تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997 بتأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري وتعديلاته، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2013 بشأن مؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة، وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي، وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي، وعلى التشريعات المنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري رقم (15) لسنة 2013".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الإمارة: إمارة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة السياحة والتسويق التجاري. المدير العام: مدير عام الدائرة. المؤسسة: مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة. هوية دبي: مجموعة القيم الإنسانية والثقافية والحضارية والسياحية والاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة، والتي تشكل النهج الذي يجب على القطاعين العام والخاص الالتزام به في التواصل مع الغير سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، والمعبر عنها بـ"براند دبي". التسويق: التسويق التجاري للإمارة وللمرافق والمنتجات والسلع والخدمات السياحية المتوفرة فيها وذلك عن طريق التواصل بواسطة الدعاية، وإقامة الفعاليات، والمهرجانات، والمعارض، والعروض الترفيهية والتجارية، وقنوات التواصل الاجتماعي، ووسائل التسويق الرقمية، وغيرها من أساليب التواصل الأخرى. المنشأة الفندقية: وتشمل الفندق، والمنتجع، والشقة الفندقية، والنزل، والسكن الجامعي، وبيوت الشباب، والفندق الاقتصادي، والفندق العائم، وبيوت العطلات، وغيرها من المنشآت الفندقية الأخرى التي تحددها الدائرة.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، وتلحق بالدائرة.
المادة (4) : تطبق أحكام هذا القانون على كافة الأنشطة المتعلقة بالتسويق السياحي والتجاري، وعلى المنشآت العاملة في هذه المجالات في الإمارة. بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
المادة (5) : يكون مقر المؤسسة الرئيس في الإمارة، ويجوز لها أن تنشئ فروعًا ومكاتب تمثيل داخل الإمارة وخارجها.
المادة (6) : تعتبر المؤسسة الجهة الحكومية المعنية بتسويق الإمارة سياحيًّا وتجاريًّا، ويكون لها في سبيل ذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية القيام بما يلي: 1- تسويق الإمارة في مختلف دول العالم كوجهة مثالية للسياحة والترفيه ومزاولة الأعمال وإقامة الفعاليات. 2- بناء شراكة فاعلة مع الجهات المعنية بشؤون السياحة والتجارة في الإمارة. 3- بناء علاقات تجارية مع الشركات الدولية والإقليمية والمحلية بغرض زيادة معدلات السفر للإمارة للأغراض السياحية والتجارية. 4- التعريف بمكانة الإمارة كمركز تجاري عالمي تتوفر فيه المقومات الأساسية لممارسة الأعمال وإقامة الفعاليات، وجذب السياح ورجال الأعمال إلى الإمارة وتحقيق رغباتهم وتوفير احتياجاتهم. 5- التعريف بهوية دبي التي يتم إعدادها واعتمادها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة. 6- زيادة كفاءة الإنفاق التسويقي للإمارة عن طريق منهجية متكاملة لتعزيز كفاءة جميع العاملين في قطاع السياحة، وتشجيع الإقامة لفترات أطول، وزيادة الإنفاق السياحي، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. 7- تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص وزيادة الشراكة بينهما لتسويق الإمارة سياحيًّا وتجاريًّا. 8- تسويق الإمارة لجذب شركات الأعمال الإقليمية والدولية لتتخذ من الإمارة مركزًا إقليميًّا لها. 9- تأسيس الشركات، والاستثمار في المشروعات ذات الصلة بأنشطتها. 10- إنشاء مكاتب تمثيل لها وللجهات المعنية في دول العالم المختلفة لضمان فتح قنوات الاتصال بينها وبين الأسواق الإقليمية والدولية. 11- إنشاء مركز للمعلومات السياحية ليكون بمثابة نقطة الاتصال الأولى لزوار الإمارة، وتعريفهم بالخدمات المقدمة لهم والفعاليات والعروض والأنشطة السياحية والتجارية فيها. 12- أية مهام أخرى تكون لازمة لتسويق الإمارة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
المادة (7) : أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من مدير تنفيذي يتم تعيينه بقرار من المدير العام، وعدد من الموظفين. ب- يتم تعيين المدير التنفيذي وسائر موظفي المؤسسة وتحديد حقوقهم وواجباتهم الوظيفية بموجب نظام يصدر في هذا الشأن عن المدير العام.
المادة (8) : يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية: 1- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج التشغيلية للمؤسسة، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ولمكاتب التمثيل والتسويق التابعة لها خارج الإمارة، وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المدير العام لإقرارهما. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى المدير العام لاعتماده. 4- اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة من النواحي المالية والإدارية والفنية للمؤسسة. 5- الإشراف على الأعمال اليومية للمؤسسة. 6- تمثيل المؤسسة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة. 7- تحقيق نتائج الأداء المطلوبة ورفع تقارير مراقبة الأداء إلى المدير العام بما يتماشى مع مؤشرات الأداء الرئيسية المستهدفة. 8- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من المدير العام.
المادة (9) : تستوفي المؤسسة نظير الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا القانون الرسوم والعوائد التالية: 1- رسم يسمى "درهم السياحة" يتم فرضه على نزلاء المنشآت الفندقية، ويتم تحديد مقداره والفئات المكلفة به، وضوابط استيفائه والتزامات المنشآت الفندقية المكلفة بتحصيله، ومواعيد تحويله إلى المؤسسة، والغرامات المترتبة على التهرب منه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي. 2- عوائد الرعاية التجارية والحملات التسويقية التي تقوم بها المؤسسة، وعوائد الاشتراك في الفعاليات التي تنظمها، وعوائد إقامة فروع أو منصات عرض للجهات العامة والخاصة، وعوائد سائر الخدمات التي تقدمها المؤسسة، ويتم استيفاء هذه العوائد وغيرها وفقًا للعقود التي تبرمها المؤسسة مع الجهات العامة والخاصة التي تستفيد من هذه الخدمات.
المادة (10) : يجوز للمؤسسة أن تعهد إلى أية جهة عامة أو خاصة القيام بأي من الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون، وذلك بموجب اتفاقية تبرم معها في هذا الشأن، تتحدد بموجبها حقوق والتزامات المؤسسة والجهة المتعاقد معها والاشتراطات والمتطلبات والمواصفات الواجب عليها مراعاتها عند القيام بالاختصاصات المخولة إليها من المؤسسة.
المادة (11) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1- الدعم المالي المقرر للمؤسسة من قبل حكومة دبي في الموازنة السنوية للدائرة. 2- حصيلة الرسوم والعوائد المالية الناتجة عن مزاولة المؤسسة لأنشطتها. 3- عوائد استثمار المؤسسة لأموالها. 4- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس التنفيذي.
المادة (12) : أ- تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومعايير المحاسبة التجارية. ب- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (13) : لا تكون حكومة دبي أو الدائرة مسؤولة عن أي ديون أو التزامات تطلب من المؤسسة أو الشركات التابعة لها.
المادة (14) : يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (15) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (16) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن