بشأن نظام قوائم الإرهاب.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاص ...
المادة (1) : إعداد قوائم الإرهاب والهدف منها
1. يعد المجلس الأعلى للأمن الوطني قائمة أو أكثر يدرج فيها الأشخاص ...
المادة (2) : الإدراج في قوائم الإرهاب
1. لمجلس الوزراء أن يدرج في قوائم الإرهاب باعتباره شخصا إرهابيا، أي شخص ...
المادة (3) : الحذف وإعادة الإدراج
1. يحذف من قوائم الإرهاب كل شخص أو تنظيم سبق إدراجه بها إذا تم التحقق من زوا ...
المادة (4) : إجراءات الإدراج في قوائم الإرهاب
تصدر قرارات مجلس الوزراء بإدراج الأشخاص والتنظيمات الإرهابية والح ...
المادة (5) : التظلم من قرار الإدراج أو إعادة الإدراج
1. لكل من أدرج اسمه في قوائم الإرهاب أن يتظلم من القرار أم ...
المادة (6) : التدابير الإدارية
مع مراعاة القواعد القانونية النافذة، ودون إخلال بأية اختصاصات مقررة لجهة أخرى بم ...
المادة (7) : مراجعة قوائم الإرهاب
يقوم المجلس الأعلى للأمن الوطني بالتنسيق مع وزارة العدل بمراجع ...
المادة (8) : نفاذ ونشر قرارات الإدراج
1. لا تكون قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب والحذف منها وإعادة الإدراج فيه ...
المادة (9) : أحكام ختامية
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، كل فيما يخصه ...
التوقيع : محمد بن راشد آل المكتوم - رئيس مجلس الوزراء