بشأن تحديد اختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة.
المادة () : وزير المالية،
بعد الاطلاع على ،،
- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد تنفيذ الميزانيات ...
المادة (1) : تحدد اختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات بوزارة المالية لدى الوزارات والإدارات الحكومية وال ...
المادة (2) : يجوز لمدير وحدة الرقابة المالية بعد التنسيق مع إدارة الرقابة المالية المعنية طلب عرض بعض المعاملات ...
المادة (3) : يجوز للمراقب المالي ورئيس الحسابات أن يبدي تحفظا مكتوبا (في النموذج المعتمد) على توقيع بعض المعاملا ...
المادة (4) : للمراقب المالي ورئيس الحسابات أن يمتنع عن التوقيع على المعاملات المالية ويقدم رأيه الى الجهة مكتوبا ...
المادة (5) : يجوز للمراقب المالي ورئيس الحسابات تمرير المعاملة في النظام والتي تم الامتناع عن توقيعها وفق الحالا ...
المادة (6) : يجوز لمدير وحدة الرقابة المالية بعد التنسيق مع إدارة الرقابة المالية المعنية الطلب من الجهة اتخاذ ...
المادة (7) : على الجهات والمؤسسات الحكومية وتزويد وحدات الرقابة المالية بنسخ من الق ...
المادة (8) : يحظر على المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات تقاضي أي مكافآت أو بدلات أو مزايا سواء كانت نقدية أو عي ...
المادة (9) : يتم معاملة المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات معاملة مديري الإدارات في الجهات الملحقين ...
المادة (10) : يلغى العمل بالقرارين الوزاريين رقم (10) لسنة 2000 ورقم (21) لسنة 2002 بشأن اختصاصات وتبعية المراقبي ...
المادة (11) : على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعم ...
التوقيع : أنس خالد الصالح - وزير المالية