بشأن إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛
وعلى قانون الإجرا ...
المادة (1) : ينشأ مجلس قومي يسمى "المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف" يهدف إل ...
المادة (2) : يشكل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من السادة:
رئيس مجلس ال ...
المادة (3) : يختص المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف بما يلي:
1- إقرار إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرها ...
المادة (4) : يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك, ويحدد في الدعوة مكان الانع ...
المادة (5) : يكون للمجلس أمانة عامة تشكل برئاسة أمين عام وعد كاف من الأعضاء من جهات الدولة المعنية ويصدر بتعيين ...
المادة (6) : تختص الأمانة العامة للمجلس بالآتي:
إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس وتحضير الموضوعات التي تط ...
المادة (7) : توقع محاضر وقرارات المجلس القومي من رئيسه والأمين ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار من الجريدة الرسمية, ويعم ...
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية