بشأن إنشاء هيئة رعاية الجرحى.
المادة () : - بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية ...
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة رعاية الجرحى" تتمتع بالشخصية ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس ويجوز فتح مكا ...
المادة (3) : هيئة رعاية الجرحى هي الجهة الوحيدة المختصة برعاية الجرحى ولها على وجه الخصوص ما يلي:-
1. إعداد وت ...
المادة (4) : تدار الهيئة بمجلس إدارة من رئيس ونائب وثلاثة أعضاء يمارس اختصا ...
المادة (5) : لمجلس إدارة الهيئة أوسع الصلاحيات في تسيير وإدارة أعمالها وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدا ...
المادة (6) : يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بما يلي:-
1. الإشراف على سير العمل اليومي بالهيئة.
2. توقيع العقود ...
المادة (7) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد طبقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية ...
المادة (8) : تتكون الموارد المالية للهيئة من المخصصات ...
المادة (9) : يكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العا ...
المادة (10) : يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإد ...
المادة (11) : تنقل تبعية إدارة الجرحى بوزارة الصحة والمكاتب الخاصة بالجرحى بالمناطق للهيئة، كما تنقل لها الأصول ...
المادة (12) : يعاد تنظيم كافة اللجان المشكلة لعلاج الجرحى بالداخل والخارج من كافة الوزارات، بحي ...
المادة (13) : تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تتولى تنفيذ أ ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه ...
التوقيع :