تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2010، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون الدفاع، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منهاـ ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الدفاع. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة. الوزير: وزير الدولة لشؤون الدفاع. رئيس الأركان: رئيس أركان القوات المسلحة. المكلف: كل قطري من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره. الخدمة الوطنية: المدة التي يجب على المكلف أداؤها في خدمة أمن الوطن، وفقاً لأحكام هذا القانون. الخدمة العاملة: الخدمة الوطنية الإلزامية، وفقاً لأحكام هذا القانون. خدمة الاحتياط: الخدمة الوطنية التي يقضيها المكلف الذي أتم الخدمة العاملة. المجند: كل مكلف التحق بالخدمة العاملة. الاحتياطي: كل مكلف بواجبات خدمة الاحتياط. الخدمة الفعلية: مدة الخدمة العاملة والاحتياط الفعلية، شاملة مدد الإجازات بأنواعها والمهمات الرسمية، ومدة الأسر، ومدة الفقد السابقة على صدور القرار أو الحكم به. خدمة الاحتياط الفعلية: الخدمة الوطنية التي يؤديها الاحتياطي في الأحوال المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون. الدفعة: مجموع المجندين في سنة واحدة. الهيئة: هيئة الخدمة الوطنية بالوزارة، المنشأة بموجب المادة (47) من هذا القانون.
المادة (2) : يُكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره. ولا يجوز التعيين بأي من الوظائف بالجهات الحكومية وغير الحكومية، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة أو القيد في جدول المشتغلين بها، إلا لمن أدى الخدمة العاملة أو استثني أو أعفي منها أو تم تأجيلها له، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يجب على وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للصحة وغيرهما من الجهات المعنية، موافاة الوزارة خلال النصف الأول من كل عام بأسماء الذكور الذين سيتمون الثامنة عشرة في العام التالي له. وعلى الوزارة إخطار المكلف بأن يقدم نفسه إلى الهيئة خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن.
المادة (4) : تُعتبر قيود الأشخاص المدونة في سجل المواليد بالمجلس الأعلى للصحة ووزارة الداخلية أساساً لأعمارهم لغرض تكليفهم بأداء الخدمة العاملة. ويقدّر سن المكلف الذي لا يتم التوصل إلى قيد ولادته في سجل المواليد المشار إليه، بقرار من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للصحة.
المادة (5) : لا يجوز لأي موظف البقاء في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه لأداء الخدمة العاملة، عدا من استثني أو تم تأجيله أو إعفاؤه منها وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجب على كافة رؤساء الجهات الحكومية وغير الحكومية مراعاة ذلك، مع إبلاغ الهيئة عن من يمتنع عن تقديم نفسه إليها. ولا يسمح للموظف بالعودة إلى عمله أو الاستمرار فيه إلا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التي يحددها الوزير بقرار منه يفيد أداء الخدمة المستدعى إليها.
المادة (6) : يجوز للقائد العام أو من يفوضه، تجنيد من لا تنطبق عليه أحكام هذا القانون، وذلك بناءً على رغبته، على ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة، وفي هذه الحالة تسري بشأنه أحكام هذا القانون والأوامر والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ويصدر بتحديد ضوابط أداء الخدمة ومدتها وطبيعتها في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة، قرار من الوزير.
المادة (7) : تكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة، والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين، أو ما يعادلها. وتكون مدة الخدمة العاملة أربعة أشهر للفئات التالية: 1- كل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بأي منها ثم تركها، أو لم يكمل الدراسة بالجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة. 2- كل من انتظم في الدراسة الثانوية ولم يكملها بعد إتمامه الحادية والعشرين من عمره. 3- كل طالب فصل من الدراسة في الكليات أو المعاهد العليا أو المتوسطة أو ما يعادلها، أو لم يتخرج منها بعد بلوغه السن المقررة في المادة (17) من هذا القانون.
المادة (8) : تشتمل الخدمة العاملة على فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة. ويجوز بقرار من الوزير، توزيع بعض المجندين على الجهات الأخرى الخاضعة لقانون الخدمة العسكرية المشار إليها.
المادة (9) : يصدر بتحديد فئات المجندين من ذوي التخصصات النادرة، وكيفية أدائهم للخدمة، قرار من القائد العام أو من يفوضه.
المادة (10) : لا تُحسب المدد التالية ضمن مدة الخدمة الفعلية: 1- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في إجازة مرضية عن إصابة لحقت به نتيجة تعمده أو إهماله الجسيم. 2- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في الحبس تنفيذاً لحكم نهائي بإدانته. 3- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في التوقيف، أو في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق. 4- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي فاراً أو متغيباً دون إذن. 5- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في التحفظ الشديد لمخالفته القوانين والأوامر العسكرية. 6- مدة الدورات التأهيلية التي يشترك فيها المجندون أثناء خدمتهم العاملة ولم يجتازوها بنجاح، ما لم يكن ذلك نتيجة إصابتهم أثناء التدريب.
المادة (11) : يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياط الفعلية، كلها أو جزء منها، في المهام والأعمال والواجبات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية العامة في الدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ويصدر رئيس الأركان الأوامر والقرارات والضوابط المنظمة لأداء هذه الخدمة.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تُضاف إلى مدة الخدمة العاملة في الأحوال المبينة فيما يلي، المدد التالية: 1- مدة لا تجاوز شهراً لمن تأخر عن تقديم نفسه إلى الهيئة، خلال المدة المحددة في المادتين (3)، (22) من هذا القانون، أو تأخر عن إجراء الفحوص التي تقررها القيادة العامة. 2- مدة لا تجاوز شهرين لمن تخلف عن تلبية الدعوة للخدمة العاملة خلال المهلة المحددة للالتحاق بها، فإذا التحق المكلف بالخدمة، من تلقاء نفسه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الموعد المحدد للالتحاق بالخدمة، رفعت عنه مدد الخدمة الإضافية. 3- أي مدد أخرى يصدر بتحديدها قرار من القائد العام، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون في غير ما ذكر بالبندين السابقين، وبحد أقصى شهرين عن كل مخالفة.
المادة (13) : للقائد العام أو من يفوضه، إعفاء المجند من الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا اجتاز الدورات التدريبية المقررة بنجاح، وله كذلك الإعفاء من هذه الخدمة أو من جزء منها، إذا قدم المكلف أو المجند عذراً مقبولاً.
المادة (14) : يُستثنى من التكليف بأداء الخدمة العاملة، الفئات التالية: 1- طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، ومن انتهت دراستهم بها، متى كانوا قد أتموا مدة التدريب التأسيسي. 2- المعينون برتب عسكرية من الخاضعين لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه، ومن انتهت خدمتهم بها، متى كانوا قد أتموا مدة التدريب التأسيسي. 3- الفئات الأخرى التي يصدر باستثنائها قرار من القائد العام أو من يفوضه، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أو لاعتبارات الأمن الوطني، ويسري هذا الحكم كذلك على الملتحقين فعلياً بالخدمة العاملة.
المادة (15) : يُعفى من أداء الخدمة العاملة كل من الفئات التالية: 1- المكلف الذي يثبت بالفحص الطبي عدم لياقته الصحية للقيام بالخدمة، طبقاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة. 2- الابن الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم، ويعتبر في حكم الابن الوحيد، المكلف الذي ليس له سوى أخ واحد يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة أنه مصاب بمرض يقعده عن خدمة نفسه. 3- المكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أو إصابة أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها، ويعتبر العجز الكلي في هذه الحالة في حكم الوفاة. 4- العائل من أبناء الشهيد.
المادة (16) : تُؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لكل من الفئات التالية: 1- العائل الوحيد لأبويه أو لأبيه، بشرط أن يكون الأب عاجزاً صحياً أو عاجزاً عن الكسب. 2- العائل الوحيد لأمه، إذا كانت أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها عاجزاً صحياً أو عاجزاً عن الكسب. 3- العائل الوحيد لأخيه أو لإخوته العاجزين أو الذين لم يتمّوا سن الثامنة عشرة، أو أخواته إن كن غير متزوجات. 4- المكلف الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة أنه مصاب بإعاقة أو عاهة أو مرض يمنعه مؤقتاً من أداء الخدمة العاملة، طبقاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة. 5- أحد الولدين لأبوين أو لأب أو لأم، إذا كان لأي منهما ولدان في سن التكليف. 6- العائل من أبناء الأسير أو المفقود، حتى يعود أو يحكم بثبوت فقده. 7- من تُوفيت زوجته الوحيدة ولديه أولاد قصر ولم يتزوج بأخرى. وتؤجل الخدمة العاملة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية طوال مدة تنفيذ العقوبة، وكذلك المحبوس احتياطياً أثناء مدة الحبس. وتُطبق حالات التأجيل المحددة في هذه المادة على المجند أثناء وجوده بالخدمة العاملة متى توافرت فيه شروط تأجيلها.
المادة (17) : تُؤجل الخدمة العاملة مدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المدارس الثانوية وما يعلوها أو ما يعادلها، داخل الدولة أو خارجها، حتى إتمام دراستهم، وفقاً للشروط التالية: 1- ألا يكون من طلاب المدارس المسائية، أو من الذين يتابعون دراستهم بالمراسلة أو بالانتساب. 2- أن يكون منتظماً في الدراسة ولم ينقطع عنها أو يفصل نهائياً منها. 3- ألا يزيد عمره على ما يلي: أ- إحدى وعشرين سنة للدراسة الثانوية. ب- خمس وعشرين سنة للدراسة في المعاهد دون المستوى الجامعي بعد شهادة الدراسة الثانوية. ج- ثمان وعشرين سنة للدراسة في الكليات الجامعية. وفي حالة بلوغ الطالب الحد الأقصى المذكور أثناء العام الدراسي، يستمر تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام. وفي جميع الأحوال، يُلغى التأجيل إذا فصل المكلف نهائياً من دراسته الثانوية أو الجامعية.
المادة (18) : يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه، تأجيل الخدمة العاملة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا وخريجي المعاهد دون المستوى الجامعي بعد شهادة الثانوية العامة، الموفدين للدراسة من قبل الدولة أو على نفقتهم الخاصة، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، وذلك لحين انتهاء الدراسة أو بلوغ سن الثالثة والثلاثين أيهما أقرب. كما يجوز تأجيل الخدمة العاملة، بالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد الذين تقتضي طبيعة دراستهم قضاء فترة تدريب بعد الحصول على المؤهل، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من القائد العام أو من يفوضه.
المادة (19) : يتولى المجلس الأعلى للتعليم موافاة الوزارة سنوياً بما يلي: 1- أسماء الطلبة الدارسين والموقوف قيدهم والمفصولين والذين انتهت دراستهم. 2- أسماء طلبة السنوات النهائية للمرحلة الثانوية. 3- كل تغيير يطرأ خلال السنة على الطلاب المنصوص عليهم في البندين السابقين.
المادة (20) : يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه، تأجيل خدمة المكلف المرافق لزوجته للدراسة في الخارج على نفقة الدولة أو على نفقتها الخاصة، لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات، بشرط عدم تجاوزه الثالثة والثلاثين من عمره.
المادة (21) : يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه، تأجيل خدمة المكلف المرشح للتعيين من قبل أجهزة الدولة، لمدة لا تزيد على سنة أو إلى حين صدور قرار التعيين أيهما أسبق، بشرط ألا يكون قد بلغ الثالثة والثلاثين من عمره.
المادة (22) : يجب على كل من زال عنه سبب التأجيل المقرر وفقاً لأحكام هذا الفصل، أن يقدم نفسه إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب.
المادة (23) : يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه، تقسيم الدفعة الواحدة إلى أكثر من دفعة، وتأجيل تجنيد بعض الدفعات، وذلك وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
المادة (24) : يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه، في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية، إلغاء تأجيل الخدمة العاملة لبعض أو كل الفئات المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة (25) : يُسرَّح المجند إذا أتم مدة خدمته العاملة. ويجوز في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية، استبقاء المجند حتى انتهاء هذه الحالات. كما يُسرَّح المجند في حالة ثبوت عدم لياقته للخدمة العاملة لأسباب صحية، بناءً على قرار اللجنة الطبية المختصة.
المادة (26) : يؤجل تسريح المجند من الخدمة إذا انتهت خدمته وهو قيد العلاج أو في إجازة مرضية بسبب مرض أو جرح نجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها، إلا إذا طلب كتابةً إنهاء خدمته. وتُعتبر مدة تأجيل التسريح ضمن مدة خدمة الاحتياط الفعلية.
المادة (27) : يُعتبر المجند الذي تنتهي خدمته العاملة وهو في الأسر، أو في حالة الفقد، في حكم الاحتياطي المدعو لأداء خدمة الاحتياط الفعلية.
المادة (28) : يُنقل إلى الاحتياط المجندون في مختلف الفئات عقب انتهاء خدمتهم العاملة، ويكلفون بخدمة الاحتياط مدة عشر سنوات أو حتى بلوغهم سن الأربعين، أيهما أقرب.
المادة (29) : يُستدعى كل أو بعض المنقولين للاحتياط لأداء خدمة الاحتياط الفعلية في القوات المسلحة في الأحوال التالية: 1- لأغراض التدريب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً. 2- في حالة إعلان التعبئة العامة. 3- في حالة الخرب أو إعلان الأحكام العرفية. ويكون الاستدعاء في البندين (1) و(2) من هذه المادة بقرار من القائد العام أو من يفوضه، وفي البند (3) منها بأمر أميري.
المادة (30) : يُستثنى من خدمة الاحتياط الفئات التالية: 1- الفئات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون. 2- موظفو الجهات الحكومية وغير الحكومية، بناءً على طلب الوزير أو الرئيس المختص بحسب الأحوال، وفقاً لمقتضيات العمل بالجهة التي يعملون بها، وبعد موافقة القائد العام أو من يفوضه.
المادة (31) : يُعفى من خدمة الاحتياط، الفئات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.
المادة (32) : يجوز تأجيل الاستدعاء لأداء خدمة الاحتياط الفعلية، وفقاً لمقتضيات الصالح العام، بالنسبة للفئات التي تقتضي طبيعة أعمالهم بالجهات الحكومية أو غير الحكومية ذلك، طبقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من القائد العام أو من يفوضه.
المادة (33) : يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه، استبقاء من يصدر أمر باستدعائه من الاحتياطيين، في جهة عمله، وفقاً لمقتضيات الصالح العام، ويُعتبر هذا الاستبقاء بمثابة أداء لخدمة الاحتياط الفعلية.
المادة (34) : تنتهي خدمة الاحتياط في الحالات التالية: 1- بانقضاء المدة أو بلوغ السن، المنصوص عليهما في المادة (28) من هذا القانون. 2- ثبوت عدم اللياقة الصحية لأداء هذه الخدمة. 3- إذا أصبح الاحتياطي وحيداً لأبويه أو لأب أو لأم، أو مسؤولاً عن إخوته القصر. 4- بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أو لاعتبارات الأمن الوطني. 5- فقد الجنسية القطرية. 6- الوفاة.
المادة (35) : يُسرح الاحتياطي من خدمة الاحتياط الفعلية بقرار من رئيس الأركان عند انتهاء أسباب دعوته إليها.
المادة (36) : تُحدد مدة الإجازات التي تمنح للمجندين والاحتياطيين أثناء وجودهم الفعلي في الخدمة، وكيفية منحها، بقرار من القائد العام أو من يفوضه.
المادة (37) : يجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية، أن تحتفظ لمن يُستدعى من موظفيها أو العاملين بها لأداء الخدمة العاملة أو خدمة الاحتياط الفعلية، بوظيفته أو بعمله خلال مدة وجوده في الخدمة الفعلية، ومنحه ما يستحقه من علاوات وترقيات، وتدخل هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة. وتتولى الجهات الحكومية صرف الفرق بين الراتب والمكافأة المستحقة للمستدعى التابع لها، كما تتولى الوزارة صرف الفرق المشار إليه للمستدعى العاملين بالجهات غير الحكومية. وفي جميع الأحوال، يجب على الموظف أن يباشر عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء خدمته الفعلية، وإذا لم يباشر عمله خلال هذه المدة دون عذر مقبول، جاز اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بجهة عمله.
المادة (38) : إذا كان الموظف معيناً تحت الاختبار، اعتبرت مدة خدمة المجند أو الاحتياطي لغرض التثبيت، كما تعتبر خدمة الموظف في حالة الحرب خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد، إذا كان قد أدى خدمته في وحدة من الوحدات التي تحددها القيادة العامة.
المادة (39) : لا يحول وجود المجند أو الاحتياطي في الخدمة الفعلية من ممارسته لحقه الانتخابي.
المادة (40) : تُعتبر إصابة المُسرح بعجز أثناء الخدمة الفعلية، في حكم إصابة العمل، وتسري بشأنها كافة الأحكام المقررة قانوناً.
المادة (41) : تسري بشأن التعويض عن الإصابة أو الوفاة أثناء تأدية الخدمة العاملة أو خدمة الاحتياط الفعلية، أحكام القانون المنظم للخدمة العسكرية.
المادة (42) : تتولى وزارات الدولة والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، تخصيص مكاتب لمتابعة أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، كما تتولى الجهات غير الحكومية إعداد السجلات الخاصة بذلك. ويصدر بتنظيم المكاتب والسجلات المشار إليها في الفقرة السابقة، وتحديد البيانات الواجب إثباتها بها، وآلية التفتيش عليها، قرار من القائد العام أو من يفوضه.
المادة (43) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل مكلف قدم غيره بدلاً عنه في إحدى الفحوص المقررة أو أرسله ليقوم عنه بالخدمة. 2- كل مكلف قدم بيانات كاذبة أو مستندات مزورة لتوفير سبب من أسباب تأجيل الخدمة أو الاستثناء أو الإعفاء منها. 3- كل مكلف أحدث عاهة بجسمه، سواءً بنفسه أو بواسطة غيره، بقصد التخلف عن أداء الخدمة. 4- كل من ساهم أو اشترك في إخفاء شخص، بقصد عدم أداء الخدمة العاملة أو خدمة الاحتياط الفعلية أو تأجيل أدائه لها بغير حق، ولا يسري هذا الحكم على والدي المكلف أو شقيقته أو زوجته.
المادة (44) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف تخلف دون عذر عن الالتحاق بالخدمة العاملة حتى تجاوز سن التكليف.
المادة (45) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً، وبالغرامة التي لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تخلف دون عذر مقبول عن الالتحاق بالخدمة الوطنية خلال شهر إذا كان داخل قطر، وشهرين إذا كان خارجها، اعتباراً من تاريخ دعوة دفعته للتجنيد، أو من تاريخ زوال سبب تأجيله أو استثنائه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز شهراً، والغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة في حالتي التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية. كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، إذا وقعت الجريمة المشار إليها في حالة الحرب. وفي جميع الأحوال، يجوز وقف تنفيذ العقوبة إذا التحق المخالف بالخدمة من تلقاء نفسه، خلال الأيام الثلاثة التالية لانقضاء المدة المحددة لاعتباره متخلفاً عن التجنيد.
المادة (46) : لا تنقضي الدعوى الجنائية عن جريمة التخلف عن أداء الخدمة الوطنية بالتقادم، كما لا تسقط العقوبة المحكوم بها على مرتكب تلك الجريمة.
المادة (47) : تُنشأ بالوزارة هيئة تسمى "هيئة الخدمة الوطنية"، تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيلها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من القائد العام أو من يفوضه.
المادة (48) : يُعتبر المجند عسكرياً منذ التحاقه بالخدمة العاملة وحتى تسريحه منها، كما يعتبر الاحتياطي عسكرياً منذ دعوته لأداء خدمة الاحتياط الفعلية وحتى تسريحه منها، ويظل وصف الاحتياطي ملازماً لكل الرتب التي يحصل عليها أثناء الخدمة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية المشار إليه، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (49) : يُصدر القائد العام أو من يفوضه، اللوائح والأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبوجه خاص ما يلي: 1- إجراءات دعوة المكلفين وتبليغها إليهم بكافة وسائل الإعلام والإعلان، وإجراءات المقابلة، والفحوص، واختصاصات وواجبات اللجان المكلفة بإجرائها، وشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة. 2- تنظيم الدورات التدريبية ودورات التعليم الإلزامية والدورات العسكرية للمجندين والاحتياطيين. 3- تحديد رواتب المجندين ومكافآتهم ومستحقاتهم المالية أثناء التجنيد. 4- تحديد واجبات المجندين والاحتياطيين والأعمال المحظورة عليهم، وآلية التحقيق معهم وتأديبهم، والجزاءات التي يجوز توقيعها عليهم. 5- تحديد إجراءات تظلم المكلف أو المجند من قرارات التجنيد، وآلية البت في التظلم. 6- إجراءات السماح للمكلف بمغادرة البلاد. 7- تنظيم سجلات المجندين وتحديد بياناتها. 8- اعتماد نماذج شهادات أداء الخدمة العاملة وخدمة الاحتياط الفعلية، وشهادات الاستثناء أو الإعفاء منها أو تأجيلها.
المادة (50) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن