بشأن منح تراخيص مؤقتة لمزاولة المهن الصحية للقادمين من خارج مملكة البحرين.
المادة () : رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2 ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ ...
المادة (2) : يجوز للممارس الصحي عند طلب الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة الصحية بمملكة البحرين، أن يطلب الحصول عل ...
المادة (3) : يُقدم طلب الترخيص المشار إليه في المادة السابقة إلى قسم التراخيص والتسجيل بالهيئة مرفقاً به المستند ...
المادة (4) : 1- تفحص طلبات التراخيص الخاضعة لأحكام هذا القرار بواسطة الرئيس التنفيذي للهيئة ومسجل المهن المعني ب ...
المادة (5) : تكون مدة الترخيص المؤقت ستة أشهر، قابلة للتجديد لمدة مماث ...
المادة (6) : يُحظر على الأطباء الحاصلين على مؤهلات لا تؤهلهم للعمل كأطباء أخصائيين مزاولة المهنة الصحية إلا بإشر ...
المادة (7) : يلتزم الممارس الصحي المرخص له بكل الواجبات والالتزامات المهنية والأخلاقية التي يلتزم بها نظراؤه ...
المادة (8) : يُلغى الترخيص قبل انقضاء مدته بقرار يصدره الرئيس التنفيذي للهيئة بعد العرض على اللجنة المختصة في أي ...
المادة (9) : على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ هذا القرار، ويُعم ...
التوقيع : الدكتور/ وحيد علي عقاب - رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية