بشأن حماية الشبكة العامة لخدمات الكهرباء والمياه.
المادة () : أولا: المياه | مقدار العقوبة التكميلية (درهم) |
أ- أنابيب البوليثلين: | |
انبوب بوليثلين من نصف بوصة حتى 2بوصة (للمتر الطولي الواحد) | 600 |
ب- الأنابيب الأسمنتية لكل 5 متر طولي: | |
1- أنابيب أسمنتية (3بوصة) | 9000 |
2- أنابيب أسمنتية (4بوصة) | 10000 |
3- أنابيب أسمنتية (6بوصة) | 11000 |
4- أنابيب أسمنتية (9بوصة) | 18000 |
5- أنابيب أسمنتية (12بوصة) | 24000 |
6- أنابيب أسمنتية (22بوصة) | 30000 |
7- أنابيب أسمنتية (24بوصة) | 35000 |
8- أنابيب أسمنتية (36بوصة) | 150000 |
9- أنابيب أسمنتية (48بوصة) | 190000 |
ثانيا: الكهرباء | |
1- عداد كهرباء ذو وجه واحد | 1000 |
2- عداد كهرباء ذو ثلاثة أوجه | 5000 |
3- كابل ضغط منخفض | 20000 |
4- اتلاف عازل PVC لكابل 33 ك ف | 20000 |
5- كابل ضغط عالي 11 ك ف | 40000 |
6- كابل ضغط عالي 33 ك ف | 150000 |
7- كابل تحكم لخط ضغط عالي 33 ك ف | 40000 |
8- موصلات الخطوط الهوائية 11 ك ف (عمود واحد) | 40000 |
9- موصلات الخطوط الهوائية 33 ك ف (عمود واحد) | 100000 |
10- خط ضغط عالي مملوء بالزيت 132 ك ف (للكابل الواحد) | 500000 |
11- كابل تحكم ضغط عالي 132 ك ف | 50000 |
12- محطة توزيع فرعية (محول يعمل بالزيت 1000 ك ف أ) | 600000 |
13- محطة توزيع فرعية (تحوي 2 محول بالزيت 1000 ك ف أ) | 900000 |
14- محطة توزيع فرعية (محول واحد يعمل بالزيت 500 ك ف أ) | 550000 |
15- محطة توزيع فرعية (محول بالزيت مع عداد ضغط عالي قدرة 1000 ك ف أ) | 750000 |
16- محطة توزيع فرعية بغطاء ذاتي 1000 ك ف أ | 500000 |
17- محطة توزيع فرعية بغطاء ذاتي 500 ك ف أ | 400000 |
18- محطة توزيع فرعية بغطاء ذاتي (بها محول) 1000 ك ف أ | 900000 |
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1992 بشأن إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي,
نصدر القانون التالي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، وما لم يقتض السياق معنى آخر، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة إزاء كل منها:
الهيئة: هيئة كهرباء ومياه دبي.
الشبكة العامة: كافة محطات ومعدات وتجهيزات وأنظمة وخطوط الكهرباء والمياه وملحقاتها التي تمتلكها أو تديرها الهيئة.
خطوط الخدمات: خطوط توزيع المياه وخطوط وكوابل الكهرباء الأرضية والبحرية والهوائية وملحقاتها.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
الجدول: جدول العقوبات التكميلية الملحق بهذا القانون.
المادة (2) : يجب على كل شخص يباشر أعمالاً بالقرب من الشبكة العامة أو من مسارات خطوط الخدمات التابعة للهيئة أن يتخذ كافة الوسائل والتدابير اللازمة التي تمنع إلحاق الضرر أو المساس بسلامة تلك الخطوط أو الشبكة.
المادة (3) : على كل شخص ينوي العمل بالقرب من الشبكة العامة أو من مسارات خطوط الخدمات التابعة للهيئة أن يحصل قبل البدء في العمل على شهادة عدم ممانعة من الهيئة, وأن يتقيد في عمله بالشروط والتعليمات الواردة في هذه الشهادة.
المادة (4) : إذا تطلب عمل الشخص تقاطعاً مع الشبكة العامة أو مع مسار أي خط من خطوط الخدمات, فيجب عليه إبلاغ الهيئة بذلك, ويحظر عليه القيام بالعمل قبل حضور مندوب من قبل الهيئة لتحديد كيفية العمل أو الإشراف عليه.
المادة (5) : يحظر على أي شخص التعرض للشبكة العامة أو لأي خط من خطوط الخدمات بصورة ينتج عنها أو تؤدي إلى تخريبها أو قطعها أو تعريتها، وعليه عند حدوث أي شيء من ذلك إبلاغ الهيئة فوراً.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأية عقوبات نص عليها في أي قانون آخر:
(أ) كل شخص يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون سواء كان فاعلاً مباشراً أو شريكاً بالتسبب أو متعهداً بالعمل, يرتكب جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(ب) كما يحكم عليه بعقوبة تكميلية تعادل قيمة الضرر موضوع الجريمة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.
(جـ) ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة الوسائل التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
المادة (7) : كل شخص يختلس أو يسرق أو يحول أو يقوم بغير وجه حق باستغلال خدمات المياه أو أي تيار كهربائي أو غير ذلك من خدمات هذين المرفقين, يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً.
المادة (8) : تحول قيمة العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالجدول لحساب الهيئة.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي