بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1966 بمكافحة العقاقير المخدرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (17، 23، 34، 51) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1966،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1966، بمكافحة العقاقير المخدرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها النص التالي:
مادة (10): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من يخالف أحكام هذا القانون أو قراراته التنفيذية.
ويقضى في جميع الأحوال بمصادرة العقاقير المخدرة المضبوطة، وغلق المحل المعد للاتجار في تلك العقاقير الذي وقعت فيه المخالفة، ويكون الغلق لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، إذا كان ذلك المحل صيدلية.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر