بشأن إعادة تنظيم مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري.
المادة () : نحن حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة عجمان.
بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات ...
المادة (1) : يسمى هذا المرسوم "المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2012 بشأن إعادة تنظيم مؤسس ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني ...
المادة (3) : بموجب هذا المرسوم يعاد تنظيم مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري، بحيث تستمر كمؤسسة عامة محلية بمسماها "مؤس ...
المادة (4) : يكون مقر ومركز المؤسسة الرئيسي في مدينة عجمان ويجوز لمجلس إ ...
المادة (5) : تهدف المؤسسة، وبصفة عامة إلى تنظيم أعمال ونشاطات التطوير العقاري في الإمارة ووضع السياسات والنظم ال ...
المادة (6) : 6(1) يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه وخمسة أعضاء آخرين يتم تعيينهم ...
المادة (7) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المسئولة عن إدارة شؤون المؤسسة وتصريف أمورها ويتمتع بجميع الصلاحيات ا ...
المادة (8) : 8(1) يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل في كل شهر تقويمي، ولرئيس مجلس الإدارة أو ن ...
المادة (9) : رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للمؤسسة بالنسبة لجميع ما يتعلق بعلاقة المؤسسة بالغير ويجوز لرئ ...
المادة (10) : يكون للمؤسسة مدير تنفيذي يتم تعيينه بقرار أميري يصدره ولي عهد الإمارة بناءاً على ترشيح من رئيس مجلس ...
المادة (11) : يعين رئيس مجلس الإدارة، بقرار إداري يصدره، بعد التشاور مع المدير التنفيذي، مسجلا للمشروعات العقارية ...
المادة (12) : 12(1) يعين رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي الموظفين في المؤسسة وفقا لأنظمة الخدمة المدنية المع ...
المادة (13) : 13(1) لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو للمدير التنفي ...
المادة (14) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
(أ) المبالغ التي تخصصها حكومة الإمارة للمؤسسة ضمن الموازنة ...
المادة (15) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناي ...
المادة (16) : يكون للمؤسسة موازنة سنوية يتم إعدادها وفقا للنظم والسياسات المعمول بها في حكومة الإمارة. وتكون نفقا ...
المادة (17) : تعفى المؤسسة من جميع ...
المادة (18) : يجوز لمجلس الإدارة تعيين مدقق حسابات خارجي من مدققي الحسابات المرخص لهم بالعمل داخل الدولة لمراجعة ...
المادة (19) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة إصدار أي لائحة تنفيذية حسبما قد يراها ضرورية لتنف ...
المادة (20) : يكون لمجلس الإدارة الحق في اقتراح أنواع ومقادير الرسوم التي يجوز للمؤسسة تقاضيها في نظير المعاملات ...
المادة (21) : اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يلغى المرسوم الأمي ...
المادة (22) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويتم تعميمه بص ...
التوقيع : حميد بن راشد النعيمي - حاكم إمارة عجمان