تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن راشد بن أحمد المعلا حاكم أم القيوين - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة أم القيوين. - وعلى المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 1995 بشأن لزوم تصديق الحاكم على نموذج منح الأراضي السكنية أو تحديد ملكية الأراضي. - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية. -وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة أم القيوين. الحكومة: حكومة إمارة أم القيوين. الحاكم: حاكم إمارة أم القيوين. الدائرة: دائرة الأراضي والأملاك. العقارات: الأراضي والمباني والمنشآت والعقارات بالتخصيص. الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري. المناطق الاستثمارية: مناطق تحدد بقرار من الحاكم. الحق العيني الأصلي: حق الملكية. الحقوق المتفرعة عن حق الملكية: حقوق الانتفاع والاستعمال والسكنى والمساطحة. الحقوق العينية التبعية: الرهن التأميني والرهن الحيازي وحقوق الامتياز. التصرف: أي تعامل يؤثر في الحقوق القائمة على العقار، أو يرتب حقوقا جديدة عليه، بما في ذلك دون حصر بيع وشراء العقارات وتعاملات الرهن والانتفاع وعقود الحوالة المتعلقة بأي تصرف على عقار وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية. حق الانتفاع: حق عيني يعطي صاحبه الحق في استعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها، ويجوز التنازل عن حق الانتفاع للغير. حق المساطحة (حق القرار): حق عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو أغراس على أرض الغير. المواطن: الشخص الطبيعي الحائز على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لأحكام القوانين النافذة.
المادة (2) : حق تملك العقارات قاصر على المواطنين ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأشخاص الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل، والشركات المساهمة العامة.
المادة (3) : لغير المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي حق تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها. ويحق لهم الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى (99 سنة)، أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى (50 سنة) قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة. ولمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات، وبغير إذن المالك، التصرف فيه بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة، وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك. ويحدد بقرار من الدائرة الأحكام الداخلية بالمناطق الاستثمارية وأسلوب تقديم الخدمات بها، وبما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : تنازل صاحب حق الانتفاع أو حق المساطحة أو الحق العيني عن حقه، لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد أو السند الذي أنشأ ذلك الحق.
المادة (5) : لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية الأخرى المترتبة عليه، سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير، إلا بالتسجيل.
المادة (6) : يسجل العقار أو حق الانتفاع أو المساطحة بأسماء الورثة، بعد تقديمهم إعلاما شرعيا يثبت ميراثهم لمالك العقار أو المنتفع به أو صاحب حق المساطحة. وإذا تبين أن أحد الورثة لا يتمتع بجنسية الدولة، يجوز لأي من الورثة أو الورثة متضامنين شراء حصته بالقيمة السوقية، فإن تعذر ذلك فلهم اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر ببيع نصيبه أو كامل العقار أو حق الانتفاع أو حق المساطحة بحسب الأحوال واقتضاء الأنصبة من ثمن المبيع في حدود أحكام هذا القانون.
المادة (7) : لا يجوز نزع ملكية عقار أو حق انتفاع أو مساطحة أو أي حق عيني آخر على عقار إلا للمنفعة العامة أو وفقا للسند المنشئ لذلك الحق، ولقاء تعويض عادل، وطبقا للقانون.
المادة (8) : للمواطنين بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية والزراعية والمباني المقامة لغرض معين المملوكة لكل منهم، وغير ذلك من التصرفات مع مراعاة عدم تغيير الغرض الذي خصصت من أجله. ويكون لهم بموافقة الدائرة تداول المساكن الشعبية التي خصصت أو تخصص لهم، ويكون لهم التصرف فيها بعد مرور خمسة عشر سنة على استلامها.
المادة (9) : تحدد اللائحة التنفيذية شروط وأحكام إنشاء وإدارة اتحاد المالكين أو المنتفعين، في عقار مقسم إلى طبقات أو شقق أو في مجمعات مكونة من وحدات منفصلة (فلل) يزيد عددها في أي منها على عشر وحدات، وكذلك الشئون المتعلقة بملكية وإدارة وصيانة وتشغيل وتمويل العناصر أو المرافق المشتركة في تلك العقارات بما في ذلك الأحكام الخاصة بالالتزامات المالية المترتبة على المالكين أو الشاغلين أو المنتفعين من تلك الطبقات أو الشقق أو المجمعات، وصلاحيات مالك أو مدير العناصر أو المرافق المشتركة.
المادة (10) : تسري أحكام قانون المعاملات المدنية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
المادة (11) : يصدر بمرسوم من الحاكم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن