بشأن تعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة, وتعديلاته,
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي, المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2014,
وعلى القانون رقم (27) لسنة 2009 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير,
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة, النص الآتي:
مادة (22):
يسوى معاش الوزير ومن في حكمه بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته في منصبه الوزاري, ويُضاف له معاشاً عن مدة خدمته في غير هذا المنصب - أياً كانت مدتها بشرط ألا تقل عن سنة كاملة – يحتسب على أساس الراتب الأساسي الأخير في منصبه الوزاري ويسوي طبقاً للمادة (20) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يتجاوز المعاش أو مجموع المعاشين نسبة (80%) من الراتب المحسوب على أساسه المعاش وألا يقل عن نسبة (40%) من هذا الراتب لمن يقضي في منصبه الوزاري سنة كاملة ولم يكن مستحقاً لمعاش آخر, وإذا كان مستحقاً لمعاش آخر يصرف له الفرق بين المعاش المستحق والحد الأدنى لمعاش الوزير أو ما يستحقه من معاش عن منصبه الوزاري أيهما أصلح.
وتُصرف للوزير ومن في حكمه مكافأة تقاعد بواقع (15%) من الراتب الأساسي الأخير للوزير, وذلك عن كل سنة من سنوات خدمته الزائدة في منصبه الوزاري والتي لا تدخل في حساب المعاش وبحد أقصى قدره سبع سنوات.
ولا تطبق عند تسوية معاش الوزير ومن في حكمه, أحكام المواد (13) و (15-19) من هذا القانون, كما لا يسري سن التقاعد على الوزراء ومن في حكمهم, ويدخل في معاش الوزير ومن في حكمه مدة خدمته التي تلي سن التقاعد الاعتيادي.
وتحمل الميزانية العامة للدولة الفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية والمدة الاعتبارية المحسوبة في المعاش المستحق للوزير ومن في حكمه.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على من يعين وزيراً ومن في حكمه في منصب الوزارة لأول مرة إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
وبالنسبة لمن عين وزيراً ومن في حكمه قبل العمل بهذا القانون يسوى معاشه بنسبة (80%) من الراتب الأساسي الأخير للوزير في منصبه الوزاري أياً كانت مدة خدمته, أو يربط له معاش بنسبة (50%) من آخر راتب شهري للوزير في منصبه الوزاري, بشرط أن يكون قد أمضى سنتين في هذا المنصب ويضاف له المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير منصبه الوزاري طبقاً للمادة (20) من هذا القانون بشرط ألا يجاوز مجموع المعاشين (80%) من الراتب الأساسي الأخير في منصب الوزارة, أيهما أصلح.
على أن تصرف له مكافأة بنسبة (15%) من آخر راتب سدد عنه الاشتراكات وذلك عن مدة خدمته في منصبه الوزاري التي لا تدخل في حساب المعاش وبحد أقصى قدره سبع سنوات.
المادة (3) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام ها القانون.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين