بشأن تعديل القانون رقم (3) لسنة 2006م في شأن الملكية العقارية.
المادة () : نحن سعود بن راشد المعلا
حاكم إمارة أم القيوين،
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2006م في شأن الملكية العقارية، وبناء على ما يقتضيه الصالح العام،
أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا التشريع قانون رقم (1) لسنة 2009م بتعديل القانون رقم (3) لسنة 2006م في شأن الملكية العقارية.
المادة (2) : تضاف التعريفات التالية بعد آخر التعريفات الواردة في المادة (1) من القانون.
القانون: القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن الملكية العقارية وتعديلاته.
الحكومة: الحاكم أو أي جهة مفوضة منه لإجراء منحة الأرض.
أرض المنحة: هي التي تمنحها الحكومة لمواطنيها بدون ثمن لتخصيصها لغرض السكن الخاص أو التجاري أو الصناعي أو الزراعي الذي يحدد في مخطط الموقع.
العقار: الأرض والمبنى.
العقار السكني الخاص: هو الذي جرت منحة أرضه من الحكومة لغرض السكن الخاص.
العقار السكني الخاص التجاري أو الصناعي أو الزراعي: هو الذي جرت منحة أرضه من الحكومة لغرض السكن الخاص أو التجاري أو الصناعي أو الزراعي، الذي يحدد في مخطط الموقع.
العقار الزراعي: هو الذي منحت أرضه من الحكومة لغرض الزراعة.
العقار السكني التجاري: العقار المصدق كمعارض أو محلات تجارية بالطابق الأرضي وكذلك للاستعمال السكني في الشقق والاستوديوهات بالطوابق الأخرى.
العقار التجاري: هو العقار المصدق لإقامة المحلات التجارية والمعارض.
العقار المقام لغاية معينة: هو العقار المصدق كمقر للدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو الخاصة.
العقار الاستثماري والترفيهي: هو العقار المصدق للمشاريع الترفيهية وكذلك المنتجعات.
المادة (3) : تعدل المادة (8) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن الملكية العقارية ليكون نصها كما يلي:
1- يتملك المواطنون العقارات التي يقيمونها على أراضي المنحة للسكن الخاص بتعريفاتها في القانون، الصادرة لهم من الحكومة، بعد اكتمال البناء وصدور شهادة الإنجاز وتكون غير قابلة للتصرف.
2- ولا يجوز لهم التصرف في أراضي المنحة الزراعية.
3- يتملكون العقارات المصدقة للسكن التجاري أو الصناعي بعد اكتمال البناء وصدور شهادة الإنجاز ويجوز لهم التصرف فيها بعد مضي ثمان سنوات على تملكها مع عدم تغيير الغرض.
4- ولهم بيع وشراء الأراضي التجارية والصناعية والاستثمارية والمباني المقامة لغرض معين المملوكة لكل منهم، وغير ذلك من التصرفات مع مراعاة عدم تغيير الغرض الذي خصصت من أجله.
5- ويكون لهم بموافقة الدائرة تداول المساكن الشعبية التي خصصت أو تخصص لهم ويكون لهم التصرف فيها بعد مرور خمس عشرة سنة على استلامها.
المادة (4) : لا ينطبق القانون على أراضي الاستثمار الخاضعة للمرسوم رقم (7) لسنة 2006 بشأن استثمار (انتفاع) المواطنين بالأراضي الاستثمارية.
المادة (5) : يعمل بقانون التعديل من تاريخ التوقيع عليه.
التوقيع : سعود بن راشد المعلا - حاكم إمارة أم القيوين