تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله بن راشد المعلا نائب حاكم إمارة أم القيوين بناءً على الصلاحيات المخوّلة لنا من سمو الحاكم. بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته. وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 في شأن إصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية. وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية وتعديلاته، أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة أم القيوين وملحقاتها. الحاكم: صاحب السمو حاكم إمارة أم القيوين. البلدية: بلدية أم القيوين وأي فرع لها تقع العين المؤجرة في دائرته. اللجنة: هي اللجنة المشكلة بموجب القرارين رقمي 3، 6 لسنة 2005. العين المؤجرة: المال غير المنقول وما يتصل أو يلحق به والمُؤجر لأغراض السكن أو ممارسة نشاط تجاري أو حرفة أو مهنة أو صنعة أو أي نشاط آخر. عقد الإيجار: العقد الخطي الذي يلزم فيه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة معينة لقاء بدل معلوم بحيث يشمل على وصف العين المؤجرة وصفًا نافيًا للجهالة والغرض من تأجيرها وعلى مدة وبدل الإيجار وكيفية أدائه. المؤجر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك قانونًا أو اتفاقًا للتصرف في العين المؤجرة وكذلك من تنتقل إليه ملكيتها أثناء مدة الإيجار أو من ينوب عنه أو من يمثله قانونًا ويشمل ذلك المستأجر المصرّح له من المؤجر بالتأجير من الباطن والمرخّص له بمزاولة المهنة. المستأجر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشغل العين المؤجرة بموجب عقد إيجار وأي شخص تنتقل إليه الإدارة بصورة قانونية من المستأجر الأصلي. المستأجر من الباطن: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشغل العين المؤجرة أو أي جزء منها بموجب عقد إيجار مُبرم مع المستأجر الأصلي. بدل الإيجار: المقابل المعلوم المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر بمقتضى عقد الإيجار سواءً كان ذلك المقابل نقدًا أو عينًا أو دينًا أو منفعة. الإخطار: الإخطار الخطي المرسل من أيٍ من طرفي عقد الإيجار للطرف الآخر عن طريق كاتب العدل أو بالبريد المسجل أو بالتسليم باليد أو بأية وسيلة من وسائل التقنية الحديثة. المهنة: إدارة عقارات الغير أو استئجارها بهدف إعادة تأجيرها للغير أو استثمارها.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على العقارات المؤجرة في الإمارة والتي: أ- قد بدأت مدة إجارتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم تنته مدتها حتى تاريخ العمل به. ب- قد بدأت مدة إجارتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتم تجديدها في ظل هذا القانون. ت- قد انتهت مدة إجارتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون وظل المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة حتى تاريخ العمل بهذا القانون. ث- التي ستبدأ مدة إجارتها بعد تاريخ العمل بهذا القانون. لا تسري أحكام هذا القانون على العقارات التالية: أ- الأراضي الزراعية والمباني المقامة بداخلها. ب- العقارات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريين لسكن العاملين لديهم دون تقاضي أية أجرة عنها. ت- الشقق الفندقية والغرف الفندقية وصالات الفنادق. ث- المتاجر المؤقتة التي تُقام ضمن فعاليات المهرجانات. ج- العقارات التي يصدر بشأن تأجيرها قانون خاص.
المادة (3) : أ- تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر للعين المؤجرة ومستأجرها بموجب عقد إيجار خطي موقّع منهما بحيث يشمل على وصف للعين المؤجرة وصفًا نافيًا للجهالة والغرض من تأجيرها ومدة الإيجار وبدله وكيفية أداء بدل الإيجار وعلى طرفي العقد تسجيله لدى البلدية، ويُعامل كل تجديد لعقد الإيجار بمثابة عقد إيجار جديد وتحدد البلدية رسوم تسجيل عقد الإيجار أو تجديده. ب- على الرغم مما جاء في الفقرة السابقة فإنه يجوز لطرفي عقد الإيجار في حالة عدم وجود عقد إيجار خطي موثق من البلدية إثبات قيام العلاقة الإيجارية بينهما أمام اللجنة بكافة وسائل الإثبات. ت- يمتنع على الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة قبول أي عقد إيجار للعين في أي معاملة تتطلب إبراز صورة من عقد الإيجار ما لم يكن العقد مصدقًا عليه من البلدية، وساري المفعول.
المادة (4) : يجب أن تكون مدة الإيجار معلومةً وإذا لم يتم تحديد هذه المدة في عقد الإيجار أو تعذّر إثبات المدة المدّعاة اعتبر عقد الإيجار منعقدًا للفترة المعينة لدفع الإيجار أو لسنة واحدة أيهما أكثر. ب- إذا انتهت مدة عقد الإيجار واستمر المستأجر شاغرًا للعين المؤجرة دون اعتراض خطي من المؤجر اعتبر عقد الإيجار بأنه قد تجدد لمدة جديدة وبما لا يزيد على سنة واحدة وبذات شروط العقد المنتهي. ت- تنقضي مدة عقد الإيجار من الباطن المُبرم بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن بانقضاء مدة عقد الإيجار المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلي ما لم يُقرّ المؤجر خطيًا بتمديد مدة عقد الإيجار من الباطن. ث- أي إخطار بتجديد العقد أو عدم الرغبة في تجديده أو طلب زيادة البدل أو إنقاصه لا بد وأن يتم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء عقد الإيجار القائم وإلا اعتبر كأن لم يكن.
المادة (5) : يجب على المؤجر والمستأجر تحديد بدل الإيجار في عقد الإيجار فإذا أغفل الطرفان تحديد هذا البدل أو تعذّر إثبات ما اتفقا عليه فإن المؤجر يستحق بدل إيجار المثل للعين المؤجرة ويحدد البدل باتفاق الطرفين فإذا تعذّر اتفاقهما على تحديد بدل المثل فإن تحديد هذا البدل يتم عن طريق اللجنة آخذةً في الاعتبار الوضع الاقتصادي العام في الإمارة وحالة العين وأجرة العقارات المماثلة لها في نفس المنطقة وأي عوامل أخرى تراها اللجنة مناسبة.
المادة (6) : أ- لا يجوز للمؤجر أن يزيد بدل الإيجار بنسبة تزيد على 10% سنويًا من القيمة الإيجارية المنصوص عليها في العقد ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، ويتم ذلك بموجب إخطار خطي يُرسله المؤجر للمستأجر قبل نهاية العقد القائم بينهما بثلاثة أشهر يخطره فيه بالزيادة. ب- في حالة عدم رد المستأجر على طلب الزيادة المخطر به وانتهاء مدة العقد فإن ذلك يُعدّ قبولاً منه بالقيمة الإيجارية للمدة الجديدة شاملة الزيادة. ت- إذا اختلف المؤجر والمستأجر على قيمة بدل الإيجار أو تعذّر إثبات الاتفاق بشأنها فإنه يكون للجنة وبناءً على طلب أحد طرفي العقد البت في ذلك والقضاء بالأجرة المناسبة آخذةً في الاعتبار العوامل المشار إليها في المادة السابقة ودون التقيد بالنسبة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (7) : إذا كان عقد الإيجار صحيحًا لازمًا، فلا يجوز فسخ هذا العقد أثناء سريان مدته بالإرادة المنفردة للمؤجر أو المستأجر إلا بالتراضي أو بقرار من اللجنة وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : يؤدي المستأجر بدل الإيجار للمؤجر في المواعيد المتفق عليها بين الطرفين في العقد فإذا لم يوجد اتفاق أو تعذّر إثبات مواعيد الأداء فإن أداء بدل الإيجار يكون على دفعات لا تزيد على ثلاث تؤدى كل دفعة منهما مقدمًا.
المادة (9) : 1- يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة بحالة صالحة للاستعمال وبشكل يمكّن المستأجر من استيفاء المنفعة المتعاقد عليها بصورة كاملة سواءً كانت المنفعة لغايات السكن أو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو أي نشاط آخر مشروع. 2- على الرغم مما جاء في الفقرة السابقة يجوز للطرفين الاتفاق على تأجير واستئجار عين غير مكتملة الإنشاء على أن يقوم المستأجر بإكمالها وجعلها صالحةً للاستعمال وخصم تكلفة ذلك من قيمة إيجارها.
المادة (10) : يكون المؤجر مسئولاً طيلة مدة سريان العقد عن أعمال الصيانة الرئيسية والثانوية للعين المؤجرة وعن إصلاح أي خلل يحدث فيها على نحو يؤثر بصورة جوهرية على استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة (11) : لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة بالعين المؤجرة ولا أن يحدث فيها أو في ملحقاتها أية تغيرات تخل بهذا الانتفاع ويكون المؤجر مسئولاً عن الأعطال والأضرار والنقص والتلف الذي يلحق بالعين بسبب لا دخل للمستأجر فيه، كما يكون مسئولاً كذلك عن الأعمال التي تصدر منه أو من أي شخص تلقى الحق عنه.
المادة (12) : على المؤجر منح المستأجر الموافقة اللازمة لتقديمها للجهات الرسمية المختصة بالإمارة متى رغب المستأجر بإجراء أعمال الديكور للعين المؤجرة أو أية أعمال أخرى تتعلق بالخدمات اللازمة للعين المؤجرة تتطلب هذه الموافقة.
المادة (13) : في حالة طلب المؤجر استعادة العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإجارة لاستعماله الخاص أو لاستعمال أحد فروعه، فإنه لا يجوز له تأجيرها للغير إلا بعد مضي سنة كاملة على الأقل من تاريخ استعادتها وبخلاف ذلك فإنه يكون للجنة إعادة المستأجر السابق إلى العقار للأولوية - متى طلب ذلك - أو تقرير التعويض المناسب له في حالة تعذّر ذلك ومتى توافرت شروطه.
المادة (14) : 1- يجب على المستأجر أن يُحافظ على العين المؤجرة محافظة الشخص العادي لممتلكاته، ولا يجوز له إحداث أي تغير أو إجراء ترميمات أو أعمال صيانة أو تصليحات رئيسية في العين إلا بإذن خطي من المؤجر. 2- يكون المستأجر مسئولاً عمّا يلحق العين المؤجرة من أضرار أو أعطال أو نقص أو تلف أو فقدان ناشئ عن تقصيره أو تعدية أثناء استخدامه لها.
المادة (15) : لغايات المادة السابقة يلتزم المستأجر بدفع تأمين يُعادل ما نسبته 5% من قيمة بدل الإيجار وبحدٍ أقصى خمسون ألف درهم إما نقدًا أو بموجب خطاب ضمان مصرفي أو شيك وذلك كضمان لإجراء الصيانة للعين المؤجرة عند انتهاء العلاقة الإيجارية ويكون التأمين قابل للرد خلال شهر من انتهاء الإجارة بموجب نسخة إيصال التأمين الأصلية وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
المادة (16) : يكون المستأجر ملزمًا عند انتهاء الإجارة لأي سبب بإجراء أعمال الصيانة الثانوية للعين المؤجرة وتسليمها للمؤجر بالحالة التي تسلمها عليها وقت التعاقد إلا ما نقص نتيجة الاستعمال العادي لها أو لسبب خارج عن إرادته، وفي حالة اختلاف الطرفين على ذلك فإنه يكون للجنة تقدير الحالة العامة للعين المؤجرة بما يتناسب مع الاستيفاء العادي للمنفعة وذلك كله ما لم يقرر المؤجر إعفاء المستأجر من ذلك.
المادة (17) : ما لم يقضي عقد الإيجار بخلاف ذلك، يلتزم المستأجر بسداد كافة الرسوم المستحقة عن الانتفاع بالعين المؤجرة للجهات والدوائر الحكومية وكذلك الرسوم المقررة على التأجير من الباطن.
المادة (18) : لا يجوز للمستأجر عند الإخلاء وتسليم العين المؤجرة إزالة أية تحسينات أو ديكورات ثابتة قد أضافها للعين المؤجرة، ويكون للمستأجر فقط نقل موجوداته وأغراضه المنقولة دون الثابتة إلا إذا نص عقد الإيجار على خلاف ذلك.
المادة (19) : يمتنع على المستأجر التنازل عن الإيجار أو تأجير العين المؤجرة من الباطن للغير أو إشراك أي شخص آخر فيها من غير أصوله أو فروعه أو إخوته إلا بموافقة المؤجر الخطية على ذلك.
المادة (20) : ((حالات الإخلاء)) أ- يجوز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر للعين المؤجرة قبل انتهاء مدة الإجارة في الحالات التالية:- 1- إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الإيجار أو أي جزء منه في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار الموجه إليه من المؤجر أو خلال المهلة الممنوحة له للسداد من قبل اللجنة. 2- إذا قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة من الباطن أو أي قسم منها دون الحصول على موافقة المؤجر الخطية وفي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر من الباطن وهو وشأنه مع المستأجر الأصلي. 3- إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح للآخرين باستعمالها لغاية غير مشروعة أو مخالفه للنظام العام والآداب العامة. 4- إذا ترك المستأجر العين المؤجرة بدون إشغال ودون سبب مشروع لمدة سنة دون انقطاع أو المدة المتفق عليها بالعقد. 5- إذا أحدث المستأجر تغييرًا في العين المؤجرة بحيث يؤثر على سلامتها بشكل يتعذّر معه إعادتها إلى حالتها الأصلية قبل إحداث التغيير أو إذا ألحق بالعين ضرر نتيجة فعله المتعمد أو إهماله في اتخاذ الحيطة والحذر أو سماحه للغير بإلحاق الضرر بها. 6- إذا أشرك المستأجر معه في العين المؤجرة دون موافقة المؤجر شخصًا أو أشخاص ليسوا من أصوله أو فروعه أو إخوته. 7- إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة في غير الغرض المؤجرة لأجله أو استعملها على نحو يُخالف أنظمة التخطيط والبناء المعمول بها في الإمارة. 8- إذا كانت العين المؤجرة آيلة للسقوط على أن يثبت المؤجر ذلك بتقرير فني صادر عن الجهة الحكومية المختصة بالإمارة. 9- إذا خالف المستأجر أيٍ من شروط العقد وذلك - خلال شهرين من تاريخ استلامه إخطار من المؤجر لتنفيذ تلك الشروط. ب- ويكون للمؤجر طلب إخلاء المستأجر للعين المؤجرة عند انتهاء مدة الإجارة وقبل مرور ثلاث سنوات عليها في الحالات التالية:- 1- إذا اقتضت متطلبات التنمية والتطوير العمراني في الإمارة هدم العين المؤجرة وإعادة بناءها وذلك بموجب تقرير رسمي من الجهة المختصة. 2- إذا اقتضت الحالة الفنية للعين المؤجرة ترميمها أو إجراء صيانة شاملة لها وذلك بموجب تقرير فني من استشاري معتمد ومصدّق من الجهة المختصة. 3- إذا رغب المؤجر في استعادة العين المؤجرة لاستعمالها الخاص أو استعمال أحد فروعه. ويُشترط في الحالات (2، 3) - أن يقوم المؤجر بإخطار المستأجر بأسباب إخلاء العين مع منحه المهلة المناسبة للإخلاء وفي حال عدم الاتفاق على هذه المهلة فإنه يتم تقديرها من قبل اللجنة تبعًا لموقع العين المؤجرة واستعمالاتها. ت- وفي حالة عدم توافر إحدى الحالات السالف ذكرها فلا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء ثلاثة سنوات من تاريخ توقيع عقد الإيجار متى رغب المستأجر في الاستمرار في استئجار العين لمدة الثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد الإيجار ولم تتوافر إحدى الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مع عدم الإخلال بحق المؤجر في طلب زيادة الأجرة المقررة قانونًا.
المادة (21) : يجوز لطرفي عقد الإيجار أن يتفقا في العقد على قيام كل منهما بالتأمين على العقار أو موجودات المستأجر العائدة له لدى إحدى شركات التأمين المرخّصة في الإمارة.
المادة (22) : لا تنتهي الإجارة بوفاة المؤجر أو المستأجر وتستمر العلاقة الإيجارية مع ورثة المتوفى منهما إلا إذا رغب ورثة المستأجر المتوفى إنهاءها.
المادة (23) : لا يؤثر انتقال ملكية العين المؤجرة إلى مالك جديد على حق المستأجر بالاستمرار في إشغال هذه العين وفقًا لعقد الإجارة المبرم مع المالك السابق وللمدة المقررة في ذلك العقد مع مراعاة ما ورد من أحكام في المادة (20) من هذا القانون.
المادة (24) : يكون للمستأجر متى رغب في ذلك - الأولوية - في العودة إلى العين المؤجرة في حال قيام المؤجر بهدمها وإعادة بنائها لكونها آيلة للسقوط أو في حال قيامه بتجديدها وترميمها، ويتم تحديد بدل الإيجار في هذه الحالة حسب إيجار المثل السائد في السوق وقت انتهاء أعمال البناء أو التجديد أو الترميم.
المادة (25) : إذا صدر بحق المستأجر الأصلي قرارًا بفسخ العقد وكان يشغل العين المؤجرة مستأجر من الباطن بموجب عقد مبرم مع المستأجر الأصلي بموافقة المؤجر وفقًا لأحكام هذا القانون فإن المستأجر من الباطن يظل شاغلاً للعين المؤجرة وفق العقد القائم بينه وبين المستأجر الأصلي وبذات شروط ذلك العقد ووفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (26) : إذا امتنع المؤجر عن استلام بدل الإيجار المعروض عليه من المستأجر لأي سبب من الأسباب جاز للمستأجر إيداع البدل لدى دائرة البلدية على سبيل الأمانة لحين تسليمه للمؤجر.
المادة (27) : 1- يُحظر على المؤجر قطع الخدمات عن العين المؤجرة لإجبار المستأجر على تنفيذ أي التزام مترتب عليه بمقتضى عقد الإيجار أو بمقتضى أحكام هذا القانون. 2- يكون للمستأجر في حال قيام المؤجر بقطع الخدمات عن العين المؤجرة اللجوء إلى مركز الشرطة الذي تقع ضمن دائرة اختصاصه هذه العين لطلب إعادة الخدمات إليها وعلى هذه الجهة تقديم العون بالسرعة الممكنة ولو اقتضى ذلك استعمال القوة اللازمة لإعادتها.
المادة (28) : 1- إذا انتهت مدة إيجار العين المؤجرة دون أن يقوم المستأجر بتجديدها وتوافرت البينة على أن العين المؤجرة مغلقةً دون أن يقوم بتسليمها للمؤجر وأنه مجهول مكان الإقامة حاليًا في الدولة، فيجوز عندئذ للمؤجر أن يطلب من اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء العين وتسليمها له. وجرد محتوياتها وإيداعها لديه على سبيل الحراسة. 2- إذا لم يحضر المستأجر خلال ستة أشهر من تاريخ فتح العين المؤجرة وجرد محتوياتها فإنه يجوز للجنة وبناءً على طلب من المؤجر أن تأمر ببيع المحتويات التي تم جردها سابقًا وتخصيص العائد من البيع لسداد بدل الإيجار المترصّد بذمة المستأجر إن وجد والمصروفات والرسوم ويودع الباقي خزينة البلدية لمدة خمس سنوات من تاريخ البيع فإن لم يحضر المستأجر لاستلامه خلال تلك المهلة يُصادر المبلغ لصالح خزينة البلدية. 3- لا يؤثر تسليم العقار إلى المؤجر طبقًا للفقرات السابقة في حق المستأجر بطلب التعويض عن الأضرار التي تلحق به جرّاء ذلك وذلك متى توافرت الشروط القانونية لطلب التعويض. ويترك تقدير التعويض للجنة.
المادة (29) : يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة المهنة في الإمارة إلا من خلال مكتب مرخّص من الدائرة الاقتصادية، وبعد تقديمه ضمانًا مصرفيًا لصالح اللجنة بقيمة (خمسمائة ألف درهم) ولمدة سنة يتجدد تلقائيًا طول سريان مدة الترخيص وبعد انتهاءها بسنة، ويُخصص الضمان المصرفي للوفاء بالمطالبات المالية التي تحكم بها اللجنة على المكتب دون غيرها من المطالب الأخرى.
المادة (30) : يلزم مقدّم الضمان برفع قيمته إلى الحد المقرر قانونًا كلما نقص الضمان بسبب الوفاء بالمطالبات المذكورة في المادة السابقة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إشعاره بذلك أو بعد انتهاء المهلة التي قد تقررها له اللجنة فإن تخلف بعد ذلك فإنه يجوز للجنة أن تقضي بإغلاق المكتب الذي يزاول فيه نشاطه.
المادة (31) : يُعفى من تقديم الضمان المصرفي الفئات التالية:- 1- الشركات المساهمة العامة العاملة في الإمارة في مجال العقارات. 2- الشركات المساهمة الخاصة العاملة في الإمارة في مجال العقارات والتي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين درهم. 3- مكاتب الوساطة العقارية المرخّصة في الإمارة متى قامت بدور الوسيط بين المؤجر والمستأجر في إبرام عقد الإيجار دون أن تكون طرفًا فيه.
المادة (32) : يجوز الترخيص للشخص الطبيعي بفتح مكتب لتأجير وإدارة العقارات المملوكة له أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية دون أن يُقدم ضمانًا مصرفيًا متى كان مالكًا لعقارات لا تقل قيمتها عن مليون درهم ولا يدخل في حساب ذلك العقارات المخصصة للسكن الخاص له ولأفراد عائلته.
المادة (33) : يُعاقب من يمارس المهنة دون ترخيص من السلطة المختصة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسون ألف درهم.
المادة (34) : 1- تختص لجنة فض المنازعات الإيجارية المشكّلة طبقًا للقراري رقمي 6، 3 لسنة 2005 دون غيرها بالنظر والفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين أيًا كانت طبيعية تلك المنازعات، وتكون قرارات اللجنة في المطالبات التي لا تجاوز قيمتها خمسون ألف درهم قرارات نهائية لا يجوز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. 2- وتكون قرارات اللجنة في المطالبات التي تجاوز قيمتها خمسون ألف درهم قابلةً للاستئناف أمام محكمة استئناف أم القيوين الاتحادية، وتكون مدة الاستئناف خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور قرار اللجنة إن كان حضوريًا أو من تاريخ إعلانه إن كان غيابيًا ويكون حكم الاستئناف في النزاع حكمًا نهائيًا. 3- يجب على اللجنة أن تعرض الصلح على أطراف النزاع في أول جلسة لنظر الدعوى فإذا تم الصلح بين الأطراف أثبت ذلك في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم ومن رئيس اللجنة وأمين السر ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. 4- يجوز للجنة الاستعانة برأي ذوي الخبرة عند اللزوم. 5- تُقدّر دعوى إخلاء العين المؤجرة بقيمة بدل الإيجار السنوي.
المادة (35) : يصدر قرار اللجنة غير مقيد بإجراءات المرافعات وفق اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي تُصدرها اللجنة بالتشاور مع البلدية.
المادة (36) : تُنفذ قرارات اللجنة بعد إعطائها صيغة التنفيذ من قبلها عن طريق دائرة التنفيذ التابعة لمحكمة أم القيوين الابتدائية الاتحادية وفقًا للتالي:- 1- بالنسبة لأحكام الإخلاء فيخطر المحكوم عليه بالتخلية بناءً على طلب المحكوم له بواسطة دائرة التنفيذ بتنفيذ قرار اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تبلغه الإخطار فإذا انقضت تلك المدة وجب على قاضي التنفيذ بناءً على طلب المحكوم له تنفيذ القرار فورًا دون أي إمهال آخر للمحكوم عليه ويكون قرار قاضي التنفيذ بتنفيذ قرار اللجنة بالتخلية نهائيًا وغير قابل للاستشكال أو للاستئناف. 2- ما عدا ذلك من قرارات تصدر عن اللجنة فإنه يتم تنفيذها وفقًا لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته.
المادة (37) : يُلغى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2002 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في أم القيوين وذلك من تاريخ سريان هذا القانون.
المادة (38) : تطبيق أحكام قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدّلة له فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
المادة (39) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن