تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (26) لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون، - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
المادة () : يهدف هذا القانون إلى معالجة غياب تشريعي انطلاقا من التزام الدولة بالدستور برعاية النشء وحمايته من الاستغلال ووقايته من الإهمال الأدبي والجسماني والروحاني وحماية الأمومة والطفولة في ظل القانون، فهو يهدف إلى إضفاء الحماية الكافية للأطفال الذين يتم استقبالهم بقصد رعايتهم في دور مخصصة لهذا الغرض. وذلك من خلال إشراف الدولة ورقابتها على مثل تلك الدور ويضحي مثل هذا الأمر أكثر إلحاحا بعد أن بدأت تطفو على السطح ظاهرة استغلال المساكن الخاصة للحضانة وما يترتب على ذلك من تهديد لصحة وسلامة الطفل وذلك في الوقت الذي تعجز فيه الأنظمة المعمول بها عن ملاحقة مثل هذه الظاهرة حيث إن القرارات واللوائح ذات العلاقة قد اقتصرت على تنظيم الإشراف والرقابة على دور الحضانة المرخصة فقط. ولقد راعى القانون في صياغة نصوصه المرونة، حيث اكتفى ببيان الأحكام العامة ذات الصلة بتنظيم مزاولة نشاط الحضانة تاركا الأحكام التفصيلية في هذا الشأن للائحة التنفيذية. فعرف القانون في مادته الأولى دار الحضانة الخاصة بأنها كل دار ينشئها شخص طبيعي أو اعتباري طبقا لأحكامه وأجاز أن تكون ممارسة هذا النشاط لمدة محددة أو غير محددة وبمقابل أو بدون مقابل بقصد استقبال الأطفال لرعايتهم. وتجنب القانون تحديد السن الذي يمكن بمقتضاه استقبال الأطفال تاركا تحديد ذلك إلى اللائحة التنفيذية وفقا لما تقتضيه المصلحة. وحظرت المادة الثانية إنشاء دار حضانة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على أن تبين اللائحة شروط وإجراءات منح هذا الترخيص والرسوم والضمانات المالية التي يلزم سدادها من قبل طالب الترخيص وكذلك الشروط الخاصة بإنشاء دور الحضانة ومزاولة نشاطها والتنظيم الإداري بها والإشراف والرقابة عليها. وأجازت المادة الثالثة استغلال المساكن الخاصة والاستثماري والتجاري في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون بحيث تتولى اللائحة التنفيذية تنظيم ضوابط الترخيص لفتح دور الحضانة الخاصة في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري على أن تستمر دور الحضانة المرخصة وقت العمل بهذا القانون بمزاولة نشاطها في حدود القرارات المنظمة والنافذة بهذا الشأن. كما حظرت المادة الرابعة على طالب الترخيص أن يتعاقد أو يتعامل باسم الدار أو يقبل أطفالا بها قبل الترخيص له بمزاولة النشاط، كما لا يجوز له نقل الدار أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فروع لها قبل الحصول على موافقة كتابية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وحظرت المادة الخامسة على المرخص له التنازل بأي وجه عن الترخيص للغير إلا بموافقة كتابية من تلك الوزارة. وقد قررت المادة السادسة، مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة قانونا لحرمة المساكن، أن يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الشئون الاجتماعية والعمل لمراقبة تنفيذ هذا القانون حق دخول دور الحضانة الخاصة والتفتيش عليها والاطلاع على سجلاتها وطلب ما يرونه من بيانات ومعلومات من القائمين عليها وقررت المادة السابعة، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي، ومعاقبة كل من يخالف أحكام المادتين الرابعة والخامسة منه بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على ألفين وخمسمائة دينار كويتي، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفة، وتكون العقوبة مضاعفة في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة. كما أجازت لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، في حالة مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون، إلغاء القرارات الصادرة من الجمعيات التعاونية في هذا الشأن. واستلزمت المادة الثامنة، في حالة مخالفة المرخص له أي حكم من أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو لم يوفر شروط الصحة والسلامة المقررة في دار الحضانة المرخص له بإنشائها، أن يبدأ الموظف المختص بتحرير المخالفة التي تم ضبطها ثم يقوم بإخطار المرخص له بها وبضرورة تلافيها خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الإخطار، فإذا لم يتم تلافي المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كويتي، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة وتضاعف في حالة العود، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. وأجازت المادتان التاسعة والعاشرة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل توقيع عقوبات إدارية في حق المرخص له المخالف كسحب الترخيص مؤقتا أو إغلاق الدار إداريا، وذلك بعد إخطاره كتابة بإزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية خلال شهر من تاريخ الإخطار وعدم تنفيذه هذه الإزالة. وأجازت المادة العاشرة للوزارة، إذا استمر المرخص له في المخالفة رغم توقيع الجزاء عليه، إلغاء الترخيص بإنشاء الدار ولها ذلك أيضا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ونصت المادة الحادية عشرة على إنشاء دور حضانة في كل سجن للنساء تتوافر فيه المواصفات والشروط المقررة وفقا لأحكام هذا القانون. وقررت المادة الثانية عشرة أن يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت نفاذه بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (1) : يقصد بدار الحضانة الخاصة كل دار ينشئها شخص طبيعي أو اعتباري طبقاً لأحكام هذا القانون لمدة محددة أو غير محددة بقصد استقبال الأطفال دون سن مرحلة رياض الأطفال لتحقيق الأغراض التالية: أ- رعاية الأطفال اجتماعياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم الذاتية. ب- تهيئة الأطفال بدنياً ونفسياً وتعليمياً وثقافياً ودينياً وأخلاقياً على نحو يتفق ومقومات أهداف المجتمع. ج- تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين دار الحضانة وأسر الأطفال. ويجب أن يتوافر لهذه الدور الإمكانيات والوسائل والأساليب التي تلبي حاجة الأطفال لتحقيق أهدافها، وغير ذلك من وسائل الترفيه ومزاولة الأنشطة الفنية والأنشطة المناسبة لأعمارهم.
المادة (2) : لا يجوز إنشاء دار حضانة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات منح هذا الترخيص والرسوم والضمانات المالية التي يلزم طلب الترخيص بسدادها، وكذلك الشروط الخاصة بإنشاء دور الحضانة ومزاولة نشاطها والتنظيم الإداري بها والإشراف والرقابة عليها.
المادة (3) : يجوز في جميع الأحوال استغلال المساكن الخاصة والاستثماري والتجاري في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة، مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون، تتولى اللائحة التنفيذية تنظيم ضوابط الترخيص لفتح دور الحضانة الخاصة في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري بعد موافقة الجيران على أن تستمر دور الحضانة المرخصة وقت العمل بهذا القانون بمزاولة نشاطها في حدود القرارات المنظمة والنافذة بهذا الشأن.
المادة (4) : لا يجوز لطالب الترخيص أن يتعاقد أو يتعامل باسم الدار أو يقبل أطفالاً بها قبل الترخيص له بمزاولة النشاط، كما لا يجوز له نقل الدار أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فروع لها قبل الحصول على موافقة كتابية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (5) : لا يجوز للمرخص له أن يتنازل بأي وجه عن الترخيص للغير إلا بموافقة كتابية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة قانوناً لحرمة المساكن، يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الشئون الاجتماعية والعمل لمراقبة تنفيذ هذا القانون حق دخول دور الحضانة الخاصة والتفتيش عليها والاطلاع على سجلاتها وطلب ما يرونه من بيانات ومعلومات من القائمين على تلك الدور، ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة ولهم الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي، ويعاقب كل من خالف أحكام المادتين الرابعة والخامسة منه بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على ألفين وخمسمائة دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة، وفي حالة العود إلى ارتكاب المخالفة تكون العقوبة مضاعفة.
المادة (8) : إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو لم يوفر شروط الصحة والسلامة المقررة في دار الحضانة الخاصة المرخص له بإنشائها، يتعين إخطاره بتلافي المخالفة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار وفي حالة عدم تلافيه المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة وفي حالة العود إلى ارتكاب المخالفة تكون العقوبة مضاعفة، وذلك كله دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (9) : يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل سحب الترخيص مؤقتاً وغلق الدار إدارياً إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وذلك بعد إخطاره كتابة بإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإخطار وعدم تنفيذه هذه الإزالة.
المادة (10) : لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلغاء الترخيص بإنشاء الدار إذا استمر المرخص له في مخالفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، رغم توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة السابقة أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (11) : مع مراعاة نص المادة (34) من القانون رقم (26) لسنة 1963 في شأن تنظيم السجون المشار إليه ينشأ في كل سجن للنساء دار حضانة تتوافر فيها المواصفات والشروط المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ويصدر وزير الداخلية قراراً بتنظيم كيفية رعاية الأم السجينة لطفلها الملتحق بالدار ولا يجوز حرمانها من رعاية الطفل كجزاء ارتكابها مخالفة داخل السجن.
المادة (12) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت نفاذ هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (13) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن