تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛ وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين المعدلة له؛ وبناء على ما ارتأته اللجنة العليا للانتخابات؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (3) مكررا (ل) و(11) و(28) و(31) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية: مادة (3) مكررا (ل): لكل مصري مقيم في الخارج, ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين في مصر ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي, الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة أو الاستفتاء, وذلك بموجب طلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم فيها, أو إلى لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال سواء باليد أو بالبريد الإلكتروني, على أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابي وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي. وتقوم كل بعثة دبلوماسية أو قنصلية بإعداد سجل لقيد الطلبات يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب, وتحرر كشفا بأسماء من يتم تسجيلهم والموطن الانتخابي لكل منهم يعلق في مكان ظاهر بها, كما تقوم بإعداد مقار انتخابية في دوائر اختصاصها. وتشكل اللجان المشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ويُعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية ويكون تشكيل تلك اللجان بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال بناء على ترشيح من وزارة الخارجية. وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر, على النحو الذي يصدر به قرار لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات, وعلى أن تتم إجراءات الفرز بمعرفة اللجان المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا لحكم المادة (34 مكررا) من هذا القانون. المادة (11): الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي, على أنه بالنسبة للقضاة المشرفين على الانتخابات أو الاستفتاء وكافة العاملين بالمجمع الانتخابي, يعد هذا المجمع موطنا انتخابيا لهم. المادة (28): تجرى عملية الانتخاب أو الاستفتاء في يوم واحد أو أكثر, وتستمر من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء, ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد في اليوم المحدد لانتهاء عملية الانتخاب أو الاستفتاء ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم, وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم. وفي حالة إجراء عملية الانتخاب في أكثر من يوم يغلق رئيس اللجنة الفرعية في نهاية كل يوم قبل اليوم الأخير, الصناديق التي تضم أوراق الانتخاب أو الاستفتاء بالشمع الأحمر ويبصمها بخاتمه, ويحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم, ويحرز المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر يشمع عليها بالشمع الأحمر وتبصم بخاتم رئيس اللجنة, ويتم التحفظ على الصناديق وأوراق اللجنة بمقر اللجنة الفرعية, على أن يغلق المقر ويشمع على قفله بالشمع الأحمر ويبصم بخاتم رئيس اللجنة ويعين عليها الحراسة اللازمة. وتبدأ اللجنة الفرعية عملها في اليوم التالي بالتحقق من سلامة الأختام على قفل مقر اللجنة وصناديق الانتخاب أو الاستفتاء والمظاريف التي تحوي أوراق الانتخاب أو الاستفتاء, ويتم تحرير محضر بفض الأختام يثبت فيه الإجراءات التي اتبعت ويرفق المحضر بباقي أوراق اللجنة الفرعية. المادة (31): لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن