تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الطيران المدني لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يراد بالعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه. الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. دولة التسجيل: الدولة التي سجلت فيها الطائرة. سلطات الطيران: السلطات المختصة رسمياً بالاشراف على شؤون الطيران المدني في المملكة. اتفاقية شيكاغو:اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في (7) كانون اول 1944. طائرة: اي آلة في استطاعتها ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء المنعكسة على سطح الارض وتشمل جميع المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية ذات الاجنحة الثابتة وما الى ذلك. الوزير: وزير النقل او اي شخص يقوم مقامه فيما يتعلق باحكام هذا القانون. المستثمر: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لاوامره ، سواء كان ذلك لحسابه او نيابة عن شخص آخر. طائرات الدولة:الطائرات العسكرية ، والطائرات المخصصة لخدمة الدولة فقط كطائرات الشرطة والجمارك. الحركة الجوية:جميع الطائرات المحلقة ، او العاملة في منطقة المناورات بالمطار. مطار: ساحة محدودة على سطح الارض او الماء بما فيها من مبان ومنشآت مخصصة للاستعمال كلياً او جزئياً لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات. مطار دولي: مطار تعينه السلطات المختصة لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الاجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي بما فيه حجر الحيوانات والنباتات وغيرها من الاجراءات المشابهة. منطقة المناروات في المطار: جزء من المطار المستخدم لاقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الاخرى المتعلقة بالاقلاع والهبوط باستثناء ساحة الوقوف. مستثمر المطار: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم باستثمار المطار وادارته سواء بنفسه او بواسطة تابعيه. قائد الطائرة: الطيار المسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة اثناء فترة الطيران. عضو هيئة القيادة:عضو في طاقم الطائرة حائز على اجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات اساسية لتشغيل طائرة اثناء فترة الطيران. عضو طاقم الطائرة:اي شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على الطائرة اثناء فترة الطيران. فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة في حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الاقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها. منطقة محرمة: منطقة محددة من الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها محرماً. منطقة مقيدة:منطقة محددة في الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها السلطات المختصة ويقيد الطيران فيها بقيود معينة. منطقة خطرة: منطقة محددة في الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها السلطات المختصة في اوقات معينة حسب تواجد النشاطات التي قد تعرض سلامة الطيران للخطر. خط جوي دولي منتظم: خط جوي تكون نقطة بدايته او نهايته في اقليم دولة اخرى غير اقليم الدولة التي سجلت فيها الطائرة ، وتسير رحلاته طبقاً لجدول زمني معلن عنه بانتظام او تكرار واضح. خط جوي داخلي منتظم: خط جوي يخدم نقاطاً تقع في اقليم المملكة وتسير رحلاته طبقاً لجداول معلن عنها بانتظام او تكرار واضح. ناقل جوي: شخص طبيعي او معنوي يقوم باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع او اي منها. التسجيل المشترك:نظام تسجل الطائرة بمقتضاه في سجل مشترك خلاف السجل الوطني ، سواء كان موحداً او مجزءاً. التسجيل الدولي: نظام تسجل الطائرات بمقتضاه لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية. علامة عامة:علامة تعينها منظمة الطيران المدني الدولية لسلطة تسجيل العلامة العامة وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة تسجيلا غير التسجيل الوطني. سلطة تسجيل العلامة العامة: السلطة التي يعهد اليها بالسجل غير الوطني او اي جزء منه ، والذي تسجل فيه الطائرات التابعة لمؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة. مؤسسة نقل جوي دولية: مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية تقوم بتسيير خطوط جوية دولية. مؤسسة نقل جوي مشتركة: مؤسسة نقل جوي تشكل بين مجموعة من دول او اشخاص اعتباريين تابعين لها وذلك طبقاً للقوانين الداخلية لتلك الدول وتقوم باستثمار خطوط جوية دولية. طيران بهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد ، وتتضمن تغييرا فجائياً في وضعها او اتخاذ وضع غير عادي او تغير في سرعتها على نحو غير مألوف. حادث طيران: كل واقعة مرتبطة بتشغيل الطائرة تقع منذ اللحظة التي يصعد فيها اي شخص الى الطائرة بقصد الطيران حتى اللحظة التي يتم فيها مغادرة جميع الاشخاص للطائرة وينتج عنها: أ- وفاة اي شخص او اصابته باصابات نتيجة لوجوده عل متن الطائرة او احتكاكه بها مباشرة او بأي شيء مثبت فيها. ب- اصابة الطائرة بعطب جسيم.
المادة (3) : تسري احكام هذا القانون على جميع شؤون الطيران المدني في المملكة بما في ذلك المطارات والطائرات المدنية ، ولا يسري على طائرات الدولة الا بمقتضى اتفاق خاص بين سلطات الطيران المدني والجهة المختصة في الدولة.
المادة (4) : تطبق في المملكة احكام اتفاقية شيكاغو وسائر الاتفاقيات والمعاهدات وتكون المملكة طرفا فيها.
المادة (5) : للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها.
المادة (6) : يشرف وزير النقل على جميع شؤون الطيران المدني في المملكة وله حق اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، وله ان يفوض هذه الصلاحية لمدير عام الطيران المدني.
المادة (7) : لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او حجز اية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (8) : لموظفي الجمارك والامن العام والحجر الصحي والزراعي الحق في تفتيش الطائرات او اي شخص او حمولة على متنها طبقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في المملكة ، ويجري التفتيش بحضور موظفي سلطات الطيران المدني دون التدخل في اجراءات التفتيش.
المادة (9) : لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه الا بموجب تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني او استناداً الى: أ- اتفاقية او معاهدة دولية تكون المملكة طرفاً فيها. او ب- اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول معقود بين المملكة واحدى الدول الاجنبية لتنظيم النقل الجوي. ويعتبر التصريح شخصياً لا يجوز التنازل عنه للغير.
المادة (10) : يشترط في الطائرات التي تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه: أ- ان تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها او مسجلة وفقاً لقواعد التسجيل الدولي او التسجيل المشترك. ب- ان تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها. ج- ان تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد المقررة. د- ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات المقررة. و- ان يكون اعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها وان يكونوا بالعدد المقرر في شهادة الصلاحية. ز- ان تكون مؤمنة لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير علىسطح الارض وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن. يجوز لسلطات الطيران المدني اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية او التدريب من شرط او اكثر من هذه الشروط.
المادة (11) : لا يجوز تجهيز اي طائرة تعمل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه بأية اجهزة لاسلكية ، ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها. ولا يجوز استعمال هذه الاجهزة الا في الاغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقاً للشروط المقررة وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.
المادة (12) : يحظر نقل المواد التالية في الطائرات الا بتصريح مسبق من سلطات الطيران ووفقاً للشروط المقررة في هذا الشأن أ- المتفجرات والمفرقعات الا ما كان لازما منها لتسيير الطائرة او لاعطاء الاشارات المقررة. ب- الاسلحة والذخائر الحربية. ج- المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها. د- الغازات السامة. ه- الجراثيم والمواد الخطرة. و- كل شيء آخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة.
المادة (13) : لا يجوز الطيران فوق اقليم المملكة بطائرات مجهزة بالآت التصوير الجوي او استعمال هذه الآلات الا بتصريح مسبق من سلطات الطيران ووفقاً للشروط المقررة في هذا الشأن.
المادة (14) : قائد الطائرة مسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها اثناء فترة الطيران وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (15) : يحظر على أي شخص غير مخول رسمياً التدخل في اعمال اي عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة، او يعوقه عن عمله، كما يحظر على اي شخص العبث بأي جزء من اجزاء الطائرة او معداتها او ارتكاب اي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة او هيئة قيادتها او ركابها للخطر.
المادة (16) : لا يجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه ما لم تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها طبقاً لاحكام قانون دولة التسجيل الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني ان تصرح لاية طائرة غير مسجلة في دولة اخرى بالطيران، او الهبوط في اراضيها لاغراض التجربة الفنية او الاغراض اخرى، وذلك طبقاً لما تقرره في هذا الشأن.
المادة (17) : تحدد سلطات الطيران المدني علامات جنسية وتسجيل الطائرات وطريقة وضعها على الطائرات.
المادة (18) : تعد سلطات الطيران المدني سجلا خاصاً تسجل فيه الطائرات ويشترط لتسجيل اي طائرة فيه ان تتوفر فيها الشروط التالية: أ- ان لا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة اخرى او مسجلة تسجيلا دوليا اومشتركا. ب- ان تكون مملوكة او مؤجرة بقصد الشراء او مؤجرة لمدة لا تقل عن ستة اشهر لاشخاص يتمتعون بالجنسية الاردنية. ج- ان تكون حائزة على شهادة صلاحية الطيران سارية المفعول وفقا للقواعد المقررة. وتصدر هذه السلطات شهادة التسجيل بعد اتمام الاجراءات اللازمة ، ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا التسجيل.
المادة (19) : تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون بالجنسية الاردنية، وعليها ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها.
المادة (20) : -أ- يتضمن السجل المنصوص معليه في المادة (18) البيانات التالية: 1- رقم وتاريخ القيد. 2- علامات الجنسية والتسجيل. 3- البيانات الاساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحياتها للطيران. 4- اسم وموطن ومحل اقامة المالك او المستأجر. 5- بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها. 6- جميع الوقائع والتصرفات القانونية التي ترد على الطائرة وتاريخ حدوثها. 7- اي بيانات او معلومات اخرى تقرر السلطات الطيران ان يحتوي عليها السجل. ب- يدون في السجل اي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- تحدد سلطات الطيران المدني محتويات شهادة التسجيل.
المادة (21) : تشطب الطائرة من السجل في الحالات التالية: أ- اذا فقد مالكها او مستأجرها جنسيته الاردنية. ب- اذا انتقلت ملكيتها الى اجنبي. ج- اذا هلكت او فقدت او سحبت نهائياً من الاستعمال وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران. وعلى مالك الطائرة او مستأجرها ان يخطر سلطات الطيران بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه مع اعادة شهادة تسجيل هذه الطائرة.
المادة (22) : تحدد بنظام شروط وطريقة قيد الطائرات المملوكة من قبل الاشخاص الاجانب المعتمدين في المملكة.
المادة (23) : تطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها مؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة وتكون المملكة عضوا فيها. أ- تتفق سلطات الطيران المدني في المملكة مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى المساهمة في المؤسسة على انشاء سجل مشترك لتسجيل الطائرات التي تملكها المؤسسة على ان يكون هذا السجل منفصلا عن السجل الوطني الذي تحتفظ به تلك السلطات طبقا لاحكام المادة (18) من هذا القانون. ب- يكون السجل المشترك موحداً او مجزأ مع مراعاة الآتي: 1- في حالة الاتفاق على انشاء سجل مشترك موحد، على سلطات الطيران المدني في المملكة الاتفاق مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى المساهمة في المؤسسة على تحديد دولة من بينها تحتفظ بالسجل المشترك الموحد. 2- في حالة الاتفاق على تقسيم السجل المشترك الى عدة اجزاء، على سلطات الطيران المدني في المملكة الاتفاق مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى الأعضاء في المؤسسة على احتفاظ اي منها بجزء من هذا السجل. 3- تسجيل الطائرة المملوكة للمؤسسة مرة واحدة فقط ، اما في السجل المشترك الموحد او في جزء من هذا السجل ولا يجوز تسجيل الطائرة المذكورة في السجل الوطني سواء احتفظت المملكة بالسجل المشترك او بجزء منه. 4- تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسحيلها سواء في السجل المشترك الموحد او اي جزء منه علامة موحدة. 5- تعتبر الطائرات المسجلة وفقا لاحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل الدول الاعضاء في المؤسسة. ج- تلتزم المملكة بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة بجميع الالتزامات التي يفرضها قانون دولة التسجيل وكذلك تلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني. د- مع عدم الاخلال بالمسؤولية التضامنية طبقا لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تقوم سلطات الطيران المدني، في حالة احتفاظ المملكة بالسجل المشترك او بأي جزء منه بمهام دولة التسجيل طبقا للاحكام المقررة في هذا الشأن وعلى الاخص فيما يتعلق باصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادة. وتلتزم المملكة عند ممارستها لهذه المهام، بتنفيذ تعهداتها نيابة عن نفسها وعن جميع الدول الاعضاء في المؤسسة. هـ- تسري احكام المادتين (20) و(21) من هذا القانون على التسجيل المشترك وذلك فيما عدا احكام الفقرة (أ) من المادة (21) منه.
المادة (24) : تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات: أ- تتفق سلطات الطيران المدني في المملكة مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في مؤسسة النقل الجوي الدولية او المشتركة على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة تسجيلا دولياً. ب- لا يجوز التسجيل الدولي للطائرات المملوكة للمؤسسة لدى اكثر من منظمة دولية واحدة في نفس الوقت. ج- تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها دوليا علامة موحدة. د- تعتبر الطائرات المسجلة دوليا وفقا لاحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الاعضاء في المؤسسة. هـ- تلتزم المملكة بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة جميع الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وكذلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني. و- تتفق سلطات الطيران المدني في المملكة مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على الجهة التي ستقوم بمهام دولة التسجيل، طبقا للاحكام المقررة في هذا الشأن، وعلى الاخص فيما يتعلق بأصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادة. وتقوم الجهة المذكورة عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها نيابة عن نفسها وعن جميع الدول الاعضاء في المؤسسة. ز- تسري احكام المادتين (20) و (21) من هذا القانون على التسجيل الدولي وذلك فيما عدا احكام الفقرة (أ) من المادة (22) منه.
المادة (25) : الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة، ويتم نقل ملكية الطائرة بموجب سند رسمي، ولا يكون له اي اثر تجاه الغير الا بعد قيده في السجل المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون.
المادة (26) : لا يجوز التصرف بأية طائرة مسجلة في السجل الوطني لصالح اي اجنبي بما في ذلك البيع والرهن الا بعد موافقة سلطات الطيران.
المادة (27) : يتم ايجار الطائرة بعقد خطي يلتزم بمقتضاه المؤجر يتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة او بدونها، لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة، وذلك مقابل أجر، ولا يعمل بعقد ايجار الطائرة الا بعد موافقة سلطات الطيران.
المادة (28) : يجب على مؤجر الطائرة تسليمها بحالة جيدة وصالحة للملاحة، وعليه القيام بصيانتها واجراء الكشوف الفنية اللازمة، مالم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (29) : مؤجر الطائرة مسؤول عن الاضرار الناتجة عن عيوب الطائرة الموجبة للتعويض، الا اذا اثبت انه كان يجهل وجودها ولم يكن بأمكانه معرفتها مع اهتمامه بذلك اهتمام المستثمر العادي، ولا يخل ذلك بحق المؤجر بالرجوع على اي شخص مسؤول عن ذلك.
المادة (30) : يجب على مستأجر الطائرة استعمالها وفقاً لخصائصها الفنية، واعادتها الى المؤجر عند انتهاء الايجار بحالة جيدة في المكان والزمان المتفق عليهما مالم يتفق صراحة على خلاف ذلك، وعليه وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر والجهات المختصة لاجراء الصيانة والكشوف الفنية اللازمة.
المادة (31) : يعتبر مستثمر الطائرة مسؤولا عن الأخطاء والاضرار الناشئة عن فعل اي عضو من هيئة القيادة.
المادة (32) : لا يحق لمستأجر الطائرة ان يتنازل عن الايجار لغيره، او ان يؤجر الطائرة الا بموافقة المؤجر وسلطات الطيران.
المادة (33) : يبقى مالك الطائرة المؤجر مسؤولا بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملا بأحكام هذا القانون.الا انه اذا كان المستأجر مستثمراً وفقاً لاحكام هذا القانون فيكون هو وحده مسؤولا عن الالتزامات المشار اليه وذلك اعتباراً من تاريخ قيد عقد الايحار في السجل.
المادة (34) : يتم ايجار سعة الطائرة بعقد خطي يحتفظ بموجبه المؤجر بادارة ملاحتها ويلتزم فيه بتمكين المستأجر من الانتفاع بكامل سعتها او بجزء منها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة، وذلك مقابل أجر او مكافأة.
المادة (35) : يجب على مؤجر السعة، مالم يتفق صراحة على خلاف ذلك، ان يضع تحت تصرف المستأجر في المطار المعين سعة الطائرة او الجزء المتفق عليه منها، على ان تكون تلك الطائرة من طراز الطائرات المتفق عليه وبحالة جيدة وصالحة للملاحة مع تأمين الخدمات الفنية ومراقبتها.
المادة (36) : مع مراعاة احكام المادة (122) من هذا القانون، يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل اشخاص او بضائع بالطائرة المؤجرة، ان يحتفظ لنفسه بحق اصدار وثائق النقل بأسمه.
المادة (37) : مؤجر سعة الطائرة مسؤول تجاه المستأجر عن الاضرار الناجمة عن عيوب الطائرة او عن خطأ قائدها او باقي اعضاء هيئة قيادتها.
المادة (38) : لايجوز لمؤسسات النقل الجوي الاجنبية، تشغيل طائرات مستأجرة من غير جنسيتها في اغراض تجارية من والى وعبر المملكة الا بعد توفر الشروط التي تقررها سلطات الطيران.
المادة (39) : من مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها المملكة تطبق الاحكام الواردة في هذا الفصل فيما يتعلق بالحجز على الطائرات.
المادة (40) : أ- لا يجوز ايقاع الحجز التحفظي على: 1- طائرات الدولة. 2- الطائرات المستخدمة فعلا وبصفة مطلقة على خط جوي منتظم والطائرات الاحتياطية لها. 3- اي طائرة مخصصة لنقل الاشخاص او الاموال مقابل اجراو مكافأة فيما اذا كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل الا في الحالة التي يتعلق فيها الامر بدين تم التعاقدعليه بشأن الرحلة وتكون الطائرة على وشك القيام بها او بدعوى نشأت خلالها. ب- لا تسري احكام هذه المادة على الحجز التحفظي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع.
المادة (41) : لا يجوز اجراء الحجز التنفيذي على طائرة لدين استحق اداؤه على مالكها الا بعد استنفاذ جميع اجراءات الحجز التنفيذي على اموال المدين الاخرى الموجودة في المملكة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بالدين.
المادة (42) : لا تسري احكام المادتين (40) و(41) على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوي الافلاس والدعاوي المتعلقة بديون حكومية، ولا على الاجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة الانظمة الجمركية او قانون العقوبات والقوانين والانظمة المتعلقة بالامن العام.
المادة (43) : بالرغم من القواعد العامة المطبقة بشأن الحجز على الاموال المنقولة يسجل الحجز في سجل الطائرات.
المادة (44) : يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات.
المادة (45) : أ-لا يجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه مالم تكن لديها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن او معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقاً للقوانين والقواعدوالانظمةالمعمول بها لديها. ويشترط ان تلتزم بما تحتويه شهادة الصلاحية من شروط وقيود ويستثنى من ذلك الطائرات المسجلة في المملكة والتي تحلق في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه فقط بقصد التجربة او الفحص او اي عملية اخرى تتعلق بآلية الطائرة وفقاً للشروط والقيود التي تقررها سلطات الطيران المدني. ب- تصدر سلطات الطيران المدني شهادة الصلاحية وفقا لنظام خاص ويجوز لها ان تعتمد شهادة صلاحية الطيران الصادرة عن اية دولة اخرى. كما يجوز لها ان تضع لمثل هذه الشهادة اي اشتراطات وقيود اضافية قبل اعتمادها. ج- لسلطات الطيران المدني، اذا تبين لها عدم سلامة اي طائرة مسجلة في المملكة او عدم صلاحية طرازها للطيران، ان توقف او تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها ان تخضع الطائرة لكشف فني، وان لا تسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بسلامة طيرانها.
المادة (46) : أ- لا يجوز لمستثمر أي طائرة مسجلة في المملكة ان يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية مالم تتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات واجهزة لاسلكية طبقاً لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدني. ب- تعتمد سلطات الطيران المدني المؤسسات الوطنية والاجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في المملكة. ج- على قائد اي طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في رحلات نقل جوي تجاري او عمل جوي ان يدون في السجل الفني للطائرة البيانات التالية: 1- وقت بدء الرحلة ووقت انتهائها. 2- المعلومات عن اي عيب فني او عطل في اي جزء من الطائرة او اي من معداتها يحدث اثناء الرحلة واذا لم يحدث او يلاحظ مثل هذا العيب او العطل فعليه تدوين ما يفيد ذلك السجل. وعلى قائد الطائرة ان يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها. د- يحتفظ بالسجل الفني بالطائرة، كما يحتفظ بصور مما يدون به في مقر ادارة المستثمر. هـ- على مستثمر اي طائرة مسجلة في المملكة ان يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان مفعولها ولسلطة الطيران ان تطلب الاحتفاظ بها لمدة اطول.
المادة (47) : أ- يجب تجهيز كل طائرة مسجلة في المملكة بالاجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها في المملكة. ب- لسلطات الطيران المدني أن تقرر تركيب اية اجهزة او معدات اضافية او خاصة في اي طائرة مسجلة في المملكة ضماناً لسلامة الطائرة او طاقمها او لتسهيل عمليات البحث والانقاذ. ج- يتم تركيب الاجهزة والمعدات المقررة في الطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة، كما ويجب صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال. د- يجب اظهار اماكن معدات الطوارئ في كل طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي التجاري، وذلك بأستخدام علامات واضحة، وعلى وجه الخصوص بجب الإعلان بطريقة ظاهرة عن اماكن عوامات النجاة وطريقة استعمالها وذلك في كل حجرة للركاب. هـ- يجب ان يراعى عند تركيب او حمل اية اجهزة او معدات في الطائرة الا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة. والا تؤثر على اداء اي من الاجهزة او المعدات اللازمة لسلامتها.
المادة (48) : أ-يجب الاحتفاظ بالسجلات التالية لكل طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية. 1- سحل الطائرة. 2- سجل المحرك. 3- سجل المروحة متغيرة الخطوة. ب- يجب تدوين البيانات التي تحددها سلطات الطيران المدني في اي من السجلات الفنية للطائرة بمجرد ما تسمح الظروف بذلك بعد اتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات على الا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اتمام العمل ج- عند تدوين تلك البيانات في اي من السجلات الفنية للطائرة تجوز الاشارة الى اي وثائق ومستندات اخرى، وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق او المستندات جزءاً من هذا السجل. د- يكون مستثمر الطائرة مسؤولا عن الاحتفاظ بالسحلات الفنية للطائرة، لفترة لا تقل عن سنتين من تاريخ التوقف نهائياً عن استعمال مثل هذه الطائرة او المحرك او المروحة حسبما تكون الحالة.
المادة (49) : أ- يجب ان يتم وزن كل طائرة تصدر او تعتمد لها سلطات الطيران المدني شهادة صلاحية للطيران وان يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن في الاحوال وبالطريقة التي تحددها هذه السلطات. ب- على المستثمر ان يقوم باعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها وذلك وفقاً لما تحدده سلطات الطيران المدني، ويحتفظ بجدول تحميل الطائرة لمدة لا تقل عن ستة اشهر على تاريخ الوزن التالي للطائرة وتحديد مركز ثقلها.
المادة (50) : أ- لايجوز صنع اي طائرة او جزء منها في المملكة دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني، وذلك وفقا للانظمة التي توضع لهذه الغرض. ب- على المصانع تقديم الخرائط والتصاميم واجراء التجارب والتقيد بكافة انواع الرقابة المفروضة. ج- تخضع الطائرة المصنعة او اي جزء منها لمعاينات دورية للتثبت من صلاحيتها للطيران بصورة دائمة، كما تخضع لمعاينات استثنائية عند الضرورة. د- يتحمل صانع الطائرة النفقات الناتجة عن المراقبة والمعاينة. هـ- لا تتحمل الدولة اي مسؤولية قد تنتج عن الاضرار التي تصاب بها الطائرة او الغير من جراء القيام بعمليات المراقبة والمعاينة.
المادة (51) : لسلطات الطيران المدني ان تقوم او تطلب القيام بالتفتيش او اجراء اختبارات، او بطيران لغرض التجربة، حيثما يتراءى لها ذلك للتحقق من صلاحية الطائرة او اي من اجهزتها او معداتها او مكوناتها، ويكون لمثل هذه السلطات الحق في الدخول الى اي مكان في اي وقت لمباشرة اي من هذه الاعمال ولها اصدار التعليمات الخاصة بمثل هذه الاعمال.
المادة (52) : أ- لايجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه الا اذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها بموجب قوانين وانظمة الدولة المسجلة فيها الطائرة واي وثائق او سجلات اخرى تحددها السلطات المختصة في تلك الدولة. ب- لا يجوز لاي طائرة مسجلة في المملكة ان تبدأ أي رحلة مالم تحمل الوثائق والسجلات الموضحة في المادة التالية ويستثنى من ذلك الرحلات التي تبدأ وتنتهي في نفس المطار بالمملكة دون ان تمر الطائرة خلالها فوق اقليم اي دولة اخرى، وفي هذه الحالة يجوز الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المقررة بالمطار بدلا من حملها بالطائرة.
المادة (53) : تكون الوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة السابقة كما يلي: الرحلات الدولية: أ- شهادة تسجيل الطائرة. ب- شهادة صلاحية الطائرة اللطيران. ج- اجازات اعضاء طاقم الطائرة. د- سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام الخاص بالرحلة. هـ- رخصة محطة لاسلكي الطائرة. و- ادلة التشغيل: وثائق الصيانة بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية. ز- قائمة بشخنة البضائع والبريد واقرار بكل التفصيلات الخاصة بها اذا كانت الطائرة تحمل بضائع وبريد. ح- كشف الحمولة وتوزيعها اذا كانت الطائرة قائمة بعملية نقل جوي تجارية. ط- صور مصدقة عن وثائق التأمين المقررة. ى- اي وثائق اخرى تحددها سلطات الطيران المدني. الرحلات الداخلية: تحدد سلطات الطيران المدني الوثائق والسجلات التي يجب ان تحملها الطائرة في الرحلات الداخلية، ولها اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم من حمل اي من هذه الوثائق او السجلات.
المادة (54) : يجب على المستثمر او على قائد الطائرة او اي شخص مختص ان يقدم لسلطات الطيران المدني عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنة اي وثائق او بيانات او سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون او تلك التي تحددها السلطات المذكورة.
المادة (55) : على كل مالك او مستثمر لطائرة يتوقف عن استعمالها او استثمارها ان يستمر بالاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات اعضاء هيئة القيادة، مع مراعاةما يلي: أ- اذا انتقل استثمار الطائرة الى شخص آخر، وظلت الطائرة مسجلة في المملكة يكون على المستثمر الاول ان يسلم المستثمر الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها، وبرنامج تحميلها وما قد يكون محتفظاً به من تسجيلات سجلت بواسطة اجهزة الطائرة. ب- اذا رفع محرك او مروحة من طائرة وركب اي منها في طائرة اخرى مسجلة في المملكة وتستثمر من قبل شخص آخر فعلى مستثمر الطائرة الاولى ان يقوم بتسليم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك او تلك المروحة. ج- اذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في المملكة من العمل مع مستثمر الى العمل مع مستثمر آخر، فعلى المستثمر الاول ان يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو.
المادة (56) : اذا تقررالغاء اوايقاف اي شهادة اواجازة او اعتماد او تصريح اواي وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني فعلى من اصدرت له ان يسلمها الى هذه السلطات عند الطلب.
المادة (57) : أ- يحظرعلى اي شخص ارتكاب اي فعل من الافعال التالية: 1- استعمال اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اي وثيقة اخرى. اصدرتها سلطات الطيران المدني، ويكون قد تقرر الغاؤها اوايقافها او تعديلها او عدم احقية حائزها لها. 2- اعارة اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اي وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني او السماح للغير باستعمالها. 3- انتحال شخصية اخرى بقصد الحصول على او تجديد او تعديل اي شهادة او اجازة او تصريح او اي وثيقة اخرى سواء لنفسه او لغيره. 4- القيام او المشاركة في اتلاف او تشويه اي سجل او وثيقة تقرر استعمالها بموجب احكام هذا القانون، اوتعديل او حذف اي من البيانات التي تحتوي عليها، اوادخال اي بيانات كاذبة عليها. 5- حذف اية بيانات من كشف الحمولة او ادخال بيانات غير صحيحة عليه سواء كان ذلك عن عمد او عن اهمال. ب- لا يجوز لاي شخص ان يصدر اي شهادة اواجازة او رخصة مالم يكن قد خول الصلاحية التي تسمح بذلك، وطبقاً للشروط المقررة بهذا الشأن. ج- يجب كتابة جميع البيانات في اي وثيقة او سجل بالحبر او بمادة اخرى يصعب محوها.
المادة (58) : المستثمر او من ينوب عنه مسؤول عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
المادة (59) : يعين المستثمر احد الطيارين قائداً للطائرة، قبل القيام بأي رحلة نقل جوي تجاري يكون مسؤولا عن سلامة الطائرة، وعلى الركاب تنفيذ أوامره وتعليماته المتعلقة بضمان سلامة الطائرة وما عليها من اشخاص واموال وتأمينا لسلامة وانتظام الملاحة الجوية.
المادة (60) : على كل عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة ان يبقى في مكانه المحدد في الحالات التالية: أ- اثناء عمليات الاقلاع. ب- اثناء الطيران الا عند الضرورة. وعلى كل عضو من اعضاء هيئة القيادة ان يبقي حزام المقعد مربوطاً حوله طول وجوده في مكانه.
المادة (61) : لا يجوز لاي شخص ان يستعمل اجهزة الطائرة اثناء طيرانها الا اذا كان طيارا مؤهلا ومكلفاً من قبل المستثمر بذلك.
المادة (62) : أ- لا يجوز لاي شخص ان يدخل غرفة قيادة الطائرة الا اذا كان عضواً من اعضاء طاقمها، او مفتشاً او مراقباً معيناً من قبل سلطات الطيران المدني او شخصاً مكلفاً من المستثمر او سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد اثناء الرحلة، ويشترط في الحالة الاخيرة اعلام قائد الطائرة، و لايحد ذلك بأي حال من سلطة قائد الطائرة في احوال الطوارئ من ان يمنع اي شخص من دخول غرفة القيادة او ان يخرج اي شخص منها اذا رأى ان سلامة الطائرة تتطلب ذلك. ب- يجب ان يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد من مقاعد الركاب، الا اذا كان له مقعد في غرفة القيادة وان لا يتجاوز عدد الاشخاص الموجودين بغرفة القيادة اثناء الاقلاع والهبوط عدد المقاعد المحددة في شهادة صلاحية الطائرة للطيران.
المادة (63) : اذا صادف قائد الطائرة اثناء طيرانه اي احوال جوية غير طبيعية او لاحظ اداء غير طبيعي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران، فعليه ان يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن مثل هذه الاحوال، كما ان عليه ان يخطر عن اي أحوال أخرى قد تشكل خطرا علىالسلامة العامة للطيران.
المادة (64) : أ- على المستثمر اتخاذ الاجراءات الكفيلة بأرشاد ركاب الطائرة عن مواقع وطرق استعمال احزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ واطواق النجاة واجهزة الاوكسجين وتجهيزات الطوارئ الاخرى المعدة للاستعمال الشخصي او الجماعي. ب- في حالة الطوارئ اثناء الطيران، يجب ارشاد الركاب الى اجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة.
المادة (65) : لا يجوز للمستثمر ان يسمح لاي شخص بركوب الطائرة اذا كانت تبدو عليه اعراض السكر.
المادة (66) : أ- لا يجوز لاي شخص على متن الطائرة ان يحمل بدون تصريح سلاحا او مواد قابلة للاشتعال اواية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد أثناء الرحلة. ب- اذا ما تطلب الامر نقل سلاح خال من الذخيرة او اية مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد ، يجب على حائزها تسليمها الى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة وتوضع مثل هذه الاسلحة او المواد في مكان بالطائرة لا يمكن الوصول اليه وتسلم لمن قام بتسليمها بعد انتهاء الرحلة.
المادة (67) : على المستثمر الا يسمح بتحميل الطائرة الا تحت اشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها وتأمينها بحيث يضمن ما يلي: أ- ان يتم نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة. ب- تنفيذ الانظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك اي شروط يكون منصوصاً عليها في شهادة صلاحية الطائرة للطيران.
المادة (68) : تضع سلطات الطيران المدني قواعدالجو والانظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحمايةالاشخاص والممتلكات على السطح (الارض ) واستعمال الفضاء الجوي للمملكة، بعدالتشاور مع الجهات المختصة.
المادة (69) : قائدالطائرة مسؤول مباشرة عن قيادة الطائرة طبقاً لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له ان يحيد عنها في الاحوال التي يصبح فيها ذلك محتماً حرصاً على السلامة، وعليه في هذه الاحوال ان يخطر السلطات المختصة فور سماح الحالة بذلك.
المادة (70) : تحدد سلطات الطيران المدني طرق خدمات الحركة الجوية التي يجب ان تسلكها الطائرات عند دخول اقليم المملكة او الخروج منه، او الطيران في الفضاء الجوي الذي يعلوه.
المادة (71) : يجب على قائدالطائرة التقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له ان يحيد عنها الا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري، وعليه في مثل هذه الحالات ان يخطر وحدة المراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك بأقرب فرصة ممكنة وان يحصل اذا ما اقتضى الامر على تصريح معدل.
المادة (72) : يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركةالمطار او في جواره، ان يتقيد بالانظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.
المادة (73) : أ- لا يجوز لاي طائرة ان تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني، الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح مسبق من هذه السلطات. ب- فيما عدا متطلبات حالتي الاقلاع والهبوط او تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، لا يجوز لاية طائرة ان تحلق فوق مدينة او مكان مأهول او مكان اجتماع عام الا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الاضرار بالاشخاص والممتلكات على السطح (الارض ).
المادة (74) : أ- لسلطات الطيران المدني ان تحرم او تقيد تحليق الطائرات. 1- فوق مناطق معينة في المملكة لاسباب عسكرية او لمتطلبات النظام العام، او الامن العام. 2- فوق اقليم المملكة او اي جزء منه، فوراً ومؤقتاً في الاحوال الاستثنائية او الاسباب تتعلق بالنظام العام، او الامن العام. ب- لسلطات الطيران المدني ان تحدد المناطق الخطرة. ج- اذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة، وجب عليه ان يعلم وحدة المراقبة الجوية المختصة بذلك فوراً، وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة واذا تعذر ذلك وجب عليه ان يسارع الى الهبوط في اقرب مطار في المملكة خارج المنطقة المحرمة، وان يقدم للسلطات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها. د- اذا انذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فو ق منطقة محرمة، فعليها ان تنفذ فوراً التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات، والا فتجبر على الهبوط بالقوة بعد اخطارها.
المادة (75) : على قائد اية طائرة مسجلة في المملكة قبل الاقلاع لرحلة معينة القيام بما يلي: أ- التأكد من امكان اتمام الرحلة بسلام طبقاً للقواعد والانظمة المقررة في هذا الشأن بما في ذلك الاجراءات البديلة اذا ما تعذر اتمام الرحلة وفقاً لما هو مقرر لها. ب- دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية. ج- التأكد من كمية الوقود اللازمة للرحلة ,
المادة (76) : أ- لا يجوز القاء او رش اي شيء من الطائرة اثناء طيرانها، الا في الحالات الاضطراية، او تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني. ب- لا يجوز لاي طائرة سحب طائرة اخرى، او اي شيء اخر الا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني. ج- لا يجوز الهبوط بالمظلة دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، الا في الحالات الاضطرارية. د- لا يجوز القيام بطيران بهلوني او بإستعراض او تشكيل جوي فوق اقليم المملكة الا بتصريح خطي من سلطات الطيران المدني. هـ- يحظر التحليق بإهمال او برعونة. و-يحظر التحليق على مقربة من طائرة اخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها او تعريض سلامتها للخطر. ز- يحظر على اي شخص ان يقود طائرة او ان يعمل كأحد افراد طاقمها طالما هو تحت تأثير مسكر او مخدر او اية مادة اخرى تؤدي الى اضعاف مقدرته على القيام بواجبه على الوجه الاكمل وفي كل الاحوال يحظر عليه تناول اي شيء من ذلك اثناء فترة عمله. ح- تمنع الطائرات التي تطير بدون طيار من التحليق او العمل في اقليم المملكة الا بتصريح خطي مسبق من سلطات الطيران المدني. وفي جميع الاحوال يجري استعمال الطائرات والمطارات طبقاً لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشأن.
المادة (77) : لا يجوز انشاء واعداد المطارات في المملكة او استعمالها او استثمارها الا بترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وتحدد تلك السلطات انواع المطارات بما في ذلك المطارات الدولية بالاتفاق مع السلطات المختصة الاخرى.
المادة (78) : تعتبر جميع المطارات والمنشآت والمباني والاسلاك والاجهزة والمعدات والمحطات اللاسلكية والسلكية والمطارات التابعة لسلطات الطيران المدني من المرافق العامة، وتتولى سلطات الطيران المدني ادارتها وتشغيلها والاشراف عليها ووضع انظمة العمل بها.
المادة (79) : تشرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات ايا كانت الجهة التي يتبعونها، و ذلك في كل الامور التي تكفل عدم الاخلال بالانظمة اوالتعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها، وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
المادة (80) : تقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى بوضع الانظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الامن في مطارات المملكة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية، ولها في سبيل ذلك ان تقوم بالآتي: أ- تقييداو منع دخول الافراد الى بعض المناطق في المطارات. ب- التحقق من شخصية الافراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجواب من تشك في امره وتفتيشه اذا ما تطلب الامر ذلك. ج- تفتيش اي راكب تشتبه في حمله اسلحة او مواد قابلة للاشتعال او اي مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة.
المادة (81) : أ- تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها وعليها مراعاة القوانين والقواعد والانظمة الخاصة بذلك ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من سلطات الطيران المدني. ب- على كل طائرة داخلة الى الفضاء الذي يعلو اقليم المملكة ان تهبط في مطار دولي معلن عنه في المملكة الا اذا كانن مصرحاً لها بالمرور دون الهبوط. ويجوز بتصريح من سلطات الطيران المدني اعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها او لاعتبارات اخرى من التقيد بذلك، على ان يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط والاقلاع والطريق والاشارات الواجب اتباعها. ج- اذا اضطرت طائرة داخلة الى اقليم المملكة او خارجة منه او عابرة في الفضاء الجوي الذي يعلوه للهبوط خارج المطارات الدولية في المملكة، فانه يتعين على قائدها ان يخطر فوراً اقرب سلطة محلية، وان يقدم سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام او اي مستند آخر عند طلبه، وفي هذه الحالة يحظر اقلاع الطائرة او نقل حمولتها او مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطات الطيران المدني واتخاذ الاجراءات المقررة.
المادة (82) : تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل اجهزتها: أ- يمنع اقامة وازالة اي مبان او منشآت اواغراس او اية عوائق مهما كان نوعها وذلك في المناطق المجاروة للمطارات ومنشآت الاجهزة الملاحية. ب- بمد او تثبيت الاسلاك ايا كان نوعها. ج- بوضع علامات للارشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية.
المادة (83) : تحدد سلطات الطيران المدني نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها وفقا لما تقرره على ضوء احكام الاتفاقيات الدولية، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية واحدى الصحف المحلية على ان تقوم السلطات بصرف تعويض عادل مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية للمتضررين.
المادة (84) : لا يجوز تشيد اي بناء او اقامة اية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية او اجراء اي تغيير في طبيعة أو وجهة استعمال الاراضي الخاضعة للارتفاق الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وحسب الشروط المقررة.
المادة (85) : أ- لا يجوز انشاء اي منارة ضوئية او لاسلكية الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني. ب- لسلطات الطيران المدني ازالة او تعديل جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الاجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية. كما لها فرض القيود اللازمة على المنشآت التي يتصاعد منها دخان او اي مادة من شأنها ان تؤثر على الرؤية في جوار المطارات او على تأمين سلامة الملاحة الجوية. ج- على كل من يملك او يستعمل تجهيزات كهربائية او منشآت معدنية ثابتة او متحركة، من شأنها ان تحدث تداخلا يعرقل عمل الاجهزة اللاسلكية او الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية، ان يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطات الطيران المدني لازالة هذا التداخل.
المادة (86) : أ- تحدد سلطات الطيران المدني الرسوم المستحقة مقابل استعمال المطارات المعدة للاستعمال العام، او اشغال جزء منها وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية واي خدمات اخرى تقدمها سلطات الطيران المدني، بموجب انظمة تصدر بمقتضى احكام هذا القانون. ب- تحدد الانظمة المشار اليها في الفقرة "أ" من هذا المادة حالات الاعفاء والتخفيض من الرسوم المقررة.
المادة (87) : يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اي طائرة مسجلة في المملكة ان يكون حائزا على اجازة سارية المفعول تخوله الحق في القيام بواجباته صادرة عن سلطات الطيران المدني او معتمدة منها.
المادة (88) : يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اي طائرة تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه ان يكون حائزا على اجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والانظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل.
المادة (89) : أ -تقوم سلطات الطيران المدني بإصدرا اجازات الطيران والاجازات الفنية الاخرى المتعلقة بجميع اعمال خدمات الطيران المدني ولها ان تضع شروط اصدارها او اعتمادها او تجديدها على الا تقل هذه الشروط بأي حال عن المستوى المقرر دوليا. ب- لسلطات الطيران المدني سحب او ابقاء الاجازات المذكورة في الفقرة السابقة بعد ان تتأكد من ان طالب الاجازة مؤهل من حيث الخبرة والمهارة والسن والمستوى الصحي لاداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام لها. ولها ان تقوم تحقيقا لذلك باجراء الاختبارات النظرية و العملية التي تقررها في هذا الشأن. ج- لسلطات الطيران المدني الحق في عدم اصدار اوتجديد او تمديد مفعول اي اجازة كما لها الحق في سحبها او ايقافها بعد اصدارها وذلك اذا ما تبين لها ان طالب هذه الاجازة او حائزها دون المستوى المطلوب، او اذا خالف اي من احكام هذا القانون. د- لا يجوز لحائز اي اجازة ان يستمر في اداء الاعمال التي تخوله حق القيام بها اذا ما علم او توفر لديه من الاسباب مما حمله على الاعتقاد بان حالته الصحية لا تجعله صالحا للقيام بهذا الاعمال سواء بصفة مؤقتة و دائمة. هـ- تعتبر اجازة الطيران موقوفة اذا ما أصاب حائزها 1- جرح يعوقه عن اداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها. او 2- مرض يمنعه من اداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوما فأكثر. وعلى حائز الاجازة او المستثمر في مثل هذه الاحوال ان يخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الكشف الطبي المقرر للاجازة التي يحملها.
المادة (90) : يجوز لغير حائز الاجازة المطلوبة ان يعمل كطيار في طائرة مسجلة في المملكة لتلقي التدريب، او اتمام اختبار لغرض الحصول على اجازة طيران او تجديدها او تمديد مفعولها، بشرط ان يكون قائد الطائرة حائزاً للاجازة المطلوبة وان لا يوجد بالطائرة اثناء ذلك الا: أ- شخص يعمل كأحد اعضاء هيئة قيادة الطائرة. او ب- مراقب او مفتش او ممتحن او اي شخص اخر تعتمده سلطات الطيران المدني. يعني اصطلاح " الاجازة المطلوبة ": الواردة في هذه المادة الاجازات والمؤهلات التي تخول حائزها الحق في اداء الاعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة.
المادة (91) : أ- تصدر سلطات الطيران المدني اجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها ووحداتها واجهزتها اللاسلكية او اي جزء منها ب- على المتقدم للحصول على اي من الاجازات ان يثبت لهذه السلطات حصوله على المؤهلات الدراسية والعلمية المقررة وتوافر المعرفة والخبرة اللازمتين كما ان عليه ان يجتاز الامتحانات والاختبارات التي تقررها السلطات المذكورة. ج- تحدد سلطات الطيران المدني الحقوق التي تخولها كل اجازة لحائزها وتضمن الاجازات المشار اليها صلاحيات حائز الاجازة بالنسبة لاصدار وثائق الصيانة المختلفة مع تعيين طرازات الطائرات والاجهزة والمعدات المتعلقةبها تلك الصلاحيات. د- تحدد سلطات الطيران المدني شروط اصدار وتجديد وتمديد سريان مفعول الاجازات المشار اليها. هـ- لسلطات الطيران المدني ان تعتمد اي اجازة صيانة طائرات ومحركاتها ووحدات واجهزة لاسلكية صادرة عن دول اخرى ويجوز هذا الاعتماد مقيدا بشروط تقررها هذه السلطات.
المادة (92) : على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في المملكة وكل شخص يقوم لغرض التأهيل سواء لتعليم الطيران او اتمام اختباراته او لاستصدار احدى اجازاته او تجديدها ان يحتفظ بسجل طيران شخصي ويجب ان يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطات الطيران المدني كما ويجب ان يحتفظ به لفترة لاتقل عن سنتين بعد تاريخ اخر تدوين به.
المادة (93) : أ- لسلطات الطيران المدني ان تقرر بالنسبة لجميع او بعض الرحلات اضافة عضو او اكثر في هيئة القيادة علاوة على تشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة للطيران. ب- لا يجوز لاي عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة ان يقوم في نفس الرحلة بواجبات عضوين او اكثر من اعضاء هيئة القيادة. ج- لسلطات الطيران المدني ان تقرر وجود مضيفين جويين بالطائرة يحدد عددهم بتعليمات تصدرها هذه السلطات وذلك للقيام باعمال متعلقة بسلامة وخدمة الركاب.
المادة (94) : على المستثمر ان يضع برامج تدريب اولية ودورية لاعضاء طاقم طائرته وللمرحلين الجويين بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح ويجب ان تعتمد هذه البرامج من سلطات الطيران المدني.
المادة (95) : تضع سلطات الطيران المدني الانظمة والتعليمات التي تحدد فيها اوقات الطيران وفترات الراحة لاعضاء طاقم الطائرة.
المادة (96) : على المستثمر ان يحتفظ لكل عضو من اعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل ودقيق موضحاً فيه اوقات الطيران وفترات العمل وفقاً للانظمة والتعليمات التي تضعها سلطات الطيران المدني، على ان يتم الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لاتقل عن اثني عشر شهراً بعد انتهاء فترة عمل الطيران لكل عضو من اعضاء طاقم الطائرة.
المادة (97) : لا يجوز لاي شخص ان يدرب شخصاً آخر على الطيران لغرض اعداده للحصول على اجازة طيران او احدى مؤهلاته، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على اجازة سارية المفعول صادرة او معتمده من سلطات الطيران المدني تخوله العمل كقائد للطائرة لاغراض التدريب والاحوال التي يقوم بالتدريب فيها.
المادة (98) : أ- لايجوز لاي معهد او ناد او اي جهه أخرى مزاولة تعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة اي نشاط جوي آخر الا بمموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني ويحق لهذه السلطات سحب هذا الترخيص في حالة مخالفة شروطه او مخالفة القوانين والانظمة المعمول بها. ب- تصدر سلطات الطيران المدني التنظيمات والقواعد المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ونوادي الطيران لانشطتها.
المادة (99) : على مستثمر اي طائرة مسجلة في المملكة تعمل في النقل الجوي التجاري ان يراعي في تشغيلها ما يلي. أ- بالنسبة للتشغيل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه ، تطبق القوانين والانظمة الوطنية بالاضافة الى احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها المعمول بها في المملكة. ب- بالنسبة للتشغيل فوق اعالي البحار، تطبق احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا الباب اكثر تفصيلا واحكاماً فتكون اولى بالتطبيق. ج-بالنسبة للتشغيل في اقليم دولة اجنبية والفضاء الجوي الذي يعلوه تطبيق قوانين وانظمة الحركة الجوية المعمول بها في تلك الدولة الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا الباب اكثر تفصيلا واحكاماً فتكون الاولى بالتطبيق اذا كانت لاتتعارض مع القوانين والانظمة المعمول بها في تلك الدولة.
المادة (100) : تطبق احكام هذا الباب في الاحوال التالية: أ- عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي، المنتظم وغير المنتظم التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في المملكة بناء على ترخيص من سلطات الطيران المدني يخوله حق القيام بمثل هذه العمليات ب-اي شخص يستخدمه مستثمر يقوم بأي من عمليات النقل الجوي التجاري المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. ج-اي شخص على متن الطائرة تعمل في اي من العمليات الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة.
المادة (101) : لسلطات الطيران المدني حق الدخول في اي وقت الى اي مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والقوانين والانظمة والتعليمات الوطنية والدولية المعمول بها في المملكة، ويكون لهذه السلطات الحق في ايقاف اي رحلة او خط جوي اذا ما رأت ان مستوى تشغيله دون المستوى المقرر.
المادة (102) : أ- لا يجوز للمستثمر ان يبدأ تشغيل طائراته الا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من سلطات الطيران المدني و تحتوي هذه المواصفات على البنود التالية:- 1-الخطوط الجوية المصرح بها والطائرات المستخدمة في كل منها 2- المطارات الاصلية والبديلة المصرح بها 3- الطريق الواجب اتباعه لكل خط مصرح له 4-الحد الادنى من كمية الوقود اللازم لكل رحلة 5-الحد الاقصى من الوزن المصرح به للطائره عند الاقلاع والهبوط في كل من المطارات المستعملة 6-الحد الادنى للاجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بها 7-الحدود الدنيا للطقس لكل من المطارات المستعملة 8-تشكيل هيئة قيادة كل من الطائرات المستعملة لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها 9-نظام ترحيل الطائرة ومتابعتها اثناء الرحلة 10-اي مواصفات او تعليمات تقرر سلطات الطيران المدني اضافتها لضمان تأمين سلامة التشغيل وانتظامه ب-تكون هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة التطبيق
المادة (103) : أ-يقوم المستثمر بإعداد مواصفات التشغيل بالنسبة لعملياته ويقدم بها الى سلطات الطيران المدني. ب- تقوم سلطات الطيران المدني بمراجعة هذه المواصفات للتأكد من تحقيقها لمستويات السلامة والانتظام والكفاءة المقررة، وتعتمد بناء على ذلك هذه المواصفات. ج- يجوز تعديل مواصفات التشغيل بناء على طلب المستثمر او اذا ما رأت سلطات الطيران المدني ضرورة ذلك ضماناً لتحقيق المستوى المطلوب لسلامة التشغيل وانتظامه.
المادة (104) : على المستثمران يوفر نسخاً كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته، طبقاً لاخر تعديلاته في كل من مكاتب عملياته وان يحيط موظفيه علما بها، ويدخل في ادلته محتويات هذه المواصفات.
المادة (105) : لا يجوز مخالفة مواصفات التشغيل المعتمدة الا في الحالات الاضطرارية وفي مثل هذه الحالات يكون على مستثمر الطائرة وقائدها تقديم تقرير بذلك الى سلطات الطيران المدني في اقرب فرصة ممكنة.
المادة (106) : أ- لايجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد او تمديد خط قائم قبل اجراء رحلة او رحلات تمهيدية، يؤكد بها لسلطات الطيران المدني كفاءة التشغيل وسلامتها طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ولهذه السلطات اذا ما اقتنعت بتوفر الشروط المطلوبة ان تصدر الترخيص الللازمة. ب- لا يجوز للمستثمر ان يحمل على متن طائرة اشخاص اثناء الرحلات التمهيدية بخلاف الاشخاص اللازمين لتشغيلها، ومن تعتمدهم سلطات الطيران المدني، ويجوز له حمل بريد او بضائع اثناء هذه الرحلات ج-لسلطات الطيران المدني ان تعفي المستثمر من القيام بأي رحلة تمهيدية، اذا كان لديها من المعلومات والاسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة اليها، وفي هذه الحالة، تتم الرحلة او الرحلات الاولى طبقاً لاي شروط قد تضعنها هذه السلطات بالنسبه لهذه الرحلات.
المادة (107) : أ-على المستثمر ان يصدر دليلا للعمليات ليستعمله و يسترشد به الطيارون وموظفو العمليات ،ويحدد به واجباتهم ومسؤولياتهم يساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل، ويجب ان يصدر هذا الدليل بصورة يسهل الرجوع اليه وتعديله وتؤرخ كل صفحة من صفحاته بتاريخ اصدارها. ولا يجوز ان يشتمل الدليل على اي معلومات او تعليمات تتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه او مع الانظمة الدولية المعمول بها في المملكة او التي تصدرها سلطات الطيران المدني والتي تشملها مواصفات التشغيل الخاصة بعمليات المستثمر. ب- يجوز ان يصدر دليل العمليات في جزئين منفصلين او اكثر حسبمما يراه المستثمر مناسباً لتقسيم العمل وتوزيع الاختصاصات بين موظفيه.
المادة (108) : يجب ان يحتوي دليل العمليات على ما يلي: أ- تعليمات تحدد مسؤولية موظفي العمليات المتعلقة بسير عمليات الطيران. ب- تشكيل هيئة قيادة الطائرة لكل مرحلة على كافة الخطوط الجوية المسيرة بما فيها تعيين ترتيب تسلسل القيادة. ج- قواعد واجراءات ترحيل الطائرات ومتابعة الرحلات ومراقبة تقدمها د- حدود الحمولة المصرح بها للاقلاع او الهبوط او اثناء الطيران هـ- اجراءات الطوارئ اثناء الطيران ومسؤولية كل عضو من طاقم الطائرة و- الارتفاعات الدنيا للطيران على كل خط جوي يجري تسييره وكذلك طريقة تحديد هذه الارتفاعات بالنسبة للرحلات غير المتنظمة و- الحدود الدنيا للطقس لكل مطار على الخطوط الجوية التي يجري تسييرها والتي يحتمل ان تستخدم كمطار اصلي او بديل وفي حالة الطوارئ وكذلك طريقة تحديد الحدود الدنيا للطقس بالنسبة للرحلات غير المنتظمة ح- الاحوال النتي يجب فيها الاتصال اللاسلكي. ط- قائمة بالاجهزة اللاسلكية التي يجب تجهيز الطائرة بها. ي- تعليمات محددة حول طريقة حساب كميات الوقود والزيوت التي يجب حملها بالنسبة لكل خط جوي مع الاخذ بعين الاعتبار جميع الظروف التشغيل بما فيها احتمال توقف محرك او اكثر الطريق. ك- دليل طريق لكل خط جوي يجري تسييره يتضمن معلومات مفصلة تتعلق بتسهيلات الاتصالات والمساعدات الملاحية والمطارات والاجراءات الواجب اتباعها اثناء الطيران، واي معلومات اخرى يراها المستثمر ضرورية لحسن سير العمليات الجوية. ل- الشروط التي تقتضي استخدام الاكسجين في الطائرة م- الاجراءات الواجب اتباعها في حالة مشاهدة قائد الطائرة لحادث ن- برامج تدريب اعضاء الطائرة شاملة مختلف اعمالهم على الارض وفي الجو وفي احوال الطوارئ س- اوقات العمل وفترات الطيران والراحة لطاقم الطائرة ع- اجراءات تزويد الطائرة بالوقود، وحمايتها من الحريق ومراقبة حماية الركاب اثناء ذلك
المادة (109) : على المستثمر ان يوزع نسخا من دليل عملياته وتعديلاته، او بعض اجزائه وفقاً لمقتضيات العمل ،على الجهات التالية: أ - مكاتب عملياته الرئيسي ب-اقسام الترحيل والصيانة والتحميل وتزويد الطائرة بالوقود ج- اعضاء هيئة القيادة د- سلطات الطيران المدني
المادة (110) : على المستثمر ان يصدر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذ الطراز على مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية او الطارئة ويجب ان يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها واجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها وادائها والحدود المقررة في هذا الشأن.
المادة (111) : على المستثمر ان يرسل الى سلطات الطيران المدني نسخاً من دليل عملياته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها وايه تعديلات خاصة بأي من هذه الادلة ، وذلك قبل التاريخ المحدد لسريان مفعولها بما لا يقل عن خمسة عشر يوماً. وبحلول هذا التاريخ تعتبر هذه الادلة او تعديلاتها معتمدة ويسري مفعولها ، ما لم تعترض سلطات الطيران المدني على اي من محتوياتها ضماناً لسلامة الطائرة، الاشخاص ، الاموال التي تحملها لسلامة وكفاءة وانتظام الملاحة الجوية، وفي حالة وجود مثل هذا الاعتراض يقوم المستثمر بادخال ايه تعديلات او اضافة لمعالجة اسباب الاعتراض.
المادة (112) : تقوم سلطات الطيران المدني، برسم سياسة النقل الجوي التجاري في المملكة والاشراف عليه، بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد القومي وتقوم هذه السلطات في سبيل ذلك بما يلي: أ- مفاوضة الدول الاجنبية لعقد اتفاقات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم واي اتفاقات اخرى لها صلة بالنقل الجوي الدولي والاعمال الجوية. ب- تمثيل المملكة تجاه المنظمات الدولية والعربية التي تعني بشؤون الطيران المدني والنقل الجوي. ج- الاشتراك والاشراف على المباحثات التي تجري بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية والمؤسسات الاجنبية لعقد اتفاقيات او اجراء ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك، او اي عمليات تجارية او فنية، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها هذه السلطات. د- الاشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية واصدار تراخيص التشغيل اللازمة لها، والموافقة على انشاء او تعديل او الغاء اي خط من خطوطها الجوية او تعديل عدد الرحلات وذلك طبقاً للقواعد التي تصدرها سلطات الطيران المدني في هذا الشأن. هـ- الاشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الاجنبية في المملكة واصدار تراخيص التشغيل والتصاريح اللازمة لها. ومراقبة ممارسة هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها. ولها في سبيل التفتيش على مكاتب هذه المؤسسات والاطلاع على المستندات والوثائق اللازمة. و- التصريح لمؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية بتسيير رحلات غير منتظمة من والى اقليم المملكة ز- الموافقة على اعتماد اجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم ومراقبة تطبيقها. ح- على مؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية الالتزام بما تصدره سلطات الطيران المدني من تعليمات وتنظيمات واوامر حكومية متعلقة بما يلي: 1-اجور واسعار النقل الجوي سواء بتخفيضها او بزيادتها. 2-الشرووط الاخرى المرتبطة بهذا الامر ونوعية التشغيل. 3-بطاقات السفر المجانية او المخفضة. ط-وقف او تغيير نشاط النقل الجوي الذي تقوم به المؤسسات الوطنية والاجنبية اذا خالفت اي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل او التصاريح الممنوحة لها او احكام الاتفاقية الثنائية او الجماعية المبرمة مع الدول الاجنيبة او اي من احكام هذا القانون.
المادة (113) : على مؤسسات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ السياسة التي ترسمها سلطات الطيران المدني لتنشيط وتطوير النقل الجوي التجاري في المملكة.
المادة (114) : لا يجوز لاي جهه في المملكة عقد اتفاقيات او اجراء ترتيبات او اتخاذ اجراءات تتعلق بتبادل او منح حقوق النقل الجوي التجاري مع اي جهه اجنبية الا عن طريق سلطات الطيران المدني.
المادة (115) : المادة (115) أ- مع مراعاة ما تقتضي به احكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقيات الدولية الاخرى المنضمة اليها المملكة لا يجوز القيام بالنقل الجوي التجاري داخل المملكة الا بواسطة الدولة نفسها او عن طريق المؤسسات التي تملكها او التي ترخص لها بذلك. ب- لا يجوز القيام باي اعمال جوية او اي خدمات ارضية للطيران الا بعد الحصول على الترخيص بذلك من سلطات الطيران المدني. ج- لا يجوز فتح اي مكتب لمؤسسات النقل الجوي الاجنبية بأقليم المملكة الا استناداً لاتفاقية ثنائية للنقل الجوي او بترخيص من سلطات الطيران المدني وفي حدود ذلك الترخيص. د- لايجوز تمثيل اي مؤسسة نقل الجوي اجنبية في اقليم المملكة سواء عن طريق الوكالة العاملة او غيرها الا استنادا لاتفاقية ثنائية او بترخيص من سلطات الطيران المدني وفي حدود ذلك الترخيص. هـ-تسجل جميع مؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية العاملة او غير العاملة في اقليم المملكة لدى وزارة الصناعة والتجارة. و-تحدد سلطات الطيران المدني شروط منح وسحب التراخيص المشار اليها في البنود السابقة والتعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك. ز- تضع سلطات الطيران المدني القواعد المتعلقة بعمليات النقل الجوي و تسهيلاته والشروط المتعلقة به.
المادة (116) : لا يجوز للطائرات الاجنبية القيام بنقل الركاب او البريد او البضائع بين نقطتين واقعتين في اقليم المملكة، الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني التصريح بمثل هذا النقل في الحالات التي يقتضيها الصالح العام.
المادة (117) : على مؤسسات النقل الجوي الوطنية، قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله، القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة لهذا الخط وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها ان تقرها او تعدلها او ترفضها.
المادة (118) : على جميع مؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية تزويد سلطات الطيران المدني بجميع ما تطلبه من معلومات واحصائيات تتعلق بأستثمار خطوطها الجوية.
المادة (119) : أ-تشرف سلطات البريد المختصة على نقل البريد الجوي وذلك مع مراعاة احكام اتفاقيات النقل الجوي الثنائية والتراخيص الصادرة بذلك. ب- تطبق القوانين المعمول بها في البريد السطحي على نقل البريد الجوي ما لم ينص على خلاف ذلك ج-تراعى احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي المنضمة اليها المملكة.
المادة (120) : على الناقل الجوي ان يقوم بنقل البريد المخصص له من قبل سلطات البريد، وفقاً لقواعد البريد والنقل المقررة في هذا الشأن على ان تأخذ الترتيب التالي:- أ- المسافرون بالاضافة الى امتعتمهم. ب- البريد. ج-الامتعة غير المرفقة. د-البضائع.
المادة (121) : أ- يجوز تفتيش البريد الجوي او الطرود المرسلة عن طريق الجو اذا ما قام شك في احتواء اي منها على مواد تهدد سلامة الطائرة اثناء الرحلة. ب- لا يجوز نقل اي بريد جوي او طرود مرسلة عن طريق الجو ما لم يكن قد تم استلامها وفقاً للاجراءات البريدية المقررة.
المادة (122) : أ- تطبق احكام (اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي) الموقعة في وارسو بتاريخ 12تشرين الاول 1929و الاتفاقية الاخرى المعدلة والمكملة لها، والتي انضمت اليها المملكة وذلك فيما يتعلق بنقل الاشخاص والامتعة والبضائع بطريق الجو. ب- تطبق احكام الفقرة (أ) فيما يتعلق بالنقل الداخلي الا اذا نص على خلاف ذلك.
المادة (123) : لا يكون الناقل مسؤولا تجاه الشاحنين والمرسل اليهم عن القاء البضائع المشحونة اثناء الطيران، لاسباب تتعلق بسلامة الطائرة شريطة ان يكون الناقل وتابعوه قد اتخذوا جميع التدابير اللازمة لتفادي الضرر او كان اتخاذها مستحيلا عليهم:
المادة (124) : لا يكون الناقل مسؤولا اذا اضطر قائد الطائرة لانزال اي راكب يخل بالنظام فيها او يمكن ان يشكل خطراً على سلامة الطائرة او ركابها.
المادة (125) : على الناقل الوطني او الاجنبي التحقق من استيفاء الركاب للمستندات والوثالئق اللازمة لدخولهم الى المملكة او خروجهم منها الى المطار المقصود والا فانه يتحمل ما قد ينجم عن تقصيره.
المادة (126) : لكل من اصيب بضرر على سطح الارض الحق في التعويض اذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن طائرة في حالة طيران، وتعتبر الطائرة في حالة الطيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة بغرض الاقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط. اما فيما يتعلق بالمركبات الاخف من الهواء ، فان حالة الطيران تبداء منذ لحظة انفصالها عن الارض حتى لحظة تثبيتها عليها.
المادة (127) : مستثمر الطائرة مسؤول عن التعويض المنصوص علية في المادة السابقة ويعتبر المالك او المستأجر المسجلة باسمة الطائرة مستثمراً لها.
المادة (128) : مستثمر الطائرة مسؤول بالتضامن بالتعويض عن اي ضرر مع من استعملها بغير رضاه ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة والحذر اللازمين.
المادة (129) : 1- لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسؤولا وفقا لاحكام هذا الفصل بالتعويض: أ -اذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح او اضطرابات داخلية، او من جراء منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر من السلطات العامة. ب- اذا ثبت ان الضرر ناجم عن خطأ او اهمال او امتناع ارتكبه المتضرر او اي من تابعيه او وكلائه 2-لا يجوز الاعفاء او التخفيف من المسؤولية عن خطأ ارتكبه اي من تابعي او وكلاء المتضرر، اذا أثبت هذا الاخير انهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحيتهم.
المادة (130) : اذا نشأ ضرر للغير على سطح الارض يستحق عنه التعويض، من جراء طائرتين او اكثر في حالة طيران او بسبب اعاقة احداهما سير الاخرى، او اذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين او اكثر معاً، فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر، ويكون مستثمر كل منهما مسؤولا بالتضامن عن التعويض وفقاً لاحكام هذا الفصل.
المادة (131) : أ- يحدد الحد الاقصى للتعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض في اقليم المملكة على ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي تكون المملكة طرفا فيها. ب- تكون مسؤولية المستثمر عن التعويض وفقا لاحكام هذا الفصل غير محددة اذا ثبت ان الضرر قد نجم عن فعل او امتناع من قبل المستثمر او تابعيه او وكلائه يحتمل معه وقوع الضرر ويشترط في حالة وقوع الفعل او الامنتاع من قبل التابعين او الوكلاء ان يثبت انهم كانوا يمارسون وظائفهم في حدود اختصاصهم. ج- اذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضاء من له حق استعمالها كانت مسؤوليته عن التعويض غير محدودة.
المادة (132) : اذا تعدد المسؤولون عن الضرر وفقا لاحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض يزيد عن التعويض الذي يجوز الحكم به على مسؤول واحد.
المادة (133) : أ- اذا تجاوز مبلغ التعويضات الحد الاقصى للتعويض المقرر في المادة(131) فقرة أ، تطبق القواعد الآتية، وذلك مع مراعاة ان المسؤولية عن الوفاة او الاصابات لايجوز ان تتجاوز الحدود المعنية لها عن كل شخص توفي او اصيب: 1-اذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة او اصابات بدنية وحدها، او تعلقت بحالات اضرار باموال وحدها تخفض هذه التعويضات تخفيضا يتناسب مع المبالغ المخصصة لكل منها. 2- اذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة واصاباب بدنية واضرار باموال معا في وقت واحد، يخصص نصف المبلغ الاجمالي المعد للتوزيع لتعويض حالتي الوفاة والاصابات البدنية على ان يكون لذلك الافضلية واذا تبين عدم كفايته يوزع توزيعا نسبيا بين هاتين الحالتين. ب-اما النصف الاخر فيوزع باقي المبلغ الاجمالي المعد للتوزيع توزيعا نسبيا بين حالات الاضرار التي اصابات الاموال على انه اذا ما تبقى منه شيئا اضيف الى النصف الاول المخصص لتعويض حالتي الوفاة والاصابات البدنية.
المادة (134) : تقام دعاوي التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض في المملكة ، امام محكمة مكان وقوع الحادث ، او مكان اقامة المدعى عليه او المركز الرئيسي لاعماله.
المادة (135) : تسقط دعاوي التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث وفي حالات انقطاع التقادم، لاتقبل هذه الدعاوي بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث.
المادة (136) : أ- مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا الفصل على كل مستثمر لطائرة تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه ان يؤمن لتغطية مسؤوليته عن الاضرار التي تصيب الركاب والامتعة والبضائع التي تكون على متن الطائرة والاشخاص والاموال على سطح الارض على ان يشمل التأمين جميع مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران. ب- يجري التأمين المنصوص عليه في هذا المادة لدى مؤمن مرخص له بمزاولة اعمال التأمين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة.
المادة (137) : يجوز الاستعاضة عن التأمين المنصوص عليه في المادة (136) بأحد الضمانات التالية: أ- ايداع تأمين نقدي في خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة او مصرف مرخص له بذلك منها. ب- تقديم كفالة من بنك مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تتحقق هذه الدولة من ملاءته وقدرته على الوقاء بالتزاماته. ج-تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان تتعهد هذه الدولة بعدم الدفع باية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة. د-وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يجب ان تكون الضمانات السابقة في الحدود التي تقررها سلطات الطيران المدني في ضؤ الاتفاقيات الدولية.
المادة (138) : على كل طائرة تعمل في اقليم المملكة او الفضاء الجوي الذي يعلوه، حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت اجراء التأمين وفقا للاحكام المقررة في هذا الفصل، وكذلك شهادة تثبت ملاءته صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة او في الدولة التي يكون فيها محل اقامة المؤمن والمركز الرئيسي لأعماله ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار اليها على متن الطائرة بايداع صور معتمدة منها لدى سلطات الطيران المدني.
المادة (139) : على السلطات المحلية عند وقوع حادث بطائرة في منظقة اختصاصها ان تخطر سلطات الطيران المدني به فوراً وتمنع اقلاعها وتحافظ عليها وعلى اجزاءها وجميع موجوداتها او حطامها حتى وصول مندوبي تلك السلطات وصدور تعليماتهم في هذا الشأن.
المادة (140) : تقوم سلطات الطيران المدني بالتحقيق الفني في الحوادث التي تقع للطائرات المدنية في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه، وفي الحوادث التي تقع للطائرات المدنية المسجلة في المملكة في اعالي البحار، وعليها في سبيل ذلك: أ- وضع نظام التحقيق وتشكيل لجانه والقواعد الواجب اتباعها لاجراء التحقيق في هذه الحوادث واصدار القرارات بشأنها وطريقة التبليغ عنها وكيفية ازالة اثارها ووضع القواعد الاخرى التي يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم اتباعها عند وقوع مثل هذه الحوادث. ب- تقديم تقرير عن الحادث والظروف المتعلقة بكل حادث وبيان الاسباب ونشر نتيجة التحقيق للصورة والصيغة اللتين تتفقان والصالح العام. ج-وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع الحوادث لتأمين سلامة الطيران مستقبلا.
المادة (141) : تتولى سلطات الطيران المدني تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات على الا يقل عدد اعضاء لجنة التحقيق عن ثلاثة ويجوز لها بناء على طلب اللجنة، الاستعانة بذوي الخبرة الخاصة سواء، كانوا من داخل البلاد و خارجها للاشتراك بالتحقيق بصفة استشارية، وتتحمل هذه السلطات بدل انتقالهم ومكافآتهم.
المادة (142) : لاعضاء لجان التحقيق في حوادث الطائرات الحق في دخول مكان الحادث والاماكن الاخرى التي تفيد التحقيق وتفتيشها واجراء المعاينات، والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والاوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها، واستدعاء الاشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات وأوراق واشياء تراها اللجنة ضرورية لاظهار الحقيقة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة او حطامها وحمولتها واجزاءها ونقلها كلها او بعضها لاجراء الاختبارات اللازمة عليها.
المادة (143) : يسمح لممثل عن كل من الدولة الصانعةو الدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقب وله ان يستعين بمن يشاء من المستشارين الفنين.
المادة (144) : على سلطات الامن والجهات الادارية كل في اختصاصه تسهيل اعمال لجان التحقيق وتزويدها بجميع الاوراق الرسمية المتعلقة بالحادث وتنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها اداء اعمالها.
المادة (145) : أ-ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث واسبابه والظروف التي احاطت به الى سلطات الطيران المدني ويبلغ التقرير ونتيجته الى الدولة المسجلة فيها الطائرة ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقرير. ب- يعتبر التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حوادث الطائرات من ناحية الوقائع المدونة فيه صحيحا ما لم يثبت عكسه.
المادة (146) : لسلطات الطيران المدني اعادة التحقيق في حوادث الطائرات اذا ظهرت ادلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل اليها التحقيق.
المادة (147) : أ- اذا وقع حادث لطائرة عسكرية واخرى مدينة في اقليم، تشكل لجنة تحقيق تضم عدداً متساوياً من ممثلي سلطات الطيران المدني وسلطات الطيران العسكري. ب- تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على حودث الطائرات المدنية في المناطق والمطارات العسكرية.
المادة (148) : يقصد بالبحث والانقاذ لغايات القانون، كل معونة تقدم للطائرةولو بمجرد الاعلام في حال تعرضها لحادث او يهددها خطر او صعوبات او اي خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها
المادة (149) : أ- تحدد سلطات الطيران المدني مناطق البحث والانقاذ المسؤولة عنها الدولة، وتعيين مراكز لتنسيق اعمال البحث والانقاذ فيها بما يتناسب ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولية ب- تنظم سلطات الطيران المدني، بالاشتراك مع الجهات المختصة وحدات الانقاذ في المملكة، بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقاً للخطة الموضوعة ج-تتخذ سلطات الطيران المدني الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الاخرى وخاصة المجاورة منها وذلك فيما يتعلق بالبحث والانقاذ.
المادة (150) : لا يجوز لاي شخص الامتناع عن تقديم اي معونة للبحث والانقاذ تكون في مقدوره،متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك ، وكانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة.
المادة (151) : لا يجوز لاي شخص تحريك اي جزء او قطعة من اجزاء الطائرة المنكوبة او تشويه اي اثر من آثار الحادث الا اذا كان ذلك ضروريا لاعمال الانقاذ، او بتصريح من سلطات الطيران المدني ، وعلى وحدات البحث والانقاذ والحراسة مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.
المادة (152) : أ- كل معونة بحث وانقاذ تقدم من قبل الاشخاص وفقا لاحكام هذا الباب تعطى الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة، وفي التعويض عن الاضرار التي وقعت اثناء تلك العمليات، او كانت نتيجة مباشرة لها . ب- لا يجوز ان تزيد النفقات والتعويضات المشار اليها في الفقرة(أ) من هذه المادة عن قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث.
المادة (153) : أ- كل من انقذ شخصاً او اكثر في اي حادث من حوادث الطيران يستحق مكافأة مالية ضمن الحد الاقص الذي تقرره سلطات الطيران المدني. ب- اذا قدمت معونة البحث والانقاذ بواسطة عدة طائرات او عدة اشخاص وتجاوز مجموع المكافآت المستحقة الحد المقرر في السابق فتخفض المكافآت بنسبة عدد الاشخاص الذين تم انقاذهم ج- تحدد سلطات الطيران المدني الحد كالاقصى للمكافآت المذكورة.
المادة (154) : كل من قام بانقاذ اي طائرة او اموال على متنها او اشتراك في ذلك الانقاذ يستحق مكافأة مالية بالاضافة الى نفقات اخرى يستحقها بمقتضى احكام هذا القانون وذلك في ضوء الاعتبارات التالية: أ- النجاح الذي احرزه ذلك الشخص والجهد الذي بذله ب- الصعوبات التي تعرض لها والوقت الذي استغرقته المعونة ج- على ان لا يتجاوز قيمة الطائرة والاموال التي تم انقاذها
المادة (155) : تدخل ضمن الاموال ، بالمعنى المقصود في هذا الفصل الاشياء التي يجري نقلها وفقا لأنظمة واتفاقيات البريد.
المادة (156) : يلزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والانقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (157) : تسمح السلطات المختصة للاشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والانقاذ بدخول اية منطقة محرمة اذا كانت الطائرة في تلك المنطقة، على ان تجري هذه العمليات تحت اشراف السلطات المختصة.
المادة (158) : تختص محكمة مكان وقوع الحادث بالدعاوي الناشئة عن البحث والانقاذ وتختص المحاكم الوطنية في حالة وقوع الحادث في اعالي البحار او مكان غير خاضع لسيادة اي دولة وذلك في الحالات التالية: أ- اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها وانقاذها مسجلة في المملكة. ب- اذا كان المدعي من رعايا المملكة.
المادة (159) : تسقط الدعاوي الناشئة عن البحث والانقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذ، وفي حالة انقطاع التقادم لاتقبل هذه الدعاوي بعد انقضاء ثلاث سنوات على تارخ الانتهاء من البحث والانقاذ.
المادة (160) : أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب الافعال التالية: 1*القيام بعمل من اعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران، اذا كان من شأن هذا العمل تعريض سلامة الطائرة للخطر 2* احداث تلف في طائرة في الخدمة مما يعرض سلامتها للخطر. 3*اتلاف تسهيلات او منشآت الملاحة الجوية او التدخل في تشغيلها، اذا كان من شأن اي من هذه الافعال تعريض سلامة الطائرة وهي في حالة طيران للخطر. 4*القيام بابلاغ معلومات كاذبة تعرض للخطر طائرة وهي في حالة طيران: ب- تعتبر اي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جريمة تامة سواء كان الفعل المؤلف لها تاما او ناقصا او مشروعا فيه.
المادة (161) : أ. تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها اغلاق جميع ابوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح اي من هذه الابواب من اجل مغادرة ركابها ، وفي حالة الهبوط الاضطراري ، يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من اشخاص او اموال. ب. تعتبر الطائرة بالخدمة منذ بدء اعداد الطائرة للطيران بواسطة عمال الخدمات الارضية او بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معنية حتى مضي اربع وعشرين ساعة على اي هبوط للطائرة وعلى اي حال تمتد فترة الخدمة طوال كل المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في البند السابق من هذه المادة.
المادة (162) : يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل شخص يقوم وهو على متن طائرة في حالة طيران بفعل من الافعال التالية: أ. القيام دون حق مشروع ، بالقوة او بالتهديد ، باستعمال القوة او بأي صورة من صور الاكراه ، بالاستيلاء على الطائرة او السيطرة على قيادتها او الشروع في ارتكاب اي من هذه الافعال. ب. الاشتراك مع اي شخص ارتكب او شرع في ارتكاب اي من الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة.
المادة (163) : لاغراض هذا الفصل تعتبر الطائرة في حالة طيران طبقاً للمعنى الموضح في المادة (161) فقرة (أ).
المادة (164) : يجوز لقائد الطائرة ، اذا اعتقد لاسباب معقولة ان شخصاً قد ارتكب او شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم او اي فعل يعتقد انه يعرض سلامة الطائرة للخطر ، ان يتخذ تجاه هذا الشخص التدابير الضرورية والوقائية بما فيها قيد الحرية ويجوز له ان يأمر باقي اعضاء الطاقم او ان يأذن لهم بمعاونته بذلك ، كما يجوز له ان يطلب تلك المعونة من الركاب او ان يأذن لهم بها ، الا انه لا يجوز اجبارهم على ذلك.
المادة (165) : أ. لقائد الطائرة ان يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في اقليمها انزال الشخص المنوه عنه بالمادة السابقة مع بيان الاسباب المبرره لذلك الاجراء. ب. اذا رأى قائد الطائرة تسليم الشخص بسبب خطورة الجريمة فعليه اخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في اقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الاسباب ، وعليه ان يقدم عند الهبوط عناصر الاثبات والمعلومات المتوفرة لديه.
المادة (166) : فيما يتعلق بالاجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة (164) تنتفي مسؤولية قائد الطائرة او اي عضو من اعضاء طاقمها ، او اي راكب من ركابها ، او مالك الطائرة او مستثمرها ، او الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه ، في اي دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت ضده هذه الاجراءات.
المادة (167) : في حالة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (160) و (162) او الشروع فيها او ارتكاب اي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر على السلطات المختصة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعادة السيطرة على الطائرة لقائدها الشرعي او للمحافظة على سيطرته عليها. ويسمح في مثل هذه الحالات لركاب وطاقم الطائرة التي هبطت في اقليم الدولة بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن ، وعلى السلطات المختصة اعادة الطائرة والبضائع التي على متنها الى الاشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانوناً.
المادة (168) : تباشر السلطات القضائية في المملكة اختصاصاتها القضائية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين (160) و (162) في الحالات التالية:- أ. عند ارتكاب الجريمة في اقليم المملكة. ب. عند ارتكاب الجريمة ضد طائرة مسجلة في المملكة او على متنها. ج. عند هبوط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في اقليم المملكة وما يزال المتهم على متنها. د. عند ارتكاب الجريمة ضد او على متن طائرة مؤجرة بدون طاقم الى مستأجر يكون مقر عمله الرئيسي في المملكة ، او تكون له اقامة دائمة فيها اذا لم يكن له فيها مثل هذه المركز. هـ. عند وجود المتهم في اقليم المملكة. و. في اية حالة اخرى تباشر فيه السلطة القضائية اختصاصها بمقتضى القوانين المعمول بها في المملكة.
المادة (169) : اذا انشأت المملكة بالاشتراك مع دولة او دول اخرى مؤسسات نقل جوي مشتركة او دولية تستعمل طائرات تخضع للتسجيل المشترك او الدولي يجب على سلطات الطيران المدني المختصة في المملكة ان تحدد بالنسبة لكل طائرة وبالاتفاق مع هذه الدول الدولة التي تختص بمباشرة الاختصاص القضائي وتولي وظائف دولة التسجيل فيما يتعلق باحكام هذا القسم.
المادة (170) : للسلطات المختصة ان تسمح لقائد الطائرة بإنزال اي شخص وفقاً لاحكام المادة (165).
المادة (171) : للسلطات المختصة ان تتسلم اي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه وفقاً لحكم المادة (165) وعليها اذا وجد المتهم في اقليم المملكة او تم تسليمه اليها بمعرفة قائد الطائرة ان تجري تحقيقاً فورياً على الحادث واذا تبين لهذه السلطات ان الجريمة تقع في نطاق اختصاصها القضائي وفقاً لاحكام المادتين (169) و (170) فعليها استمرار القبض على المتهم واحالته الى سلطاتها القضائية لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه واذا تبين لها ان الجريمة لا تقع في نطاق اختصاصها القضائي ، فلها استمرار القبض على المتهم لاقصر مدة ممكنة ، يتم خلالها اتخاذ قرار بشأنه طبقاً للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المبرمة مع المملكة في هذا الشأن. وفي جميع الاحوال ، يكون للسلطات المختصة في المملكة الحق في رفض قبول المتهم او ابعاده او تسليمه الى الدولة التي يحمل جنسيتها او الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة ، او الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.
المادة (172) : تمنح صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بمخالفات احكام هذا القانون والانظمة او القرارات المنفذه له لموظفي سلطات الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار منها.
المادة (173) : في حالة مخالفة احكام هذا القانون او الانظمة او القرارات الصادرة بموجبه لسلطات الطيران المدني أن تتخذ الاجراءات التالية:- أ. وقف الترخيص الصادر للمستثمر او للطائرة لمدة محدودة او الغائه. ب. وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة عنها او المعتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائياً. ج. وقف مفعول اجازة الطيران او اي اجازة اخرى صادرة عنها ، او معتمدةمنها لمدة محدودة او سحبها نهائياً. د. منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة او اجبارها على الهبوط بعد انذارها. هـ. وقف الموافقات والتراخيص الصادرة عنها لمدة محدودة او سحبها نهائياً. و. احالة المخالف للمحكمة المختصة.
المادة (174) : بالاضافة الى العقوبات المقررة ، لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءت اللازمة لمنع او وقف او ازالة المخالفات لاحكام المواد (83) و (84) و (85) والزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الدولة في سبيل ذلك.
المادة (175) : يعاقب بغرامة لا تزيد على (500) دينار كل مستثمر او ناقل جوي سواء كان وطنياً او اجنبياً ، يعمل في اقليم المملكة او ممثلاً فيها، ارتكب فعلاً محظوراً، بمقتضى احكام هذا القانون او امتنع عن فعل اوجبته أحكامه ولم تحدد له عقوبة ، بمقتضى القوانين السارية.
المادة (176) : يعاقب بغرامة لا تزيد على (1000) دينار اردني اي مستثمر او ناقل يمارس العمل دون الحصول على ترخيص او تصريح مسبق او يخالف احكام الترخيص او التصريح المنوح له ، او الاوامر الحكومية الصادرة طبقاً لاحكام الفقرة (ح) من المادة (112) اما اذا تعلقت المخالفة بممارسة حقوق النقل الجوي التجاري تفرض غرامة لا تتجاوز خمسة امثال القيمة الايرادية لحقوق النقل التي ارتكبت بشأنها المخالفة.
المادة (177) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن (10,000) عشرة الاف دينار اردني ، او بأحدى هاتين العقوبتين كل من: أ. قاد طائرة او قام بتشغيلها وهي لا تحمل علامات الجنسية او التسجيل او تحمل علامات غير صحيحة او غير واضحة. ب. قاد طائرة فوق منطقة محرمة ، او وجد عن غير قصد فوق احدى هذه المناطق ولم يذعن للاوامر الصادرة له. ج. لم يذعن للامر بالهبوط اثناء تحليقه فوق اقليم المملكة. د. يهبط او يقلع خارج المطارات او الامكنة المخصصة ، او يطير خارج المناطق والطرق المحددة، ما لم يكن هناك تصريح بذلك في حالة القوة القاهرة. هـ. حلق بالطائرة فوق اقليم المملكة بدون تصريح وعلى متنها: 1. اسلحة او ذخائر حربية او اية مواد اخرى تحرم القوانين الوطنية نقلها. 2. اشخاص بقصد القيام باعمال التهريب او ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها. و. استثمر او قاد او شغل طائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها او شهادة صلاحيتها للطيران. ز. تولى دون حق قيادة طائرة او قادها اثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات او الاجازات المقررة وفقاً لاحكام هذا القانون. ح. قاد الطائرة وهو في حالة سكر. ط. كل من لم يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة او سجلاتها او غير فيها بسوء نية او قام بتدوين بيانات مخالفة للواقع. ي. دخلة منطقة تحركات الطائرات المحظور الدخلول اليها او ترك حيوانات او اشياء بداخلها. ك. امتنع دون مبرر عن اجابة طلب السلطات المختصة للمساهمة بما لديه من وسائل في انقاذ طائرة او شخص معرض للهلاك بسبب حادث طائرة.
المادة (178) : لمحاكم المملكة صلاحية النظر في جميع مخالفات احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، وذلك اذا ارتكبت في اقليم المملكة او الفضاء الذي يعلوه او في الطائرات المسجلة فيها اثناء وجودها فوق اعالي البحار او في الاماكن غير الخاضعة لسلطة اية دولة.
المادة (179) : لمحاكم المملكة ان تحكم بمصادرة الطائرة في الحالات التالية: أ. اذا كانت الطائرة تحمل علامات تسجيل غير صحيحة ولم تكن تحمل اياً من هذه العلامات. ب. اذا قام مالك الطائرة او مستثمرها بنقل اسلحة او ذخائر حربية بقصد التهريب او ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة. ج. اذا كانت من طائرات العدو.
المادة (180) : على جميع الطائرات العسكرية اتباع قواعد الجو المشار اليها في هذاالقانون والانظمة الصادرة بموجبه ، وذلك اثناء تحليقها او عبورها الفضاء الجوي المراقب او استخدامها المطارات المدنية.
المادة (181) : يحظر على الطائرات العسكرية الاجنبية التحليق فوق اقليم المملكة او الهبوط فيه الا بموجب معاهدة او اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها. او بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة ويجب ان تحمل هذه الطائرة العلامة المميزة لها بشكل واضح.
المادة (182) : تسري احكام المواد (7) و(8) و (13) و(14) و (68- 76) و (81) و (126) على الطائرات الاجنبية عند طيرانها في اقليم الملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه.
المادة (183) : تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه والمتعلقة بصفة خاصة بالطائرات المستعملة حالياً على جميع انواع المركبات الهوائية الاخرى ، الا اذا تعذر ذلك بسبب طبيعة هذه المركبات او تركيبها او اهميتها الفنية والاقتصادية او عند ورود نص خاص في هذا القانون.
المادة (184) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة الازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (185) : يلغي هذا القانون قانون الطيران المدني رقم (55) لسنة 1953 والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. وتبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة ما لم تتعارض مع هذا القانون الى ان تلغى او تعدل.
المادة (186) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن