بشأن قانون مؤقت بتعديل قانون الطيران المدني.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مؤقت بتعديل قانون الطيران المدني الأردني لسنة 1959) ويقرأ مع القانون رقم (55) لسنة 1953المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تلغى المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:-
المادة (9)- أ- تسجل شركات الطيران في المملكة الأردنية الهاشمية لدى وزارة العدلية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إلغاء تسجيل أية شركة من شركات الطيران المسجلة في المملكة إذا تبين له أن تسجيلها يتنافى مع المصلحة العامة وفي هذه الحالة يجب بيان الأسباب الت يتدعو لهذا الإلغاء ويصبح التسجيل ملغى اعتبارا من التاريخ الذي يعينه مجلس الوزراء في قراره.
ج- يحق لمجلس الوزراء عند الموافقة على التسجيل وبناء على تنسيب الوزير أن يرخص الشركة إما بتسيير واستثمار خطوط دولية منتظمة أو بالقيام برحلات عارضة أو بكلا الامتيازين معا، كما يحق له سحب الترخيص أو إلغاؤه وفي هذه الحالة يجب بيان الأسباب الموجبة لذلك.
د- يجري تسجيل السفن الجوية التابعة للشركات المرخص لها بالعمل في المملكة لدى إدارة الطيران المدني بموافقة الوزير.
هـ-عند صدور قرار بإلغاء تسجيل الشركة يصبح تسجيل السفن الجوية التابعة لهما ملغى كذلك.
المادة (3) : تضاف الفقرتان التاليتان برقم (6 و7) إلى آخر المادة (109) من القانون الأصلي:-
6- يقود سفينة جوية أو يتركها قيد الاستعمال بشهادة قابلة للطيران تكون مدتها منتهية.
7- يقود سفينة جوية بإجازة طيران تكون مدتها منتهية.
التوقيع : الحسين بن طلال