بشأن تنظيم المعاهد التدريبية في إمارة دبي.
المادة () : نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3 ...
المادة () : جدول رقم (1)
بتحديد رسوم التصاريح والخدمات
م البيان مقدار الرسم (بالدرهم)
1 تقديم طلب الحصول ...
المادة () : جدول (2)
بتحديد الرسوم المقررة على إصدار وتجديد التصريح للمعاهد القائمة وقت العمل بهذا القرار
مقد ...
المادة () : جدول (3)
بتحديد المخالفات والغرامات
م وصف المخالفة مقدار الغرامة (بالدرهم)
1 تقديم النشاط ا ...
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل س ...
المادة (2) : أ- تُطبق أحكام هذا القرار على كل من يزاول النشاط التدريبي في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخا ...
المادة (3) : تتولى الهيئة الإشراف على المعاهد وتنظيم أعمالها، ويكون لها في سبيل ذلك، القيام بما يلي:
1- تحديد و ...
المادة (4) : أ- يُحظر على أي شخص مزاولة النشاط التدريبي في الإمارة لصالح الغير إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من ...
المادة (5) : أ- تتولى الهيئة تصديق شهادات التدريب، بما في ذلك شهادات التدريب الصادرة عن المصرح له من الهيئة من غ ...
المادة (6) : يشترط لإصدار التصريح، ما يلي:
1- أن يكون طالب التصريح كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة والسل ...
المادة (7) : يجوز للهيئة استثناء طالب التصريح من الشرط المنصوص عليه في البند (3) من المادة (6) من هذا القرار، وا ...
المادة (8) : يتم إصدار التصريح وفقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام بالتنسيق مع سلطة الترخيص، ...
المادة (9) : تكون مدة صلاحية التصريح سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويتم تجديد التصريح بناءً على طلب يقدم ...
المادة (10) : لا يجوز التنازل عن التصريح لأية جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة على ذلك، و ...
المادة (11) : يجوز للهيئة وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرا ...
المادة (12) : بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في التشريعات السارية في الإمارة، على المعهد الالتزام بما يلي:
1- شرو ...
المادة (13) : يجب أن يكون لكل معهد مدير مشهود له بالنزاهة وحسن السيرة والسلوك، ومؤهل لإدارته ...
المادة (14) : أ- تتولى الهيئة الرقابة والإشراف على المعاهد بالطريقة والوسيلة التي تراها مناسبة، للتحقق من التزام ...
المادة (15) : أ- تستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح وتجديدها وتقديم الخدمات الواردة في هذا القرار، الرسوم المبينة ...
المادة (16) : أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصو ...
المادة (17) : تكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأف ...
المادة (18) : يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى المدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموج ...
المادة (19) : أ- يجوز للهيئة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للتأكد من توفر الشروط الفنية في ...
المادة (20) : تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بمو ...
المادة (21) : يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ولا ت ...
المادة (22) : على جميع المنشآت العاملة في مجال تقديم البرامج التدريبية بالإمارة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضا ...
المادة (23) : يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المد ...
المادة (24) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ـ ولي عهد دبي ـ رئيس المجلس التنفيذي