بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1999 في شأن إنشاء صندوق أبوظبي للتنمية.
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1999 في شأن إنشاء صندوق أبوظبي للتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن جهاز أبوظبي للمحاسبة.
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (3) و(4) و(6) من القانون رقم (10) لسنة 1999 المشار إليه، النصوص التالية:
المادة (3)
يهدف الصندوق إلى تحقيق سياسة الدولة فيما يخص دعم التنمية الاقتصادية في الدولة والدول النامية، وله في سبيل ذلك الآتي:
1. تقديم المساعدات الاقتصادية للدول النامية، تدعيمًا لنموها في شكل قروض أو مساهمة في مشروعات.
2. تقديم التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات المنح التي تصدر بشأنها توجيهات من السلطات العليا.
3. إصدار الضمانات وغير ذلك من التعهدات التي تحددها اللائحة الداخلية والتي تكمل أهداف الصندوق.
4. استخدام ما يتوافر له من سيولة في وسائل الاستثمار المجزية المختلفة.
5. تأسيس شركات استثمارية، والمساهمة في شركات قائمة في الدولة والدول النامية بهدف تحقيق أرباح معقولة، والمساعدة في تحقيق التنمية.
6. توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية.
7. القيام بأي أنشطة أو خدمات أخرى تكون ضرورية لتحقيق أهداف الصندوق.
المادة (4)
- يحدد رأس المال المصرح به للصندوق بمبلغ ستة عشر مليار درهم تكتتب فيه حكومة أبوظبي بالكامل.
- تقوم حكومة أبوظبي بدفع رأس مال الصندوق بناء على طلب مجلس الإدارة ووفقًا للحاجة.
المادة (6)
مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من هذا القانون، يضاف صافي الأرباح التي يسفر عنها نشاط الصندوق سنويًّا إلى الاحتياطيات في حدود النسب والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (2) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي