تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (34) لسنة 2014 بشأن إنشاء دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أصدرنا المرسوم بقانون التالي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة الحاكم: حاكم الإمارة المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة الدائرة: دائرة العلاقات الحكومية في الإمارة الرئيس: رئيس الدائرة. الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها التابعة للحكومة.
المادة (2) : يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز لها أن تفتح فروعًا أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
المادة (3) : تهدف الدائرة إلى: 1- تطوير علاقات الإمارة والجهات الحكومية مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية. 2- توحيد وسائل الاتصال الدولية من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة. 3- إنشاء مظلة للإشراف العام على الجوائز الحكومية والجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام في الإمارة.
المادة (4) : تختص الدائرة دون غيرها بالقيام بالمهام التالية: 1- اقتراح السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالعلاقات الحكومية في الإمارة. 2- التعاون والتنسيق مع الجهات والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة لتطوير وتعزيز العلاقات مع الجهات الدولية والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للإمارات الأخرى. 3- إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بالشؤون الدولية لدعم الجهات الحكومية المعنية في الإمارة. 4- مراجعة الاتفاقيات الدولية المقترحة من الجهات الحكومية، لغايات إدارة المخاطر المتعلقة بالسمعة الدولية للإمارة والالتزامات الحكومية في إطار السياسة العامة للدولة. 5- تمثيل الإمارة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجال اختصاصات الدائرة. 6- المتابعة والإشراف العام على كافة الجوائز المحلية والجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام العاملة في الإمارة وذلك بمراعات التشريعات والاختصاصات السارية. 7- اقتراح إنشاء الجوائز الحكومية والجمعيات المحلية ودراسة أوضاعها ورفع التقارير اللازمة بشأنها إلى الحاكم أو من يفوضه. 8- أية اختصاصات أخرى تناط بها الدائرة من الحاكم أو المجلس.
المادة (5) : يكون للدائرة رئيس يعين بمرسوم أميري يصدره الحاكم.
المادة (6) : يتولى الرئيس عملية الإشراف على أعمال ونشاطات الدائرة ويكون له على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية: 1- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بعمل الدائرة. 2- الإشراف على سير العمل في الدائرة وفقًا للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة وذلك بمراعاة اختصاصات المجلس. 3- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه بشأنها. 4- إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس لاعتمادهما. 5- إعداد الهيكل التنظيمي للدائرة. 6- تمثيل الدائرة أمام القضاء وفي علاقتها بالآخرين. 7- تفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي الدائرة تحقيقًا للصالح العام. 8- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها. 9- أية مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليه من الحاكم أو المجلس.
المادة (7) : يصدر الهيكل التنظيمي للدائرة بمرسوم أميري بناءً على اقتراح الرئيس بعد موافقة المجلس.
المادة (8) : تُعفى الدائرة من جميع الضرائب والرسوم المحلية سواء كانت حكومية أم بلدية أم جمركية.
المادة (9) : يُبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.
المادة (10) : يُعمل بهذا المرسوم اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. صدر عنا بتاريخ: الاثنين: 14 ذي الحجة 1436هـ الموافق: 28 سبتمبر 2015م سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن