بشأن تعويض ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة عن إصاباتهم.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد 23، 34 و51 منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 11974 بشأن تعويض ضباط وأفراد القوات المسلحة عن إصاباتهم بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1977 بشأن تعويض ضباط وأفراد الشرطة عن إصاباتهم بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها،
وعلى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء وزارة للدفاع وتعيين وزير لها،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة،
وعلى اقتراح وزيري الدفاع والداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : لأغراض هذا القانون، تكون للمصطلحات المبينة فيما بعد المعاني الموضحة قرين كل منها:
الضباط والأفراد:
يقصد بهم الضباط وضباط الصف والجنود العاملون في القوات المسلحة أو الشرطة، بحسب الأحوال.
الإصابة بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها:
يقصد بها الإصابة التي تقع على أحد الضباط أو الأفراد أثناء وجودهم في مقر عملهم أو خارجه. ولا يدخل في ذلك الإصابة التي تقع أثناء مدة الإجازات السنوية والخاصة التي تقضى خارج دولة قطر.
الوزير:
يقصد به وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال.
المادة (2) : أ- إذا أصيب أحد الضباط أو الأفراد بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها، وأدت الإصابة إلى الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي، استحق تعويض يحسب على الأساس الآتي:
1- في حالة الوفاة أو العجز الكلي:
مرتب سنتين مضافا إليه العلاوات المقررة.
2- في حالة العجز الجزئي:
نسبة مئوية من تعويض العجز الكلي تعادل نسبة العجز الجزئي إلى العجز الكلي وفقا لما تقرره الهيئة الطبية المختصة.
ب- يؤول تعويض الوفاة إلى الورثة الشرعيين، ويوزع بينهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (3) : لا يستحق التعويض المشار إليه في المادة السابقة، إذا ثبت من التحقيق:
أ- أن الحادث الذي أدى إلى الوفاة أو العجز قد نجم عن تعاطي مسكرا أو مخدرا.
ب- أن المتوفي أو المصاب كان قد بدأ عمدا الاعتداء على أحد الأشخاص، أو شرع في الأخذ بالثأر.
المادة (4) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين، يجوز للوزير أن يأمر بمنح تعويض كامل أو جزئي دون التقيد بنسبة العجز الواردة في المادة (2) أو شروط الحرمان الواردة في المادة (3) من هذا القانون، وذلك إذا توافر من الاعتبارات الإنسانية القوية ما يبرر في تقدير الوزير هذا الاستثناء.
المادة (5) : لا يحل استحقاق تعويض الوفاة أو الإصابة المحدد بموجب هذا القانون، بما قد يكون للضباط والأفراد من استحقاقات أخرى.
المادة (6) : يلغى القانونان رقم (13) لسنة 1974 ورقم (1) لسنة 1977 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر