بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد اع ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمة والعبارة التاليتين المعنى المبين قرين كل منها:
1 – الوحدة: و ...
المادة (2) : تشكل وحدة التحريات المالية الكويتية من رئيس، يكون له نائب وعدد كاف من الموظفين والخبراء في التخصصات ...
المادة (3) : يشترط فيمن يعين رئيسا للوحدة أو نائبا له، وكذلك للاستمرار في شغل أي من هذين المنصبين ما يلي:
1 – أ ...
المادة (4) : يتولى رئيس الوحدة إدارة أعمالها، ويكون مسئولا عن تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية ...
المادة (5) : تتمتع الوحدة باستقلال مالي وإداري، ولها الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل التي تندرج ف ...
المادة (6) : تضم الوحدة موظفين من ذوي المؤهلات المناسبة، يتمتعون على ...
المادة (7) : تخضع الوحدة لإشراف وزير المالية، وتقدم له تقريرا سنويا ليرفعه الى مجلس الوزراء خلال أربعة أشهر من ن ...
المادة (8) : تتلقى الوحدة الإخطارات والمعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة ...
المادة (9) : تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية:
أ – إتخاذ القرارات المتعلقة بإبلاغ النيابة العامة وكذلك الج ...
المادة (10) : يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحا إذا حضره أغلبية أعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائ ...
المادة (11) : يحظر على رئيس الوحدة ونائبه والموظفين بها أثناء توليهم العمل في الوحدة ما يلي:
1 – ممارسة أي وظيفة ...
المادة (12) : تتولى إدارة الشئون القانونية بالوحدة مباشرة ال ...
المادة (13) : تقوم الوحدة بإنشاء وتشغيل قاعدة بيانات تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالاخطارات عن المعاملات المشبو ...
المادة (14) : تكون الوحدة موارد مالية خاصة للصرف على أنشطتها وتتكون مما يلي:
- ما يخصص للوحدة سنويا من ميزانية ا ...
المادة (15) : تلتزم الوحدة بالاحتفاظ بدفاتر الحسابات والسجلات اللازمة ل ...
المادة (16) : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : جابر مبارك الحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء