بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يُمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتباراً من أول يوليو سنة 2014 بنسبة (10%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2014 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
المادة (2) : يُقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
المادة (3) : لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2014 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أُدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة (4) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1/7/2014
التوقيع : عدلي منصور - رئيس الجمهورية المؤقت