تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن حماية الشبكة العامة لخدمات الكهرباء والمياه، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1992 بإنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي، وعلى النظام رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي ولائحته التنفيذية، وعلى التشريعات المنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي، نصدر القانون التالي:
المادة () : م وصف المخالفة الغرامة (بالدرهم) 1 القيام بأي عمل أو ممارسة أي نشاط بالقرب من الشبكة العامة دون الحصول على تصريح من الهيئة أو بتصريح منتهي المدة. 10.000 2 القيام بأي عمل في أي منطقة تقرر الهيئة مدها بخدماتها بالمخالفة للمخطط التنظيمي، أو البرنامج الزمني المحدد من قبلها. 10.000 3 عدم التزام المصرح له بشروط التصريح. 10.000 4 عدم احتفاظ المصرح له بالتصريح في موقع العمل. 5000 5 عدم قيام المصرح له بتعيين شخص مختص للإشراف على الأعمال التي تجرى في موقع العمل أو عدم تواجد هذا الشخص في الموقع طوال مدة العمل. 5000 6 بدء المصرح له بتسوية الأرض أو العمل في الموقع قبل إشعار الهيئة بجدول الأعمال ومضي (48) ساعة على هذا الإشعار. 5000 7 عدم قيام المصرح له باتخاذ كافة الوسائل والتدابير اللازمة لحماية وسلامة الشبكة العامة وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 5000 8 مباشرة المصرح له لأعماله بموقع العمل خلافاً للمخططات والجدول الزمني المعتمد من قبل الهيئة. 5000 9 إلحاق الضرر أو المساس بسلامة الشبكة العامة. 10.000 وتعويض الهيئة عن الأضرار التي تسبب به. 10 عدم إبلاغ الهيئة على الفور في حال تقاطع أعمال المصرح له مع الشبكة العامة أو عند إلحاق الضرر بها. 5000 11 عدم إزالة المخالف أسباب المخالفة المرتكبة من قبله خلال المهلة التي تحددها الهيئة. 5000 12 عدم توفير كاشف الكابلات في موقع العمل. 5000 13 البدء بالعمل في الموقع قبل إجراء فحوصات الحفر التجريبية التي تحددها الهيئة. 5000 14 عدم تثبيت لوحات إرشادية مؤقتة بموقع العمل تحدد مسارات الكابلات وخطوط المياه. 5000 15 مخالفة ملاك وشاغلي العقارات في المناطق التي تقرر الهيئة تزويدها بخدماتها للالتزامات المحددة في المادة (7) من هذا القانون. 5000 16 إتيان أي من الأفعال المحظورة المحددة في المادة (8) من هذا القانون. 10.000 17 الامتناع عن تنفيذ أمر وقف العمل الصادر عن الهيئة أو أحد موظفيها المختصين. 10.000 18 عرقلة عمل موظفي الهيئة أو من يصرح لهم من قبلها بالتفتيش. 10.000 19 إتيان أي فعل يشكل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه من غير المخالفات المحددة في هذا الجدول. 3000
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الإمارة: إمارة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة: هيئة كهرباء ومياه دبي. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. الشبكة العامة: كافة المحطات والمعدات والتجهيزات والأنظمة وخطوط الخدمات وملحقاتها التي تمتلكها أو تديرها الهيئة، بما فيها شبكة الاتصالات. شبكة الاتصالات: كافة الكوابل والمحطات السلكية واللاسلكية وغيرها من التجهيزات والمعدات الخاصة باتصالات الهيئة. خطوط الخدمات: خطوط نقل وتوزيع المياه والكهرباء الأرضية والبحرية والهوائية وملحقاتها التي تمتلكها أو تديرها الهيئة. التصريح: الوثيقة الصادرة عن الهيئة، والتي تتضمن عدم ممانعتها من مزاولة المصرح له لأية أعمال أو أنشطة بالقرب من الشبكة العامة أو خطوط الخدمات، والتي من شأنها التأثير عليها. المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص. الجهات المختصة: الجهات الحكومية المختصة بشؤون التخطيط والمساحة، والمباني، والطرق، وغيرها من خدمات البنية التحتية في الإمارة.
المادة (2) : يطبق هذا القانون في كافة مناطق الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
المادة (3) : يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1- حماية البنية التحتية لقطاع الكهرباء والمياه في الإمارة من الأضرار التي قد تلحق بها. 2- المحافظة على جاهزية الشبكة العامة، لمواجهة الطلب على الكهرباء والمياه. 3- ضمان جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجالي الكهرباء والمياه. 4- ضمان وصول خدمات الكهرباء والمياه للمتعاملين مع الهيئة دون انقطاع.
المادة (4) : لغايات تحقيق أهداف هذا القانون، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: 1- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الشبكة العامة في الإمارة. 2- إصدار التصريح وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والتشريعات السارية في الإمارة. 3- وضع نظام خاص بالنقاط الخضراء والسوداء للمصرح لهم، وتحديد معايير واشتراطات احتساب هذه النقاط، والامتيازات والتدابير المقررة على احتسابها. 4- الرقابة على الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وعلى التزام المصرح بهم بشروط التصريح. 5- تلقي البلاغات المقدمة إليها بشأن أية اعتداءات على الشركة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في الأحوال التي تستدعي ذلك. 6- وضع المعايير اللازمة لتقدير قيمة الأضرار التي تلحق بالشبكة العامة نتيجة الاعتداءات التي تتعرض لها من الغير. 7- أية مهام أخرى تكون لازمة لحماية الشبكة العامة.
المادة (5) : أ- لا يجوز لأي شخص القيام بأي عمل أو ممارسة أي نشاط من شأنه التأثير على الشبكة العامة، قبل الحصول على تصريح مسبق بذلك من الهيئة، ويصدر هذا التصريح وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن. ب- يجوز للجهات المختصة في الحالات الطارئة مباشرة أي من الأعمال والأنشطة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الحصول على تصريح مسبق بذلك من الهيئة، شريطة الإبلاغ والتنسيق الفوري مع الهيئة قبل البدء بتلك الأعمال والأنشطة، وتقدمها بطلب الحصول على التصريح خلال مهلة أقصاها (24) أربع وعشرين ساعة من بدء تلك الأعمال. ج- يتم إجراء أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف وإجراء أعمال الصيانة أياً كانت في الطرق والميادين العامة والمناطق والأحياء التي تقرر الهيئة مدها بخدماتها، وفقاً للمخطط التنظيمي والبرنامج الزمني الذي تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الإمارة. د- لا يجوز للجهات المختصة، الترخيص بإقامة أية إنشاءات أو تمديدات أو أية أعمال من شأنها التأثير على الشبكة العامة قبل الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك، ويتم إصدار هذه الموافقة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
المادة (6) : يجب على المصرح له، الالتزام بما يلي: 1- شروط التصريح. 2- الاحتفاظ بالتصريح في موقع العمل. 3- تعيين شخص مختص للإشراف على الأعمال التي تجرى في موقع العمل، وأن يكون موجوداً طوال فترة العمل. 4- إشعار الهيئة بجدول الأعمال قبل (48) ساعة من بدء أعمال تسوية الأرض أو العمل في الموقع. 5- اتخاذ كافة الوسائل والتدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الشبكة العامة، وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة، وعلى وجه الخصوص ما يلي: أ- توفير كاشف الكابلات في موقع العمل. ب- عدم البدء بالعمل في الموقع قبل إجراء فحوصات الحفر التجريبية التي تحددها الهيئة. ج- تثبيت لوحات إرشادية مؤقتة تحدد مسارات الكابلات وخطوط المياه. د- تحويل أو حماية خطوط الخدمات الموجودة تحت الطرق أو الأرصفة بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفقاً لما هو محدد بالتصريح. 6- مباشرة أعماله بموقع العمل وفقاً للمخططات والجدول الزمني المعتمد من قبل الهيئة. 7- الأوقات المحددة في التصريح أثناء العمل في الموقع. 8- عدم إلحاق الضرر أو المساس بسلامة الشبكة العامة. 9- إبلاغ الهيئة فوراً في حال تقاطع أعماله مع الشبكة العامة، وبأي ضرر يلحق بها، وعدم القيام بأي عمل لحين قيام موظفي الهيئة المختصين بتحديد الإجراءات والأعمال الواجب اتخاذها. 10- إزالة أسباب المخالفة المرتكبة من قبله خلال المهلة التي تحددها الهيئة. 11- أية التزامات أخرى تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.
المادة (7) : على جميع ملاك العقارات وشاغليها والحائزين لها في المناطق التي تقرر الهيئة تزويدها بخدمة الكهرباء والمياه أو بتمديد خطوط الخدمات خلالها، الالتزام بما يلي: 1- السماح بتمديد ومرور خطوط الخدمات فوق العقار أو تحته أو من خلاله، بالطريقة التي تعتمدها الهيئة في هذا الشأن، على أن لا تؤثر هذه الطريقة على الانتفاع بالعقار، أو تحميل مالك أو شاغل أو حائز العقار أية تكاليف قد تترتب على ذلك. 2- تمكين الهيئة أو المخولين من قبلها بدخول عقاراتهم لإجراء الدراسات، ومعاينة الأجهزة والتركيبات الداخلية، وفقاً للأوضاع المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 3- عدم القيام بأي عمل من شأنه التأثير على الشبكة العامة أو المساس بأية أدوات أو توصيلات أو تجهيزات تكون لها علاقة بخدمات الكهرباء والمياه التي تقدمها الهيئة، وإذا اقتضت الضرورة توصيل أو قطع الكهرباء أو المياه عن العقار، فإنه يجب إخطار الهيئة مسبقاً بذلك ليتولى موظفوها المختصون التعامل مع هذه الحالة. 4- الاشتراطات والمتطلبات التي تحددها الهيئة لحماية خطوطها. 5- الحصول على تصريح مسبق من الهيئة في حال الرغبة بإجراء تعديلات في العقار تؤثر على الأحمال الكهربائية والشبكة العامة. 6- أية التزامات أخرى تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.
المادة (8) : يحظر على أي شخص، إتيان أي فعل من شأنه الإضرار بالشبكة العامة أو ممتلكات الهيئة بأي شكل من الأشكال أو استغلالها بشكل غير مشروع، وعلى وجه الخصوص الأفعال التالية: 1- سرقة التيار الكهربائي أو المياه أو أياً من الممتلكات أو الأصول الخاصة بالشبكة العامة. 2- إتلاف أي من الممتلكات أو الأصول المتعلقة بالشبكة العامة، بما في ذلك قطع أو تعرية أو استعمال كابلات الكهرباء أو أنابيب المياه. 3- إيقاف المركبات في حرم الخطوط الهوائية والكابلات أن حرم خطوط المياه أو أمام مداخل محطات الكهرباء الرئيسية أو الفرعية التي يحظر الوقوف فيها. 4- العبث بالكابلات أو الخطوط الهوائية أو خطوط المياه أو تحويلها دون الحصول على إذن مسبق من الهيئة. 5- تخزين مواد، أو رمي نفايات وتكديسها في حرم الخدمات الكهربائية أو حرم خطوط المياه. 6- بناء غرف مؤقتة أو أساسات أو إنشاء أية عوائق في حرم الخدمات الكهربائية أو حرم خطوط المياه. 7- تجاوز المركبات أو الرافعات الارتفاع المسموح به في موقع العمل، أو المرور أسفل الخطوط الهوائية في الأماكن التي يحظر المرور تحتها. 8- إتلاف العلامة الموضوعة على مسار الكابلات "Route Marker" أو حرم خطوط المياه. 9- كشف قواعد وأسلاك التأريض للخطوط الهوائية. 10- استخدام الآليات والمعدات غير المصرح بها بالقرب من خطوط الخدمات. 11- تركيب أية أجهزة أو توصيلات ما بين عداد قياس استهلاك المياه العائد للهيئة وخزان المياه. 12- وضع ملصقات أو إعلانات على ممتلكات الهيئة بدون إذن مسبق. 13- دخول أي من المحطات العائدة للهيئة بدون إذن مسبق.
المادة (9) : تستوفى الهيئة نظير إصدار التصاريح والخدمات التي تقدمها بموجب هذا القانون، والقرارات الصادرة بموجبه، الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (10) : أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص سرق بأية صورة من الصور الكهرباء أو المياه أو الممتلكات أو الأصول الخاصة بالشبكة العامة. ب- يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون بالغرامة المبينة إزاء كل منها. ج- تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، على أن لا تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها على (100.000 درهم) مئة ألف درهم. د- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقررة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز للرئيس التنفيذي أو من يفوضه، اتخاذ أي من التدابير التالية بحق المخالف: 1- الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر. 2- إلغاء التصريح. 3- الحرمان من الحصول على تصريح جديد خلال الفترة التي تحددها الهيئة. هـ- يجوز للرئيس التنفيذي أو من يفوضه، التصالح بشأن الغرامة المفروضة على الشخص المخالف، وفقاً للضوابط التي يحددها الرئيس التنفيذي في هذا الشأن. و- لا يحول فرض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة دون قيام الهيئة بإلزام المخالف بدفع قيمة كمية الكهرباء أو الماء التي قام بسرقتها، أو المفقودة بسبب فعله.
المادة (11) : تكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس التنفيذي، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشرطة.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بفرض العقوبة المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، يلتزم الشخص الذي يتسبب بإلحاق الضرر بالشبكة العامة بتعويض الهيئة عن تلك الأضرار، ويتم تحديد مبلغ التعويض من قبل الهيئة، مضافاً إليه ما نسبته (10%) من قيمة التعويضات كمصاريف إدارية، ويعتبر تقدير الهيئة لهذه التعويضات نهائياً.
المادة (13) : يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى الرئيس التنفيذي من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القانون خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها الرئيس التنفيذي لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلم نهائياً.
المادة (14) : تؤول حصيلة الرسوم والغرامات والتعويضات التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه لحساب الهيئة.
المادة (15) : يصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (16) : يلغى القانون رقم (2) لسنة 1994 المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (17) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن