بشأن إنشاء جهاز المباحث العامة.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ول ...
المادة (1) : ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز مدني نظامي يسمى جهاز (المباحث العامة ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للجهاز "مدينة طرابلس"، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له بالمد ...
المادة (3) : يهدف الجهاز إلى حفظ كيان الدولة وحماية أمنها السياسي والاقتصادي، ومكافحة الأخطار والتهديدات التي تس ...
المادة (4) : يختص جهاز المباحث العامة بما يلي:
1- إعداد الخطط الأمنية والاستراتيجية والدراسات الخاصة بالجريمة ا ...
المادة (5) : يكون للجهاز رئيس بدرجة وزير، كما يكون له نائب للرئيس تتم تسميتهما بقرار من مجلس الوزراء ب ...
المادة (6) : يختص رئيس الجهاز بما يلي:
1- اقتراح النظم واللوائح الفنية والإدارية والمالية المنظمة لسير العمل با ...
المادة (7) : يختص نائب رئيس الجهاز بما يلي:
1- يمارس صلاحيات الرئيس في حال غيابه.
2- يساعد الرئيس في ا ...
المادة (8) : تتكون القوة العمومية للجهاز من الآتي:-
1- فئة الأعضاء: وتشمل الضباط وضباط الصف والأفراد وفقاً للنظ ...
المادة (9) : يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاته ...
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للجهاز مما يلي:
1- ما يخصص له من مبالغ بالميز ...
المادة (11) : يكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العا ...
المادة (12) : يكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبة المعمول بها، وتب ...
المادة (13) : تلغى الإدارة العامة لأمن المعلومات من التقسيمات التنظيمية بالتنظيم الإداري لوزارة الداخلية الصادر ب ...
المادة (14) : ينقل للعمل بجهاز المباحث العامة كافة العاملين بجهاز الأمن الداخلي "سابقاً" الذين سبق نقلهم لمديريات ...
المادة (15) : تؤول إلى جهاز المباحث العامة كافة الأصول الثابتة والمنقولة التي كانت مملوكة أو ف ...
المادة (16) : تسري - بحسب الأحوال - على منتسبي الجهاز أحكام القانون رقم (10) لسنة 1992 ميلادي بشأن إصدار ...
المادة (17) : تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة ...
المادة (18) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى ...
التوقيع :