بشأن إنشاء مركز (نوفر).
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987 في ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : يُنشأ مركز يُسمى "مركز (نوفر)"، يتبع المجلس الأعلى للصحة، وتكون له ...
المادة (3) : يهدف المركز إلى تقديم أفضل مستوى من الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية الشاملة والرعاية المجتمعي ...
المادة (4) : يضع المركز النظم الخاصة بالمحافظة على هوية المرضى الذين يتلقون الخدمات العلاجية ...
المادة (5) : يكون للمركز مدير عام، يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويجوز أن يكو ...
المادة (6) : يتولى المدير العام تصريف شؤون المركز الفنية والمالية والإدارية اللازمة لتحقيق أهدافه، وذلك في إطار ...
المادة (7) : يُمثل المدير العام المركز أم ...
المادة (8) : يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز وتحديد الوحدات الإدارية والأقسام التي يتأ ...
المادة (9) : يضع المركز لوائحه الداخلية، بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي تمكنه من تقديم أفضل م ...
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
1- الاعتمادات المالية التي يخصصها له المجلس.
2- ...
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة ...
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أ ...
المادة (13) : يرفع المدير العام إلى المجلس تقارير سنوية عن الأوضاع الإدارية والمالية والفنية للمركز متضمنة اقتراح ...
المادة (14) : يُصدر المجلس، بناءً على اقتراح المدير العام، ا ...
المادة (15) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر