تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الطيران المدني لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يراد بالعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة (الوزير) وزير المواصلات (الطيران المدني) وتشمل هذه العبارة فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون كل شخص فوضه الوزير للغرض المذكور. وتعني لفظة ( المعاهدة ) المعاهدة التي تم التوقيع عليها في مدينة شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول سنة 1944 والتي تم فيها الاتفاق على بعض قواعد وانظمة متناسقة بشان الملاحة الجوية الدولية او اية معاهدة دولية معدلة لها او تقوم مقامها تعترف بها الحكومة الاردنية الهاشمية ويراد بعبارة ( الدولة المتعاقدة ) كل دولة تكون اذ ذاك فريقا في المعاهدة. وتطلق عبارة ( السفينة الجوية ) على جميع البالونات مقيدة كانت او مطلقة والطيارات ، والمناطيد ، والمراكب الهوائية ، والطائرات. وتعني عبارة ( المركب الهوائي ) السفينة الجوية التي تستعمل غازا اخف من الهواء كواسطة لابقائها في الجو ولها وسائل لدفعها وضبط اتجاها. وتطلق لفظة ( البالون ) على المراكب الهوائية مقيدة كانت او مطلقة التي تستعمل غازا اخف من الهواء كواسطة لابقائها في الجو ليس لها وسائل لدفعها. وتطلق لفظة ( الطائرة ) على جميع الطائرات الجوية البحرية والمائية وغيرها من السفن الجوية التي هي اثقل من الهواء ولها وسائل لدفعها. وتشمل لفظة ( المنطاد ) السفينة الجوية التي هي اثقل من الهواء وغير مقيدة بالارض وغير المجهزة بالات ميكانيكية للدفع غير ان لها قوة لضبط الاتجاه. وتشمل عبارة ( السفينة الجوية العسكرية ) السفن الجوية العسكرية والبحرية والسفن الجوية التابعة لقوة سلاح الطيران الملكي الاردني وكل سفينة جوية يقودها شخص تابع لقوات جلالته البحرية او العسكرية او الجوية تعتبر سفينة جوية عسكرية. وتطلق عبارة ( سفينة الدولة الاجنبية ) على السفن الجوية غير الاردنية على اختلافها عسكرية كانت ام مدنية بما فيها المستخدمة لمصالح البريد والجمارك والشرطة. وتشمل عبارة ( السفينة الجوية الحكومية ) جميع السفن الجوية التي تستخدمها الدولة لمصالح البريد والجمارك والشرطة. وتطلق عبارة ( سفينة الركاب الجوية ) و ( سفينة البضائع الجوية ) على السفن الجوية المخصصة لنقل الركاب او البضائع لقاء اجر او مكافاة وتشملان السفن الجوية التي تنقل الركاب او البضائع على هذه الصورة بصورة فعلية. وتشمل لفظة ( النوتية ) فيما يتعلق بالسفن الجوية الدليل والقائد والملاح والمهندس وكل فرد من افراد النوتية العاملين. وتشمل لفظة ( البضائع ) البريد والحيوانات. وتشمل عبارة ( التلغراف اللاسلكي ) التلفون اللاسلكي. وتطلق لفظة ( المطار ) على كل ارض او سطح ماء خصص بعضه او جميعه لهبوط السفن الجوية عليه او قيامها. وتشمل لفظة ( المطار الجمركي ) كل مطار يشرف عليه الوزير. وتشمل عبارة ( صاحب المطار ) كل شخص مسؤول عن ادارته. وتعني عبارة ( المطار المرخص ) كل مطار صدرت به رخصة بمقتضى احكام هذا القانون. وتنصرف لفظة ( مقرر ) - ما لم يرد نص صريح خاص بخلاف ذلك - الى ما يقرر وفاقا لاحكام هذا القانون او وفاقا للانظمة او التعليمات التي يصدرها الوزير بمقتضاه. وتعني عبارة ( المنطقة المحظورة ) كل منطقة يعلنها الوزير منطقة محظورة. وتعني لفظة ( ايام ) فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون الايام التي تمر لا ايام العمل وحدها.
المادة (3) : للمملكة السيادة التامة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو اراضيها وتشمل اراضي المملكة فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون المياه الاقليمية.
المادة (4) : لا يجوز لاية سفينة جوية ان تحلق فوق الاراضي الاردنية او ان تهبط فيها الا اذا كانت مرخصا لها بذلك من قبل الوزير او ان يكون معترفا لها بحق التحليق او الهبوط بموجب اتفاق معقود بين الحكومة الاردنية والبلاد التابعة لها.
المادة (5) : 1. لا يجوز انتساب السفن الجوية للجنسية الاردنية الا اذا كانت مملوكة من الرعايا الاردنيين او الشركات الحائزة على الجنسية الاردنية شريطة ان يكون القسم الاوفر من راسمال هذه الشركات يملكه رعايا اردنيون وان يكون مدير الشركة المساهمة وثلثا اعضاء هذه الشركات " وفيهم حتما الرئيس " من الرعايا الاردنيين وان تكون جميع الاسهم في الشركات المساهمة اسمية. 2. اما السفن الاجنبية المستاجرة من قبل الاردنيين والشركات الاردنية فتعطى شعار الشركة المستاجر خلال مدة استئجارها مع بقاء الاشارات الخاصة بتسجيلها عليها.
المادة (6) : تعطى علامات جنسية للسفن الجوية للدلالة على جنسيتها الاردنية.
المادة (7) : تفقد السفن الجوية الاردنية جنسيتها في الاحوال التالية: 1. اذا اصبحت الشروط المنصوص عليها في المادة 5 غير متوفرة. 2. اذا بيعت من اجنبي واصبح صاحبها اجنبيا. 3. اذا سجلت في بلد اجنبي.
المادة (8) : لا يجوز لاية سفينة جوية التحليق فوق الاراضي الاردنية الا اذا كانت مسجلة في : 1. بلد اجنبي في المعاهدة ، او 2. بلد اجنبي عقد بينه وبين حكومة جلالته اتفاق جوي ما دام هذا الاتفاق ساري المفعول .
المادة (9) : أ . تسجل شركات الطيران في المملكة الاردنية الهاشمية لدى وزارة العدلية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير . ب. يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الغاء تسجيل اية شركة من شركات الطيران المسجلة في المملكة اذا تبين له ان تسجيلها يتنافى مع المصلحة العامة دون بيان الاسباب التي تدعو لهذا الالغاء ويصبح التسجيل ملغى اعتبارا من التاريخ الذي يعينه مجلس الوزراء في قراره . ج. يحق لمجلس الوزراء عند الموافقة على التسجيل وبناء على تنسيب الوزير ان يرخص للشركة اما بتسيير واستثمار خطوط دولية منتظمة او بالقيام برحلات عارضة او بكلا الامتيازين معا كما يحق له سحب الترخيص او الغاؤه دون بيان الاسباب الموجبة لذلك . د. يجري تسجيل السفن الجوية التابعة للشركات المرخص لها بالعمل في المملكة لدى ادارة الطيران المدني بموافقة الوزير . هـ. عند صدور قرار بالغاء تسجيل الشركة يصبح تسجيل السفن الجوية التابعة لها ملغى كذلك .
المادة (10) : تقدم طلبات التسجيل الى الوزير وعلى الطالب ان يزود الوزير بالوثائق المتعلقة بالسفن الجوية وملكيتها ويقدم الادلة المثبتة لهذه الوثائق عند الطلب.
المادة (11) : يتخذ الوزير سجلا تسجل فيه السفن الجوية المسجلة في المملكة ويدون فيه اسم صاحب السفينة الجوية او المؤسسة التي تملكها ورقمها المتسلسل وجميع التفاصيل الاخرى المتعلقة بها.
المادة (12) : يصدر الوزير شهادات تسجيل السفن الجوية ويعين لها علامات تسجيلها .
المادة (13) : لا يجوز تسجيل السفن الجوية المسجلة في بلاد اجنبية في السجل المنصوص عليه في المادة 11 الا بعد اثبات شطب تسجيلها من السجل الاجنبي.
المادة (14) : يحق للوزير ان يرفض طلب التسجيل لاية سفينة جوية في المملكة في اية حالة خاصة يرى انه من المصلحة العامة عدم تسجيلها .
المادة (15) : يحق للوزير الغاء تسجيل السفن الجوية المسجلة في المملكة اذا تبين له ان ملكية هذه السفن غير مطابق لما جاء في السجل او ان تسجيلها لا يتفق ومنصوص المادة 13 او انه يتنافى مع المصلحة العامة وعندها يصبح التسجيل ملغى منذ التاريخ الذي يعينه الوزير.
المادة (16) : في حالة نقل ملكية السفينة الجوية المسجلة في المملكة يجب على المالك المسجلة باسمه ان يخطر الوزير خطيا بنقل الملكية وتاريخ هذا النقل ويعتبر التسجيل ملغى اعتبارا من تاريخ وصول الاخطار الى الوزير.
المادة (17) : تنفيذا لاحكام المادة السابقة يعتبر ان نقل ملكية السفينة الجوية قد تم في الاحوال التالية: 1. عدم استمرار ملكية السفينة الجوية باسم المالك المسجلة باسمه. 2. اشراك شخص اخر بملكية السفينة الجوية مع المالك المسجلة باسمه. 3. عدم استمرار ملكية السفينة الجوية وفاقا لاحكام المادة (5).
المادة (18) : تعتبر شهادة تسجيل اية سفينة جوية ملغاة فور تلف السفينة الجوية او فقدانها او عدم صلاحيتها للاستعمال وعلى المالك ان يخطر الوزير بذلك خطيا .
المادة (19) : لا يجوز لاية سفينة جوية ان تحلق فوق الاراضي الاردنية ما لم تثبت او تدهن عليها علامات جنسيتها وتسجيلها طبقا لاحكام قوانين البلاد المسجلة فيها ولا يجوز كذلك ان تحمل علامات جنسية وتسجيل تدل على بلد غير مسجلة فيه .
المادة (20) : 1. تتكون علامات الجنسية للسفن الجوية المسجلة في المملكة من مجموعة حرفين رومانيين وعلامات التسجيل من مجموعة ثلاثة احرف رومانية يعينها الوزير عند تسجيل السفينة. 2. تثبت او تدهن علامات الجنسية والتسجيل على السفن الجوية بشكل يضمن ظهورها بجلاء. 3. تثبت على السفن الجوية بجانب المدخل الرئيس للسفينة او في مكان واضح من هيكلها لوحة معدنية غير قابلة للاحتراق منقوش عليها اسم المالك المسجلة باسمه السفينة وعنوانه بالكامل. 4. تحفظ علامات التسجيل واللوحة المعدنية في حالة واضحة.
المادة (21) : تعتبر السفينة الجوية مخالفة في حالة عدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (22) : لا يجوز لاية سفينة جوية غير حكومية ان تحمل علامات مخصصة للسفن الجوية الحكومية.
المادة (23) : 1. لا يجوز لاية سفينة جوية ان تحلق او تحاول التحليق في الجو الا اذا : أ . كان في حيازتها شهادة قابلة للطيران سارية المفعول وفاقا لاحكام البلاد المسجلة فيها . ب. توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في شهادة القابلية. 2. تستثنى من احكام هذه المادة السفن الجوية المسجلة في المملكة والتي ( تحلق في المملكة فقط بقصد التجربة او الفحص او اية عملية اخرى تتعلق بالية السفينة الجوية يتراىء للوزير السماح لها بالتحليق بدون شهادة القابلية شريطة ان يكون تحليق السفينة خاضعا للشروط او القيود التي يقررها الوزير بموجب ترخيص كتابي.
المادة (24) : يصدر الوزير شهادة القابلية للسفن الجوية في حالة تحققه ان الشروط المقررة من قبله متوفرة فيها كما ان له الحق بتجديد او توقيف شهادات القابلية التي يصدرها .
المادة (25) : للتاكد من ان السفن الجوية تتوفر فيها الشروط المقررة في المادة السابقة يحق للوزير ان يعتمد التقارير الصادرة عن اي شخص او هيئة يعتمدها لتقديم هذه التقارير .
المادة (26) : لا يجوز لاي سفينة جوية في المملكة في حالة استعمالها لاغراض النقل التجاري ان تحلق او تحاول التحليق في الجو الا بعد فحصها والتاكد انه قد جرى صيانتها بموجب جداول الصيانة المقررة الخاصة بالسفينة الجوية وانه قد صدرت حيالها شهادة امان سارية المفعول تؤيد صلاحياتها للتحليق .
المادة (27) : يصدر شهادات الامان على نسختين حاملو رخص مهندسي صيانة السفن الجوية الصادرة بموجب احكام هذا القانون وبالشروط المقررة ويجري مفعولها حال اصدارها .
المادة (28) : تفقد شهادة الامان مفعولها: 1. في الوقت الذي تعين جداول الصيانة لزوم اصدار شهادة امان جديدة. 2. عند حدوث اضرار بالغة بالسفينة الجوية حتى ولو لم تنته مدة شهادة الامان وتعني عبارة ( اضرار بالغة ) الاضرار التي لا يستطيع قائد السفينة الجوية او نوتيتها اصلاحها.
المادة (29) : لا يجوز لاي شخص ان يقوم بوظيفة قائد او دليل او ملاح او مهندس او ملاح عامل في سفينة جوية مسجلة في المملكة الا اذا كان حاملا لرخصة بشان العمل الذي يقوم به صادرة بموجب احكام هذا القانون.
المادة (30) : لا يجوز لاي شخص ان يقوم بوظيفة قائد او دليل او ملاح او مهندس او ملاح عامل في سفينة جوية مسجلة خارج المملكة الا اذا كان حاملا لرخصة بشان العمل الذي يقوم به صادرة بموجب قوانين البلاد المسجلة فيها السفينة .
المادة (31) : يحق للوزير منح وتصديق وتجديد الرخص الصادرة من السلطات ذات الاختصاص في البلاد الاجنبية بالشروط والتحفظات التي يستصوبها وله الحق في رفض تصديق او تجديد اي ترخيص اذا اقتنع بعدم جدارة الطالب واهليته لحمله .
المادة (32) : ملكية السفن الجوية وايجارها وحجزها وبيعها : ان السفن الجوية هي اموال منقولة فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة في المملكة على ان نقل الملكية يجب ان يجري بموجب صك مكتوب ولا يكون له مفعول تجاه الاشخاص الاخرين الا بعد قيده في السجل المذكور في المادة 11 من هذا القانون .
المادة (33) : كل انتقال ملكية على اثر وفاة وكل حكم بنقل الملكية او بتعيينها او بالتصريح عنها يجب قيده في السجل المذكور بناء على طلب المالك.
المادة (34) : اذا استؤجرت سفينة جوية لعدة سنوات متوالية او لمدة معينة يبقى قائدها او مستخدموها تحت ادارة صاحبها ما لم يكن هنالك اتفاق على خلاف ذلك ولا يعتبر مفعول هذا الاتفاق نافذا الا بموافقة الوزير.
المادة (35) : يبقى صاحب السفينة الجوية المؤجرة لشخص اخر اردنيا اكان ام اجنبيا مسؤولا عن الواجبات القانونية بالتضامن مع المستاجر على انه اذا سجل عقد الايجار في سجله الخاص وكان المستاجر حائزا على الشروط القانونية لتملك سفينة جوية اردنية فيعتبر مسؤولا وحده عن الواجبات القانونية ومخالفتها.
المادة (36) : يجري حجز السفن الجوية وبيعها وفاقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية باستثناء الاحوال المعينة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويسجل الحجز في السجل الخاص بتسجيل السفن الجوية.
المادة (37) : اذا وقع ضرر على الارض من جراء سقوط سفينة جوية اردنية او اجنبية فتستطيع السلطات الادارية المحلية استدعاء قوى الامن العام لتوقيف السفينة الجوية مدة 72 ساعة حتى يتمكن الحاكم ذو الصلاحية من الوصول الى مكان الحادث لتعيين مقدار الضرر واذا كان ثمة مخالفة فتعين ايضا الجزاءات النقدية وسائر النفقات الاخرى الناتجة عن ذلك ويامر الحاكم بايداع القيمة حالا ما لم يقدم له كفيل معتبر واذا لم تودع القيمة او يقدم الكفيل تحجز السفينة الجوية الى ان يبت باساس الدعوى وتكون المصاريف الناتجة عن ذلك على صاحب السفينة.
المادة (38) : للوزير الحق بان يوقف عن العمل كل سفينة جوية ولو كانت اجنبية اذا كانت غير مستوفية الشروط المنصوص عليها في القانون والقرارات النافذة المختصة بالتجول الجوي او اذا كان قائدها قد ارتكب مخالفة لهذه القوانين نفسها.
المادة (39) : لا يسمح للسفن الجوية الحكومية الاجنبية ان تحلق فوق الاراضي الاردنية او تهبط عليها الا باذن خاص من الوزير وذلك بعد اخذ موافقة وزير الدفاع او بموجب اتفاقية سابقة ووفاقا لنصوص الاذن او الاتفاقية.
المادة (40) : لا يجوز للسفن المدنية الاجنبية ان تحلق فوق الاراضي الاردنية او تهبط عليها الا اذا اعترف لها بحق التجول هذا بموجب اتفاق دولي او اذا كانت حائزة على اذن خاص او موقت من قبل الوزير . وتعامل السفن الجوية المعترف لها بحق التجول وفاقا لنفس التحفظات او القيود التي تطبقها الدولة التي تحمل هذه السفن جنسيتها على السفن الجوية الاردنية.
المادة (41) : لا يمكن انشاء خطوط دولية منظمة للملاحة الجوية لاستثمارها الا بالاستناد للاتفاقيات الدولية التي تبرم حسب الاصول. على انه يحق لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ان يمنح رخصا مؤقتة لتسيير استثمار خطوط دولية منظمة.
المادة (42) : ان النقل التجاري بطريق الجو سواء اكان للاشخاص ام للبضائع بين نقطتين من اراضي المملكة لا يمارسه الا الاشخاص او المؤسسات ذات التبعة الاردنية وتؤسس الخطوط الجوية الداخلية بعد الحصول على رخصة تمنح بقرار صادر عن مجلس الوزراء بتنسيب الوزير.
المادة (43) : لا يجوز للسفن الجوية ان تتجول فوق الاملاك الخاصة بطريق تعوق المالك عن استعمال حقه ويعين الوزير الخطوط التي يراها للسلامة العامة .
المادة (44) : اذا طرا حادث ما على سفينة جوية اجنبية وسقطت في الاراضي الاردنية فان الدوائر ذات الاختصاص في المملكة هي التي تقوم بالتحقيق والتحري عن اسباب الحادث ويحق للحكومة التي تنتمي اليها السفينة ان ترسل من يطلع على سير التحقيق بشرط المقابلة بالمثل .
المادة (45) : يحق للوزير ان يفرض حظرا مؤقتا على طيران السفن الجوية فوق او في جواز الاماكن التي ستستعمل لاجتماع عام او لاغراض تتعلق بالدفاع وذلك بناء على طلب وزيري الداخلية والدفاع . كما يحق لمجلس الوزراء في الاحوال الاستثنائية المتعلقة بالدفاع ان يفرض حظرا فوريا على الطيران فوق جميع الاراضي الاردنية او فوق قسم منها بقرار يصدره وكل سفينة جوية تدخل منطقة محظورة عليها ان تهبط فور اشعارها او انذارها بذلك في اقرب مطارا اليها خارج تلك المنطقة . اذا اعلن ان ارضا محظورة وانه ممنوع الطيران فوقها فكل سفينة جوية تخالف هذا المنع توقف عن العمل حالا بعد نزولها الى الارض في اية نقطة كانت في اراضي المملكة ويحال الاشخاص الذين فيها الى المحاكم العسكرية بتهمة التجسس اذا لم يتمكن قائد السفينة الجوية من ان يبرز الاسباب التي اوجبت عليها الطيران فوق هذه الاراضي . اذا شوهدت السفينة الجوية طائرة فيجب عليها عند اول اخطار بواسطة طلقات في الهواء ان تحط على اقرب مطار وعليها بعد اخطارها بالنزول ان تخفف من سيرها فورا وان تنزل على ارتفاع قليل والا فتجبر على ذلك بالقوة .
المادة (46) : لا يجوز للسفن الجوية ما لم يكن ثمة اضطرار كلي ان تطير فوق مدينة او محل اهل او مكان اجتماع عام الا على ارتفاع تتمكن معه من النزول دائما خارج المحل الاهل او على مطار عام لو توقفت فيها وسائل الدفع ويجب ان لا يكون هذا الارتفاع اقل من 500 متر للسفن ذات المحركات العديدة و700 متر للسفن ذات المحرك الواحد .
المادة (47) : يحظر الطيران البهلواني والحركات الخطرة العديمة الفائدة لسير السفن الجوية فوق المدن والامكان الاهلة ومحلات الاجتماعات التي يتردد اليها الناس وفوق المكان المفتوح للاهالي من المطارات .
المادة (48) : لا يمكن لعرض جوي يدعى الجمهور لمشاهدته ان يتم الا بعد الحصول على اذن خاص من الوزير.
المادة (49) : لا يجوز للسفن الجوية ان تهبط الى الارض او تحلق الا في او من المطارات العامة او المحطات الخاصة المنشاة بصورة قانونية ما لم يكن هنالك قوة قاهرة . ويجب على قادة السفن الجوية ان يراعوا عند اقلاعهم من المطار او وصولهم اليه انظمة الطيران العامة والنظام الخاص بالمطار.
المادة (50) : على كل سفينة جوية تدخل الاراضي الاردنية ان تهبط في المطارات الجمركية وان تقلع من هذه المطارات عند خروجها الا اذا كان مرخصا لها بالمرور فوق الاراضي الاردنية دون الهبوط عليها واذا اضطرت سفينة غير مرخص لها بالهبوط على الاراضي الاردنية ان تهبط عليها بسبب رداءة الجو او أي سبب قهري اخر فيلزمها ان تهبط على اقرب مطار جمركي بطريقها . واذا اضطرت سفينة جوية الى الهبوط خارج المطارات الجمركية فعلى قائدها ان يعلم اقرب سلطة محلية او جمركية يستطيع الوصول اليها بالحادث.
المادة (51) : اذا اضطر قائد سفينة جوية الى الهبوط على ارض خاصة فعلى صاحب الارض ان يمانع في ذهاب السفينة او رفعها حتى وصول اقرب سلطة محلية لتتخذ اجراءاتها.
المادة (52) : المستندات والوثائق والشهادات: 1. على كل سفينة جوية في المملكة ان تحمل السجلات الاتية: أ . سجل رحلات السفينة الجوية. ب. سجل السفينة الجوية فيما اذا كانت معدة للنقل او تنقل ركابا او بضائع لقاء اجر او مكافاة. ج. سجلا لكل محرك في كل سفينة جوية معدة للنقل او تنقل ركابا او بضائع لقاء اجر او مكافاة. د. سجلا لكل مروحة ذات زوايا متغيرة لكل سفينة جوية معدة للنقل او تنقل ركابا او بضائع لقاء اجر او مكافاة. هـ. سجلا للمخابرات اللاسلكية لكل سفينة جوية مجهزة باجهزة المخابرات اللاسلكية. 2. على كل نوتي في كل سفينة جوية مسجلة في المملكة وعلى كل فرد يطير بموجب احكام هذا القانون والشروط الموضوعة ان كان بقصد الحصول على ترخيص او تجديد او ترخيص او بقصد التمرين او بقصد تلقي التعليمات الخاصة بالطيران ان يحفظ سجلا خاصا لطيرانه. 3. تراعى التعليمات التالية فيما يختص بالسجلات المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين ما يأتي: أ . تنظم السجلات بالشكل الذي يقرره او يوافق عليه الوزير. ب. تدون جميع التفاصيل في السجل ويعبا وفاقا للنموذج المعين بالكيفية المقررة او الموافق عليها من قبل الوزير. ج. يقرر الوزير الشروط ويعين الاشخاص والاوقات الكيفية التي يتم بموجبها تدوين القيود في السجلات وتوقيعها. د. يحتفظ بالسجلات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ادخال اخر قيد فيها. ويحتفظ بسجل المخابرات اللاسلكية لمدة ستة اشهر من تاريخ ادخال اخر قيد فيه . تحفظ السجلات مدة اكثر اذا ما طلب ابرازها في كشف او تحقيق. 4. كل سفينة جوية تخالف احكام الفقرتين الاولى والثالثة من هذه المادة تعتبر مخالفة وكذلك كل نوتي لا يعمل باحكام الفقرة الثانية من هذه المادة يعتبر مخالفا ايضا.
المادة (53) : على كل سفينة جوية تمارس الملاحة الجوية وتهبط في مطار او محط اردني او اجنبي ان تحمل المستندات التالية: 1. شهادة التسجيل. 2. شهادة قابلية السفينة الجوية للطيران. 3. اجازة قائد السفينة الجوية ونوتيتها كل حسب اختصاصه. 4. شهادة الامان. 5. سجل الرحلات. 6. اجازة اجهزة البرق اللاسلكي اذا كانت تحمل هذه الاجهزة. 7. سجل المخابرات اللاسلكية اذا كانت تحمل اجهزة للمخابرات اللاسلكية. 8. لائحة باسماء الركاب تبين المركز الذي سافروا منه والجهة التي يقصدونها (للسفن التي تحمل ركابا). 9. بيان وتصريح مفصل عن البضائع (للسفن التي تحمل بضائع).
المادة (54) : على قائد السفينة الجوية ان يبرز الوثائق المقررة في المادة السابقة عند الطلب منه من قبل شخص مسؤول وذلك بعد نزوله او قبل اقلاعه من مطار او محطة في المملكة.
المادة (55) : 1. يحظر على كل شخص: أ. ان يزور رخصة او شهادة يقتضيها هذا القانون او يحور فيها بطريق الاحتيال او ان يساعد على ذلك التزوير او التحويل الاحتيالي او ان يسيء اسبابه ، او ب. ان يلفق بيانا كاذبا او يساعد او يعمل على تلفيقه بقصد استصدارية شهادة او رخصة او التصديق عليها او تجديدها سواء اكان ذلك لنفسه ام لغيره ، أو ج. ان يستعمل بطريق الاحتيال رخصة او شهادة مزورة او محورة او ملغاة او موقوفة او لاحق له في استعمالها ،او د. ان يغير بطريق الاحتيال رخصة او شهادة كهذه لغيره او ان يسمح لغيره باستعمالها. 2. يحظر على كل شخص ان يتلف عن قصد أي جدول من جداول اسماء الركاب او يشوهه او يحور فيه او يطمس معالمه او يطمس قيدا ورد فيه او يدخل فيه قيدا مزورا او ان يحذف منه او يساعد في اتيان ذلك او ان يدبره قصدا.
المادة (56) : النقل الجوي: 1. تعتبر تذكرة السفر المعطاة للراكب تعاقدا على نقله ويجب على الناقل ان يعطي الراكب تذكرة سفر تتضمن التفصيلات التالية: أ. مكان وتاريخ صدورها. ب. مكان الخروج والوصول. ج. اماكن الوقوف المتفق عليها على انه يحق للناقل ان يحتفظ بحق تغيير اماكن الوقوف عند الحاجة على ان لا يؤثر هذا التغيير في حرمان الناقل من اية صفة دولية قد يكون حائزا عليها. د. اسم وعنوان الناقل او الناقلين. هـ. بيان يفيد بان النقل تابع للاحكام المتعلقة بالمسؤولية التي تترتب بمقتضى هذا القانون. و. مقدار الاجرة المستوفاة من الراكب. 2. ان عدم وجود التذكرة او وجود مخالف فيها او فقدها لا يؤثر على وجود عقد النقل او مشروعية ذلك العقد الذي يجب ان يكون خاضعا لاحكام هذا القانون ومع ذلك اذا قبل الناقل راكبا بدون ان يعطيه تذكرة فلا يحق للناقل ان يستفيد من احكام هذا القانون التي تستثنيه من المسؤولية او تحدد مسؤوليته.
المادة (57) : 1. على الناقل ان يعطي تذكرة لنقل الامتعة ما عدا الاشياء الذاتية الصغيرة التي اخذها الراكب على عهدته. 2. تنظم تذكرة الامتعة على نسختين احداهما تعطى للراكب والاخرى يحتفظ بها الناقل لديه. 3. تتضمن تذكرة الامتعة التفصيلات التالية : أ . مكان وتاريخ صدورها. ب. مكان الخروج والوصول. ج. اسم وعنوان الناقل او الناقلين. د. رقم تذكرة الراكب. هـ. بيانا يتضمن انه يمكن تسليم الامتعة الى حامل تذكرتها. و. عدد الطرود ووزنها. ز. مقدار القيمة الواردة في البيان الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 75 من هذا القانون . ح. بيانا يفيد بان النقل تابع للاحكام المتعلقة بالمسؤولية التي تترتب بموجب هذا القانون. ط. مقدار الاجرة المستوفاة مقابل نقل الامتعة. 4. ان عدم وجود تذكرة الامتعة او وجود مخالفة فيها او فقدها لا يؤثر على وجود عقد النقل او على مشروعية ذلك العقد الذي يجب ان يكون خاضعا لاحكام هذا القانون. ومع ذلك اذا قبل الناقل امتعة بدون ان يعطي الراكب تذكرة امتعة او اذا لم تتضمن تذكرة الامتعة التفصيلات المبينة في البنود ( د ، و ، ح ) من الفقرة من الفقرة 3 من هذه المادة فلا يحق للناقل ان يستفيد من احكام هذا القانون التي تستثنيه من المسؤولية او تحدد مسؤوليته.
المادة (58) : 1. يحق لكل ناقل بضاعة ان يطلب من المرسل ان ينظم وثيقة تدعى ( وثيقة الشحن الجوي ) ويسلمها اليه ولكل مرسل ان يطلب من الناقل قبول هذه الوثيقة. 2. ان عدم وجود هذه الوثيقة او وجود مخالفة فيها او فقدها لا يؤثر على وجود عقد النقل او على مشروعية ذلك العقد الذي ان يكون خاضعا لاحكام هذا القانون على ان تراعى في ذلك احكام المادة 62 من هذا القانون.
المادة (59) : 1. تنظم وثيقة الشحن الجوي على ثلاث نسخ اصلية وتسلم مع البضاعة. 2. يكتب على النسخة الاولى انها (للناقل) ويوقعها المرسل ويكتب على النسخة الثانية انها (للمرسل اليه) ويوقعها المرسل والناقل وترفق بالبضاعة اما النسخة الثالثة فيوقعها الناقل ويسلمها للمرسل بعد قبول البضاعة. 3. على الناقل ان يوقع الوثيقة حين حضور البضاعة. 4. يجوز الاستعاضة عن توقيع الناقل بختم وان يكون توقيع المرسل مطبوعا او يستعاض عنه بختم. 5. اذا اتم الناقل مقتضيات وثيقة الشحن الجوي بناء على طلب المرسل يعتبر انه قام بذلك بالنيابة عن المرسل الا اذا وجد ما يثبت عكس ذلك.
المادة (60) : لناقل البضاعة الحق في ان يطلب من المرسل تنظيم عدة وثائق للشحن الجوي حينما يوجد اكثر من طرد واحد.
المادة (61) : 1. يجب ان تتضمن وثيقة الشحن الجوي التفصيلات التالية: أ. مكان وتاريخ تنظيمها. ب. مكان الخروج والوصول. ج. اماكن الوقوف المتفق عليها بشرط ان يكون للناقل الحق في ان يحتفظ بحق تغيير اماكن الوقوف اذا دعت الحاجة الى ذلك بصورة لا يؤثر هذا التغيير على حرمان الناقل من اية صفة دولية قد يكون حائزا عليها. د. اسم المرسل وعنوانه. هـ. اسم الناقل الاول وعنوانه. و. اسم المرسل اليه وعنوانه عند اللزوم. ز. نوع البضاعة. ح. عدد الطرود وطريقة حزمها وما هو مكتوب عليها من العلامات والارقام الخاصة. ط. وزن البضاعة ومقدارها وحجمها او قياسها. ى. الحالة الظاهرة للبضائع وحزمها. ك. اجرة النقل اذا كان قد اتفق عليها وتاريخ الدفع ومكانه واسم الشخص المكلف به. ل. مقدار القيمة المصرح بها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 75. م. عدد نسخ وثائق الشحن الجوي. ن. الوثائق المسلمة للناقل لتصحب وثيقة الشحن الجوي. س. الوقت المعين لانهاء النقل وملحوظة موجزة حول الطريقة الواجب اتباعها فيما اذا اتفق على ذلك. ع. بيانا يفيد بان النقل تابع للاحكام المتعلقة بالمسؤولية التي تترتب بمقتضى هذا القانون. 2. اذا كانت البضاعة مرسلة برسم الدفع عنه عند التسليم فيستوفى ثمن البضاعة واذا اقتضى الحال مقدار النفقات التي صرفت عليها.
المادة (62) : اذا قبل الناقل بضاعة بدون اتمام وثيقة الشحن الجوي او اذا كانت وثيقة الشحن الجوي غير مستوفية جميع التفصيلات المدرجة في البنود ( أ- ط -ع ) من الفقرة الاولى من المادة السابقة فلا يحق للناقل ان يستفيد من احكام هذا القانون التي تستثني مسؤوليته او تحددها.
المادة (63) : 1. المرسل مسؤول عن صحة التفصيلات والبيانات المتعلقة بالبضاعة التي يدونها في وثيقة الشحن الجوي. 2. المرسل مسؤول عن كل ضرر يلحق بالناقل او باي شخص اخر بسبب مخالفة في تدوين التفصيلات والبيانات المذكورة في وثيقة الشحن الجوي او بسبب عدم صحتها او وقوع نقص فيها.
المادة (64) : 1. تعتبر وثيقة الشحن الجوي مقدمة بينة على ابرام العقد واستلام البضائع وشروط العقد. 2. تعتبر البيانات الواردة في وثيقة الشحن الجوي المتعلقة بوزن البضائع ومقاييسها وحزمها وكذلك البيانات المتعلقة بعدد الطرود مقدمة بينة هذه المعلومات اما البيانات المتعلقة بمقدار البضاعة وحجمها وصفتها فلا تكون بينة على الناقل الا بقدر ما تكون قد دققت من قبله بحضور المرسل مؤيدة بشرح على وثيقة الشحن الجوي او بقدر ما تكون البيانات تتعلق بصفة البضاعة الظاهرة.
المادة (65) : 1. يحق للمرسل مع مراعاة مسؤوليته في القيام بالتزاماته بمقتضى عقد النقل ان يتصرف بالبضاعة بسحبها من مطار الخروج او الوصول او يوقفها اثناء السفر في مكان نزول السفينة الجوية او ان يطلب تسليمها في مكان الوصول او اثناء السفر الى شخص غير المرسل اليه المذكور في وثيقة الشحن الجوي او يطلب اعادتها الى المطار الذي خرجت منه يجب الا يستعمل حق التصرف هذا بصورة تضر بالناقل او بالمرسلين الاخرين ويكون مكلفا بدفع النفقات الناشئة عن استعماله الحق المذكور. 2. اذا تعذر على الناقل ان ينفذ طلبات المرسل فيجب عليه ان يعلمه بذلك فورا. 3. اذا اجاب الناقل طلب المرسل ان يتصرف بالبضاعة منه دون ان يطلب اليه ابراز نسخة وثيقة الشحن الجوي التي اعطيت اليه فيكون الناقل مسؤولا عن اي ضرر قد ينشا عن هذا التسامح ازاء اي شخص يحمل بصورة مشروعة وثيقة الشحن الجوي المذكورة وللناقل الحق في استرداد قيمة ذلك الضرر من المرسل. 4. يبطل الحق الممنوح للمرسل عندما يبتدىء حق المرسل اليه وفاقا لاحكام المادة 66 ومع ذلك فانه اذا امتنع المرسل اليه عن قبول وثيقة الشحن الجوي او البضاعة او اذا لم يمكن مخابرته فيستعيد المرسل حقه في التصرف.
المادة (66) : 1. مع استثناء الظروف المبينة في المادة السابقة يحق للمرسل اليه ان يطلب من الناقل حين وصول البضاعة الى مكان الوصول ان يسلم اليه وثيقة الشحن الجوي وذلك بعد دفع المبالغ التي تكون مستحقة بمقتضى العقد وبعد ان يكون قد قام بشروط النقل المبينة في وثيقة الشحن الجوي. 2. يترتب على الناقل ان يعلم المرسل اليه حال وصول البضاعة الا اذا تم الاتفاق على خلاف ذلك. 3. اذا ادعى الناقل فقدان البضاعة او اذا لم تصل البضاعة بعد انقضاء سبعة ايام من التاريخ الذي كان يجب ان تصل فيه يحق للمرسل اليه ان ينفذ بحق الناقل الحقوق المعطاة اليه بمقتضى عقد النقل.
المادة (67) : للمرسل والمرسل اليه ان يستعملا جميع الحقوق المعطاة لهما بمقتضى المادتين 65 و66 من هذا القانون كل باسمه الخاص سواء اكان يعمل لمصلحته شخص ثالث بشرط ان يقوم بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى العقد.
المادة (68) : 1. لا تؤثر المواد 65 و 66 و67 على علاقات المرسل او المرسل اليه مع الاخر او على علاقة الشخص الثالث المتبادلة فيما بينهم والمكتسبة من الناقل او من المرسل اليها. 2. لا يمكن تغيير احكام المواد 65 و 66 و67 الا بنص صريح في وثيقة الشحن الجوي.
المادة (69) : 1. على المرسل ان يقدم المعلومات وان يضم الى وثيقة الشحن الجوي الوثائق اللازمة لتطبيق الاجراءات الجمركية او البلدية المتعلقة بالدخولية او الاجراءات المتعلقة بالشرطة قبل ان يكون من المستطاع تسليم البضاعة للمرسل اليه والمرسل مسؤول امام النقال عن اي ضرر ينشا عن عدم وجود هذه المعلومات او الوثائق او عند عدم كفايتها او عن اي مخالفة فيها الا اذا كان هذا الضرر ناشئا عن خطا صدر عن الناقل او خدمه او وكلائه. 2. لا يجبر الناقل باية صورة على التدقيق في صحة هذه المعلومات او الوثائق او كفايتها.
المادة (70) : الناقل مسؤول عن اي ضرر يحدث في وفاة راكب او تعطيل عضو من اعضائه او لحوق اي ضرر جسماني به اذا وقع الحادث الذي سبب هذا الضرر على ظهر السفينة الجوية او في اثناء عمليات الصعود الى السفينة او النزول منها.
المادة (71) : 1. الناقل مسؤول عن اي ضرر يلحق بالامتعة او البضاعة المضمونة كما انه مسؤول عنها في حالة فقدها هذا اذا وقع الحادث الذي سبب هذا الضرر اثناء نقلها في الجو. 2. الناقل مسؤول عن البضاعة خلال المدة التي تكون فيها الامتعة او البضاعة في عهدته سواء اكانت في المطار ام على ظهر سفينة جوية ام في اي مكان اخر في حالة نزول السفينة خارج المطار. 3. لا يكون الناقل مسؤولا اذا تم النقل في البر او البحر او النهر خارج المطار الا اذا جرى هذا النقل تنفيذا لعقد النقل الجوي او بقصد الشحن او التسليم او النقل من سفينة جوية الى اخرى فاي ضرر يحدث يعتبر نتيجة حادث اثناء النقل الجوي هذا اذا لم يثبت عكس ذلك.
المادة (72) : الناقل مسؤول عن اي ضرر ينشا عن التاخير الذي يحصل في نقل الركاب او البضاعة او الامتعة في الجو.
المادة (73) : 1. لا يكون الناقل مسؤولا اذا ثبت انه هو وخدمه او وكلاءه قد اتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع الضرر او انه تعذر عليه او عليهم اتخاذ هذه الاحتياطات. 2. لا يكون الناقل مسؤولا عن نقل البضاعة او الامتعة بالجو اذا ثبت ان الضرر نشا عن اهمال في قيادة السفينة الجوية او في ادارتها او في الملاحة وانه هو وخدمه او وكلاءه قد قاموا من جميع الوجوه الاخرى بجميع الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع الضرر.
المادة (74) : اذا اثبت الناقل ان الضرر ناشيء عن اهمال الشخص المتضرر او كان هو المتسبب فيه فيجوز للمحكمة ان تبرىء الناقل من المسؤولية كليا او جزئيا.
المادة (75) : 1. في حالة نقل الاشخاص تكون مسؤولية الناقل قبل كل راكب محددة بمبلغ مقداره (6000) دينار على انه في الحالة التي يجيز فيها قانون المحكمة المعروض عليها النزاع ان يكون التعويض على دفعات دورية يجب ان لا يزيد مبلغ التعويض على الحد المذكور انفا ومع ذلك يجوز للراكب بناء على اتفاق خاص مع الناقل ان يحدد للمسؤولية مبلغا اكثر . 2. وفي حالة نقل الامتعة المسجلة او البضائع تكون مسؤولية الناقل محددة بمبلغ مقداره (6) دنانير اردنية عن كل كيلو غرام ما لم يقدم المرسل ( بكسر السين ) عند تسليم الطرد الى الناقل اقرارا خطيا خاصا يبين فيه مدى ما يعلقه من اهمية على ما يسلمه لنقله الى المرسل اليه وما لم يدفع مقابلا لذلك رسما اضافيا اذا لزم الامر وعندئذ يكون الناقل ملزما بان يدفع التعويض بحيث لا يتجاوز حد المبلغ المبين في الاقرار ما لم يقم الناقل الدليل على ان هذا المبلغ يجاوز مدى الاهمية الحقيقية التي علقها المرسل ( بكسر السين ) على تسليم ذلك الطرد . في حالة الضياع او التلف او التاخير الذي يلحق جزءا من الامتعة المسجلة او البضائع او أي شيء منها يكون الوزن الكلي للطرد او للطرود المتعلق بها الامر هو وحده المعول عليه عند تعيين حد مسؤولية الناقل على انه اذا كان الضياع او التلف او التاخير الذي يلحق جزءا من الامتعة المسجلة او البضائع او أي شيء منها مما يؤثر في قيمة الطرود الاخرى التي تغطيها نفس استمارة نقل الامتعة او نفس تذكرة بيان النقل الجوي فان مجموع وزن هذه الطرود يكون هو المعول عليه عند تعيين حد المسؤولية . 3. اما فيما يتعلق بالحاجات التي يحتفظ بها الراكب في حراسته فتكون مسؤولية الناقل محددة بمبلغ لا يتجاوز (120) دينارا لكل راكب .
المادة (76) : ان وجود نص يؤدي الى رفع المسؤولية عن الناقل او الى تعيين حد اعلى للمسؤولية من الحد المنصوص عليه في هذا القانون يعتبر باطلا غير ان بطلان هذا النص لا يشمل بطلان العقد كله فانه يبقى تابعا لاحكام هذا القانون.
المادة (77) : 1. لا يجوز اقامة دعوى التعويضات في الاحوال التي تشملها المادتان 71 و72 ولا تحت اي فصل كان الا تبعا للشروط والتقيدات المبينة في هذا القانون. 2. يعمل باحكام الفقرة السابقة في الاحوال التي نصت عليها المادة 70 دون ان يخل ذلك بالمسائل المتعلقة بمن هم الاشخاص الذين لهم الحق باقامة الدعوى وبماهية حقوق كل منهم.
المادة (78) : 1. لا يحق للناقل ان يستفيد من احكام هذا القانون التي تستثنى مسؤوليته او تحددها فيما اذا وقع الضرر بسبب سوء تصرف مقصود منه او بسبب خطا منه يعادل سوء التصرف المقصود. 2. يسري ايضا حكم الفقرة السابقة اذا وقع الضرر بسبب سوء التصرف حسبما حدد اعلاه من اي خادم او وكيل للناقل يعمل في حدود وظيفته.
المادة (79) : 1. يعتبر استلام المرسل اليه الامتعة والبضاعة دون ان يبدي احتجاجا مقدمة بينة على انها سلمت اليه في حالة جيدة وبمقتضى وثيقة النقل. 2. في حالة وقوع الضرر يجب على المرسل اليه ان يحتج على النقال فور اكتشاف الضرر في غضون ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ الاستلام اذا كانت امتعة وخلال سبعة ايام من تاريخ استلامها اذا كانت بضاعة . اما في حالة التاخير فيجب ان يقدم الاحتجاج في غضون اربعة عشر يوما على الاكثر من التاريخ الذي كان يجب ان توضع فيه الامتعة او البضاعة تحت تصرفه. 3. يجب ان يقدم الاحتجاج على وثيقة النقل بواسطة كاتب العدل او برقيا ويرسل في غضون المدة المبينة في الفقرة السابقة. 4. اذا لم يقدم الاحتجاج في غضون المدة المذكورة انفا فلا تقبل الدعوى على الناقل الا في حالة ظهور احتيال من قبله.
المادة (80) : اذا توفي الشخص المسؤول فتقام دعوى التعويضات وفاقا لاحكام هذا القانون على اولئك الذين يمثلون تركته قانونيا .
المادة (81) : يبطل حق طلب التعويضات اذا لم تقم الدعوى في غضون سنتين اعتبارا من تاريخ الوصول الى محطة الوصول او اعتبارا من التاريخ الذي كان يجب ان تصل فيه السفينة الجوية او من التاريخ الذي وقف فيه النقل.
المادة (82) : 1. اذا كان النقل الواجب اجراؤه من عدة ناقلين على التوالي واقعا ضمن التعريف المبينة في الفقرة 3 من المادة 71 فيكون كل ناقل يقبل ركابا او امتعة او بضاعة تابعا للاحكام المدرجة في هذا القانون ويعتبر الناقل احد الفرقاء المتعاقدين. 2. اذا كان النقل من هذا النوع يستطيع الراكب او وكيله ان يقيم الدعوى على الناقل الذي قام بالنقل الذي وقع الحادث او التاخير اثناء دون غيره الا في الاحوال التي تعهد فيها الناقل الاول بعقد صريح انه يتحمل مسؤولية السفرة كلها.
المادة (83) : في حالة نقل الامتعة او البضاعة يحق للمرسل ان يقيم الدعوى على الناقل الاول كما يحق للمرسل اليه الذي له حق الاستلام ان يقيم الدعوى على الناقل الاخير وعلاوة على ذلك يحق لكل منهما ان يقيم الدعوى على الناقل الذي قام بالنقل الذي وقع اثناءه التلف او الخسارة او الضرر او التاخير ويكون الناقلون مسؤولين بالتضامن والتكافل تجاه كل من المرسل والمرسل اليه .
المادة (84) : النقل الذي يجري جزء منه في الجو وجزء منه باية طريقة نقل اخرى تسري احكام هذا القانون على النقل الجوي فقط على ان يقع النقل المذكور ضمن احكام هذا القانون .
المادة (85) : ليس في هذا القانون ما يمنع الفرقاء عند النقل بوسائط مختلفة من ادخال شروط في وثيقة النقل الجوي تتعلق بوسائط النقل الاخرى على ان تراعى احكام هذا القانون فيما يتعلق بالنقل الجوي .
المادة (86) : كل فقرة في العقد وجميع الاتفاقيات الخاصة التي عقدت قبل وقوع الضرر وقصد الفرقاء منها ان يتجاوزا الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون سواء اكان في تعيين القانون الواجب تطبيقه ام في تغيير الاحكام المتعلقة بالصلاحية تعتبر ملغاة وباطلة ومع ذلك يسمح من اجل نقل البضائع بوضع فقرات تحكيمية بشرط ان تراعى في وضعها احكام هذا القانون .
المادة (87) : ليس في هذا القانون ما يمنع الناقل من رفض ابرام اي عقد نقل او من وضع قواعد لا تتعارض واحكام هذا القانون .
المادة (88) : لا يسري هذا القانون على النقل الجوي الدولي الذي يجري بصورة تجريبية من قبل اشخاص يتعاطون الملاحة الجوية بقصد تاسيس خط ملاحة ثابت ولا يسري على النقل الذي يجري في ظروف فوق العادة خارجا عن دائرة العمل العادي للناقل في الجو .
المادة (89) : يحظر نقل الاسلحة والذخائر الحربية في اية سفينة جوية مدنية .
المادة (90) : على قادة السفينة الجوية في اثناء طيرانها ان يعملوا بمقتضى الانظمة المتعلقة بالتجول الواجب اتباعها والتعليمات المتعلقة بالاضواء والاشارات وان يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لتلافي الاضرار.
المادة (91) : لا يحق لاي شخص ان يقوم بعمل يضر بسلامة السفينة الجوية او باي شخص فيها سواء باختلاطه بمستخدمي السفينة او بعبثه بالاتها.
المادة (92) : لا يجوز دخول او وجد شخص فاقد الوعي في السفينة الجوية كما لا يجوز لمستخدمي السفينة ان يكونوا بحالة لا تسمح لهم بالقيام بعملهم وذلك بتعاطيهم المشروبات الروحة او اي نوع من انواع المخدرات .
المادة (93) : يجب ان ينص في شهادة قابلية السفينة الجوية على الامكنة والاوقات التي يمكن التدخين فيها كما يجب ان يعرض في مكان بارز داخل كل غرفة في السفينة اعلان يبين اباحة او حظر التدخين فيها .
المادة (94) : يجب على قادة السفن الجوية التي تحمل ركابا لقاء اجر او مكافاة ان لا يضعوا العراقيل في وجه الابواب التي تقود الى خارج السفينة او الى اي قسم منها بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال في حالة الطوارىء.
المادة (95) : ان مستثمر السفينة الجوية مسؤول حكما عن الاضرار التي تسببها للاشخاص او الاموال القائمة على الارض بسبب حركات السفينة او الاشياء التي تنفصل عنها. لا يجوز تخفيف هذه المسؤولية او اهمالها الا باقامة الحجة على ان الخطر صادر عن المتضرر.
المادة (96) : يحظر ان يلقى من السفينة الجوية الطائرة بضائع او اشياء مهما كانت الا اذا كان هنالك قوة قاهرة . اذا القي شيء بسبب قوة قاهرة واحدث ذلك ضررا للاشخاص او للاموال القائمة على الارض فيبت في المسؤولية وفاقا لاحكام المادة السابقة.
المادة (97) : اذا استؤجرت السفينة الجوية يكون صاحبها ومستثمرها مسؤولين بالتضامن تجاه الاشخاص الاخرين عن الاضرار التي تحدث عنها على انه اذا قيد عقد في سجل التسجيل فلا يكون صاحب السفينة الجوية مسؤولا الا اذا قام الاشخاص الاخرون الحجة على ان الخطا صادر عنه .
المادة (98) : لا يجوز انشاء مطار خاص او محط جوي الا بموافقة الوزير مع مراعاة الانظمة الدولية المتعلقة بالمطارات.
المادة (99) : يقدم طلب الترخيص بانشاء المطارات او المحاط الجوية الى الوزير ويرفق بالوثائق التالية : 1. مصور عام يبين فيه مكان المطار بالنسبة الى المدن المجاورة . 2. مصور للمطار وجواره حتى مسافة 1000 م من حدود المطار بقياس لا يقل عن 1/2500 . 3. مذكرة تبين الكيفية التي يستعمل فيها المطار . 4. موافقة صاحب العقار الخطية على استعمال عقاره مطارا . 5. النظام الداخلي لاستثمار المطار . وللوزير الحق في ان يطلب المعلومات الاضافية التي يراها ضرورية .
المادة (100) : يقوم الوزير بتحقيق فني ويقرر منح الترخيص او رفضه دون ما حاجة الى تعليل قرار الرفض وله ان يقر في اي وقت ادخال ما يراه ضروريا لتعديل المطارات او المحاط الجوية الحيوية لجعلها مطابقة لقواعد التجول الجوي او للمحافظة على الصحة العامة.
المادة (101) : يصدر الوزير جدولا بالرسوم او للاجور التي للمطارات الخاصة المرخصة للمصلحة العامة مقابل الخدمات التي تتعلق بالسفن الجوية حق استيفائها كما يقرر الشروط الواجب اتباعها عند استيفاء هذه الرسوم او القيام بهذه الخدمات كما يحق للوزير ان يعدل من وقت الى اخر اي جدول او شروط اصدرها او وافق عليها .
المادة (102) : يجب على الشخص المسؤول عن المطار ان يعرض في مكان بارز فيه جدولا بالرسوم التي تستوفى مقابل خدمات السفن الجوية ولا يحق له ان يستوفي رسما اكثر او اقل من الرسم المبين في الجدول الذي اصدره ووافق عليه الوزير .
المادة (103) : يحق لكل شخص مفوض من قبل الوزير ان يدخل - في جميع الاوقات المناسبة - الى اي مطار لاجراء التفتيش والى اي مكان يقتضي الدخول اليه لممارسة السلطات والواجبات بمقتضى احكام هذا القانون .
المادة (104) : يحق لجميع السفن الجوي العسكرية التابعة لقوات جلالته او المستخدمة من قبلها ان تدخل - في جميع الاوقات المناسبة ) الى اي مطار مرخص مع مراعاة شروط الرخصة .
المادة (105) : كل مطار مرخص لاستعمال الجمهور او لاستعمال السفن الجوية الاردنية مقابل دفع الرسوم يكون مباحا لاستعمال السفن الجوية الحائزة على جنسية الدول المتعاقدة بنفس المدى والشروط التي يحق للسفن الجوية الاردنية ان تستعمله بموجبها .
المادة (106) : اجراءات التحقيقات بالحوادث: 1. للوزير ان يامر بالتحقيق في كل حادثة تطرا او تقع اثناء الملاحة الجوية سواء اكان ذلك في المملكة ام فوقها ام في المياه الاقليمية لها او تطرا او تقع لسفينة جوية اردنية في غير الاماكن المذكورة وعلى الاشخاص المعنيين بالامر والمسؤولين عن السفينة ان يخبروا الوزير عن كل حادثة من الحوادث المشار اليها انفا. 2. وله ان يمنع الدخول لاية سفينة جوية اصابتها حادثة او تعرض لها ريثما تتم التحقيقات وله ان يفوض اي شخص بقدر ما تتطلب تلك التحقيقات بالدخول اليها او فحصها او نقلها او اتخاذ التدابير لوقايتها او بالتصرف على وجه اخر. 3. وله ان يلغي اية رخصة او شهادة صادرة بمقتضى هذا القانون او اي امر صادر بموجبه او تعطيلها او تظهيرها او تكليف القيام بذلك هذا اذا تبين ان التحقيقات تبرر هذا الاجراء.
المادة (107) : يعين الوزير بقرار يصدره بموافقة مجلس الوزراء الرسوم التي يجب استيفاؤها لمنح الشهادات او الرخص او تصديقها او تظهيرها ورسوم الهبوط في المطارات ورسوم الايواء وغيرها من الرسوم الاخرى وله بموافقة المجلس المشار اليه من وقت الى اخر تعديل هذا القرار او تبديله.
المادة (108) : العقوبات: يعاقب صاحب السفينة الجوية بالسجن من اسبوع الى شهر وبالغرامة من عشرة دنانير الى ثلاثماية دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا: 1. استعمل سفينة جوية او تركها قيد الاستعمال دون الحصول على شهادة تسجيل وشهادة قابلية للطيران او دون وضع علامات التسجيل المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون. 2. وضع او ترك قيد التجول سفينة جوية اصبحت شهادة قابليتها للطيران غير صالحة وهو على علم بذلك.
المادة (109) : تفرض العقوبات المبينة في المادة السابقة على قائد السفينة الجوية الذي : 1. يقود سفينة جوية دون اجازة او شهادة. 2. يتلف سجل الرحلات ويغير او يسجل فيه بيانات يعرف انها غير صحيحة . 3. يهبط بسفينته الجوية دون مبرر في غير المطارات المعينة . 4. يقود سفينة جوية في احدى الحالات المبينة في المادة السابقة وهو عالم بذلك . 5. يتجول فوق احدى الاماكن المحظورة بمقتضى المادة 45 . 6. يقود سفينة جوية او يتركها قيد الاستعمال بشهادة قابلة للطيران تكون مدتها منتهية . 7. يقود سفينة جوية باجازة طيران تكون مدتها منتهية .
المادة (110) : تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة اذا ارتكبت المخالفات المبينة في الفقرة الاولى من كل من المادتين السابقتين بعد رفض او سحب شهادة التسجيل او شهادة القابلية للطيران او شهادة اجازة الطيران او منع المخالف من قيادة السفينة الجوية .
المادة (111) : 1. اذا خالف قائد السفينة الجوية احكام المواد 4 و39 و40 فيعاقب بالغرامة من خمسة عشر دينارا الى ثلاثماية دينار وبالسجن من خمسة عشر يوما الى ثلاثة اشهر. 2. كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 55 من هذا القانون او استعمل تلك الاوراق او الوثائق المزورة الواردة فيها وهو عالم بامرها يجاز بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة او بالغرامة من خمسين دينارا الى مايتي دينار او بكلتا العقوبتين معا.
المادة (112) : يعاقب بالغرامة من خمسة عشر دينارا الى ثلاثماية دينار وبالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنين صاحب السفينة الجوية او مستثمرها او قائدها اذا وضع عليها علامات تسجيل غير مطابقة للعلامات المعينة لتلك السفينة او حذف العلامات الحقيقية او جعلها غير مقروءة او سمح بذلك او استعمل سفينة جوية تحمل علامة تسجيل غير حقيقية ويعاقب بالعقوبة نفسها من يامر بعمل من الاعمال المتقدم ذكرها .
المادة (113) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون من: 1. يخالف احكام المادة 89 من هذا القانون. 2. يستعمل الالات الفوتوغرافية فوق المناطق المحظورة او يستعمل اشياء اخرى او اجهزة ممنوع نقلها . للمحكمة ان تقضي بمصادرة الاشياء المشار اليها في الفقرتين السابقتين.
المادة (114) : يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة عشر دينارا وبالسجن من اسبوع الى خمسة عشر يوما او باحدى هاتين العقوبتين: 1. قائد السفينة الجوية الذي لا يحتفظ على متنها باحد السجلات الواجب وجودها فيه. 2. صاحب السفينة الجوية الذي لا يحتفظ باحد السجلات المذكورة مدة ثلاث سنوات ابتداء من اخر قيد فيها. 3. كل من يخالف احكام المواد 46 و47 و48 و49 من هذا القانون.
المادة (115) : يجوز ان يقضي في الحكم الصادر على قائد السفينة الجوية لمخالفتها احكام المواد 110 و111 و112 بمنعه من قيادة اية سفينة جوية كانت لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وثلاث سنوات او بمنعه من القيادة كليا . على قائد السفينة الجوية المحكوم بمنعه من قيادة السفن الجوية ان يودع خلال خمسة ايام من اصدار الحكم شهادته لدى وزارة المواصلات - الطيران المدني - لتحفظ فيها اثناء مدة المنع والا عوقب بالسجن من عشرة ايام الى شهر واحد وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 110 فيما لو قاد سفينته اثناء مدة المنع وتنفذ في الحال جميع العقوبات المحكوم بها دون ادماجها .
المادة (116) : كل من دخل ارضا حظرت قرارات او تعليمات المطارات الدخول اليها او ترك مواشي او حيوانات تدخلها يعاقب بغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا وبالحبس من عشرة ايام الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين .
المادة (117) : كل مخالفة لاحكام المادة 96 يعاقب مرتكبها بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا وبالحبس من عشرة ايام الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين حتى ولو لم يسبب هذا الالقاء اي ضرر كان ولا يحول ذلك دون تطبيق عقوبات اشد اذا حدث عن الالقاء جنحة او جناية .
المادة (118) : فيما عدا الحالة التي يثبت فيها ان ايقاف السفينة الجوية في الحال يعرضها للخطر يعاقب كل قائد سفينة جوية علم انه سبب حادثا ولم ينزل الى الارض فحاول بهذه الطريقة ان ينجو من المسؤولية الجزائية او الحقوقية التي يكون قد تعرض لها بالحبس من اسبوع الى شهرين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا ولا يحول ذلك دون معاقبته عن الجنايات او الجنح المتلازمة.
المادة (119) : كل من خالف اي حكم عدا ما ذكر من احكام هذا القانون او اي قرار او تعليمات او جدول صدر بموجبه يعاقب بالنسبة لاهمية هذه المخالفة بالغرامة من خمسة دنانير حتى خمسين دينارا او بالحبس من اسبوع حتى ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين معا.
المادة (120) : يلغي هذا القانون جميع القوانين والانظمة السابقة المتعلقة بالطيران المدني اردنية كانت ام فلسطينية.
المادة (121) : رئيس الوزراء ووزير المواصلات مكلفان بتنفيذ احكام القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن