بشأن رسم الصرف الصحي في إمارة دبي.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذ ...
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل ...
المادة (2) : تُطبق أحكام هذا المرسوم على كافة الوحدات العقارية في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمن ...
المادة (3) : يُستوفى من شاغلي الوحدات العقارية نظير عمليات الصرف الصحي التي تقدمها البلدية في الإمارة رسماً يتحد ...
المادة (4) : لغايات استيفاء رسم الصرف الصحي، تتولى البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية القيام بما يلي:
1- التحق ...
المادة (5) : لا يخل هذا المرسوم بحق مزود الخدمة بفرض أية تكاليف مالية على شاغلي الوحدات العقارية غير المربوطة با ...
المادة (6) : يتم استيفاء رسم الصرف الصحي عن طريق الهيئة أو أية جه ...
المادة (7) : تؤول حصيلة رسم الصرف الصحي الذي يتم استيفاؤه بمو ...
المادة (8) : يصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارا ...
المادة (9) : أ- يحل هذا المرسوم محل الأمر الصادر بتاريخ 9/12/1995 بشأن فرض رسم لقاء عمليات الصرف الص ...
المادة (10) : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي