بشأن إنشاء مجلس الأمن القومي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يشكل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
رئيس مجلس الوزراء.
رئيس مجلس النواب.
وزير الدفاع.
وزير الداخلية.
وزير الخارجية.
وزير المالية.
وزير العدل.
وزير الصحة.
وزير الاتصالات.
وزير التعليم.
رئيس المخابرات العامة.
رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
المادة (2) : يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة ذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة.
وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (3) : يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (4) : يختص مجلس الأمن القومي بالمسائل التالية:
1- إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة.
2- إقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة.
3- إقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة.
4- اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية.
5- استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات.
6- مواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها.
7- توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري.
8- أي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.
المادة (5) : تُنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء، وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية.
ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام.
المادة (6) : يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود، وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس.
المادة (7) : توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وتُرسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.
المادة (8) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عدلي منصور - رئيس الجمهورية المؤقت