بقصد التجربة او الفحص او اي عملية اخرى تتعلق بآلية الطائرة وفقا للشروط والقيود التي تقررها سلطات الطيران المدني. ب- تصدر سلطات الطيران المدني شهادة الصلاحية وفقا لنظام خاص ويجوز لها ان تعتمد شهادة صلاحية الطيران الصادرة عن اية دولة اخرى. كما يجوز لها ان تضع لمثل هذه الشهادة اي اشتراطات او قيود اضافية قبل اعتمادها. ج- لسلطات الطيران المدني ، اذا تبين لها عدم سلامة اية طائرة مسجلة في المملكة او عدم صلاحية طرازها للطيران ، ان توقف او تسحب شهادة صلاحيتها للطيران ، ولها ان تخضع الطائرة لكشف فني ، وان لا تسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بسلامة طيرانها.
المادة (46) : أ- لا يجوز لمستثمر اي طائرة مسجلة في المملكة ان يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية ما لم تتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات واجهزة لاسلكية طبقا لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدني. ب- تعتمد سلطات الطيران المدني المؤسسات الوطنية او الاجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في المملكة. ج-على قائد اي طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في رحلات نقل جوي تجاري او عمل جوي ان يدون في السجل الفني للطائرة البيانات التالية: 1- وقت بدء الرحلة ووقت انتهائها. 2- المعلومات عن اي عيب فني او عطل في اي جزء من الطائرة او اي من معداتها يحدث اثناء الرحلة واذا لم يحدث او يلاحظ مثل هذا العيب او العطل فعليه تدوين ما يفيد ذلك في السجل. وعلى قائد الطائرة ان يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها. د- يحتفظ بالسجل الفني بالطائرة ، كما يحتفظ بصور مما يدون به في مقر ادارة المستثمر. هـ- على مستثمر اي طائرة مسجلة في المملكة ان يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان مفعولها ولسلطة الطيران ان تطلب الا حتفاظ بها لمدة اطول.
المادة (47) : أ- يجب تجهيز كل طائرة مسجلة في المملكة بالاجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها في المملكة. ب- لسلطات الطيران المدني ان تقرر تركيب اية اجهزة او معدات اضافية او خاصة في اي طائرة مسجلة في المملكة ضمانا لسلامة الطائرة او طاقمها او لتسهيل عمليات البحث والا نقاذ., ج- يتم تركيب الا جهزة والمعدات المقررة في الطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة ، كما ويجب صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال. د- يجب اظهار اماكن معدات الطوارىء في كل طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي التجاري ، وذلك باستخدام علامات واضحة. وعلى وجه الخصوص يجب الاعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن عوامات النجاة وطريقة استعمالها وذلك في كل حجرة للركاب. هـ- يجب ان يراعي عند تركيب او حمل اية اجهزة او معدات في الطائرة الا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة ،وان لا تؤثر على اداء اي من الاجهزة او المعدات اللازمة لسلامتها.
المادة (48) : أ- ان يجب الاحتفاظ بالسجلات التالية لكل طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية: 1- سجل الطائرة 2- سجل المحرك. 3. سجل المروحة متغيرة الخطوة. ب- يجب تدوين البيانات التي تحددها سلطات الطيران المدني في اي من السجلات الفنية للطائرة بمجرد ما تسمح الظروف بذلك بعد اتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات على الا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اتمام العمل. ج- عند تدوين تلك البيانات في اي من السجلات الفنية للطائرة تجوز الاشارة الى اي وثائق ومستندات اخرى ، وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق او المستندات جزءا من هذا السجل. د- يكون مستثمر الطائرة مسؤولا عن الاحتفاظ بالسجلات الفنية للطائرة لفترة لا تقل عن سنتين من تاريخ التوقف نهائياً عن استعمال مثل هذه الطائرة او المحرك او المروحة حسبما تكون الحالة.
المادة (49) : أ- يجب ان يتم وزن كل طائرة تصدر او تعتمد لها سلطات الطيران المدني شهادة صلاحية للطيران، وان يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن في الاحوال وبالطريقة التي تحددها هذه السلطات، ب- على المستثمر ان يقوم باعداد جدول تحميل الطائرة بعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدني ، ويحتفظ بجدول تحميل الطائرة لمدة لا تقل عن ستة اشهر على تاريخ الوزن التالي للطائرة وتحديد مركز ثقلها.
المادة (50) : أ- لا يجوز صنع اي طائرة او جزء منها في المملكة دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني ، وذلك وفقا للانظمة التي توضع لهذا الغرض. ب - على المصانع تقديم الخرائط والتصاميم واجراء التجارب والتقيد بكافة انواع الرقابة المفروضة ج- تخضع الطائرة المصنعة او اي جزء منها لمعاينات دورية للتثبت من صلاحيتها للطيران بصورة دائمة، كما تخضع لمعاينات استثنائية عند الضرورة. د- يتحمل صانع الطائرة النفقات الناتجة عن المراقبة والمعاينة. هـ- لا تتحمل الدولة اي مسؤولية قد تنتج عن الاضرار التي تصاب بها الطائرة او الغير من جراء القيام بعمليات المراقبة والمعاينة.
المادة (51) : لسلطات الطيران المدني ان تقوم او تطلب القيام بالتفتيش او اجراء اختبارات ، او بطيران لغرض التجربة، حيثما يتراءى لها ذلك للتحقق من صلاحية الطائرة او اي من اجهزئها او معداتها او مكوناتها، ويكون لمثل هذه السلطات الحق في الدخول الى مكان في اي وقت لمباشرة اي من هذه الاعمال ولها اصدار التعليمات الخاصة بمثل هذه الاعمال.
المادة (52) : أ- لا يجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه الا اذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها بموجب قوانين وانظمة الدولة المسجلة فيها الطائرة واي وثائق او سجلات اخرى تحددها السلطات المختصة في تلك الدولة. ب- لا يجوز لاي طائرة مسجلة في المملكة تبدأ اي رحلة ما لم تحمل الوثائق والسجلات الموضحه في المادة التالية ويستثنى من ذلك الرحلات التي تبدأ وتنتهي في نفس المطار بالمملكة دون ان تمر الطائرة خلالها فوق اقليم اي دولة اخرى، وفي هذه الحالة يجوز الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المقررة بالمطار بدلا من حملها بالطائرة.
المادة (53) : تكون الوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة( ب) من المادة السابقة كما يلي: - أ- شهادة تسجيل الطائرة. ب- شهادة صلاحية الطائرة للطيران. ج- اجازات اعضاء طاقم الطائرة. د- سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام الخاص بالرحلة. هـ- رخصة محطة لاسلكي الطائرة. و- ادلة التشغيل. وثائق الصيانة بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية. ز- قائمة بشحنة البضائع والبريد واقرار بكل التفصيلات الخاصة بها. اذا كانت الطائرة تحمل بضائع وبريد. ح- كشف الحمولة وتوزيعها اذا كانت الطائرة قائمة بعملية نقل جوي تجاري. ط - صورة مصدقة عن وثائق التأمين المقررة. ي- اي وثائق اخرى تحددها سلطات الطيران المدني. الرحلات الداخلية: - تحدد سلطات الطيران المدني الوثائق والسجلات التي يجب ان تحملها الطائرة في الرحلات الداخلية ، ولها اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم من حمل اي من هذه الوثائق او السجلات.
المادة (54) : يجب على المستثمر او على قائد الطائرة او اي شخص مختص ان يقدم لسلطات الطيران المدني عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنه اي وثائق او بيانات او سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون او تلك التي تحددها السلطات المذكورة.
المادة (55) : على كل مالك او مستثمر لطائرة يتوقف عن استعمالها او استثمارها ان يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات اعضاء هيئة القيادة، مع مراعاة ما يلي: أ- اذا انتقل استثمار الطائرةالى شخص اخر ، وظلت الطائرة مسجلة في المملكة ، يكون على المستثمر الاول ان يسلم المستثمر الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها، وبرنامج تحميلها وما قد يكون محتفظا به من تسجيلات سجلت بواسطة اجهزة الطائرة. ب - اذا رفع محرك او مروحة من طائرة وركب اي منها في طائرة اخرى مسجلة في المملكة وتستثمر من قبل شخص آخر فعلى مستثمر الطائرة الاولى ان يقوم بتسليم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك او تلك المروحة. ج - اذا انتقل عضو في هيئة قيادة الطائرة مسجلة في المملكة من العمل مع مستثمر اخر ، فعلى المستثمر الاول ان يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو.
المادة (56) : اذا تقرر الغاء او ايقاف اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اي وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني، فعلى من اصدرت له ان يسلمها الى هذه السلطات عند الطلب.
المادة (57) : أ- يحظر على اي شخص ارتكاب اي فعل من الافعال التالية: - 1 - استعمال اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اي وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني، ويكون قد تقرر الغاؤها او ايقافها او تعديلها او عدم احقية حائزها لها . 2- اعارة اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اي وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني ، او السماح للغير بأستعمالها. 3 - انتحال شخصية اخرى بقصد الحصول على او تجديد او تعديل اي شهادة او اجازة او تصريح او اي وثيقة اخرى سواء لنفسه او لغيره. 4 - القيام او المشاركة في اتلاف او تشويه اي سجل او وثيقة تقرر استعمالها بموجب احكام هذا القانون، او تعديل او حذف اي من البيانات التي تحتوي عليها، او ادخال اي بيانات كاذبة عليها. 5 - حذف اية بيانات من كشف الحمولة او ادخال بيانات غير صحيحة عليه سواء كان ذلك عن عمد او عن اهمال. ب- لا يجوز لاي شخص ان يصدر اي شهادة او اجازة او رخصة ما لم يكن قد خول الصلاحية التي تسمح بذلك ، وطبقا للشروط المقررة في هذا الشأن. ج - يجب كتابة جميع البيانات في اي وثيقة او سجل بالحبر او بمادة اخرى يصعب محوها.
المادة (58) : المستثمر او من ينوب عنه مسؤول عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
المادة (59) : يعين المستثمر أحد الطيارين قائدا للطائرة ، قبل القيام باي رحلة نقل جوي تجاري يكون مسؤولا عن سلامة الطائرة ، وعلى الركاب تنفيذ أوامره وتعليماته المتعلقة بضمان سلامة الطائرة وما عليها من أشخاص وأموال وتأمينا لسلامة وانتظام الملاحة الجوية.
المادة (60) : على كل عضو من أعضاء هيئة قيادة الطائرة ان يبقى في مكانه المحدد في الحالات التالية: أ - أثناء عمليات الاقلاع والهبوط. ب - اثناء الطيران، الا عند الضرورة. وعلى كل عضو من أعضاء هيئة القيادة ان يبقي حزام المقعد مربوطا حولة طوال وجوده في مكانه.
المادة (61) : لا يجوز لاي شخص ان يستعمل أجهزة الطائرة أثناء طيرانها الا اذا كان طيارا مؤهلا ومكلفا من قبل المستثمر بذلك.
المادة (62) : أ- لا يجوز لاي شخص ان يدخل غرفة قيادة الطائرة الا اذا كان عضوا من اعضاء طاقمها ، او مفتشا او مراقبا معينا من قبل سلطات الطيران المدني او شخصا مكلفا من المستثمر او سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة ، ويشترط في الحالة الاخيرة اعلام قائد الطائرة ، ولا يحد ذلك بأي حال من سلطة قائد الطائرة في أحوال الطوارئ من ان يمنع اي شخص من دخول غرفة القيادة او ان يخرج اي شخص منها اذا رأى ان سلامة الطائرة تتطلب ذلك. ب يجب ان يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد من مقاعد الركاب ، الا اذا كان له مقعد في غرفة القيادة وان لا يتجاوز عدد الاشخاص الموجودين بغرفة القيادة اثناء الاقلاع والهبوط عدد المقاعد المحددة في شهادة صلاحية الطائرة للطيران.
المادة (63) : اذا صادف قائد الطائرة اثناء طيرانه اي أحوال جوية غير طبيعية او لاحظ اداء غير طبيعي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران، فعليه ان يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن مثل هذه الاحوال ، كما ان عليه ان يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن مثل هذه الاحوال، كما ان عليه ان يخطر عن اي أحوال أخرى قد تشكل خطرا على السلامة العامة للطيران.
المادة (64) : أ- على المستثمر اتخاذ الاجراءات الكفيلة بارشاد ركاب الطائرة عن مواقع وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الاكسجين وتجهيزات الطوارئ الاخرى المعدة للاستعمال الشخصي او الجماعي. ب - في حالة الطوارئ أثناء الطيران ، يجب ارشاد الركاب الى اجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة.
المادة (65) : أ- على المستثمر اتخاذ الاجراءات الكفيلة بارشاد ركاب الطائرة عن مواقع وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الاكسجين وتجهيزات الطوارئ الاخرى المعدة للاستعمال الشخصي او الجماعي. ب - في حالة الطوارئ أثناء الطيران ، يجب ارشاد الركاب الى اجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة.
المادة (66) : لا يجوز للمستثمر ان يسمح لاي شخص بركوب الطائرة اذا كانت تبدو عليه أعراض السكر.
المادة (67) : على المستثمر الا يسمح بتحميل الطائرة الا تحت اشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها وتأمينها بحيث يضمن ما يلي: أ- ان يتم نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة. ب- تنفيذ الانظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك اي شروط يكون منصوصا عليها في شهادة صلاحية الطائرة للطيران.
المادة (68) : تضع سلطات الطيران المدني قواعد الجو والانظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الاشخاص والممتلكات على السطح ( الارض) واستعمال الفضاء الجوي للمملكة ، بعد التشاور مع الجهات المختصة.
المادة (69) : قائد الطائرة مسؤول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له ان يحيد عنها في الاحوال التي يصبح فيها ذلك محتما حرصا على السلامة، وعليه في هذه الاحوال ان يخطر السلطات المختصة فور سماح الحالة بذلك.
المادة (70) : تحدد سلطات الطيران المدني طرق خدمات الحركة الجوية التي يجب ان تسلكها الطائرات عند دخول اقليم المملكة او الخروج منه ، او الطيران في الفضاء الجوي الذي يعلوه.
المادة (71) : يجب على قائد الطائرة التقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له ان يحيد عنها الا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري ، وعليه في مثل هذه الحالات ان يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك بأقرب فرصة ممكنة وان يحصل اذا ما اقتضى الامر على تصريح معدل.
المادة (72) : يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار او في جواره، ان يتقيد بالانظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.
المادة (73) : أ- لا يجوز لاي طائرة ان تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني، الا في الحالات الاضطراية او بتصريح مسبق من هذه السلطات. ب - فيما عدا متطلبات حالتي الاقلاع والهبوط او تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني ، لا يجوز لاية طائرة ان تحلق فوق مدينة او مكان مأهول او مكان اجتماع عام ، الا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الاضرار بالاشخاص والممتلكات على السطح ( الارض).
المادة (74) : لسلطات الطيران المدني ان تحرم او تقيد تحليق الطائرات: 1- فوق مناطق معينة في المملكة لاسباب عسكرية او لمتطلبات النظام العام ، او الامن العام. 2 - فوق اقليم المملكة او اي جزء منه ، فورا ومؤقتا في الاحوال الاستثنائية او لاسباب تتعلق بالنظام العام او الامن العام. ب- لسلطات الطيران المدني ان تحدد المناطق الخطرة. ج- اذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة ، وجب عليه ان يعلم وحدة المراقبة الجوية المختصة بذلك فورا، وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة. واذا تعذر ذلك وجب عليه ان يسارع الى الهبوط في اقرب مطار في المملكة خارج المنطقة المحرمة ، وان يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها. د- اذ انذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة ، فعليها ان تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات، والا فتجبر على الهبوط بالقوة بعد اخطارها.
المادة (75) : على قائد أية طائرة مسجلة في المملكة قبل الإقلاع لرحلة معينة القيام بما يلي: أ- التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن بما في ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقا لما هو مقرر لها. ب- دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية. ج- التأكد من كمية الوقود اللازمة للرحلة ~.
المادة (76) : أ- لا يجوز إلقاء أو رش أي شيء من الطائرة أثناء طيرانها ، إلا في الحالات الإضطرارية ، أو تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني. ب- لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخرى ، أو أي شيء آخر إلا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني. ج- لا يجوز الهبوط بالمظلة دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني ، إلا في الحالات الإضطرارية. د- لا يجوز القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشكيل جوي فوق إقليم المملكة إلا بتصريح خطي من سلطات الطيران المدني. هـ- يحظر التحليق بإهمال أو برعونة. و- يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعريض سلامتها للخطر. ز- يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها طالما هو تحت تأثير مسكر أو مخدر أو أي مادة أخرى تؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجبه على الوجه الأكمل وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك أثناء فترة عمله. ح- تمنع الطائرات التي تطير بدون طيار من التحليق أو العمل في إقليم المملكة إلا بتصريح خطي مسبق من سلطات الطيران المدني. وفي جميع الأحوال يجري استعمال الطائرات والمطارات طبقا لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشأن.
المادة (77) : لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات في المملكة أو استعمالها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وتحدد تلك السلطات أنواع المطارات بما في ذلك المطارات الدولية بالاتفاق مع السلطات المختصة الأخرى.
المادة (78) : تعتبر جميع المطارات والمنشآت والمباني والأسلاك والأجهزة والمعدات والمحطات اللاسلكية والسلكية والمطارات التابعة لسلطات الطيران المدني من المرافق العامة ، وتتولى سلطات الطيران المدني إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها ووضع أنظمة العمل بها.
المادة (79) : تشرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات أيا كانت الجهة التي يتبعونها ، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها ، وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
المادة (80) : تقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بوضع الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الأمن بمطارات المملكة ، وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية ، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي: أ- تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق في المطارات. ب- التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجواب من تشك في أمره وتفتيشه إذا ما تطلب الأمر ذلك. ج- تفتيش أي راكب تشتبه في حمله أسلحة أو مواد قابلة للإشتعال أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.
المادة (81) : أ- تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك ، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الإضطرارية أو بتصريح من سلطات الطيران المدني. ب- على كل طائرة داخلة إلى الفضاء الذي يعلو إقليم المملكة أن تهبط في مطار دولي معلن عنه في المملكة ، إلا إذا كان مصرحا لها بالمرور دون الهبوط. ويجوز بتصريح من سلطات الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك ، على أن يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط والإقلاع والطريق والإشارات الواجب اتباعها. ج- إذا اضطرت طائرة داخلة إلى إقليم المملكة أو خارجه منه أو عابرة في الفضاء الجوي الذي يعلوه للهبوط خارج المطارات الدولية في المملكة ، فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فورا أقرب سلطة محلية ، وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام أو أي مستند آخر عند طلبه ، وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطات الطيران المدني واتخاذ الإجراءات المقررة.
المادة (82) : تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها: أ- يمنع إقامة وإزالة أي مبان أو منشآت أو أغراس أو أية عوائق مهما كان نوعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية. ب-بمد أو تثبيت الأسلاك أيا كان نوعها. ج- بوضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية.
المادة (83) : تحدد سلطات الطيران المدني نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها وفقا لما تقرره على ضوء أحكام الإتفاقيات الدولية ، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف المحلية ، على أن تقوم السلطات بصرف تعويض عادل مقابل فرض حقوق الإرتفاق الجوية للمتضررين.
المادة (84) : لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية ، أو إجراء أي تغيير في طبيعة أو وجهة استعمال الأراضي الخاضعة للإرتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وحسب الشروط المقررة.
المادة (85) : أ- لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو لاسلكية إلا بعد موافقة سلطات الطيران المدني. ب- لسلطات الطيران المدني إزالة أو تعديل جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية ، كما لها فرض القيود اللازمة على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو أي مادة من شأنها أن تؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية. ج- على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة ، من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية ، أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطات الطيران المدني لإزالة هذا التداخل.
المادة (86) : أ- تحدد سلطات الطيران المدني الرسوم المستحقة مقابل استعمال المطارات المعدة للاستعمال العام ، أو إشغال جزء منها وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية وأي خدمات أخرى تقدمها سلطات الطيران المدني ، بموجب أنظمة تصدر بمقتضى أحام هذا القانون. ب- تحدد الأنظمة المشار إليها في الفقرة( أ) من هذه المادة حالات الإعفاء والتخفيض من الرسوم المقررة.
المادة (87) : يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اي طائرة مسجلة في المملكة أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول تخوله الحق في القيام بواجباته صادرة عن سلطات الطيران المدني أو معتمدة منها.
المادة (88) : يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة أي طائرة تعمل في إقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل.
المادة (89) : أ- تقوم سلطات الطيران المدني بإصدار إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني ولها أن تضع شروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها ، على ألا تقل هذه الشروط بأي حال عن المستوى المقرر دوليا. ب- لسلطات الطيران المدني سحب أو إبقاء الإجازات المذكورة في الفقرة السابقة بعد أن تتأكد من أن طالب الإجازة مؤهل من حيث الخبرة والمهارة والسن والمستوى الصحي لأداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها. ولها أن تقوم تحقيقا لذلك ، بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشأن. ج- لسلطات الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو تجديد أو تمديد مفعول أي إجازة ، كما لها الحق في سحبها أو إيقافها بعد إصدارها وذلك إذا ما تبين لها أن طالب هذه الإجازة أو حائزها دون المستوى المطلوب ، أو إذا خالف أي من أحكام هذا القانون. د- لا يجوز لحائز بأن إجازة أن يستمر في أداء الأعمال التي تخوله حق القيام بها إذا ما علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأي حالته الصحية لا تجعله صالحا للقيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة. هـ- تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما أصاب حائزها. 1- جرح يعوقه عن أداء العمل التي تخوله الإجازة حق القيام بها ، أو 2- مرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوما فأكثر وعلى حائز الإجازة أو المستثمر في مثل هذه الأحوال أن يخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.
المادة (90) : يجوز لغير حائز الإجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في المملكة لتلقي التدريب ، أو إتمام اختبار لغرض الحصول على إجازة طيران أو تجديدها أو تمديد مفعولها ، بشرط أن يكون قائد الطائرة حائزا للإجازة المطلوبة ، وأن لا يوجد بالطائرة أثناء ذلك إلا: أ- شخص يعمل كأحد أعضاء هيئة قيادة الطائرة ، أو ب- مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص آخر تعتمده سلطات الطيران المدني. يعني إصطلاح (الإجازة المطلوبة) الوارد في هذه المادة الإجازات والمؤهلات التي تخول حائزها الحق في أداء الأعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة.
المادة (91) : أ- تصدر سلطات الطيران المدني إجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها ووحداتها وأجهزتها اللاسلكية أو أي جزء منها. ب- على المتقدم للحصول على أي من هذه الإجازات أن يثبت لهذه السلطات حصوله على المؤهلات الدراسية والعلمية المقررة وتوافر المعرفة والخبرة اللازمتين ، كما أن عليه أن يجتاز الامتحانات والاختبارات التي تقررها السلطات المذكورة. ج- تحدد سلطات الطيران المدني الحقوق التي تخولها كل إجازة لحائزها. وتضمن الإجازات المشار إليها صلاحيات حائز الإجازة بالنسبة لإصدار وثائق الصيانة المختلفة ، مع تعيين طرازات الطائرات والأجهزة والمعدات المتعلقة بها تلك الصلاحيات. د-تحدد سلطات الطيران المدني شروط إصدار وتجديد وتمديد سريان مفعول الإجازات المشار إليها. هـ- لسلطات الطيران المدني أن تعتمد اي إجازة صيانة طائرات ومحركاتها ووحدات وأجهزة لاسلكية صادرة عن دول أخرى ويجوز هذا الاعتماد مقيدا بشروط تقررها هذه السلطات.
المادة (92) : على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في المملكة ، وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل سواء لتعليم الطيران أو إتمام اختباراته أو لاستصدار إحدى إجازاته ، أو تجديدها أن يحتفظ بسجل طيران شخصي ، ويجب أن يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطات الطيران المدني ، كما ويجب أن يحتفظ به لفترة لا تقل عن سنتين بعد تاريخ آخر تدوين به.
المادة (93) : أ- لسلطات الطيران المدني أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة عضو أو أكثر في هيئة القيادة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة للطيران. ب- لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة قيادة الطائرة أن يقوم في نفس الرحلة بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة. ج- لسلطات الطيران المدني أن تقرر وجود مضيفين جويين بالطائرة يحدد عددهم بتعليمات تصدرها هذه السلطات وذلك للقيام بأعمال متعلقة بسلامة وخدمة الركاب.
المادة (94) : على المستثمر أن يضع برامج تدريب أولية ودورية لأعضاء طاقم طائرته وللمرحلين الجويين بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح ويجب أن تعتمد هذه البرامج من سلطات الطيران المدني.
المادة (95) : تضع سلطات الطيران المدني الأنظمة والتعليمات التي تحدد فيها أوقات الطيران وفترات الراحة لأعضاء طاقم الطائرة.
المادة (96) : على المستثمر أن يحتفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل ودقيق موضحا فيه أوقات الطيران وفترات العمل وفقا للأنظمة والتعليمات التي تضعها سلطات الطيران المدني، على ان يتم الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرا بعد انتهاء فترة عمل الطيران لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة.
المادة (97) : لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصا آخر على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران أو إحدى مؤهلاته ، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على إجازة سارية المفعول صادرة أو معتمدة من سلطات الطيران المدني تخوله العمل كقائد للطائرة لأغراض التدريب والأحوال التي يقوم بالتدريب فيها.
المادة (98) : أ - لا يجوز لاي معهد أو نادي أو أي جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة أي نشاط جوي اخر الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني ويحق لهذه السلطات سحب هذا الترخيص في حالة مخالفة القوانين والانظمة المعمول بها. ب- تصدر سلطات الطيران المدني التنظيمات والقواعد المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ونوادي الطيران لانشطتها.
المادة (99) : على مستثمر أي طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي التجاري أن يراعي في تشغيلها ما يلي: أ- بالنسبة للتشغيل في إقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه ، تطبق القوانين والأنظمة الوطنية بالإضافة إلى أحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها المعمول بها في المملكة. ب- بالنسبة للتشغيل فوق أعالي البحار ، تطبق أحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها إلا إذا كانت أي من المواد الواردة في هذا الباب أكثر تفصيلا وأحكاما فتكون أولى بالتطبيق. ج- بالنسبة للتشغيل في إقليم دولة أجنبية والفضاء الجوي الذي يعلوه تطبق قوانين وأنظمة الحركة الجوية المعمول بها في تلك الدولة إذا كانت أي من المواد الواردة في هذا الباب أكثر تفصيلا وأحكاما فتكون الأولى بالتطبيق إذا كانت لا تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الدولة.
المادة (100) : تطبق أحكام هذا الباب في الأحوال التالية: أ- عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي ، المنتظم وغير المنتظم التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في المملكة بناء على ترخيص من سلطات الطيران المدني يخوله حق القيام بمثل هذه العمليات. ب- اي شخص يستخدمه مستثمر يقوم بأي من عمليات النقل الجوي التجاري المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ج- أي شخص على متن طائرة تعمل في اي من العمليات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (101) : لسلطات الطيران المدني حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والقوانين والأنظمة والتعليمات الوطنية والدولية المعمول بها في المملكة ، ويكون لهذه السلطات الحق في إيقاف اي رحلة أو خط جوي إذا ما رأت أن مستوى تشغيله دون المستوى المقرر.
المادة (102) : أ- لا يجوز للمستثمر أن يبدأ في تشغيل طائراته إلا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من سلطات الطيران المدني وتحتوي هذه المواصفات على البنود التالية: 1- الخطوط الجوية المصرح بها والطائرات المستخدمة في كل منها. 2- المطارات الأصلية والبديلة المصرح بها. 3- الطريق الواجب اتباعه لكل خط جوي مصرح له. 4- الحد الأدنى من كمية الوقود اللازم لكل رحله. 5- الحد الأقصى من الوزن المصرح به للطائرة عند الإقلاع والهبوط في كل من المطارات المستعملة. 6- الحد الأدنى للأجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بها. 7- الحدود الدنيا للطقس لكل من المطارات المستعلمة. 8- تشكيل هيئة قيادة كل طراز من الطائرات المستعملة لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها. 9- نظام ترحيل الطائرة ومتابعتها أثناء الرحلة. 10- أي مواصفات أو تعليمات تقرر سلطات الطيران المدني إضافتها لضمان تأمين سلامة التشغيل وانتظامه. ب- تكون هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة التطبيق.
المادة (103) : أ- يقوم المستثمر بإعداد مواصفات التشغيل بالنسبة لعملياته ويتقدم بها إلى سلطات الطيران المدني. ب- تقوم سلطات الطيران المدين بمراجعة هذه المواصفات للتأكد من تحقيقها لمستويات السلامة والانتظام والكفاءة المقررة، وتعتمد بناء على ذلك هذه المواصفات. ج- يجوز تعديل مواصفات التشغيل بناء على طلب المستثمر أو إذا ما رأت سلطات الطيران المدني ضرورة ذلك ضمانا لتحقيق المستوى المطلوب لسلامة التشغيل وانتظامه.
المادة (104) : على المستثمر أن يوفر نسخا كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته ، طبقا لآخر تعديلاته ، في كل من مكاتب عملياته الرئيسية وأن يحيط موظفيه المختصين علما بها ، ويدخل في أدلته محتويات هذه المواصفات.
المادة (105) : لا يجوز مخالفة مواصفات التشغيل المعتمدة إلا في الحالات الإضطرارية وفي مثل هذه الحالات يكون على مستثمر الطائرة وقائدها تقديم تقرير بذلك إلى سلطات الطيران المدني في أقرب فرصة ممكنه.
المادة (106) : أ- لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد ، أو تمديد خط قائم قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية ، يؤكد بها لسلطات الطيران المدني كفاءة التشغيل وسلامتها طبقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ، ولهذه السلطات إذا ما اقتنعت بتوفر الشروط المطلوبة أن تصدر الترخيص اللازم. ب- لا يجوز للمستثمر أن يحمل على متن طائرة أشخاص أثناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيلها ، ومن تعتمدهم سلطات الطيران المدني ، ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثناء هذه الرحلات. ج- لسلطات الطيران المدني أن تعفي المستثمر من القيام بأي رحلة تمهيدية ، إذا كان لديها من المعلومات والأسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة إليها ، وفي هذه الحالة ، تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقا لأي شروط قد تضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحلات.
المادة (107) : أ- على المستثمر أن يصدر دليلا للعمليات ليستعمله ويسترشد به الطيارون. وموظفو العمليات ويحدد به واجباتهم ومسؤولياتهم ويساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل ويجب أن يصدر هذا الدليل بصورة يسهل الرجوع إليه وتعديله وتؤرخ كل صفحة من صفحاته بتاريخ إصدارها. ولا يجوزان يشتمل الدليل على أي معلومات أو تعليمات تتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه او مع الأنظمة الدولية المعمول بها في المملكة أو التي تصدرها سلطات الطيران المدني والتي تشملها مواصفات التشغيل الخاصة بعمليات المستثمر. ب- يجوز أن يصدر دليل العمليات في جزئين منفصلين أو أكثر حسبما يراه المستثمر مناسبا لتقسيم العمل وتوزيع الاختصاصات بين موظفيه.
المادة (108) : يجب أن يحتوي دليل العمليات على ما يلي: أ- تعليمات تحدد مسؤولية موظفي العمليات المتعلقة بسير عمليات الطيران. ب- تشكيل هيئة قيادة الطائرة لكل مرحلة على كافة الخطوط الجوية المسيرة. بما فيها تعيين ترتيب تسلسل القيادة. ج- قواعد وإجراءات ترحيل الطائرات ومتابعة الرحلات ومراقبة تقدمها. د- حدود الحمولة المصرح بها للإقلاع أو الهبوط أو أثناء الطيران. هـ- إجراءات الطوارىء اثناء الطيران ومسؤولية كل عضو من طاقم الطائرة. و- الإرتفاعات الدنيا للطيران على كل خط جوي يجري تسييره وكذلك طريقة تحديد هذه الارتفاعات بالنسبة للرحلات غير المنتظمه. ز- الحدود الدنيا للطقس لكل مطار على الخطوط الجوية التي يجري تسييرها والتي يحتمل أن تستخدم كمطار أصلي أو بديل في حالة الطوارىء وكذلك طريقة تحديد الحدود الدنيا للطقس بالنسبة للرحلات غير المنتظمة. ح- الأحوال التي يجب فيها الاتصال اللاسلكي. ط- قائمة بالأجهزة اللاسلكية التي يجب تجهيز الطائرة بها. ي- تعليمات محددة حول طريقة حساب كميات الوقود والزيوت التي يجب حملها بالنسبة لكل خط جوي ، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع ظروف التشغيل بما فيها احتمال توقف محرك او أكثر أثناء الطريق. ك- دليل طريق لكل خط جوي يجري تسييره ، يتضمن معلومات مفصلة تتعلق بتسهيلات الاتصالات والمساعدات الملاحية والمطارات والإجراءات الواجب اتباعها أثناء الطيران، وأي معلومات أخرى يراها المستثمر ضرورية لحسن سير العمليات الجوية. ل- الشروط التي تقتضي استخدام الأكسجين في الطائرة. م- الإجراءات الواجب اتباعها في حالة مشاهدة قائد الطائرة لحادث. ن-برامج تدريب أعضاء طاقم الطائرة شاملة مختلف أعمالهم على الأرض وفي الجو وفي أحوال الطوارىء. س- أوقات العمل وفترات الطيران والراحة لطاقم الطائرة. ع- إجراءات تزويد الطائرة بالوقود ، وحمايتها من الحريق ومراقبة حماية الركاب أثناء ذلك.
المادة (109) : على المستثمر أن يوزع نسخا من دليل عملياته وتعديلاته ،أو بعض أجزائه وفقا لمقتضيات العمل ، على الجهات التالية: أ- مكاتب عملياته الرئيسية. ب- أقسام الترحيل والصيانة والتحميل وتزويد الطائرة بالوقود. ج- أعضاء هيئة القيادة د- سلطات الطيران المدني.
المادة (110) : على المستثمر أن يصدر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز على مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية أو الطارئة ويجب أن يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها وأجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها وأدائها والحدود المقررة في هذا الشأن.
المادة (111) : على المستثمر أن يرسل إلى سلطات الطيران المدني نسخا من دليل عملياته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها وأية تعديلات خاصة بأي من هذه الأدلة ، وذلك قبل التاريخ المحدد لسريان مفعولها بما لا يقل عن خمسة عشر يوما. وبحلول هذا التاريخ تعتبر هذه الأدلة أو تعديلاتها معتمدة ويسري مفعولها، ما لم تعترض سلطات الطيران المدني على أي من محتوياتها ضمانا لسلامة الطائرة. الأشخاص ، الأموال التي تحملها لسلامة وكفاءة. وانتظام الملاحة الجوية وفي حالة وجود مثل هذا الاعتراض ، يقوم المستثمر بإدخال أية تعديلات أو إضافات لمعالجة أسباب الاعتراض.
المادة (112) : تقوم سلطات الطيران المدني برسم سياسة النقل الجوي التجاري في المملكة والإشراف عليه ، بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد القومي وتقوم هذه السلطات في سبيل ذلك بما يلي: - أ- مفاوضة الدول الأجنبية لعقد اتفاقات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم وأي اتفاقات أخرى لها صلة بالنقل الجوي الدولي والأعمال الجوية. ب- تمثيل المملكة تجاه المنظمات الدولية والعربية التي تعنى بشؤون الطيران المدني والنقل الجوي. ج- الاشتراك والإشراف على المباحثات التي تجري بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية والمؤسسات الأجنبية لعقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك ، أو أي عمليات تجارية أو فنية ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها هذه السلطات. د- الإشراف على نشاط النقل الجوي الذي تقوم به المؤسسات الوطنية. وإصدار تراخيص التشغيل اللازمة لها ، والموافقة على إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد الرحلات وذلك طبقا للقواعد التي تصدرها سلطات الطيران المدني في هذا الشأن. هـ- الإشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الأجنبية في المملكة وإصدار تراخيص التشغيل والتصاريح اللازمة لها.ومراقبة ممارسة هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها. ولها في سبيل ذلك التفتيش على مكاتب هذه المؤسسات والإطلاع على المستندات والوثائق اللازمة. و- التصريح لمؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية بتسيير رحلات غير منتظمة من وإلى إقليم المملكة. ز- الموافقة على اعتماد أجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم ومراقبة تطبيقها. ح- على مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية الإلتزام بما تصدره سلطات الطيران المدني من تعليمات وتنظيمات وأوامر حكومية متعلقة بما يلي: 1- أجور وأسعار النقل الجوي سواء بتخفيضها أو بزيادتها. 2-الشروط الأخرى المرتبطة بهذا الأمر ونوعية التشغيل. 3- بطاقات السفر المجانية أو المخفضة. ط- وقف أو تغيير نشاط النقل الجوي الذي تقوم به المؤسسات الوطنية والأجنبية إذا خالفت أي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل أو التصاريح الممنوحة لها أو أحكام الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية المبرمة مع الدول الأجنبية أو أي من أحكام هذا القانون.
المادة (113) : على مؤسسات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ السياسة التي ترسمها سلطات الطيران المدني لتنشيط وتطوير النقل الجوي التجاري في المملكة.
المادة (114) : لا يجوز لأي جهة في المملكة عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التجارية مع أي جهة أجنبية إلا عن طريق سلطات الطيران المدني.
المادة (115) : أ - مع مراعاة ما تقضي به أحكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقيات الدولية الأخرى المنضمة إليها المملكة لا يجوز القيام بالنقل الجوي التجاري داخل المملكة أو خارجها إلا بواسطة الدولة نفسها أوعن طريق المؤسسات التي تملكها أو التي ترخص لها بذلك. ب- لا يجوز القيام بأي أعمال جوية أو أي خدمات أرضية للطيران إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطات الطيران المدني. ج-لا يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية بإقليم المملكة إلا استنادا لاتفاقية ثنائية للنقل الجوي أو بترخيص من سلطات الطيران المدني وفي حدود ذلك الترخيص. د- لا يجوز تمثيل اي مؤسسة نقل جوي اجنبية في اقليم المملكة سواء عن طريق الوكالة العامة او غيرها الا استنادا لاتفاقية ثنائية او بترخيص من سلطات الطيران المدني وفي حدود ذلك الترخيص. هـ- تسجل جميع مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية العاملة أو غير العاملة في إقليم المملكة لدى وزارة الصناعة والتجارة. و- تحدد سلطات الطيران المدني شروط منح وسحب التراخيص المشار إليها في البنود السابقة والتعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك. ز- تضع سلطات الطيران المدني القواعد المتعلقة بعمليات النقل الجوي وتسهيلاته والشروط المتعلقة به.
المادة (116) : لا يجوز للطائرات الأجنبية القيام بنقل الركاب أو البريد أو البضائع بين نقطتين واقعتين في إقليم المملكة ، الا أنه يجوز لسلطات الطيران المدني التصريح بمثل هذا النقل في الحالات التي يقتضيها الصالح العام.
المادة (117) : على مؤسسات النقل الجوي الوطنية ، قبل افتتاح أي خط جوي ترغب في تشغيله ، القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة لهذا الخط وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها أن تقررها أو تعدلها أو ترفضها.
المادة (118) : على جميع مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية تزويد سلطات الطيران المدني بجميع ما تطلبه من معلومات وإحصائيات تتعلق بأستثمار خطوطها الجوية.
المادة (119) : أ- تشرف سلطات البريد المختصة على نقل البريد الجوي وذلك مع مراعاة أحكام اتفاقيات النقل الجوي الثنائية والتراخيص الصادر بذلك. ب- تطبق القوانين المعمول بها في البريد السطحي على نقل البريد الجوي ما لم ينص على خلاف ذلك. ج- تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي المنضمة إليها المملكة.
المادة (120) : على الناقل الجوي أن يقوم بنقل البريد المخصص له من قبل سلطات البريد ، وفقا لقواعد البريد والنقل المقررة في هذا الشأن على أن تأخذ الترتيب التالي: أ- المسافرون بالإضافة إلى أمتعتهم. ب- البريد ج- الأمتعة غير المرافقة. د- البضائع
المادة (121) : أ- يجوز تفتيش البريد الجوي أو الطرود المرسلة عن طريق الجو إذا ما قام شك في احتواء أي منها على مواد تهدد سلامة الطائرة أثناء الرحلة. ب- لا يجوز نقل أي بريد جوي أو طرود مرسلة عن طريق الجو ما لم يكن قد تم استلامها وفقا للإجراءات البريدية المقررة.
المادة (122) : أ- تطبق أحكام( اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي) الموقعة في وارسو بتاريخ 12 تشرين الأول 1929 والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها ، والتي انضمت إليها المملكة والمنشورة ذيل هذا القانون وذلك فيما يتعلق بنقل الأشخاص والأمتعة والبضائع بطريق الجو. ب- تطبيق أحكام الفقرة ( أ) فيما يتعلق بالنقل الداخلي إلا إذا نص على خلاف ذلك.
المادة (123) : لا يكون الناقل مسؤولا اتجاه الشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء البضائع المشحونة أثناء الطيران لأسباب تتعلق بسلامة الطائرة شريطة أن يكون الناقل وتابعوه قد اتخذوا جميع التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو كان اتخاذها مستحيلا عليهم.
المادة (124) : لا يكون الناقل مسؤولا إذا اضطر قائد الطائرة لإنزال اي راكب يخل بالنظام فيها أو يمكن أن يشكل خطرا على سلامة الطائرة أو ركابها.
المادة (125) : على الناقل الوطني أو الأجنبي التحقق من استيفاء الركاب للمستندات والوثائق اللازمة لدخولهم إلى المملكة أو خروجهم منها إلى المطار المقصود وإلا فإنه يتحمل ما قد ينجم عن تقصيره.
المادة (126) : لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض الحق في التعويض إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن طائرة في حالة طيران ، وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة بغرض الإقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط. أما فيما يتعلق بالمركبات الأخف من الهواء ، فإن حالة الطيران تبدأ منذ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة تثبيتها عليها.
المادة (127) : مستثمر الطائرة مسؤول عن التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة ويعتبر المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مستثمرا لها.
المادة (128) : مستثمر الطائرة مسؤول بالتضامن بالتعويض عن اي ضرر مع من استعملها بغير رضاه ما لم يثبت أنه اتخذ الحيطة والحذر اللازمين.
المادة (129) : 1- لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسؤولا وفقا لأحكام هذا الفصل بالتعويض: أ- إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية ، او من جراء منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر من السلطات العامة. ب- إذا ثبت أن الضرر ناجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع ارتكبه المتضرر أو أي من تابعيه أو وكلائه. 2- لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية عن خطأ ارتكبه أي من تابعي أو وكلاء المتضرر ، إذا اثبت هذا الأخير أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحياتهم.
المادة (130) : إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه التعويض ، من جراء تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران ، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى ، إو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين أو أكثر معا ، فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر ، ويكون مستثمر كل منهما مسؤولا بالتضامن عن التعويض وفقا لأحكام هذا الفصل.
المادة (131) : أ- يحدد الحد الأقصى للتعويض عن الإضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة على ضوء الإتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي تكون المملكة طرفا فيها. ب- تكون مسؤولية المستثمر عن التعويض وفقا لأحكام هذا الفصل غير محددة إذا ثبت أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع من قبل المستثمر او تابعيه أو وكلائه يحتمل معه وقوع الضرر ويشترط في حالة وقوع الفعل أوالامتناع من قبل التابعين أوالوكلاء ان يثبت إنهم كانوا يمارسون وظائفهم في حدود اختصاصهم. ج- إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضاء من له حق استعمالها كانت مسؤوليته عن التعويض غير محدودة.
المادة (132) : اذا تعدد المسؤولون عن الضرر وفقا لاحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض يزيد عن التعويض الذي يجوز الحكم به على مسؤول واحد.
المادة (133) : أ- إذا تجاوز مبلغ التعويضات الحد الاقصى للتعويض المقرر في المادة 131 فقرة ( أ) ، تطبق القواعد الآتية ، وذلك مع مراعاة ان المسؤولية عن الوفاة او الاصابات لا يجوز ان تتجاوز الحدودالمعينة لها عن كل شخص توفي او اصيب: 1- اذا تعلقت التعويضات الحد الاقصى بحالات وفاة او اصابات بدنية وحدها ، او تعلقت بحالات اضرار باموال وحدها ، تخفض هذه التعويضات تخفيضا يتناسب مع المبالغ المخصصة لكل منها. 2- اذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة واصابات بدنية واضرار باموال معا في وقت واحد ، يخصص نصف المبلغ الاجمالي المعد للتوزيع لتعويض حالتي الوفاة والاصابات البدنية على ان يكون لذلك الافضلية واذا تبين عدم كفايته يوزع توزيعا نسبيا بين هاتين الحالتين. ب- اما النصف الاخر فيوزع باقي المبلغ الاجمالي المعد للتوزيع توزيعا نسبيا بين حالات الاضرار التي أصابت الاموال على انه اذا ما تبقى منه شيئا اضيف الى النصف الاول المخصص لتعويض حالتي الوفاة والاصابات البدنية.
المادة (134) : تقام دعاوى التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض في المملكة ، امام محكمة مكان وقوع الحادث ، او مكان اقامة المدعي عليه او المركز الرئيسي لاعماله.
المادة (135) : تسقط دعاوى التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث وفي حالات انقطاع التقادم لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث.
المادة (136) : أ- مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا الفصل على كل مستثمر لطائرة تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه ان يؤمن لتغطية مسؤوليته عن الاضرار التي تصيب الركاب والامتعة والبضائع التي تكون على متن الطائرة والاشخاص والاموال على سطح الارض على ان يشمل التأمين جميع مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران. ب. يجري التأمين المنصوص عليه في هذه المادة لدى مؤمن مرخص بمزاولة اعمال التأمين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة.
المادة (137) : يجوز الاستعاضة عن التأمين المنصوص عليه في المادة 136 بأحدى الضمانات التالية: أ. ايداع تأمين نقدي في خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة او مصرف مرخص له بذلك منها. ب. تقديم كفالة من بنك مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تحقق هذه الدولة من ملاءته وقدرته على الوفاء بالتزاماته. ج. تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تتعهد هذه الدولة بعدم الدفع بأية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة. د. وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يجب ان تكون الضمانات السابقة في الحدود التي تقررها سلطات الطيران المدني في ضوء الاتفاقيات الدولية.
المادة (138) : على كل طائرة تعمل في اقليم المملكة او الفضاء الجوي الذي يعلوه ، حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت اجراء التأمين وفقا للاحكام المقررة في هذا الفصل ، وكذلك شهادة تثبت ملاءته صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة او في الدولة التي يكون فيها محل اقامة المؤمن والمركز الرئيسي لاعماله. ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار اليها على متن الطائرة بايداع صور معتمدة منها لدى سلطات الطيران المدني.
المادة (139) : على السلطات المحلية عند وقوع حادث لطائرة في منطقة اختصاصها ان تخطر سلطات الطيران المدني به فورا، وتمنع اقلاعها وتحافظ عليها وعلى اجزائها وجميع موجوداتها او حطامها حتى وصول مندوبي تلك السلطات وصدور تعليماتهم في هذا الشأن.
المادة (140) : تقوم سلطات الطيران المدني بالتحقيق الفني في الحوادث التي تقع للطائرات المدنية في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه ، وفي الحوادث التي تقع للطائرات المدنية المسجلة في المملكة في اعالي البحار، وعليها في سبيل ذلك. أ. وضع نظام التحقيق وتشكيل لجانه ، والقواعد الواجب اتباعها لاجراء التحقيق في هذه الحوادث، واصدار القرارات بشأنها وطريقة التبليغ عنها وكيفية ازالة آثارها ووضع القواعد الاخرى التي يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم اتباعها عند وقوع مثل هذه الحوادث. ب. تقديم تقرير عن الحادث والظروف المتعلقة به وبيان الاسباب ونشر نتيجة التحقيق بالصورة والصيغة اللتين تتفقان والصالح العام. ج. وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع الحوادث لتأمين سلامة الطيران مستقبلا.
المادة (141) : تتولى سلطات الطيران المدني تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات على الا يقل عدد اعضاء لجنة التحقيق عن ثلاثة ويجوز لها بناء على طلب اللجنة، الاستعانة بذوي الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد او خارجها للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية، وتتحمل هذه السلطات بدل انتقالهم ومكافآتهم.
المادة (142) : لاعضاء لجان التحقيق في حوادث الطائرات الحق في دخول مكان الحادث والاماكن الاخرى التي تفيد التحقيق وتفتيشها واجراء المعاينات، والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والاوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها ، واستدعاء الاشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات واوراق او اشياء تراها اللجنة ضرورية لاظهار الحقيقة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة او حطامها وحمولتها واجزائها ونقلها كلها او بعضها لاجراء الاختبارات اللازمة عليها.
المادة (143) : يسمح للممثل عن كل من الدولة الصانعة والدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقب وله ان يستعين بمن يشاء من المستشارين الفنيين.
المادة (144) : على سلطات الامن والجهات الادارية كل في اختصاصه تسهيل أعمال لجان التحقيق وتزويدها بجميع الاوراق الرسمية المتعلقة بالحادث وتنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها اداء أعمالها.
المادة (145) : ونتيجته الى الدولة المسجلة فيها الطائرة ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقرير. ب- يعتبر التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حوادث الطائرات من ناحية الوقائع المدونة فيه صحيحا ما لم يثبت عكسه.
المادة (146) : لسلطات الطيران المدني اعادة التحقيق في حوادث الطائرات اذا ظهرت ادلة جديدة عامة تؤثر في النتيجة التي وصل اليها التحقيق .
المادة (147) : أ- اذا وقع حادث لطائرة عسكرية واخرى مدنية في اقليم المملكة ، تشكل لجنة تحقيق تضم عددا متساويا من ممثلي سلطات الطيران المدني وسلطات الطيران العسكري. ب- تطبق احكام الفقرة( أ) من هذه المادة على حوادث الطائرات المدنية في المناطق والمطارات العسكرية.
المادة (148) : يقصد بالبحث والانقاذ لغايات هذا القانون ، كل معونة تقدم للطائرة ولو بمجرد الاعلام في مجال تعرضها لحادث او يهددها خطر او صعوبات او اي خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها.
المادة (149) : أ- تحدد سلطات الطيران المدني مناطق البحث والانقاذ المسؤولة عنها الدولة، وتعين مراكز لتنسيق أعمال البحث والانقاذ فيها بما يتناسب ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولية. ب- تنظم سلطات الطيران المدني، بالاشتراك مع الجهات المختصة وحدات الانقاذ في المملكة، بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقا للخطة الموضوعة. ج- تتخذ سلطات الطيران المدني الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الاخرى وخاصة المجاورة منها وذلك فيما يتعلق بالبحث والانقاذ .
المادة (150) : لا يجوز لاي شخص الامتناع عن تقديم اية معونة للبحث والانقاذ تكون في مقدوره ، متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك ، وكانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة.
المادة (151) : لا يجوز لاي شخص تحريك اي جزء او قطعة من اجزاء الطائرة المنكوبة او تشويه اي اثر من آثار الحادث الا اذا كان ذلك ضروريا لاعمال الانقاذ، او بتصريح من سلطات الطيران المدني ، وعلى وحدات البحث والانقاذ والحراسة مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث .
المادة (152) : أ- كل معونة بحث وانقاذ تقدم من قبل الاشخاص وفقا لاحكام هذا الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة ، وفي التعويض عن الاضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات ،او كانت نتيجة مباشرة لها. ب- لا يجوز ان تزيد النفقات والتعويضات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة.
المادة (153) : أ- كل من انقذ شخصا او أكثرفي اي حادث من حوادث الطيران يستحق مكافاة مالية ضمن الحد الاقصى الذي تقرره سلطات الطيران المدني. ب- اذا قدمت معونة البحث والانقاذ بواسطة عدة طائرات او عدة اشخاص وتجاوز مجموع المكافآت المستحقة الحد الاقصى المقرر في السابق فتخفض المكافآت بنسبةعدد الاشخاص الذين تم انقاذهم. ج- تحدد سلطات الطيران المدني الحد الاقصى للمكافآت المذكورة.
المادة (154) : كل من قام بانقاذ اي طائرة اواموال على متنها او اشترك في ذلك الانقاذ يستحق مكافأة مالية بالاضافة الى نفقات اخرى يستحقها بمقتضى أحكام هذا القانون. وذلك في ضوء الاعتبارات التالية: أ- النجاح الذي احرزه ذلك الشخص والجهد الذي بذله. ب- الصعوبات التي تعرض لها والوقت الذي استغرقته المعونة. ج- على ان لا يتجاوز قيمة الطائرة والاموال التي تم انقاذها.
المادة (155) : تدخل ضمن الاموال بالمعني المقصود في هذا الفصل الاشياء التي يجري نقلها وفقا لانظمة واتفاقيات البريد.
المادة (156) : يلتزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والانقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (157) : تسمح السلطات المختصة للاشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والانقاذ بدخول اية منطقة محرمة ، اذا كانت الطائرة في تلك المنطقة على ان تجري هذه العمليات تحت اشراف السلطات المختصة.
المادة (158) : تختص محكمة مكان وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذ وتختص المحاكم الوطنية في حالة وقوع الحادث في أعالي البحار او في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة وذلك في الحالات التالية: أ- اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها وانقاذها مسجلة في المملكة. ب- اذا كان المدعى من رعايا المملكة.
المادة (159) : تسقط الدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذ ، وفي حالة انقطاع التقادم لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذ.
المادة (160) : أ. يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب الافعال التالية: 1. القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران ، اذا كان من شأن هذا العمل تعريض سلامة الطائرة للخطر. 2. احداث تلف في طائرة في الخدمة مما يعرض سلامتها للخطر . 3. اتلاف تسهيلات او منشآت الملاحة الجوية او التدخل في تشغيلها، اذا كان من شأن اي من هذه الافعال تعريض سلامة الطائرة وهي في حالة طيران للخطر. 4. القيام بابلاغ معلومات كاذبة تعرض للخطر طائرة وهي في حالة طيران. ب. تعتبر اي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جريمة تامة سواء كان الفعل المؤلف لها تاما او ناقصا او مشروعا فيه.
المادة (161) : أ. تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها اغلاق جميع ابوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح اي من هذه الابواب من اجل مغادرة ركابها ، وفي حالة الهبوط الاضطراري، يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من اشخاص او اموال. ب. تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء اعداد الطائرة للطيران بواسطة عمال الخدمات الارضية او بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي اربع وعشرين ساعة على اي هبوط للطائرة وعلى اي حال تمتد فترة الخدمة طوال كل المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في البند السابق من هذه المادة.
المادة (162) : يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل شخص يقوم وهو على متن طائرة في حالة طيران بفعل من الافعال التالية: أ. القيام دون حق مشروع ، بالقوة او بالتهديد باستعمال القوة او بأي صورة من صور الاكراه ،بالاستيلاء على الطائرة او السيطرة على قيادتها او الشروع في ارتكاب اي من هذه الافعال. ب. الاشتراك مع اي شخص ارتكب او شرع في ارتكاب اي من الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة.
المادة (163) : لاغراض هذا الفصل تعتبر الطائرة في حالة طيران طبقا للمعنى الموضح في المادة161 فقرة (أ).
المادة (164) : يجوز لقائد الطائرة. اذا اعتقد لاسباب معقولة ان شخصا قد ارتكب او شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم او اي فعل يعتقد انه يعرض سلامة الطائرة للخطر، ان يتخذ تجاه هذا الشخص التدابير الضرورية والوقائية بما فيها قيد الحرية ويجوز له ان يأمر باقي اعضاء الطاقم او ان يأذن لهم بمعاونته بذلك كما يجوز له ان يطلب تلك المعونة من الركاب او ان يأذن لهم بها، الا انه لا يجوز اجبارهم على ذلك.
المادة (165) : أ. لقائد الطائرة ان يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرةفي اقليمها انزال الشخص المنوه عنه بالمادة السابقة، مع بيان الاسباب المبررة لذلك الاجراء. ب. اذا رأى قائد الطائرة تسليم الشخص بسبب خطورة الجريمة فعليه اخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في اقليمها باسرع وقت ممكن مع بيان الاسباب ، وعليه ان يقدم عند الهبوط عناصر الاثبات والمعلومات المتوفرة لديه.
المادة (166) : فيما يتعلق بالاجراءات التي تتخذ وفقا للمادة 164 تنتفي مسؤولية قائد الطائرة او اي عضو من اعضاء طاقمها ، او اي راكب من ركابها ، او مالك الطائرة او مستثمرها ، او الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه ، في اي دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت ضده هذه الاجراءات.
المادة (167) : في حالة ارتكاب احدىالجرائم المنصوص عليها في المادتين 160 و 162 او الشروع فيها او ارتكاب اي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر على السلطات المختصة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعادة السيطرة على الطائرة لقائدها الشرعي او للمحافظة على سيطرته عليها.ويسمح في مثل هذه الحالات لركاب وطاقم الطائرة التي هبطت في اقليم الدولة بمواصلة رحلتهم باسرع ما يمكن، وعلى السلطات المختصة اعادة الطائرة والبضائع التي على متنها الى الاشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانونا.
المادة (168) : تباشر السلطات القضائية في المملكة اختصاصاتها القضائية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 160 و 162 في الحالات التالية: أ- عند ارتكاب الجريمة في اقليم المملكة. ب- عند ارتكاب الجريمة ضد طائرة مسجلة في المملكة او على متنها. ج- عند هبوط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في اقليم المملكة وما يزال المتهم على متنها. د- عند ارتكاب الجريمة ضد او على متن طائرة مؤجرة بدون طاقم الى مستأجر يكون مقر عمله الرئيسي في المملكة ، او تكون له اقامة دائمة فيها اذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز. هـ - عند وجود المتهم في اقليم المملكة.. و- في اية حالة اخرى تباشر فيه السلطة القضائية اختصاصها بمقتضى القوانين المعمول بها في المملكة.
المادة (169) : اذا انشأت المملكة بالاشتراك مع دولة او دول اخرى مؤسسات نقل جوي مشتركة او دولية تستعمل طائرات تخضع للتسجيل المشترك او الدولي يجب على سلطات الطيران المدني المختصة في المملكة ان تحدد بالنسبة لكل طائرة وبالاتفاق مع هذه الدول، الدولة التي تختص بمباشرة الاختصاص القضائي وتولي وظائف دولة التسجيل فيما يتعلق باحكام هذا القسم.
المادة (170) : للسلطات المختصة ان تسمح لقائد الطائرة بانزال اي شخص وفقا لاحكام المادة 165.
المادة (172) : تمنح صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بمخالفات احكام هذا القانون والانظمة او القرارات المنفذة له لموظفي سلطات الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار منها.
المادة (173) : في حالة مخالفة احكام هذا القانون او الانظمة او القرارات الصادرة بموجبه لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءات التالية: أ- وقف الترخيص الصادر للمستثمر او للطائرة لمدة محدودو او الغائه. ب- وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة عنها او المعتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيا. ج- وقف مفعول اجازة الطيران او اي اجازة اخرى صادرة عنها ،او معتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيا. د- منع الطائرة من الطيران لمدة محدوده او اجبارها على الهبوط بعد انذارها . هـ- وقف الموافقات والتراخيص الصادرة عنها لمدة محدودة او سحبها نهائيا. و- احالة المخالف للمحكمة المختصة.
المادة (174) : بالاضافة الى العقوبات المقررة ، لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع او وقف او ازالة المخالفات لاحكام المواد 83 ،84، 85 والزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الدولة في سبيل ذلك.
المادة (175) : يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 دينار كل مستثمر او ناقل جوي سواء كان وطنيا او اجنبيا ،يعمل في اقليم المملكة او ممثلا فيها ارتكب فعلا محظورا بمقتضى احكام هذا القانون او امتنع عن فعل اوجبته احكامه ولم تحدد له عقوبة ، بمقتضى القوانين السارية.
المادة (176) : يعاقب بغرامة لا تزيد على 1000 ألف دينار اردني اي مستثمر او ناقل يمارس العمل دون الحصول على ترخيص او تصريح مسبق او يخالف احكام الترخيص او التصريح الممنوح له ، او الاوامر الحكومية الصادرة طبقا لاحكام الفقرة( ح) من المادة 112 اما اذا تعلقت المخالفة بممارسة حقوق النقل الجوي التجاري تفرض غرامة لا تتجاوز خمسة امثال القيمة الايرادية لحقوق النقل التي ارتكبت بشأنها المخالفة.
المادة (177) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد عن 000ر10دينار اردني ، او باحدى هاتين العقوبتين كل من:- أ- قائد طائرة او قام بتشغيلها وهي لا تحمل علامات الجنسية او التسجيل او تحمل علامات غير صحيحة او غير واضحة. ب- قاد طائرة فوق منطقة محرمة ، او توجد عن غير قصد فوق احدى هذه المناطق ولم يذعن للاوامر الصادرة له. ج- لم يذعن للامر بالهبوط اثناء تحليقه فوق اقليم المملكة. د. يهبط او يقلع خارج المطارات او الامكنة المخصصة ، او يطير خارج المناطق والطرق المحددة ، ما لم يكن هناك تصريح بذلك في حالة القوة القاهرة. هـ- حلق بالطائرة فوق اقليم المملكة بدون تصريح وعلى متنها: 1- اسلحة او ذخائر حربية او اية مواد اخرى تحرم القوانين الوطنية نقلها. 2- اشخاص بقصد القيام باعمال التهريب او ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها. و- استثمر او قاد او شغل طائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها او شهادة صلاحيتها للطيران. ز- تولى دون حق قيادة طائرة او قادها اثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات او الاجازات المقررة وفقا لاحكام هذا القانون. ح- قاد الطائرة وهو في حالة سكر. ط- كل من لم يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة او سجلاتها او غير فيها بسوء نية او قام بتدوين بيانات مخالفة للواقع . ي- دخل منطقة تحركات الطائرات المحظور الدخول اليها او ترك حيوانات او اشياء بداخلها. ك- امتنع دون مبرر عن اجابة طلب السلطات المختصة للمساهمة بما لديه من وسائل في انقاذ طائرة او شخص معرض للهلاك بسبب حادث طائرة.
المادة (178) : لمحاكم المملكة صلاحية النظر في حميع مخالفات احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، وذلك اذا ارتكبت في اقليم المملكة او الفضاء الذي يعلوه او في الطائرات المسجلة فيها اثناء وجودها فوق اعالي البحار او في الاماكن غير الخاضعة لسلطة اية دولة.
المادة (179) : لمحاكم المملكة ان تحكم بمصادرة الطائرة في الحالات التالية:- أ- اذا كانت الطائرة تحمل علامات تسجيل غير صحيحة ولم تكن تحمل ايا من هذه العلامات. ب- اذا قام مالك الطائرة او مستثمرها بنقل اسلحة او ذخائر حربية بقصد التهريب او ارتكاب جريمة تمس امن الدولة. ج. اذا كانت من طائرات العدو.
المادة (180) : على جميع الطائرات العسكرية اتباع قواعد الجوالمشار اليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه، وذلك اثناء تحليقها او عبورها الفضاء الجوي المراقب او استخدامها المطارات المدنية.
المادة (181) : يحظر على الطائرات العسكرية الاجنبية التحليق فوق اقليم المملكة او الهبوط فيه الا بموجب معاهدة او اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها ، او بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة ويجب ان تحمل هذه الطائرات العلامة المميزة لها بشكل واضح .
المادة (182) : تسرى احكام المواد 7 و 8 و13 و14 و (68 - 76 ) و 81 و 126 على الطائرات الاجنبية عند طيرانها فوق اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه.
المادة (183) : تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه والمتعلقة بصفة خاصة بالطائرات المستعملة حاليا على جميع انواع المركبات الهوائية الاخرى الا اذا تعذر ذلك بسبب طبيعة هذه المركبات او تركيبها او اهميتها الفنية والاقتصادية او عند ورود نص خاص في هذا القانون.
المادة (184) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (185) : يلغي هذا القانون قانون الطيران المدني رقم 55 لسنة 1953 والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. وتبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة ما لم تتعارض مع هذا القانون الى ان تلغى او تعدل.
المادة (186) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن