بشأن إنشاء معهد بنغازي للتقنية النفطية.
المادة () : مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة ...
المادة (1) : ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار معهد تدريبي متخصص يُسمى (معهد بنغازي للتقنية النفطي ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمعهد بمدينة (بنغازي) ويجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة المؤ ...
المادة (3) : يختص المعهد بما يلي:
1. دعم مناشط الصناعة النفطية.
2. إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الفنيـة ...
المادة (4) : يجوز للمعهد في سبيل تحقيق أغراضه التعاقد مع الجهات وبيوت الخبرة المحلية والعالمية لتقديم الخدم ...
المادة (5) : تكون مدة الدراسة بالمعهد ثلاث سنوات دراسية، ويتم منح خريجي المعهد شهادة الدبلوم الفني المتوسط، على ...
المادة (6) : يكون للمعهد نظام أساسي يصدر بقرار من وزير النفط والغا ...
المادة (7) : يقوم المعهد بالمشاركة التامة في تنمية الاقتصاد الوطني عن طريـق المساهمة في رفع كفاية الكوادر الفنية ...
المادة (8) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجه ...
التوقيع :