بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى ...
المادة (1) : تُشكل الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي برئاسة الأمي ...
المادة (2) : تختص الأمانة العامة بالمسائل التالية:
إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الأمن القومي وتحضير الم ...
المادة (3) : يصدر بتعيين الأمين العام للمجلس وتحديد ...
المادة (4) : يصدر بتعيين أعضاء الأمانة العامة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح الأ ...
المادة (5) : يعاون الأمين العام عدد من الأمناء المساعدين، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً ...
المادة (6) : يُلحق بالأمانة العامة عدد كافٍ من العاملين الإداريين والكتابيين ويصدر بتعيينهم قرار من الأمين العا ...
المادة (7) : يتولى الأمين العام أمانة سر المجلس، وله حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود وفي حال غيابه يحل محله ...
المادة (8) : يُمثل الأمين العام المجلس أمام القضاء وفي علاقته مع الغير، ويكون له سلطان الوزير بالنسبة للشئون الم ...
المادة (9) : يُنشأ بالأمانة العامة ما يلزم من سجلات وملفات لضمان حسن سير العمل بالمجلس وانتظامه وعلى وجه الخصوص ...
المادة (10) : يُنشر هذا القرار ...
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية