تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سعود بن راشد المعلا ولي عهد إمارة أم القيوين. * بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته. * وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 في شأن إصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية. * وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية وتعديلاته. أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : تعريفات: في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:- * الإمارة:- إمارة أم القيوين وملحقاتها. * الحاكم:- صاحب السمو حاكم إمارة أم القيوين. * البلدية:- بلدية أم القيوين وأي فرع لها تقع العين المؤجرة في دائرته. * اللجنة:- هي اللجنة المشكلة بموجب القراري رقمي 3، 6 لسنة 2005. * العين المؤجرة:- المال غير المنقول وما يتصل أو يلحق به والمؤجر لأغراض السكن أو ممارسة نشاط تجاري أو حرفة أو مهنة أو صنعة أو أي نشاط آخر. * عقد الإيجار:- العقد الخطي الذي يلزم فيه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة معينة لقاء بدل معلوم بحيث يشمل على وصف العين المؤجرة وصفا نافيا للجهالة والغرض من تأجيرها وعلى مدة وبدل الإيجار وكيفية أدائه. * المؤجر:- الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك قانونا أو اتفاقا التصرف في العين المؤجرة وكذلك من تنتقل إليه ملكيتها أثناء مدة الإيجار أو من ينوب عنه أو يمثله قانونا ويشمل ذلك المستأجر المصرح له من المؤجر بالتأجير من الباطن والمرخص له بمزاولة المهنة. * المستأجر:- الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشغل العين المؤجرة بموجب عقد إيجار وأي شخص تنتقل إليه الإجارة بصورة قانونية من المستأجر الأصلي. * المستأجر من الباطن:- الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشغل العين المؤجرة أو أي جزء منها بموجب عقد إيجار مبرم مع المستأجر الأصلي. * بدل الإيجار:- المقابل المعلوم المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر بمقتضى عقد الإيجار سواء كان ذلك المقابل نقدا أو عينا أو دينا أو منفعة. * لجنة الاستئناف:- هي اللجنة التي يشكلها الحاكم بقرار منه وتختص بالنظر في الاستئناف المرفوعة عن الأحكام الصادرة من لجنة فض المنازعات الإيجارية. * الإخطار:- الإخطار الخطي المرسل من أي من طرفي عقد الإيجار للطرف الآخر أو من اللجنة عن طريق كاتب العدل أو البريد المسجل أو بالتسليم باليد أو بأية وسيلة من وسائل التقنية الحديثة أو بإقرار المخطر إليه أمام اللجنة بوقوع الإخطار. * المهنة:- إدارة عقارات الغير أو استئجارها بهدف إعادة تأجيرها للغير أو استثمارها.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على جميع عقود إيجار العقارات المؤجرة في الإمارة السارية المفعول وقت العمل به. لا تسري أحكام هذا القانون على العلاقات الإيجارية للعقارات التالية:- أ- الأراضي الزراعية والمباني المقامة بداخلها. ب- العقارات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريين لسكن العاملين لديهم دون تقاضي أية أجرة عنها. ت- الشقق الفندقية والغرف الفندقية وصالات الفنادق. ث- المتاجر المؤقتة التي تقام ضمن فعاليات المهرجانات. ج- العقارات التي يصدر بشأن تأجيرها قانون خاص.
المادة (3) : أ- تنظم العلاقات الإيجارية بين المؤجر للعين المؤجرة ومستأجرها بموجب عقد إيجار خطي موقع منهما بحيث يشمل على وصف للعين المؤجرة وصفا نافيا للجهالة والغرض من تأجيرها ومدة الإيجار وبدله وكيفية أداء بدل الإيجار وعلى طرفي العقد تسجيله لدى البلدية، ويعامل كل تجديد لعقد الإيجار بمثابة عقد إيجار جديد وتحدد البلدية رسوم تسجيل عقد الإيجار أو تجديده. ب- يمتنع على الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة قبول أي عقد إيجار للعين في أي معاملة تتطلب إبراز صورة من عقد الإيجار ما لم يكن العقد مصدقا عليه من البلدية، وساري المفعول.
المادة (4) : أ- يجب أن تكون مدة الإيجار معلومة وإذا لم يتم تحديد هذه المدة في عقد الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر عقد الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الإيجار أو لسنة واحدة أيهما أكثر. ب- إذا انتهت مدة عقد الإيجار واستمر المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة دون اعتراض خطي من المؤجر اعتبر عقد الإيجار بأنه قد تجدد لمدة جديدة وبما لا يزيد على سنة واحدة وبذات شروط العقد المنتهي. ت- تنقضي مدة عقد الإيجار من الباطن المبرم بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن بانتهاء مدة عقد الإيجار المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلي ما لم يقر المؤجر خطيا بتمديد مدة عقد الإيجار من الباطن. ث- أي إخطار بتجديد العقد أو عدم الرغبة في تجديده أو طلب زيادة البدل أو إنقاصه لابد وأن يتم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء عقد الإيجار القائم وإلا اعتبر كأن لم يكن.
المادة (5) : يجب على المؤجر والمستأجر تحديد بدل الإيجار في عقد الإيجار فإذا أغفل الطرفان تحديد هذا البدل أو تعذر إثبات ما اتفقا عليه فإن المؤجر يستحق بدل إيجار المثل للعين المؤجرة ويحدد البدل باتفاق الطرفين فإذا تعذر اتفاقهما على تحديد بدل المثل فإن تحديد هذا البدل يتم عن طريق اللجنة آخذه في الاعتبار الوضع الاقتصادي العام في الإمارة وحالة العين وأجرة العقارات المماثلة لها في نفس المنطقة وأي عوامل أخرى تراها اللجنة مناسبة.
المادة (6) : أ- لا يجوز للمؤجر أن يزيد بدل الإيجار بنسبة تزيد على (10%) سنويا من القيمة الإيجارية المنصوص عليها في عقد السنة الإيجارية الأولى وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان خطيا على غير ذلك. ب- في حالة عدم رد المستأجر على طلب الزيادة المخطر بها وانتهاء مدة العقد فإن ذلك يعد قبولاً منه بالقيمة الإيجارية للمدة الجديدة شاملة الزيادة. ت- إذا اختلف المؤجر والمستأجر على قيمة بدل الإيجار أو تعذر إثبات الاتفاق بشأنها فإنه يكون للجنة وبناء على طلب أحد طرفي العقد البت في ذلك والقضاء بأجرة المثل آخذه في الاعتبار العوامل المشار إليها في المادة السابقة ومع التقيد بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة.
المادة (7) : إذا كان عقد الإيجار صحيحا لازما، فلا يجوز فسخ هذا العقد أثناء سريان مدته بالإرادة المنفردة للمؤجر أو المستأجر إلا بالتراضي أو بقرار من اللجنة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : يؤدي المستأجر بدل الإيجار في المواعيد المتفق عليها بين الطرفين في العقد فإذا لم يوجد اتفاق أو تعذر إثبات مواعيد الأداء فإن أداء بدل الإيجار يكون على دفعات لا تزيد على ثلاث تؤدى كل دفعة منها مقدما ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (9) : 1- يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة بحالة صالحة للاستعمال وبشكل يمكن المستأجر من استيفاء المنفعة المتعاقد عليها بصورة كاملة سواء كانت المنفعة لغايات السكن أو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو أي نشاط آخر مشروع. 2- على الرغم مما جاء في الفقرة السابقة يجوز للطرفين الاتفاق على تأجير واستئجار عين غير مكتملة الإنشاء على أن يقوم المستأجر بإكمالها وجعلها صالحة للاستعمال وخصم تكلفة ذلك من قيمة إيجارها.
المادة (10) : يكون المؤجر مسئولاً طيلة مدة سريان العقد عن أعمال الصيانة الرئيسية الضرورية للعين المؤجرة والتي تؤثر بصورة جوهرية على استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة (11) : لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة بالعين المؤجرة ولا أن يحدث فيها أو في ملحقاتها أية تغيرات تخل بهذا الانتفاع ويكون المؤجر ضامنا للأعطال والأضرار والنقص والتلف الذي يلحق بالعين بسبب لا دخل للمستأجر فيه، كما يكون ضامنا كذلك عن الأعمال التي تصدر منه أو من أي شخص تلقى الحق عنه.
المادة (12) : على المؤجر منح المستأجر الموافقة اللازمة لتقديمها للجهات الرسمية المختصة بالإمارة متى رغب المستأجر بإجراء أية أعمال تتعلق بالخدمات اللازمة للعين المؤجرة تتطلب هذه الموافقة وفي حالة رفض المؤجر إجراء ذلك يحق للمستأجر اللجوء إلى اللجنة لإصدار قرار بذلك.
المادة (13) : أ- يجب على المستأجر أن يحافظ على العين المؤجرة محافظة الشخص العادي لممتلكاته، ولا يجوز له إحداث أي تغير أو إجراء ترميمات أو أعمال صيانة أو تصليحات رئيسية في العين إلا بإذن خطي من المؤجر. ب- يكون المستأجر ضامنا لما يلحق العين المؤجرة من أضرار أو أعطال أو نقص أو تلف أو فقدان ناشئ عن تقصيره أو تعديه أثناء استخدامه لها.
المادة (14) : لغايات المادة السابقة يلتزم المستأجر بدفع تأمين يعادل ما نسبته 5% من قيمة بدل الإيجار وبحد أقصى خمسون ألف درهم إما نقدا أو بموجب ضمان مصرفي أو شيك وذلك كضمان لإجراء الصيانة للعين المؤجرة عند انتهاء العلاقة الإيجارية ويكون التأمين قابل للرد خلال شهر من انتهاء الإجارة بموجب نسخة إيصال التأمين الأصلية وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
المادة (15) : يكون المستأجر ملزم عند انتهاء الإجارة لأي سبب بإعادة العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر بالحالة التي تسلمها عليها وقت التعاقد إلا ما نقص نتيجة الاستعمال العادي لها أو لسبب أجنبي وفي حالة اختلاف الطرفين على ذلك فإنه يكون للجنة بناءً على طلب أحد الطرفين تقدير الحالة العامة للعين المؤجرة بما يتناسب مع الاستيفاء العادي للمنفعة وذلك كله ما لم يقرر المؤجر إعفاء المستأجر من ذلك.
المادة (16) : ما لم يقضي عقد الإيجار بخلاف ذلك، يلتزم المستأجر بسداد كافة الرسوم المستحقة عن الانتفاع بالعين المؤجرة للجهات والدائرة الحكومية وكذلك الرسوم المقررة على التأجير من الباطن.
المادة (17) : لا يجوز للمستأجر عند الإخلاء وتسليم العين المؤجرة إزالة أية تحسينات أو ديكورات ثابتة قد أضافها للعين المؤجرة ولا يمكن إزالتها دون إضرار بالعين المؤجرة ويكون للمستأجر فقط نقل موجوداته وأغراضه المنقولة دون الثابتة إلا إذا نص عقد الإيجار على خلاف ذلك أو اتفق الطرفان على خلافه.
المادة (18) : يمتنع على المستأجر التنازل عن الإيجار أو تأجير العين المؤجرة من الباطن للغير أو إشراك أي شخص آخر فيها من غير أصوله أو فروعه أو إخوته إلا بموافقة المؤجر الخطية على ذلك.
المادة (19) : يجوز للمؤجر الطلب من اللجنة إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة قبل انتهاء مدة الإجارة في الحالات التالية:- 1- إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الإيجار المستحق في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ الاستحقاق أو خلال المهلة الممنوحة له للسداد من قبل اللجنة. 2- إذا قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة من الباطن أو أي قسم منها دون الحصول على موافقة المؤجر الخطية وفي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر من الباطن وهو وشأنه مع المستأجر الأصلي. 3- إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح للآخرين باستعمالها لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام والآداب العامة. 4- إذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة يؤثر على سلامتها بشكل يتعذر معه إعادتها إلى حالتها الأصلية قبل إحداث التغيير أو إذا ألحق بالعين ضررا نتيجة فعله المتعمد أو إهماله في اتخاذ الحيطة والحذر أو بسماحه للغير بإلحاق الضرر بها. 5- إذا أشرك المستأجر معه في العين المؤجرة دون موافقة المؤجر شخصا أو أشخاص ليسوا من أصوله أو فروعه أو إخوته. 6- إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة في غير الغرض المؤجرة من أجله أو استعملها على نحو يخالف الأنظمة المعمول بها في الإمارة. 7- إذا كانت العين المؤجرة آيلة للسقوط على أن يثبت المؤجر ذلك بتقرير فني صادر عن الجهة المختصة بالإمارة. 8- إذا اقتضت متطلبات التنمية والتطوير العمراني في الإمارة هدم العين المؤجرة وإعادة بنائها وذلك بموجب تقرير رسمي من الجهة المختصة. 9- إذا اقتضت الحالة الفنية للعين المؤجرة ترميمها أو إجراء صيانة شاملة لها وذلك بموجب تقرير فني من استشاري معتمد ومصدق من الجهة المختصة ويشترط في جميع الحالات أن يقوم المؤجر بإخطار المستأجر بأسباب إخلاء العين مع منحه المهلة المناسبة للإخلاء وفي حال عدم الاتفاق على هذه المهلة فإنه يتم تقديرها من قبل اللجنة تبعا لموقع العين المؤجرة واستعمالها وبموجب طلب من المؤجر.
المادة (20) : لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد الإيجار إذا كانت مؤجرة لغرض السكن وقبل انقضاء خمس سنوات إذا كانت مؤجرة لغرض تجاري أو صناعي، وذلك متى رغب المستأجر في الاستمرار في استئجار العين المؤجرة للمدد المذكورة ولم تتوافر إحدى الحالات الواردة في المادة (19) مع عدم الإخلال بحق المؤجر في طلب زيادة الأجرة المقررة قانونا.
المادة (21) : يجوز لطرفي عقد الإيجار أن يتفقا في العقد على قيام كل منهما بالتأمين على العقار أو موجودات المستأجر العائدة له لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في الإمارة.
المادة (22) : لا تنتهي الإجارة بوفاة المؤجر أو المستأجر وتستمر العلاقة الإيجارية مع ورثة المتوفى منهما إلا إذا رغب ورثة المتوفي إنهاءها.
المادة (23) : لا يؤثر انتقال ملكية العين المؤجرة إلى مالك جديد على حق المستأجر بالاستمرار في إشغال هذه العين وفقا لعقد الإجارة المبرم مع المالك السابق وللمدة المقررة في ذلك العقد مع مراعاة ما ورد من أحكام في المادة (20) من هذا القانون.
المادة (24) : يكون للمستأجر متى رغب في ذلك الأولوية في العودة إلى العين المؤجرة في حال قيام المؤجر بهدمها وإعادة بنائها لكونها آيلة للسقوط أو في حال قيامه بتجديدها وترميمها، ويتم تحديد بدل الإيجار في هذه الحالة باتفاق الطرفان.
المادة (25) : إذا صدر بحق المستأجر الأصلي قرارا بفسخ العقد وكان يشغل العين المؤجرة مستأجر من الباطن بموجب عقد مبرم مع المستأجر الأصلي بموافقة المؤجر الخطية وفقا لأحكام هذا القانون فإن المستأجر من الباطن يظل شاغلاً للعين المؤجرة وفق العقد القائم بينه وبين المستأجر الأصلي وبذات شروط ذلك العقد ووفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (26) : إذا امتنع المؤجر عن استلام بدل الإيجار المستحق والوارد بالعقد أو المقرر من اللجنة والمقدم من المستأجر لأي سبب من الأسباب جاز للمستأجر إيداع البدل لدى دائرة البلدية على سبيل الأمانة لحين تسليمه للمؤجر بموجب الرسم المقرر من البلدية أو إيداعه لدى خزينة المحكمة لدى تنفيذ حكم اللجنة طبقا لأحكام هذا القانون على أن يتم إعلان المؤجر بهذا الإيداع على نفقة المستأجر في الحالتين المذكورتين.
المادة (27) : 1- يحظر على المؤجر قطع الخدمات عن العين المؤجرة لإجبار المستأجر على تنفيذ أي التزام مترتب عليه بمقتضى عقد الإيجار أو بمقتضى أحكام هذا القانون. 2- يكون للمستأجر في حال قيام المؤجر بقطع الخدمات عن العين المؤجرة اللجوء إلى مركز الشرطة الذي تقع ضمن دائرة اختصاصه هذه العين لطلب إعادة الخدمات إليها وعلى هذه الجهة تقديم العون بالسرعة الممكنة ولو اقتضى ذلك استعمال القوة اللازمة لإعادتها. 3- يعاقب المتسبب في قطع الخدمات أو المؤجر بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن خمسة آلاف درهم متى خالف أحكام هذه المادة مع عدم الإخلال بحق المستأجر في المطالبة بالتعويض المناسب متى توافرت شروطه وذلك أمام المحكمة المختصة.
المادة (28) : 1- إذا انتهت مدة إيجار العين المؤجرة دون تجديد وتوافرت البينة على أن العين المؤجرة مغلقة دون أن يقوم المستأجر بتسليمها للمؤجر وأنه مجهول مكان الإقامة وقتها في الدولة فيحق للمؤجر أن يطلب من اللجنة الحكم بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها له وجرد محتوياتها وإيداعها لديه على سبيل الحراسة. 2- إذا لم يحضر المستأجر خلال ستة أشهر من تاريخ تنفيذ هذا الحكم فإنه يجوز وبناء على طلب من المؤجر بيع المحتويات بالمزاد العلني وتخصص العائد من البيع لسداد بدل الإيجار المترصد بذمة المستأجر إن وجد والمصروفات والرسوم ويحول الباقي لخزينة البلدية ويودع لديها كأمانة لمدة خمس سنوات من تاريخ البيع فإن لم يحضر المستأجر لاستلامه خلال تلك المهلة يصادر المبلغ لصالح خزينة الحكومة المحلية. 3- لا يؤثر تسليم العقار إلى المؤجر طبقا للفقرات السابقة في حق المستأجر في طلب التعويض عن الأضرار التي تلحق به جراء ذلك متى توافرت الشروط القانونية لطلب التعويض وذلك أمام المحكمة المختصة.
المادة (29) : يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة المهنة في الإمارة إلا من خلال مكتب مرخص من الجهات المختصة وبعد تقديمه ضمانا مصرفيا لصالح اللجنة بنسبة 25% من قيمة إيجار العقار محل الاستئجار أو الاستثمار ولمدة سنة يتجدد تلقائيا طول سريان مدة الترخيص وبعد انتهاءها بسنة، ويخصص الضمان المصرفي للوفاء بالمطالبات المالية التي تحكم بها اللجنة على المكتب دون غيرها من المطالبات الأخرى.
المادة (30) : يلتزم مقدم الضمان برفع قيمته إلى الحد المقرر قانونا كلما نقص الضمان بسبب الوفاء بالمطالبات المذكورة في المادة السابقة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إشعاره بذلك أو بعد انتهاء المهلة التي تقررها له اللجنة فإن تخلف بعد ذلك فإنه يجوز للجنة أن تقضي بإغلاق المكتب الذي يزاول فيه نشاطه لحين سداده مبلغ الضمان.
المادة (31) : يعفى من تقديم الضمان المصرفي في الفئات التالية:- 1- الشركات المساهمة العاملة في الإمارة في مجال العقارات. 2- مكاتب الوساطة العقارية المرخصة في الإمارة متى قامت بدور الوسيط بين المؤجر والمستأجر في إبرام عقد الإيجار دون أن تكون طرفا فيه.
المادة (32) : يجوز الترخيص للشخص الطبيعي بفتح مكتب لتأجير وإدارة العقارات المملوكة له أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية دون أن يقدم ضمانا مصرفيا متى كان مالكا لعقارات مخصصة للإيجار أو الاستثمار.
المادة (33) : يعاقب من يمارس المهنة دون ترخيص من السلطة المختصة بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسون ألف درهم مع حق اللجنة في إغلاق المكتب لحين صدور الترخيص من الجهات المختصة.
المادة (34) : 1- تختص لجنة فض المنازعات الإيجارية المشكلة طبقا للقرارين رقمي (3، 6) لسنة 2005 دون غيرها بالنظر والفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين أيا كانت طبيعة تلك المنازعات، وتكون قرارات اللجنة في المطالبات التي لا تجاوز قيمتها عشرون ألف درهم قرارات نهائية لا يجوز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. 2- وتكون قرارات اللجنة في المطالبات التي تتجاوز قيمتها عشرون ألف درهم قابلة للاستئناف أمام لجنة الاستئناف، وتكون مدة الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة إن كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إن كان غيابيا ويكون حكم لجنة الاستئناف في النزاع حكما نهائيا.
المادة (35) : 1- يجب على اللجنة أن تعرض الصلح على أطراف النزاع في أول جلسة لنظر الدعوى فإن تم الصلح بين الأطراف أثبت ذلك في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم ومن رئيس اللجنة وأمين السر ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. 2- يجوز للجنة الاستعانة برأي ذوي الخبرة عند اللزوم. 3- تقدر دعوى إخلاء العين المؤجرة بقيمة بدل الإيجار السنوي.
المادة (36) : تصدر قرارات اللجنة ولجنة الاستئناف غير مقيدة بإجراءات المرفقات وفق اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (37) : تنفذ قرارات اللجان بعد إعطائها الصيغة التنفيذية من قبلها عن طريق دائرة التنفيذ التابعة لمحكمة أم القيوين الابتدائية الاتحادية وفقا للتالي:- 1- بالنسبة لأحكام الإخلاء فيخطر المحكوم عليه بالتخلية بناء على طلب المحكوم له بواسطة دائرة التنفيذ بتنفيذ قرار اللجنة خلال ثلاثين يوما من تبلغه الإخطار فإذا انقضت تلك المدة وجب على قاضي التنفيذ بناء على طلب المحكوم له تنفيذ القرار فورا دون إمهال آخر للمحكوم عليه ويكون قرار قاضي التنفيذ بالتخلية نهائيا وغير قابل للاستشكال أو للاستئناف. 2- ما عدا ذلك من قرارات تصدر عن اللجان فإنه يتم تنفيذها وفقا لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته.
المادة (38) : يلغى القانون رقم (1) لسنة 2006 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في أم القيوين وكذلك القوانين المعدلة له وذلك من تاريخ سريان هذا القانون.
المادة (39) : تطبق أحكام قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
المادة (40) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (41) : يصدر الحاكم القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن