بشأن إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب وتعديلاته؛
وعلى قان ...
المادة (1) : تُنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء, وتكون لها الشخصية الاعتبارية, وتتبع ر ...
المادة (2) : تهدف الهيئة في نطاق السياسة الصحية والطبية العامة للدولة وفي حدود القوانين واللوائح المعمول بها إلى ...
المادة (3) : للهيئة في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وفي سبيل تحقيق أغراضها ودورها المنوط بها اتخاذ ما يأتي ...
المادة (4) : للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ومساهمة في التقدم العلمي أن ...
المادة (5) : مجلس الإدارة:
يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل على النحو الآتي:
1 - رئيس مجلس الإدارة.
2 - أمين عام ...
المادة (6) : يصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الصحة والسكان, وذلك لمدة ثلاث ...
المادة (7) : اختصاصات مجلس الإدارة:
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه ...
المادة (8) : اجتماعات مجلس الإدارة:
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغل ...
المادة (9) : لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل اللجان الآتية:
اللجان العلمية: وتختص بتصريف الشئون العلمية المتعلقة بمه ...
المادة (10) : تشكل بالهيئة أمانة عامة برئاسة الأمين العام للهيئة وعدد من العاملين بها طبقًا للهيكل التنظيمي الذي ...
المادة (11) : الموارد:
تتكون موارد الهيئة من:
1 - ما تخصصه الدولة لوزارة الصحة والسكان من مخصصات مالي ...
المادة (12) : يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية, وتبدأ السنة المالية للهيئة مع ...
المادة (13) : تصدر اللائحة التنفيذية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الو ...
المادة (14) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويُع ...
التوقيع : شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء