بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1989 بتشكيل رئاسة الجمهورية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر
القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي:
"تنشأ برئاسة الجمهورية أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء، وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية.
وتُدرج الاعتمادات المالية الخاصة بالأمانة العامة في فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية.
ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام".
المادة (2) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية