بشأن مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري.
المادة () : نـحن حميد بن راشد النعيمي , عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان.
بعد الإطلاع على دستور دولة الإمارا ...
المادة (1) : يسمى هذا المرسوم " المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2008 بشأن مؤسسة ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم, وما لم يقتض سياق النص معنى آخر, يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني ...
المادة (3) : تنشأ في الإمارة, بموجب هذا المرسوم, مؤسسة عامة تتبع لحكومة الإمارة وتسمى "مؤسسة عجمان للتنظيم العقا ...
المادة (4) : يكون مقر ومركز المؤسسة الرئيسي في مدينة عجمان ويجوز لمجلس إدا ...
المادة (5) : تهدف المؤسسة, وبصفة عامة, إلى تنظيم أعمال ونشاطات التطوير العقاري في الإمارة ووضع السياسات و النظم ...
المادة (6) : (1) يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من الرئيس ونائب الرئيس وخمسة أعضاء آخرين يتم تعيينهم بقرار ...
المادة (7) : (1) يعقد مجلس الإدارة إجتماعاً عادياً مرة واحدة, على الأقل, في كل شهر تقويمي , ولرئيس مجلس الإدارة ...
المادة (8) : يكون لمجلس الإدارة سكرتير يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس و يتولى السكرتير ترتيب انعقاد جلسات مجلس ...
المادة (9) : لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والاتفاقيات التي ...
المادة (10) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المسؤولة عن إدارة شؤون المؤسسة وتصريف أمورها ويتمتع بجميع الصلاحيات ا ...
المادة (11) : رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للمؤسسة بالنسبة لجميع ما يتعلق بعلاقة المؤسسة بالغير ويجوز لرئ ...
المادة (12) : يكون للمؤسسة مدير عام يتم تعيينه بقرار أميري يصدره حاكم الإمارة بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة, وي ...
المادة (13) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :
(أ) الدعم السنوي الذي تقدمة حكومة الإمارة للمؤسسة ضمن الم ...
المادة (14) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة ميلادية باستثناء السنة المال ...
المادة (15) : يكون للمؤسسة موازنة سنوية يتم إعدادها وفقاً للنظم والسياسات المعمول بها في حكومة عجمان. وتكون نفقات ...
المادة (16) : يجوز لرئيس مجلس إدارة المؤسسة , بعد التشاور مع الدوائر الحكومية المحلية المعنية, أن ينقل للمؤسسة , ...
المادة (17) : تعفى المؤسسة من جميع ال ...
المادة (18) : تختص إدارة التدقيق الداخلي بحكومة عجمان بتدقيق حسابات المؤسسة وحسابها الختامي. ويجوز لمجلس إدارة ال ...
المادة (19) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة إصدار أي لائحة تنفيذيه حسبما قد يراها ضرورية لتنفيذ ...
المادة (20) : (1) يجوز لرئيس مجلس الإدارة, بعد التشاور مع حاكم الإمارة, إصدار قرار إداري بمقدار الرسوم التي يجوز ...
المادة (21) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويتم تعميمه بص ...
التوقيع : حميد بن راشد النعيمي - حاكم إمارة عجمان