بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة المادة (45/ب) منه،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يتقاضى رئيس مجلس الوزراء مرتباً أساسياً قدره (7500) سبعة آلاف وخمسمائة دينار بحريني شهرياً.
المادة (2) : يتقاضى نائب رئيس مجلس الوزراء مرتباً أساسياً قدره (5400) خمسة آلاف وأربعمائة دينار بحريني شهرياً.
المادة (3) : يتقاضى الوزير، ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، مرتباً أساسياً قدره (5400) خمسة آلاف وأربعمائة دينار بحريني شهرياً.
المادة (4) : يتم زيادة المرتبات المشار إليها في المواد السابقة بنسبة 3% سنوياً.
المادة (5) : يمنح رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، علاوة تمثيل قدرها (1500) ألف وخمسمائة دينار بحريني شهرياً، وتعتبر هذه العلاوة جزءاً من الرتب الأساسي.
ولا يجوز منح العلاوة المشار إليها لمن يشغل وظيفة بدرجة وزير.
المادة (6) : يمنح رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، علاوة اجتماعية قدرها (500) خمسمائة دينار بحريني شهرياً، وتعتبر هذه العلاوة جزءاً من المرتب الأساسي، ولا يتقاضى أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون أي مزايا مالية أخرى غير المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز منح نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء بدل هاتف شهرياً يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء.
المادة (7) : تحدد بمرسوم الشروط والقواعد والإجراءات المنظمة لاستخدام نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء سيارة أثناء شغلهم المنصب الوزاري أو استحقاقهم لبدل نقدي عنها.
المادة (8) : يسري نظام الإجازات العادية والمرضية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية على رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء.
المادة (9) : يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (10) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين