بشأن قانون معدل لقانون سلطة الطيران المدني.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون سلطة الطيران المدني لسنة 2001) ويقرأ مع القانون رقم (26) لسنة 1982 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (4) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً: بالغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- (تكون السلطة مسؤولة عن ادارة جميع شؤون الطيران المدني في المملكة وتنظيمه لتحقيق الاهداف التالية:-
- تطوير مرفق الطيران المدني بصورة اقتصادية و فاعلة تضمن سلامة الطيران وامنه وكفاءته.
- تشجيع الاستثمار في خدمات النقل الجوي.
- رفع سوية خدمات النقل الجوي بما يحقق بصورة متوازنة متطلبات المستفيدين منها من جهة ومصالح المستثمرين في تلك الخدمات من جهة اخرى.
- توفير البيئة التنافسية بين شركات النقل الجوي الاردنية ومثيلاتها من الشركات الاجنبية لضمان قدرة الشركات الاردنية على تقديم خدماتها على الخطوط الجوية الدولية بصورة عادلة و متكافئة مع ما تقدمه الشركات الاجنبية من خدمات.
وللسلطة في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بما يلي:-)
ثانياً: بالغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ج- تنفيذ سياسة النقل الجوي في المملكة التي تضعها الحكومة والاشراف على التزام مؤسسات وشركات النقل الجوي الاردنية والاجنبية بتنفيذ هذه السياسة بما في ذلك الاجور التي تتقاضاها تلك الشركات والمؤسسات مقابل ما تقدمه من خدمات.
ثالثاً: باضافة الفقرة (ص) بالنص التالي اليها واعادة ترقيم الفقرة (ص) منها لتصبح (ق):-
ص- الموافقة على الاستثمار وعمليات المناولة الارضية في المطارات المدنية لشركات النقل الجوي وشركات المناولة الاردنية والاجنبية واصدار التراخيص اللازمة لهذه الاستثمارات والعمليات والاشراف عليها.
رابعاً: باضافة الفقرتين (ر)، (ش) بالنص التالي اليها:-
ر- اصدار التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة النقل الجوي المنتظم بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
ش- اصدار التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة النقل الجوي غير المنتظم ولممارسة مختلف انواع الانشطة والخدمات المساندة للنقل الجوي او الملاحة الجوية بما في ذلك التراخيص لشركات التدريب على الطيران.
المادة (3) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- يتألف مجلس ادارة السلطة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير العام نائباً للرئيس
2- قائد سلاح الجو الملكي.
3- امين عام وزارة السياحة.
4- امين عام وزارة المالية.
5- شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية اي منهما وتعيين بديل عنه بالطريقة ذاتها.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية