بشأن إنشاء وتنظيم جائزة الشارقة في المالية العامة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م، بشأن إنش ...
المادة (1) : "التعريفات"
في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منه ...
المادة (2) : "الإنشاء"
تُنشأ بموجب هذا المرسوم جائزة دورية في الإمارة تسمى:
"جائزة الشارقة في المالية العامة" ...
المادة (3) : "المقر"
تكون مدينة الشارقة المقر الدائم للجائزة و ...
المادة (4) : "الأهداف"
تهدف الجائزة إلى:
1- تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة الما ...
المادة (5) : "المجلس"
يكون للجائزة مجلس أعلى، ويشكل بقرار من المجلس التنفيذي ويتكون من رئيس وأربعة أعضاء على أ ...
المادة (6) : "اختصاصات المجلس"
يعتبر المجلس السلطة العليا المختصة بإدارة الجائزة وله صلاحيات وضع الضوابط والإشر ...
المادة (7) : "عضوية المجلس"
تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد بقرار ...
المادة (8) : "اجتماعات المجلس"
يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة أو كلما دعت الحاجة بد ...
المادة (9) : "الأمانة الفنية"
تكون للجائزة أمانة فنية لها الاختصاصات التالية:
1- اقتراح الخطة الإستراتيجية وا ...
المادة (10) : "الأمين العام"
يكون للأمانة الفنية أمين عام يصدر بتعيينه قر ...
المادة (11) : "الموارد المالية"
تتكون الموارد المالية للجائزة مما يلي:
1- الدعم الحكومي المخصص لها في ميزانية ا ...
المادة (12) : "السنة المالية"
تبدأ السنة المالية للجائزة في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شه ...
المادة (13) : "أحكام عامة"
يصدر المجلس التنفيذي باقتراح من المجلس اللو ...
المادة (14) : يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجري ...
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة