تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت، وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تنشأ السجون، وتعين أماكنها بقرار يصدر من وزير الداخلية.
المادة (2) : السجن نوعان. أ- سجن للرجال. ب- سجن للنساء. وفي كل من النوعين يعزل صغار السن عن غيرهم في مبنى خاص.
المادة (3) : يكون للسجون مدير مسؤول عنها.
المادة (4) : يكون لكل سجن ضابط هو المسئول أمام مدير السجون عن تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذي يتولى إدارته وعن حراسة المسجونين. ويعاون الضابط عدد كاف من الموظفين والحراس، يخضعون لإشرافه ويعملون طبقا لأوامره في حدود القوانين واللوائح. وتكون لسجن النساء مشرفة يعاونها عدد كاف من السجانات، وتكون المشرفة هي المسئولة أمام مدير السجون عن تنفيذ القوانين واللوائح داخل السجن.
المادة (5) : يكون في كل سجن السجلات الآتية: 1- سجل عام للمسجونين. 2- دفتر للبلاغات. 3- دفتر يومية لحوادث السجن. 4- سجل لأمتعة المسجونين. 5- سجل لتشغيل المسجونين. 6- سجل للجزاءات. 7- سجل للهاربين. 8- سجل للشكاوي والطلبات المقدمة من المسجونين. 9- سجل للزيارات الرسمية تبين فيه ملاحظات الزائرين ذوي الصفة الرسمية. 10- سجل لكل مسجون يتضمن بحثا شاملا عن حالة المسجون الصحية والنفسية والاجتماعية وتكون هذه السجلات جميعا تحت إشراف ضابط السجن، وهو المسؤول عن استيفائها وانتظامها. 11- أي سجل آخر يرى مدير السجون استعماله.
المادة (6) : على ضابط السجن تنفيذ الأوامر التي يصدرها مدير السجون في حدود القوانين واللوائح وأن يمكن المفتشين من القيام بواجباتهم في التفتيش على سجنه.
المادة (7) : على ضابط السجن أن يتخذ الوسائل الكافية لاطلاع المسجون على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن. وإذا أبدى المسجون رغبة في إرسال صورة الإعلان لشخص معين وجب إرسالها إلى هذا الشخص. وكل عريضة دعوى أو عريضة استئناف يرغب المسجون في رفعها بواسطة ضابط السجن يجب التحقق من إيصالها إلى الجهة المختصة في الميعاد المقرر.
المادة (8) : على ضابط السجن أن يبلغ مدير السجون فورا بنبأ وفاة كل مسجون يموت فجأة أو انتحارا أو نتيجة لحادث، أو يصاب أية إصابة بالغة أو يفر، وبكل جناية تقع من المسجونين أو عليهم، وبكل جنحة خطيرة تقع من المسجونين أو عليهم، ولا يكفي فيها الجزاء التأديبي مع إخطار الوزارة فورا عن هذه الحوادث.
المادة (9) : على ضابط السجن الاتصال فورا بمدير السجون في الحالات الخطيرة التي تستدعي هذا الاتصال كالهياج الجماعي والأمراض الوبائية، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة وإخطار الوزارة.
المادة (10) : على ضابط السجن تنفيذ أوامر النيابة العامة أو المحققين أو المحكمة في شأن إرسال المسجونين للتحقيق أو لجلسات المحاكم، وعليه أن يلاحظ إرسال المسجون المطلوب إحضاره في اليوم والساعة المحددين.
المادة (11) : على ضابط السجن ألا يرخص لأي شخص أو هيئة بزيارة السجن إلا في الأحوال التي يجوز فيها ذلك - طبقا للائحة الداخلية.
المادة (12) : على ضابط السجن أن يتخذ الوسائل التي تكفل إحاطة المسجونين علما بالعقوبات المقررة للهرب من السجن، وبالسلطة المخولة للموظفين والحراس في هذا الشأن. وعليه بوجه خاص مراعاة أحكام المادة "102".
المادة (13) : على ضابط السجن مراقبة العمل بسجنه، والتثبت من انتظام سيره ومنع ما يكون مخالفا للقوانين أو اللوائح. وعليه قبول أية شكوى جدية من المسجون، كتابية أو شفوية، وإبلاغها إلى الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعد للشكاوي.
المادة (14) : يكون لضابط السجن صفة مأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاصه.
المادة (15) : لمدير السجون حق التفتيش عليها في أي وقت ولأي مسجون الحق في مقابلة المدير أثناء التفتيش، والتقدم إليه بأي شكوى. ويحقق المدير الشكاوى الجدية التي تقدم إليه، ويتخذ من الإجراءات ما يكفل منع أسبابها إذا كانت تقوم على أساس. ويرفع تقريرا بالحالات الهامة إلى وزارة الداخلية.
المادة (16) : ينتدب مدير السجون مفتشين ومفتشات من إدارة السجون للتفتيش عليها وللتحقق من حسن تنفيذ النظم الموضوعة، ومن استيفاء شروط الأمن والنظافة والصحة داخل السجن ويرفعون تقاريرهم في هذا الشأن إلى المدير ويبلغون ملاحظاتهم إلى ضابط السجن.
المادة (17) : لوزير الداخلية أن يتثبت من أن أوامر النيابة وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها ومن أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني. ويحيل الشكاوي التي ترد إليه في هذا الشأن إلى مدير السجون لفحصها وموافاته بنتيجة الفحص.
المادة (18) : لا يجوز إيداع أي إنسان السجن إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.
المادة (19) : يحرر الأمر المنصوص عليه في المادة السابقة من أصل وصورتين موقع عليها جميعا ممن أصدر الأمر، وعلى ضابط السجن أو من ينوب عنه التوقيع بالتسلم على الأصل الذي يرد لمن أحضر المسجون، ويحتفظ الضابط بإحدى الصورتين في السجن، وترسل الصورة الأخرى لحفظها في ملف المسجون بإدارة السجون.
المادة (20) : عند دخول المسجون يسجل الأمر الصادر بحبسه في دفتر قيد المسجونين، ويوقع ممن أحضر المسجون على هذا الدفتر.
المادة (21) : عند نقل المسجون من سجن إلى آخر، ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة من أمر الإيداع في السجن وجميع الأوراق المتعلقة بالمسجون.
المادة (22) : يجب أن يفتش كل مسجون عند دخوله السجن، وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة، وتودع خزانة السجن، لتسليمها إليه عند الإفراج عنه، إلا إذا رغب في تسليمها لشخص معين فتسلم إليه. فإذا كان على المسجون التزامات مالية للحكومة، أخطر ضابط السجن الجهة المختصة بما يوجد معه لتحصيل الالتزامات المالية منها.
المادة (23) : إذا ضبط مع المسجون بعد تفتيشه ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة كان يخفيها عمدا، جازت مصادرتها، وتجوز أيضا مصادرة ما يحاول الغير إيصاله خفية إلى المسجون في السجن.
المادة (24) : يحتفظ للمسجون بملابسه التي حضر بها للسجن إذا كانت مدة حبسه لا تزيد على سنة، وتسلم إليه عند الإفراج عنه، فإذا زادت مدة الحبس على سنة، سلمت الملابس لمن يختاره المسجون، أما الملابس التي يتضح أنها لا تصلح للاستعمال أو للحفظ لضررها بالصحة فتعدم.
المادة (25) : المسجونين فئتان: الفئة "أ": وتشمل المحبوسين احتياطيا "الموقوفين" والمحكوم عليهم بالحبس حبسا بسيطا ويلحق بهم من تنفذ عليهم التزامات بطريق الإكراه البدني، والمحبوسين في دين مدني. الفئة "ب": وتشمل المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل.
المادة (26) : تخصص أماكن خاصة في السجن لكل فئة من فئتي المسجونين الوارد ذكرهما في المادة السابقة.
المادة (27) : يقسم المسجونون في كل من الفئتين إلى درجات، حسب سنهم وسوابقهم ونوع جرائمهم ومدد عقوباتهم وتشابه أحوالهم الاجتماعية والثقافية وقابليتهم للإصلاح. وتتبع أحكام اللائحة الداخلية في نقلهم من درجة إلى درجة أعلى بسبب السلوك والعمل والمدة.
المادة (28) : للمسجونين من الفئة "أ" الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو النظافة أو لصالح الأمن، أن يرتدوا ملابس السجن الرسمية المخصصة لهم، ويكون لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة عند خروجهم للمحاكمة لو لسبب آخر.
المادة (29) : يجوز للمسجونين من الفئة "أ" استحضار أصناف الغذاء التي تقررها اللائحة الداخلية.
المادة (30) : يجوز للمسجونين من الفئة "أ" مقابلة زائريهم ومراسلة من يشاؤون في حدود أحكام اللائحة الداخلية، وذلك ما لم يرد بأمر الحبس ما يمنع ذلك. ويجب أن تكون الزيارة تحت إشراف ضابط السجن أو من ينوب عنه. ويجوز لمحامي المحبوس حبسا احتياطيا مقابلته على انفراد، بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة أو المحقق كل فيما يخصه. ويجوز للأجانب المحبوسين حبسا احتياطيا حق الاتصال بقناصلهم أو بالسلطات التي ترعى مصالحهم بعد الحصول على إذن بذلك من الوزارة. ولا يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس حبسا احتياطيا داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة أو المحقق، وعلى ضابط السجن أن يدون في دفتر يومية السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
المادة (31) : لا يجوز تشغيل المسجونين من الفئة "أ" ولكن عليهم القيام بتنظيف غرفهم. ويجوز إعفاؤهم من هذا الواجب إذا رأت إدارة السجن ذلك نظرا لحالتهم الصحية. وإذا دعت حاجة السجن إلى عمل أحد منهم بسبب مهارته في حرفته ووافق على العمل، وجب تقدير المكافأة المناسبة له.
المادة (32) : يجوز للمسجون من الفئة "أ" أن يمارس حرفته أو هوايته الخاصة داخل السجن. وتهيأ له في ذلك الوسائل الممكنة.
المادة (33) : تعامل المسجونة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة المسجونين في الفئة "أ" إذا لم تكن من هذه الفئة وتعفى من العمل بالسجن وتمنح رعاية طبية خاصة من حيث الغذاء والنوم. وتنقل إلى المستشفى عند اقتراب الوضع، وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج منه.
المادة (34) : يبقى مع المسجونة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين، فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لأبيه أو لمن تختاره الأم من الأقارب. فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه، أودع في دار الرعاية للأطفال وتيسر رؤية أمه له على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
المادة (35) : تبين اللائحة الداخلية أنواع الأشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل وهم المسجونون من الفئة "ب" ولا يجوز أن تنقص مدة الشغل عن ست ساعات في اليوم أو تزيد على ثماني ساعات. ولا يجوز تشغيل المسجونين أيام الجمع والأعياد الرسمية أو تشغيل غير المسلمين في أعيادهم الدينية. وذلك فيما عدا أعمال السجن الضرورية كالنظافة والطهي.
المادة (36) : يراعى في تشغيل المسجونين من الفئة "ب" حالتهم الصحية.
المادة (37) : يعمل المسجونون من الفئة "ب" بقدر الإمكان في الحرف التي كانوا يشتغلون بها خارج السجن.
المادة (38) : يمنح المسجون من الفئة "ب" مكافأة مادية عن عمله بالسجن، وتزاد قيمة المكافأة إذا كان عمله فنيا بحسب ما تقرره اللائحة الداخلية. ويمنح مكافأة مادية عن حسن سلوكه داخل السجن.
المادة (39) : يجوز أن يسلم المسجون من الفئة "ب" بعضا من مكافأته إلى من يريد من أفراد أسرته أو أن يستعملها في أغراضه الخاصة بالسجن. على أنه يجب الاحتفاظ له بنصف مجموع المكافأة لتسليمها إليه عند الإفراج عنه.
المادة (40) : لا يجوز استيفاء الالتزامات المالية التي تستحق على المسجون للأفراد أو للحكومة من المكافأة التي تمنح له. ولكن يجوز لإدارة السجن خصم قيمة ما يتسبب المسجون في إتلافه من أدوات السجن من هذه المكافأة.
المادة (41) : للمسجون من الفئة "ب" مراسلة ذويه وأصدقائه، وأن يستقبل زائريه في حدود ما تقرره اللائحة الداخلية. وتيسر زيارة القناصل والسلطات القائمة برعاية المسجونين الأجانب بعد مراجعة مدير السجون.
المادة (42) : يجب على ضابط السجن أن يطلع على كل مراسلة تصدر من المسجون من الفئة "ب" أو ترد إليه، وله أن يقف إرسالها أو تسليمها إذا رأى ضرورة لذلك.
المادة (43) : تكون زيارة المسجونين من الفئة "ب" دائما تحت إشراف أحد موظفي السجن.
المادة (44) : يجوز لضابط السجن أن يأمر بتفتيش من يشتبه فيه من الزائرين وإذا وجد معه ما يمكن استعماله للإخلال بأمن السجن إحالة للسلطة المختصة للتحقيق معه. وإذا رفض الزائر المشتبه فيه تفتيشه، وجب منعه من الزيارة مع إثبات ذلك في سجل المسجون.
المادة (45) : يجوز لمدير السجون الترخيص لذوي المسجون من الفئة "ب" في زيارته في غير الأوقات التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (46) : يجوز لمدير السجون إصدار أمر بمنع الزيارة منعا كليا أو جزئيا نظرا للظروف الصحية أو لأسباب تتعلق بالأمن.
المادة (47) : إذا زادت مدة بقاء المسجون من الفئة "ب" في السجن على أربع سنين، وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال، وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة، وكيفية معاملة المسجون خلالها، على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.
المادة (48) : لا يسمح للمحكوم عليه بالإعدام بالاختلاط بالمسجونين الآخرين.
المادة (49) : إذا تبين أن المرأة المحكوم بإعدامها حامل، ووضعت جنينها حياً وجب وقف تنفيذ الإعدام، واتخاذ الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية لإبدال الحبس المؤبد بعقوبة الإعدام.
المادة (50) : لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية، ولا في الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
المادة (51) : لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يزوروه في يوم سابق على التاريخ المعين للتنفيذ. وعلى إدارة السجن إخطارهم بذلك.
المادة (52) : إذا كانت ديانة المحكوم عليه بالإعدام تفرض عليه الاعتراف، أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب تيسير مقابلة أحد رجال دينه له بقدر الإمكان.
المادة (53) : تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير السجون، ويشمل الطلب:- 1- اسم من يقوم بتنفيذ الحكم. 2- الطريقة التي ينفذ بها الحكم. 3- مكان التنفيذ. 4- وقت التنفيذ.
المادة (54) : يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور الآتي بيانهم:- 1- مندوب عن إدارة السجون. 2- أحد أعضاء النيابة العامة. 3- مندوب من وزارة الداخلية. 4- ضابط السجن. 5- طبيب السجن. 6- طبيب ينتدب من وزارة الصحة العامة. 7- واعظ السجن. ولا يجوز لأحد غير هؤلاء الحضور إلا بإذن خاص من وزير الداخلية، ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.
المادة (55) : يتلو ضابط السجن نص الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال يحرر عضو النيابة محضرا بها.
المادة (56) : تسلم جثة المحكوم عليه بعد التنفيذ إلى أقاربه إذا طلبوا ذلك، وإلا قامت إدارة السجن بدفنها. ويجب على أي حال أن يكون الدفن بغير احتفال ما.
المادة (57) : إذا خالف المسجون نظام السجن بما يوجب مؤاخذته، وجب على الحارس المختص عرضه على ضابط السجن لتحقيق المخالفة وإثبات البلاغ وما يعقبه من التحقيق في الدفتر المخصص لذلك.
المادة (58) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجونين هي:- 1- الإنذار. 2- الحد من أصناف الطعام الذي يصرف لمدة لا تزيد على سبعة أيام. 3- الحرمان من المكافأة المادية المقررة لمدة لا تزيد على سبعة أيام. 4- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على سبعة أيام. 5- التكبيل بحديد الأيدي أو الأرجل لمدة لا تزيد على شهر. 6- تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته.
المادة (59) : لضابط السجن توقيع العقوبات الأربع الأولى المنصوص عليها في المادة السابقة ويجوز توقيع إحدى هذه العقوبات مع وقف تنفيذها تعليقه على وقوع مخالفة أخرى.
المادة (60) : لا توقع العقوبتان الاخيرتان المنصوص عليهما في المادة "58" إلا بأمر من وزير الداخلية، بناء على طلب مدير السجون.
المادة (61) : يعلن المسجون بالمخالفة المنسوبة إليه قبل توقيع العقوبة عليه، وله الحق في إبداء أقواله دفاعا عن نفسه كما أن له الحق في طلب سماع الشهود الذين يرى الاستشهاد بهم، وتترجم الشهادة إذا اقتضى الأمر ذلك. ويجب تحقيق دفاعه من جميع الوجوه.
المادة (62) : إذا كان الجزاء المطلوب توقيعه على المسجون خارجا عن سلطة الضابط وجب تحرير محضر بموضوع المخالفة وتدون فيه أقوال المتهم والشهود وسائر وجوه التحقيق ثم يرسل لمدير السجون للنظر في توقيع الجزاء المطلوب.
المادة (63) : تقيد العقوبات الموقعة على المسجونين في الدفتر الخاص بذلك وفي سجلاتهم.
المادة (64) : توقيع الجزاء الإداري على المسجون لا يمنع من محاكمته قضائيا على نفس المخالفة إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (65) : لا يجوز أن يؤخر الجزاء الإداري الإفراج عن المسجون في الوقت المحدد.
المادة (66) : إذا كانت المخالفة التي ارتكبها المسجون مما يوجب اتخاذ إجراء إداري أو صحي عاجل، وجب اتخاذه فورا.
المادة (67) : يجب أن يحتوي الطعام الذي يقدم للمسجونين على القيمة الغذائية التي تحفظ الصحة والقوة وأن يكون متنوعا جيد التجهيز.
المادة (68) : لا يجوز حرمان مسجون من الوجبات المقررة أو إنقاص هذه الوجبات إلا لأسباب طبية أو تأديبية.
المادة (69) : يجب أن تكون الملابس المقررة للمسجون ملائمة للصحة ولحالة الجو ويجب تمييز ملابس كل فئة من المسجونين عن ملابس الفئة الأخرى، وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية.
المادة (70) : يعطى للمسجون مدة ساعة في اليوم للرياضة البدنية ويجوز لضابط السجن في حالات خاصة خفضها إلى نصف ساعة أو زيادتها إلى ساعة ونصف.
المادة (71) : يهيأ للمسجون أن يستحم بصابون وماء ساخن مرة على الأقل في الأسبوع، وأن يقص شعره للدرجة المناسبة، ولا يجوز قص شعر النساء إلا لسبب طبي وفقا لما تقضي به اللائحة الداخلية.
المادة (72) : يكون لكل سجن وحدة صحية يرأسها طبيب هو المسئول عن اتخاذ ما يكفل المحافظة على صحة المسجونين ووقايتهم من الأمراض الوبائية.
المادة (73) : على الطبيب الكشف على كل مسجون عند دخوله السجن وإثبات حالته الصحية والعقلية في الدفتر المخصص لذلك، وعليه تحديد الأعمال التي تمكنه صحته من أدائها.
المادة (74) : على الطبيب تفقد أماكن المسجونين وملاحظة صلاحية الغذاء المخصص لهم بالمرور على أمكنة تجهيزه وطهيه للتأكد من نظافتها، وإثبات ما يراه لازما لحفظ الصحة العامة في السجن. وعلى ضابط السجن تنفيذ التدابير الصحية التي يرى الطبيب اتخاذها.
المادة (75) : على الطبيب استعراض المسجونين مرة كل أسبوع وتفقد الحبس الانفرادي كل يوم وذلك للتثبت من حالة المسجونين الصحية.
المادة (76) : على الطبيب عيادة المرضى من المسجونين يوميا وله أن ينقل إلى المستشفى من يرى ضرورة لنقله.
المادة (77) : إذا أفرج عن المسجون قبل تمام شفائه، فعلى الطبيب إرساله إلى الجهة التي يستطيع فيها أن يتم علاجه إذا رغب في ذلك. فإذا كان المسجون مريضا بمرض معد فعلى الطبيب إخطار الجهات المختصة قبل الإفراج عنه.
المادة (78) : إذا رأى الطبيب ضرورة وقف تنفيذ أية عقوبة صيانة لحالة المسجون الصحية أو العقلية فعليه إخطار ضابط السجن كتابة بذلك. ويقرر الطبيب ما يراه لازما من رعاية خاصة للمسجون فيما يتعلق بغذائه أو ملابسه أو إقامته وعلى ضابط السجن تنفيذ توصيات الطبيب في هذا الشأن مع تبليغ مدير السجون.
المادة (79) : إذا تبين لطبيب السجن أن أحد المسجونين مصاب بخلل بقواه العقلية فعليه إخطار الطبيب الأخصائي للكشف عليه، فإذا وجب نقله إلى مستشفى خاص بالأمراض العقلية نقل إليه مع إخطار مدير السجون وتحسب المدة التي يقضيها في المستشفى من مدة العقوبة.
المادة (80) : إذا تبين لطبيب السجن أن المسجون قد ساءت صحته لدرجة تنذر بالخطر فعليه كتابة تقرير مفصل بحالته، وتتألف لجنة طبية من وزارة الصحة العامة يكون أحد أعضائها طبيب السجن للكشف على المسجون فإذا أيدت اللجنة رأي طبيب السجن قررت الإفراج عن المسجون إفراجا صحيا بعد موافقة وزير الداخلية.
المادة (81) : يجب الكشف على المفرج عنه بمعرفة طبيب الصحة مرة كل ثلاثة أشهر فإذا تحسنت حالته أعيد الكشف عليه بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ولها أن تقرر إرجاعه إلى السجن لاستيفاء العقوبة، وتحسب مدة الإفراج ضمن مدة العقوبة.
المادة (82) : إذا رأى الطبيب أن المسجون قد اشتد به المرض، فعليه إخطار إدارة السجن بالترخيص لأهله في زياره حتى تتحسن حالته دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة.
المادة (83) : إذا توفى المسجون فعلى الطبيب تقديم تقرير تفصيلي عنه متضمنا نوع وتاريخ تبليغه بهذا المرض مع أية ملاحظات أخرى، وعلى ضابط السجن رفع هذا التقرير إلى الجهات المختصة مع إخطار أهل المسجون للحضور لتسلم جثته، فإذا لم يحضروا في الوقت المناسب جاز دفنه بمقابر الحكومة.
المادة (84) : تسلم ملابس المسجون المتوفي وأماناته ومكافآته لورثته.
المادة (85) : يكون لكل سجن واعظ ديني أو أكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية. كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
المادة (86) : كل محكوم عليه بالحبس في جناية تقوم بفحص حالته النفسية والاجتماعية لجنة تتألف من ضابط السجن والأخصائي في العلوم الاجتماعية والنفسية والواعظ الديني، وتقدم هذه اللجنة توصياتها بما تراه في شأن معاملة المسجون ونوع العمل الذي يقوم به، ووسائل إصلاحه.
المادة (87) : تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة قبل الإفراج عن المسجون بمدة كافية ببذل جميع المساعدات التي تكفل للمفرج عنه وسيلة للعيش تبعده عن العودة للجريمة.
المادة (88) : تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السجن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة ويضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة العلمية والمهنية للرجال والنساء.
المادة (89) : تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتبا دينية وعلمية وأخلاقية، ويشجع المسجونون على الانتفاع بها في أوقات فراغهم. ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف من جرائد ومجلات وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية.
المادة (90) : إذا كان المسجون ملتحقا بمعهد علمي، وجب إمداده بالكتب العلمية التي يحتاج إليها في مواصلة دراسته. ويجوز له أداء الامتحان في المعهد الذي التحق به، بعد موافقة مدير السجون.
المادة (91) : يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالي لانتهاء العقوبة. ويراعى في الإفراج تحت شرط الأحكام المقررة في قانون الجزاء.
المادة (92) : إذا كان المسجون مقررا وضعه تحت رقابة الشرطة عند الإفراج عنه وجب تسليمه إليها لإتباع ما نصت عليه القوانين واللوائح في شأن هذه الرقابة.
المادة (93) : إذا كان المسجون محبوسا حبسا احتياطيا وصدر أمر من السلطة المختصة بالإفراج عنه أفرج عنه فورا، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
المادة (94) : إذا لم يكن للمسجون وقت الإفراج عنه ملابس صالحة للاستعمال ولم يكن في قدرته الحصول عليها، صرفت له ملابس حكومية وفقا للأحكام المقررة في اللائحة الداخلية.
المادة (95) : يجوز لضابط السجن أن يأمر كإجراء تحفظي، بتكبيل المسجون بحديد الأيدي أو بحديد الأرجل في الحالات الآتية:- أولا: إذا وقع هياج من المسجون أو تعد شديد، ويجوز بعد التأكد من هدوء المسجون رفع القيد عنه أثناء تناول الطعام أو قضاء الحاجة. ثانيا: إذا حاول المسجون الهرب أو خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة. ثالثا: إذا حاول المسجون الانتحار. رابعا: إذا اختلت قوى المسجون العقلية ويجب على الضابط في هذه الحالة إخطار الطبيب فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة (96) : يجب إخطار مدير السجون فورا عند وقوع أية حالة من الحالات المبينة في المادة السابقة. ولا يجوز أن تزيد مدة التكبيل بالحديد على اثنتين وسبعين ساعة إلا بأمر من وزير الداخلية.
المادة (97) : يجب أن يقيد كل أمر بالتكبيل بالحديد في دفتر يومية حوادث السجن، مع بيان أسباب ذلك.
المادة (98) : لا يجوز استعمال الأسلحة النارية ضد المسجونين إلا في الحالات الآتية: أولا: ضد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن مستطاعا صدها بوسائل أخرى. ثانيا: منع فرار المسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى. ثالثا: القضاء على تمرد المسجونين إذا كانوا مسلحين بآلات قاتلة ورفضوا إلقاء هذه الآلات بعد أن طلب منهم ذلك.
المادة (99) : في الأحوال الثلاثة المبينة في المادة السابقة يتعين أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء للإرهاب، فإذا لم يجد ذلك نفعا أطلق العيار الثاني في اتجاه الساقين، فإذا لم يفد ذلك أطلقت النار على أية جهة من جسم المسجون، ويجب إخطار مدير السجون فورا لإجراء التحقيق وإبلاغ ذلك إلى وزارة الداخلية.
المادة (100) : يجب أن ينبه المسجونون عند دخولهم السجن وعندما يبرحونه للعمل خارجه إلى ما نصت عليه المادتان السابقتان.
المادة (101) : يخصص وزير الداخلية مكانا منعزلا في السجن للأجانب الذين يؤمر بإبعادهم، ليحجزوا فيه مؤقتا حتى يتم تنفيذ أمر الإبعاد. ويعامل هؤلاء الأجانب المعاملة التي يقررها وزير الداخلية.
المادة (102) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على أربعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في السجن بأية طريقة كانت شيئا على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون. 2- كل شخص أدخل في السجن أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر في السجن بالقوانين واللوائح. 3- كل شخص أعطى شيئا ممنوعا لمسجون أثناء نقله من جهة إلى أخرى. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين.
المادة (103) : يجب أن يعلق في محل ظاهر على الباب الخارجي للسجن نص المادة السابقة.
المادة (104) : يصدر وزير الداخلية اللائحة الداخلية المشار إليها في هذا القانون.
المادة (105) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن