بشأن إصدار لائحة نظام تسجيل الأدوية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
المادة () : الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في ...
المادة (1) : يُعمل بأحكام لائحة نظام تسجيل الأدوية بالهيئة الوط ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرينَ كل منها:
المملكة: ...
المادة (2) : تنشأ بالهيئة لجنة تسمى “لجنة تسجيل الأدوية” تخضع لإشراف الرئيس التنفيذي، وتكون اللجنة برئاسة رئيس م ...
المادة (2) : يلغى القرار رقم (2) لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة تسجيل الأدوية وتحديد ...
المادة (3) : يُنشر هذا القرار واللائحة المرفقة به في الجريدة ...
المادة (3) : تختص اللجنة بالمهام التالية:
1- البت في طلبات تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية بالمملكة.
2- الت ...
المادة (4) : تباشر اللجنة اختصاصاتها اعتباراً من تاريخ صدور قرار تسمية أعضائها، ويكون مقرها بالهيئة، وتنعقد بناء ...
المادة (5) : يتولى مقرر اللجنة المهام التالية:
1- إعداد جدول أعمال جلسات اللجنة بالتنسيق مع رئيسها.
2- الإخطار ...
المادة (6) : في سبيل أداء اللجنة لاختصاصاتها الواردة بالمادة (3) من هذا القرار، لها أن تندب عضواً أو أكثر من أعض ...
المادة (7) : يلزم لتسجيل الدواء أو المستحضر الصيدلي بكافة اشكاله الصيدلية وجميع ...
المادة (8) : يجب أن يكون الدواء أو المستحضر الصيدلي مسجلاً ومسوقاً في بلد المنشأ لمدة سنة على الأقل قبل تسجيله ف ...
المادة (9) : لا يجوز قبول طلبات التسجيل إلا بعد اعتماد مواقع تصنيع الأدوية أو المستحضرات الصيدلية حسب الأسس المع ...
المادة (10) : يكون لمصانع الأدوية أو المستحضرات الصيدلية أو لوكلائهم التجاريين داخل المملكة أو الجهات الصيدلية ال ...
المادة (11) : ينشأ بمكتب تنظيم المواد الصيدلانية بالهيئة سجل خاص لقيد طلبات التسجيل بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورود ...
المادة (12) : تعرض طلبات التسجيل المستوفاة للمتطلبات والمستندات المقررة على اللجنة في أول اجتماع لها بعد القيد، و ...
المادة (13) : تحلل الأدوية والمستحضرات الصيدلية محل طلب التسجيل على نفقة مقدم الطلب في المختبرات والمعامل التي تح ...
المادة (14) : في حالة تسجيل الدواء أو المستحضر الصيدلي، يتم قيده في السجلات الخاصة بذلك برقم مسلسل، ويعطى طالب ال ...
المادة (15) : يجوز لطالب التسجيل التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التسجيل إلى الرئيس التنفيذي لرفعه إلى المجلس خلا ...
المادة (16) : يجب على المصنع المنتج ذكر الاسم التجاري والعلمي للدواء أو المستحضر الصيدلي المسجل، وبيان طريقة حفظه ...
المادة (17) : يكون تجديد تسجيل الدواء أو المستحضر الصيدلي بطلب يقدم خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة التسجيل، مر ...
المادة (18) : 1- تعتبر الأدوية أو المستحضرات الصيدلية في حكم المسجلة لدى الهيئة إذا كانت مسجلة لدى اللجنة الخليجي ...
المادة (19) : يطبق بشأن استيراد الأدوية للحالات المرض ...
المادة (20) : الترخيص باستيراد الأدوية المستخدمة
للحالات الطارئة بالمستشفيات وغير المسجلة بمملكة البحرين
1- يكو ...
المادة (21) : يصرح فقط للمستشفيات بطلب استيراد الأدوية المستخدمة للحالات الطارئة ويحص ...
المادة (22) : يشترط لطلب الأدوية الواردة بالقائمة المرفقة والمستخدمة للحالات الطارئة الآتي:
1- أن تكون ...
المادة (23) : 1- يلزم لطلب استيراد الأدوية المستخدمة للحالات الطارئة مراعاة الآتي:
أ- تتقدم المستشفى الطالبة إل ...
التوقيع : الفريق طبيب الشيخ - محمد بن عبد الله آل خليفة - رئيس المجلس الأعلى للصحة