بشأن تنظيم أعمال مقاولة الحج والعمرة.
المادة () : مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات ...
المادة (1) : تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما ل ...
المادة (2) : يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط مقاول ...
المادة (3) : اختصاصات الهيئة
تتولى الهيئة تنظيم مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة والإشراف عليه، ولها في سبيل ذلك ...
المادة (4) : تشكيل لجنة التراخيص
تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التراخيص) يتم تشكيلها بقرار من رئيس الهيئة، وتخ ...
المادة (5) : لجنة التفتيش على المساكن في المشاعر
1- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التفتيش على المساكن في المشا ...
المادة (6) : شروط طالب الترخيص
1- يشترط توافر الشروط التالية في طالب/ طالبي الحصول على ترخيص مزاولة نشاط مقاولة ...
المادة (7) : مستندات الترخيص
على كل من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة أو تجديد ترخيص ...
المادة (8) : رسوم الترخيص والتجديد
1- لا يمنح ترخيص مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة إلا بعد سداد طالب الترخيص ل ...
المادة (9) : مدة التراخيص
1- تكون مدة الترخيص للحملة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة في ضوء استمرار توافر ...
المادة (10) : تلتزم الحملة عند مزاولتها لنشاط مقاولة الحج والعمرة داخل الدولة بما يأتي:
أ- عدم ممارسة نشاطها إلا ...
المادة (11) : الضمان المالي
1- على الحملة المرخصة أن تقدم للهيئة ضمان مالي لموسم الحج بمبلغ (1.000.000) مليون ...
المادة (12) : يجوز بناءً على طلب الحملة وموافقة الإدارة زيادة عدد الحجاج المصرح به في موسم الحج، وفي هذه الحالة ي ...
المادة (13) : على الحملة تقديم عقود إيجار السكن في المشاعر والمواصلات والتغذية سارية المفعول ومصدقة ...
المادة (14) : لا يجوز لمالك الحملة الجمع بين حملتين أثناء وجود لجنة التفتيش على المساكن في المشاعر للتفتيش على ال ...
المادة (15) : على مالك الحملة التواجد في المملكة العربية السعودية لمراجعة الجهات الحكومية والمكتب والتواجد في الم ...
المادة (16) : على مالك الحملة إبلاغ الإدارة في حال عدم رغبته في الذها ...
المادة (17) : التزامات الحملة في موسم الحج
- يجب على كل حملة تشارك في موسم الحج أن تلتزم بما يأتي:
أ- في المجال ...
المادة (18) : يجوز تحويل الحجاج والمعتمرين من حملة إلى حملة أخرى من حملات الدولة المرخصة بعد مو ...
المادة (19) : يجب على الحملة إبرام عقد مع كل من الحاج أو المعتمر أو أية جهة أخرى توفد حجاجًا أو معتمرين وفق نماذج ...
المادة (20) : يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري من داخل الدولة أو خارجها الإعلان عن الحملة بأية وسيلة من وسائل الإ ...
المادة (21) : يجب على الحملة التقيد بالنظم المتبعة وبالتعليمات الصادرة من ا ...
المادة (22) : الجزاءات الإدارية:
يجازى كل من يخالف أحكام هذا القرار، بأحد الجزاءات الإدارية التالية، وطبقًا لما ...
المادة (23) : إعادة الترخيص
1- يجوز لكل من ألغي ترخيص حملته أن يتقدم بطلب إعادة ترخيصه للهيئة، وتسري عليه شروط ا ...
المادة (24) : يحظر على موظفي الهيئة أو الموظفين العاملين لدى السلطات المحلية المعنية با ...
المادة (25) : يشكل مكتب شؤون حجاج الدولة بقرار من رئيس الهي ...
المادة (26) : تحصل الغرامات الإدارية بالوسائل ال ...
المادة (27) : يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات ...
المادة (28) : على الحملات القائمة حاليًّا تسوية أوضاعها بما يتفق وشروط الترخيص الواردة في هذا القرار و ...
المادة (29) : يستمر العمل بالقرارات والأنظمة النافذة وقت صدور هذا القرار فيما ل ...
المادة (30) : تلغى اللجنة الدائمة لتنسيق الحج والعمرة وأية لجان أخرى غير منصوص علي ...
المادة (31) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء