بشأن تعويض ضباط وأفراد الشرطة عن إصاباتهم بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1974 بشأن تعويض ضباط وأفراد القوات المسلحة عن إصاباتهم بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : أ- إذا أصيب أحد ضباط أو أفراد الشرطة بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها وأدت الإصابة إلى الوفاة أو العجز الكلي أو العجز الجزئي، كان للمصاب الحق في تعويض يحسب على الأساس الآتي:
1) في حالة الوفاة أو العجز الكلي:
مرتب سنتين مضافا إليه العلاوات المقررة.
2) في حالة العجز الجزئي:
نسبة مئوية من تعويض العجز الكلي تعادل نسبة العجز الجزئي إلى العجز الكلي وفقا لما تقرره الهيئة الطبية المختصة.
ب- يئول تعويض الوفاة إلى الورثة الشرعيين ويوزع بينهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بأثر رجعي اعتبارا من اليوم الرابع عشر من جماد الثاني 1394هـ، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر