بشأن جريمة الغدر التي تقع من موظف عمومي.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة العامة في قطر,
وعلى المواد 12, 13, 14, 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى,
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم,
قررنا القانون الأتي:
المادة (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات:
أ) كل موظف عمومي له شأن في إدارة المقاولات أو التوريدات أو غيرها من الأشغال المتعلقة بالدولة أو بإحدى الهيئات العامة, أو المؤسسات التابعة للحكومة أو الخاضعة لرقابتها, أو في الإشراف عليها, حصل أو شرع في أن يحصل لنفسه أو لغيره بأية كيفية كانت على ربح من أحد الأعمال المذكورة.
ب) كل من اشترك في الجريمة السابقة مع الفاعل الأصلي بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
المادة (2) : يحكم على الجاني فضلاً عن العقوبة السابقة, بالعزل والرد والحرمان من مكافأة نهاية الخدمة, وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح على ألا تقل الغرامة عن خمسة آلاف ريال.
المادة (3) : يعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام هذا القانون:
1- المستخدمون في الإدارات والأقسام والمؤسسات التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2- الخبراء والمصفون والحراس القضائيون والإداريون.
3- كل شخص مكلف بخدمة عامة.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر