تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
المادة (2) : يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.
المادة (3) : للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
المادة (4) : استثناء من حكم المادة 3 من هذا القانون، يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام تعديل المادة 76 من الدستور أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005م وفقاً لنظامه الأساسي.
المادة (5) : تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من: - رئيس محكمة استئناف القاهرة. - أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا. - أقدم نواب رئيس محكمة النقض. - أقدم نواب رئيس مجلس الدولة. - خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويختار كل من المجلسين عدداً مساوياً من الأعضاء الاحتياطيين. ويبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة بأسماء من تم اختيارهم خلال سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون أو انتهاء مدة عضويتهم باللجنة، ويتولى رئيس اللجنة دعوتها إلى الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه. وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه في تشكيلها، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة من ذات المحكمة، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة من الهيئات القضائية يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء هيئته. فإذا وجد المانع لدى أحد الأعضاء من الشخصيات العامة يحل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم، وإذا كان المانع دائماً يكون الحلول لباقي مدة العضو الذي وجد لديه هذا المانع. ولا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو اللجنة من الشخصيات العامة أثناء مباشرة اللجنة لأعمالها إلا بإذن سابق من اللجنة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها. ويؤدي أعضاء اللجنة من الشخصيات العامة أمام رئيسها قبل مباشرة مهام أعمالهم اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والنزاهة والحيدة وأن أحترم الدستور والقانون".
المادة (6) : تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها. وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
المادة (7) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وستة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن سبعة من أعضائها، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
المادة (8) : تختص لجنة الانتخابات الرئاسية، دون غيرها بما يأتي: (1) إعلان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية. (2) وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها. (3) تلقي طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشيح. (4) إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها. (5) إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح. (6) تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها. (7) التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها. (8) الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز. (9) البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة لانتخاب رئيس الجمهورية. (10) تلقي النتائج المجمعة للانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها. (11) الفصل في جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخاب. (12) الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما في ذلك تنازع الاختصاص، وكذلك الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها هذا القانون. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. وللجنة أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها. وتلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك.
المادة (9) : للجنة الانتخابات الرئاسية في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة، أو تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة لتتولى البت فيما هو معروض عليها.
المادة (10) : يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
المادة (11) : يكون تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات لمن يرغب في التقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج، على وجه الخصوص، البيانات المثبتة لشخصية المرشح، ولشخصية العضو الذي يؤيده، ولعضويته المنتخبة في أي من المجالس المشار إليها، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع - بغير رسوم - بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
المادة (12) : تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية من أعضاء هيئاتها العليا، على أن تتضمن هذه البيانات، على وجه الخصوص، البيانات المتعلقة بالحزب، وبالمرشح وعضويته في الهيئة العليا للحزب وتاريخها، وكيفية اختيار الحزب له، وموافقته على الترشيح. وللجنة التحقق من صحة البيانات المشار إليها.
المادة (13) : يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل عن سبعة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة، وعلى الأخص: (1) النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح، أو ترشيح الحزب له. (2) شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منها. (3) إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لا يحمل جنسية أخرى. (4) شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقاً للقانون. (5) إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع. (6) بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة. وتعتبر الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة (14) : تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية. وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأسماء المؤيدين لهم أو الأحزاب التي قامت بترشيحهم طبقاً لأحكام المواد (2، 3، 4) من هذا القانون، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أي طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللجنة.
المادة (15) : تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقاً لأحكام المادة 14 من هذا القانون، وذلك خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (16) : تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشيحه بذلك وبأسبابه، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها. ولكل من استبعد من الترشيح أن يتظلم من هذا القرار خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
المادة (17) : تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل خمسة وعشرين يوماً على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات.
المادة (18) : إذا خلا مكان أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان، ويكون لغير باقي المرشحين التقدم للترشيح خلال هذه المدة، وذلك بذات الإجراءات المقررة. وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع، يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوماً، ويكون لغير باقي المرشحين التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذي أعلن فيه خلو المكان. ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع. وفي جميع الأحوال يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية إصدار قرارها بالنسبة للمرشحين الجدد خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم طلب الترشيح. وتحدد اللجنة الإجراءات الأخرى للترشيح في الأحوال المشار إليها والقواعد المنظمة لها.
المادة (19) : لطالب الترشيح سحب ترشيحه بطلب كتابي يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة كتابةً، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل، وينشر هذا التنازل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
المادة (20) : تكون الحملة الانتخابية اعتباراً من بدء الثلاثة الأسابيع السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل. وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة (21) : يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الآتية: (1) عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين. (2) الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية. (3) الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. (4) حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواءً كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. (5) حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. (6) حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة في الدعاية الانتخابية. (7) حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في أغراض الدعاية الانتخابية.
المادة (22) : تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية. وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة.
المادة (23) : يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع، والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه. ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال السبعة الأيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
المادة (24) : يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه.
المادة (25) : يحصل كل مرشح لرئاسة الجمهورية على مساعدة مالية من الدولة تعادل خمسة في المائة من قيمة الحد الأقصى للأموال التي يجوز إنفاقها في الحملة الانتخابية، ومساعدة تعادل اثنين في المائة من هذه القيمة في حالة انتخابات الإعادة.
المادة (26) : لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين ومن الحزب الذي رشحه، بشرط ألا يجاوز التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية. ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يحصل عليه من الدولة من مساعدة مالية، وما يخصصه من أمواله، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللجنة. وتلتزم الأحزاب بإخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها ألفي جنيه خلال الثلاثة الشهور السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الإخطار خلال الخمسة الأيام التالية لتلقي التبرع.
المادة (27) : يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي.
المادة (28) : على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب بياناً يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق. وفي حالة عدم اعتماد اللجنة لهذا البيان، بعد سماع أقوال المرشح وتحقيق دفاعه شفاهةً أو كتابةً، يلتزم بأن يرد إلى خزانة الدولة ما سبق أن حصل عليه من مساعدة مالية. ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابةً عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.
المادة (29) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه.
المادة (30) : يجرى الاقتراع في يوم واحد، تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية، وتشكل اللجنة اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة. وتتولى اللجنة تحديد عدد هذه اللجان ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وللجنة أن تعين احتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية لرئاسة اللجان العامة عند اللزوم، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الهيئات في المحافظات للإشراف على الانتخابات وتولي رئاسة لجان الاقتراع.
المادة (30) : تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد في انتخابات رئاسة الجمهورية. ويجوز أن يبدأ الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر, وأن يتم الاقتراع بطريق البريد. كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على الاقتراع والفرز برئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسي والقنصلي, ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة (31) : لكل مرشح أن يعين، في كل لجنة من لجان الانتخاب التي تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية، عضواً يمثله من بين الناخبين، ويبلغ بذلك كتابةً رئيس اللجنة المعنية في اليوم السابق على يوم الاقتراع. وتبدأ اللجنة في مباشرة عملها في الموعد المحدد لبدء الاقتراع إذا لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم.
المادة (32) : يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك. وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، وينتحي الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإثبات الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفي الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وغرس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل.
المادة (33) : للناخب الذي يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها، أن يدلي بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع بالجهة التي يوجد فيها بشرط أن يقدم إلى رئيس اللجنة بطاقته الانتخابية وما يثبت شخصيته، وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن.
المادة (34) : تفرز الأصوات طبقاً للقواعد التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة (35) : مع مراعاة أحكام المواد السابقة تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع سائر قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز بما في ذلك كيفية إدلاء الناخب بصوته ونظام عمل اللجان التي تشكلها.
المادة (36) : تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته. وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة في الطعن في اليوم الذي يليه، بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور. وتضع اللجنة القواعد والإجراءات التي تتبع في نظر هذه الطعون والفصل فيها.
المادة (37) : يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه من المرشحين وفقاً للمادة 18 من هذا القانون، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية، تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشيح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (38) : يقوم رئيس اللجنة العامة بتجميع أصوات الناخبين في جميع لجان الاقتراع وإثبات ما حصل عليه كل مرشح من كل لجنة في محضر من ثلاث نسخ يوقعها الرئيس، ترسل إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب.
المادة (39) : تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخاب خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجان العامة إلى اللجنة، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.
المادة (40) : يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
المادة (41) : تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية.
المادة (42) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على الأفعال التالية بالعقوبات المقررة لها في المواد الآتية.
المادة (42) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب في الترشح لرئاسة الجمهورية.
المادة (43) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية.
المادة (44) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده. فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.
المادة (44) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى, إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
المادة (45) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس.
المادة (46) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
المادة (47) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.
المادة (48) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة 26 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية. (2) كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
المادة (49) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
المادة (50) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.
المادة (51) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء به على وجه معين. ثانياً: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطي غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
المادة (52) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
المادة (53) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلاً بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (54) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.
المادة (55) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من خالف حكم المادة 27 من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.
المادة (56) : يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة (57) : يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع في قاعة اللجنة.
المادة (58) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن