بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1966م بمكافحة العقاقير المخدرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه.
وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1966 بمكافحة العقاقير المخدرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1972.
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى.
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعدل المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1966 بمكافحة العقاقير المخدرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على الوجه التالي:
أ- تستبدل بعبارة "نائب الحاكم" حيثما وردت عبارة "وزير الصحة".
ب- تضاف مادة جديدة برقم (9) مكرر يكون نصها كما يلي:
"يجوز بقرار من الجهة المختصة، صرف مكافأة مالية لكل من يشترك أو يسهل أو يعاون في ضبط أية عقاقير مخدرة لا تتوافر في حيازتها أو تداولها الشروط والأحكام المقررة في هذا المرسوم بقانون."
جـ- تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (10) يكون نصها كما يلي:
"ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة وسيلة نقل العقاقير المخدرة".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر