تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر القانون الآتي نصه
المادة () : بيان 2016/2015 2015/2014 بيان 2016/2015 2015/2014 التكاليف والمصروفات: الإيرادات: مجموعة (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار ...... 5620000 5345000 مجموعة (1) إيرادات النشاط ...... 16500000 24200000 مجموعة (2) الأجور ...... 26830000 24350000 مجموعة (2) منح وإعانات ...... 10000 ـــ مجموعة (3) المصروفات ...... 14880000 12638000 مجموعة (3) إيرادات استثمارات وفوائد ...... 150000 100000 مجموعة (4) مشتريات بضائع بغرض البيع ...... 5000000 13000000 مجموعة (4) إيرادات وأرباح أخرى ...... 10000000 10758000 مجموعة (5) أعباء وخسائر ...... 740000 725000 جملة التكاليف والمصروفات ...... 53070000 56058000 جملة الإيرادات ...... 26660000 35058000 خسائر العام (عجز النشاط) ...... 26410000 21000000 جملة الموازنة الجارية ...... 53070000 56058000 جملة الموازنة الجارية ...... 53070000 56058000 الإيرادات الرأسمالية: الاستخدامات الرأسمالية: إيرادات رأسمالية متنوعة (منها مبلغ 16640 ألف جنيه مساهمة من الخزانة العامة) 76455000 51820000 استخدامات استثمارية ...... 650000 900000 تحويلات رأسمالية ...... 75805000 50920000 جملة الاستخدامات الرأسمالية ...... 76455000 51820000 جملة الإيرادات الرأسمالية ...... 76455000 51820000 إجمالي الموازنة ...... 129525000 107878000 إجمالي الموازنة ...... 129525000 107878000
المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 129525000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وعشرون مليوناً وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه).
المادة (1) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) تعديل موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.
المادة (2) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) بناءً على طلب الهيئة استخدام وفور اعتماد بنود وأنواع وفروع مدرجة في موازنتها لمواجهة مصروف يدخل في نطاق بنود وأنواع وفروع أخرى دون التأثير على صافي أرباح النشاط بالنقص أو خسائر العام (عجز النشاط) بالزيادة. كما يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) استحداث بنود وأنواع وفروع في نطاق التقسيم النمطي الخاص بالهيئات والوحدات الاقتصادية. أما فيما يتعلق بالأجور فيتم استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ويحظر صدور أية قرارات أو موافقات يترتب عليها زيادة قيمة الحوافز والمكافآت التي يحصل عليها العاملون أو أية مزايا مالية أخرى معتمدة ومعمول بها بالجهة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإصلاح الإداري وموافقة وزير المالية.
المادة (2) : قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 53070000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وخمسون مليوناً وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتي: - أجور بمبلغ 26830000 جنيه. - باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 26240000 جنيه.
المادة (3) : قدرت الإيرادات للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 26660000 جنيه (فقط وقدره ستة وعشرون مليوناً وستمائة وستون ألف جنيه).
المادة (3) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) وبعد موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتمادات الهيئة مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة وتعدل الموازنة تبعاً لذلك وتظهر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلي لكل من التكاليف والمصروفات والإيرادات.
المادة (4) : لا يجوز صرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التأمين الخاصة "التكميلية" المنشأة بالهيئات الاقتصادية بما في ذلك نتيجة العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015 سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا في حدود المخصص أصلاً لهذه الصناديق بالموازنة المعتمدة لها. كما يحظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على موازنات الهيئات الاقتصادية.
المادة (4) : قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 26410000 جنيه (فقط وقدره ستة وعشرون مليوناً وأربعمائة وعشرة آلاف جنيه).
المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 76455000 جنيه (فقط وقدره ستة وسبعون مليوناً وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي: - استخدامات استثمارية بمبلغ 650000 جنيه. - تحويلات رأسمالية بمبلغ 75805000 جنيه.
المادة (5) : لا يجوز الصرف على اعتمادات مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة إلا لمن تستعين بهم الجهات من العاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وفي حدود الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض، كما يحظر الصرف للعمالة الموسمية على نوع مكافآت شاملة بالأجور على تلك الاعتمادات.
المادة (6) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة لفرعي النشر والطبع والدعاية والإعلان في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة في اختصاص الهيئة وبشرط أن تكون لازمة لتحقيق الأهداف. ويكون الصرف على فرعي مصروفات الحفلات والاستقبال ومصروفات الشئون والعلاقات العامة في الأغراض التي تتعلق بواجبات الوظيفة ومقتضيات الاستقبال والضيافة للمؤتمرات العامة في حدود القواعد التي يقررها الوزير المختص ولا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة لهذين الفرعين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 76455000 جنيه (فقط وقدره ستة وسبعون مليوناً وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه) منها مبلغ 16640000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
المادة (7) : يحظر استخدام اعتمادات مصروفات الصيانة ومصروفات التشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن وأنواع وفروع بند (6) الضرائب والرسوم أو استخدام وفورهما في أية أغراض خلافاً لما هي مخصصة لهما. كما يحظر استخدام التبرعات والإعانات المخصصة لترفيق ودعم المناطق الصناعية أو الأسواق والمناطق التجارية في غير الأغراض المخصصة لها.
المادة (8) : يحظر الصرف على الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بموازنة الهيئة إلا بعد توزيعها على مختلف البنود والأنواع والفروع بموافقة وزير المالية (أو من يفوضه) بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (8) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (9) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
المادة (9) : على الهيئات الاقتصادية أن تراعي عند كل تعيين جديد ضرورة استيفاء نسبة الـ (5%) المحددة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة حسبما نص عليها القانون رقم 39 لسنة 1975، والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2011 بشأن تعيين وتثبيت ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بعد التنسيق مع المجلس القومي لشئون الإعاقة. ويتعين على كل هيئة اقتصادية التقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مسميات الوظائف ودرجاتها في حدود هذه النسبة المقررة ومجموع العاملين بالهيئة والعدد الذي سبق تعيينه من ذوي الاحتياجات الخاصة لاتخاذ إجراءات التعيين للعدد المخصص لها من ذوي الاحتياجات الخاصة. على أن يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإبداء الرأي في ضوء البيانات الواردة من الهيئة وعلى مسئولياتها الكاملة، وفي حالة الموافقة يتم إخطار الهيئة لاتخاذ إجراءات التعيين للعدد المخصص لها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم تقوم الهيئة بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بذلك مع الأخذ في الاعتبار الكتب الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
المادة (10) : بالنسبة للهيئة التي اعتمدت جداول وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو تم بها تصويب أوضاع وظيفية قائمة طبقاً للقواعد المقررة، يراعى أن تتقدم الهيئة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها في شأن إعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية أو المشغولة والمدرجة بموازنتها على المجموعات النوعية المختلفة الواردة بجداول ترتيب وظائفها بناء على قرارات نقل العاملين لمراجعتها وإقرارها مع تحديد مسميات الوظائف من واقع جداول الترتيب المعتمدة ولا تعتبر هذه التعديلات سارية إلا من تاريخ موافقة وزير المالية (أو من يفوضه) على ألا يترتب على هذا التوزيع تعديل في أعداد أو مستوى الدرجات بنوع (1) وظائف دائمة بموازنة الهيئة، ويعتبر سجل استمارة موازنة وظائف الهيئة والمعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية (أو من يفوضه) جزءاً لا يتجزأ من موازنة الهيئة عن ذات السنة المالية واتخاذها أساساً للنظر في أية تعيينات أو ترقيات أو أي تعديلات وظيفية تطرأ خلال السنة المالية.
المادة (10) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2015
المادة (11) : يراعى بالنسبة للهيئة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم أو إعادة تقييم الوظائف بالإدارات القانونية بها الخاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويجوز أثناء السنة فصل وظائف الإدارات القانونية بموازنتها وذلك بناءً على اقتراح من الهيئة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبموافقة وزير المالية أو من يفوضه.
المادة (12) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والقومية التي تعد لوائح خاصة أو نظم وظيفية خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بتلك اللوائح أو النظم والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها وإقرارها قبل صدور قرار السلطة المختصة. كما يتعين على تلك الهيئات أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهياكلها التنظيمية لدراستها، كما أن عليها التقدم بجداول ترتيب وظائفها والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها.
المادة (13) : تحتفظ الهيئات العامة الاقتصادية بموازناتها بأعداد درجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة موزعة على المجموعات النوعية المختلفة وذلك على سبيل التذكار. وتدرج المخصصات المالية لتكاليف هذه الوظائف في الاعتماد الإجمالي الخاص المستقل المدرج بالأجور بموازنة كل هيئة اقتصادية. ولا يتم الصرف من هذا الاعتماد إلا بموافقة وزير المالية (أو من يفوضه) بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وللأغراض الآتية: (أ) إعادة تمويل الوظائف الشاغرة المحتفظ بها على سبيل التذكار التي يتم شغلها بذات المسميات وفي ذات المجموعات النوعية وكذلك تمويل الوظائف التي يتم شغلها بالمجموعات النوعية المختلفة باستخدام تكاليف وظائف شاغرة أخرى وفقاً لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية. وباتباع القواعد المقررة فيها بناء على اقتراح السلطة المختصة. (ب) تكاليف تمويل الوظائف الجديدة التي تنشأ وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015. (ج) تعزيز فروق تمويل الأعباء المالية الإضافية للترقيات التي تجريها السلطة المختصة على الوظائف المحتفظ بها على سبيل التذكار بناءً على اقتراح السلطة المختصة. (د) تعزيز الأعباء المالية اللازمة لتطوير نظم الخدمة المدنية وتحريك للعمالة الزائدة داخل الهيئات العامة الاقتصادية وتطوير مستوى الخدمات الحكومية المؤداة.
المادة (14) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بالهيئات الاقتصادية والقومية الناتجة عن توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنة بعض الهيئات للأجور، ولا يرفع هذا الحظر إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزارة المالية وتحديد المصدر المالي، ولا يسري هذا الحظر على الوظائف العليا غير القيادية والتي تمول وفقاً لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.
المادة (15) : ينبغي على الهيئة قبل التقدم إلى السلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مسمياتها سواء عن طريق التعيين أو الترقية التأكد من ضرورة أن تكون الوظائف المطلوب شغلها واردة بذات المسمى والدرجة في جداول ترتيب الوظائف المعتمدة واستمارة موازنة وظائف الهيئة - وأنها وظائف شاغرة في موازنة الهيئة عن ذات السنة المالية التي يجرى فيها شغل هذه الوظائف مع استيفاء الإجراءات والقواعد التي ينص عليها القانون والقرارات المعمول بها في الهيئة والقواعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.
المادة (16) : يوقف شغل درجات المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب إلا في أدنى درجات التعيين بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولا يجوز استخدام تكاليف وظائف المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب والوظائف التي تخلو بالوحدة أثناء السنة في أي أغراض أخرى إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية (أو من يفوضه).
المادة (17) : يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.
المادة (18) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل بدرجة وظيفته المالية من هيئة إلى جهة أخرى وفقاً للضوابط الواردة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وقوانين وقرارات إنشاء تلك الجهات في الحالات التالية: (أ) إذا لم يكن مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الهيئة التي يعمل بها. (ب) إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الهيئة التي يعمل بها، على أن يلغى تمويل وظيفته من موازنتها. (ج) إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الهيئة التي يعمل بها وفق المقررات الوظيفية التي يقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورُشح في إحدى الوظائف المعلن عنها بوحدة إدارية أخرى بمراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية على أن يلغى تمويل وظيفته الأصلية بموازنة الهيئة التي يعمل بها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها دون حاجة لموافقة لجنة الموارد البشرية في الجهتين المنقول منها أو إليها وإلا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة لجنتي الموارد البشرية بالجهتين المنقول منها وإليها. (د) العاملون بالهيئات الاقتصادية بالمحافظات المختلفة الراغبون في النقل إلى جهات قريبة من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة بعد موافقة لجنتي الموارد البشرية بالجهتين المنقول منها وإليها العامل وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (19) : يحظر إجراء أية تعاقدات على اعتمادات الموازنة، ويجوز في حالة الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشاء الهيئة على خلاف ذلك.
المادة (20) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) وبناءً على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئات الاقتصادية في حدود المدرج لهذا الغرض بموازنة تلك الهيئات وذلك من التمويل الذي تتيحه وزارة المالية لتلك الهيئات بعد استئداء حقوق وزارة المالية طرفها. كما يجوز لبنك الاستثمار القومي بناءً على طلب وزارة المالية سداد مستحقات الضرائب والجمارك وضرائب المبيعات طرف الهيئات من التمويل الذي يتيحه البنك لتلك الهيئات عن مشروعاتها الاستثمارية.
المادة (21) : يجوز لوزير المالية (أو من يفوضه) زيادة التحويلات الرأسمالية في ضوء المستحقات الفعلية أو أية التزامات مستجدة وذلك مقابل زيادة في الإيرادات الرأسمالية وتعدل الموازنات تبعاً لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.
المادة (22) : تلتزم الهيئة بسداد فائض الحكومة ومستحقات الخزانة العامة المقدرة بموازنتها على دفعات شهرية بواقع 1/12 كحد أدنى من هذه التقديرات وتكون المحاسبة النهائية طبقاً للحساب الختامي المعتمد للهيئة.
المادة (23) : لا يجوز للهيئة أن تساهم سواء كان ذلك بشكل عيني أو نقدي في أية استثمارات مالية جديدة غير مدرجة بموازنتها إلا بعد موافقة وزير المالية (أو من يفوضه) وبشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء مالية على الخزانة العامة.
المادة (24) : يجوز بموافقة وزير المالية (أو من يفوضه) تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المختصة تبعاً لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء على الموازنة العامة للدولة. كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية نتيجة لتسوية المديونيات المشار إليها آنفاً وتنفيذاً لسياسات الإصلاح المالي والاقتصادي بشرط ألا يترتب على ذلك أية أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة.
المادة (25) : تسري على الهيئات الاقتصادية أحكام القرار رقم 204 لسنة 2001 بتعديل النظام المحاسبي الموحد وشرحه وقوائمه المالية والقرارات المعدلة له، ومعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1570 لسنة 2006 كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد. كما تسري على الهيئات الاقتصادية التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية الخاصة بالهيئات والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والواردة بقانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2015/2016
المادة (26) : تعتبر التأشيرات الخاصة الواردة بموازنة الهيئة جزءاً من هذه التأشيرات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن