تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: المجلس الأعلى للتعليم. الوزير: وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم. الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالمجلس. الخدمات التعليمية: خدمات التعليم أو التدريب التي تقدم في مجالات اللغات، الكمبيوتر، السكرتارية، المحاسبة، الأعمال الإدارية، وغيرها من المجالات التي يُحددها الوزير. المراكز التعليمية: المنشآت المرخص لها بمزاولة الخدمات التعليمية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : لا تسري أحكام هذا القانون على الخدمات التعليمية التي تقدمها الجهات الحكومية وغير الحكومية للعاملين بها.
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي، مزاولة الخدمات التعليمية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. ويُحدد الترخيص الخدمة أو الخدمات المرخص بها.
المادة (4) : يُشترط لمنح الترخيص بمزاولة الخدمات التعليمية، ما يلي: 1- ألا يقل عمر الشخص الطبيعي عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 2- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 4- ألا يكون الشخص الطبيعي، أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، من موظفي المجلس أو الجهات أو الهيئات التابعة له، أو أن تكون لأي منهم مصلحة مباشرة مع المجلس طوال فترة سريان الترخيص. 5- ألا يكون قد صدر ضد الشخص الطبيعي أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد إليه اعتباره. وللوزير بقرار منه، إضافة ما يراه لازماً من الشروط، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة (5) : يجب على طالب الترخيص أن يقدم ما يفيد سداده كفالة مصرفية من أحد البنوك المحلية، وأن تكون الكفالة صالحة للأداء بكامل قيمتها طوال مدة سريان الترخيص. ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، الإعفاء من تقديم هذه الكفالة أو جزء منها، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويصدر بتحديد مقدار الكفالة المصرفية، وحالات الإعفاء منها، وضوابط استردادها، قرار من الوزير.
المادة (6) : يُقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالمستندات التي تُحددها الجهة المختصة. وتتولى الجهة المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على محل إقامته أو مركز أعماله، بخطاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له.
المادة (7) : يصدر بتحديد مدد التراخيص الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون، ورسوم إصدارها وتجديدها، قرار من الوزير.
المادة (8) : يكون الترخيص بمزاولة الخدمات التعليمية شخصياً، ولا يجوز للمرخص له التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الجهة المختصة، على أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. وفي حالة أيلولة المركز التعليمي إلى غير المرخص له، يجب على من آل إليه أن يُخطر الجهة المختصة بذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذه الأيلولة، على أن يتضمن الإخطار بيان سببها، وأن يرفق به ما يفيد توافر الشروط المقررة بهذا القانون في شأنه.
المادة (9) : لا يجوز الإعلان بأي صورة من الصور عن افتتاح مركز تعليمي أو قبول التسجيل به، أو مزاولة أي خدمات به، أو ممارسة أي نشاط به، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.
المادة (10) : يجب على المرخص له الالتزام بضوابط الترخيص الممنوح له والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ولا يجوز له أن يزاول أية خدمات أو يباشر أية أنشطة لم يشملها الترخيص.
المادة (11) : يجب على المرخص له أن يتخذ مقراً لمباشرة عمله، ولا يجوز تغيير هذا المقر أو إجراء أي تعديل عليه، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة. ولا يجوز الترخيص بفتح أكثر من مركز تعليمي في مقر أو مكان واحد. ويصدر بتحديد الاشتراطات الواجب توافرها في مقار المراكز التعليمية، قرار من الوزير.
المادة (12) : لا يجوز للمرخص له التعامل مع الكليات أو الجامعات أو أي جهة تعليمية أخرى في الخارج، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، على أن يتضمن الترخيص نوع الخدمة التي تقدمها تلك الجهات.
المادة (13) : يجب على المرخص له إعداد قاعدة بالبيانات المتعلقة بالمركز التعليمي والعاملين به، وإمساك السجلات اللازمة لتسيير عمله، وعلى الأخص ما يلي: 1- سجل شؤون العاملين. 2- سجل الدورات والخدمات التي يقدمها المركز. 3- أي سجل آخر تحدده الجهة المختصة. وللجهة المختصة، في أي وقت، الاطلاع على هذه السجلات لمتابعة سير العمل بالمركز التعليمي.
المادة (14) : للجهة المختصة، في حالة مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، أو عدم مباشرته الخدمة المرخص بها خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص، أو هبوط مستوى الخدمة المرخص بها عن المستوى المطلوب، أو إذا ساءت حالته المالية إلى درجة يتعذر معها الوفاء بالتزاماته، اتخاذ أي من القرارات التالية، بعد إنذار المرخص له بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها، بكتاب مسجل، أو بأية وسيلة تفيد العلم: 1- خصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها. 2- وقف الترخيص لمدة أو مدد لا تجاوز كل منها شهراً. 3- إلغاء الترخيص. ويجوز للمرخص له أن يتظلم من القرار الصادر بشأنه، وتسري بشأن التظلم ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
المادة (15) : يُلغى الترخيص بناءً على طلب المرخص له أو إذا فقد أحد شروط منح الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (16) : لا يجوز تعيين أو الاستعانة بأي شخص للعمل بالمركز التعليمي، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة. وتكون موافقة الجهة المختصة بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون.
المادة (17) : يُشترط فيمن يعمل في المركز التعليمي، ما يلي: 1- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية. 2- أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى ولو رُد إليه اعتباره. 5- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. 6- أن تثبت لياقته الطبية بمعرفة الجهة الطبية المختصة بالمجلس الأعلى للصحة. وللوزير بقرار منه، إضافة ما يراه لازماً من الشروط، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- زاول أياً من الخدمات التعليمية دون الحصول على ترخيص بذلك، أو خالف ضوابط الترخيص الممنوح له. 2- أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية والإعلان بقصد إيهام الجمهور بأن له حق ممارسة أي من الخدمات التعليمية رغم عدم الترخيص له بذلك. 3- خالف أياً من أحكام المادتين (8)، (12) من هذا القانون.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، كل من: 1- قدم بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالمرخص له أو بأحد العاملين لديه. 2- وضع على واجهة مقر المركز التعليمي أو مكاتباته أو مطبوعاته بيانات غير صحيحة. 3- خالف أياً من أحكام المادتين (13/ فقرة أولى)، (16/ فقرة أولى) من هذا القانون.
المادة (20) : يجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، أن تأمر بإغلاق المركز التعليمي المخالف وإزالة اللوحات الخاصة به ورد المبالغ المحصلة من ذوي الشأن مع نشر الحكم في ثلاث صحف يومية محلية، على نفقة المحكوم عليه.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وحقوق ذوي الشأن لدى المركز التعليمي، يجوز بقرار مسبب من الجهة المختصة، إغلاق المركز الذي يخالف أياً من أحكام هذا القانون بالطريق الإداري وعلى نفقة المرخص له، بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ستين يوماً. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى الوزير خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بالقرار، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً.
المادة (22) : يُعاقب الشخص المعنوي الخاص بعقوبة الغرامة المقررة للجرائم المنصوص عليها في المادتين (18)، (19) من هذا القانون، إذا ارتكبها أحد العاملين لديه باسمه أو لحسابه، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.
المادة (23) : يكون لموظفي المجلس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (24) : على أصحاب تراخيص المراكز التعليمية القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
المادة (25) : يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (26) : يُلغى القانون رقم (6) لسنة 2000 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (27) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن